Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

عــلوم ، دين ـ قرآن ، حج ، بحوث ، دراسات أقســام علمية و ترفيهية .


    إذا انتهت مدة المسح أونزع الممسوح فهل تبقى الطهارة أوتنتقض

    avatar
    GODOF
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 10329
    نقــــاط التمـــيز : 60811
    تاريخ التسجيل : 08/04/2009
    العمر : 32

    إذا انتهت مدة المسح أونزع الممسوح فهل تبقى الطهارة أوتنتقض Empty إذا انتهت مدة المسح أونزع الممسوح فهل تبقى الطهارة أوتنتقض

    مُساهمة من طرف GODOF السبت 26 سبتمبر - 13:16

    إذا انتهت مدة المسح أونزع الممسوح فهل تبقى الطهارة أوتنتقض ؟




    في هذا خلاف بين العلماء . ذكره في المجموع (1/511) .


    القول الأول : تبقى طهارته ولا يلزمه شيء، فيصلي بطهارته ما لم يحدث . وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره .



    قال النووي : وهوالمختار الأقوى .



    قلت : واختاره ابن حزم (2/94) ونقله في المسألة الأولى ( انتهاء المدة) عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود وقال : هذا هوالقول الذي لا يجوز غيره.



    قال ص (95) : ولومسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما لم يحدث .



    وقال عن المسألة الثانية (2/105) إنه قول طائفة من السلف . وهوأيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألتين .



    القول الثاني: يلزمه غسل القدمين فقط، وبه قال عطاء وعلقمة والأسود، وحكي عن النخعي، وهومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد .



    القول الثالث : يلزمه الوضوء ، وبه قال مكحول والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن ابن صالح وإسحاق ، وهوأصح الروايتين عن أحمد .



    القول الرابع : يلزمه الوضوء إن طال الفصل بين النزع وغسل الرجلين وإلا كفاه غسل الرجلين ، وبه قال مالك والليث .



    وإلى هنا تم ما أردنا كتابته ، فنسأل الله تعالى أن ينفع بها إنه جواد كريم .



    ثم ذلك في يوم الأربعاء الموافق 16 ربيع الثاني عام 1407 هـ .



    بقلم كاتبه



    محمد الصالح العثيمين

    اضافات اخرى

    س : هل يجوز المسح على العمائم وما هي حدود ذلك وما هي صفة العمامة ؟
    ج : المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز المسح عليها فيمسح على العمامة كلها أو أكثرها ويسن أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس ، والأذنين .

    س : هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة ؟
    ج : أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعاً .

    وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه ، فيمسح عليه .

    وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام احمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن .

    س : الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة فهل يمسح عليه ؟
    ج : الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه ، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 13 مايو - 13:09