Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

عــلوم ، دين ـ قرآن ، حج ، بحوث ، دراسات أقســام علمية و ترفيهية .


    أحكام النقض بشأن عدم إختصاص القضاء بنظر أعمال السيادة

    avatar
    GODOF
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 10329
    نقــــاط التمـــيز : 60731
    تاريخ التسجيل : 08/04/2009
    العمر : 32

    أحكام النقض بشأن عدم إختصاص القضاء بنظر أعمال السيادة Empty أحكام النقض بشأن عدم إختصاص القضاء بنظر أعمال السيادة

    مُساهمة من طرف GODOF الإثنين 19 أبريل - 20:26

    مجموعة من أحكام النقض بشأن عدم إختصاص القضاء
    عموما بنظر أعمال السيادة

    المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى اختصاص بالنظر فيه . و محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض
    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 364 سنة قضائية 33 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1968صفحة رقم 501]

    يشترط حتى لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة أن تكون هذه الأضرار قد وقعت نتيجة مباشرة و حتمية للعمليات الحربية و سيرها [الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 364 سنة قضائية 33 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1968صفحة رقم 501]

    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه و أن محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض [الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 545 سنة قضائية 44 مكتب فني 29 تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1978صفحة رقم 1101]

    المحاكم هى المختصة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر من السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه ، و المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و هو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية و يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى و بيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ، و أعمال السيادة تتميز عن الأعمال الإدارية العادية بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها و السهر على إحترام دستورها و الإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى و تأمين سلامتها و أمنها فى الداخل و الخارج فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من إعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى إتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن و أمنه و سلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2427 سنة قضائية 55 مكتب فني 37 تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1986صفحة رقم 988]

    يشترط – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حتى لا تختصم المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة من أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة أن تكون قد وقعت نتيجة مباشرة و حتمية للعمليات الحربية و سيرها . [الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2427 سنة قضائية 55 مكتب فني 37 تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1986صفحة رقم 988]

    لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدات لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن.
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 575 لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1653]

    لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الادارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية، فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوضعها سلطة فينعقد لها فى نطاق السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على إحترام دستورها والاشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمتها الداخل والخارج، فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابله بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضى لما يكتنفها من إعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى إتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها. [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 575 لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1653]
    (منقول للامانة العلمية )

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل - 16:16