Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

عــلوم ، دين ـ قرآن ، حج ، بحوث ، دراسات أقســام علمية و ترفيهية .


    أسباب نشأة هيئة الضمان الاجتماعي

    avatar
    GODOF
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 10329
    نقــــاط التمـــيز : 60786
    تاريخ التسجيل : 08/04/2009
    العمر : 32

    أسباب نشأة هيئة الضمان الاجتماعي Empty أسباب نشأة هيئة الضمان الاجتماعي

    مُساهمة من طرف GODOF الإثنين 24 مايو - 10:04

    جامعة الأزهر
    مركز صالح عبد الله كامل
    للاقتصاد الإسلامي
    مؤتمر
    « التأمينات الاجتماعية بين الواقع والمأمول »






    نشأة وتطور التأمينات الاجتماعية
    في مصر


    إعــــداد
    الأستاذ/ السيد محمود السيد غانم
    الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
    صندوق العاملين والقطاع الحكومى
    مكتب تلا – محافظة المنوفية





    فى الفترة من 13-15 أكتوبر 2002م




    مقدمة

    لمس الإنسان من زمن بعيد حاجته إلى الأمان وهدته هذه الحاجة إلى ابتداع العديد من الوسائل التى تكفل لـه هذا الإيمان وتحميه من المخاطر فهداه الفكر إلى الادخار ، وهداه الفكر إلى ان يتعاون مع غيره من المعرضين لنفس الأخطار والراغبين فى الحصول على الأمان إلى ان يوزعوا على مجموعهم النتائج السيئة التى تحدثها الأخطار للبعض منهم فيتوزع الخطر توزيعا " كبيرا " فيفقد كثيرا " من خطورته ومضاره.
    ولهذا لجأ الإنسان إلى التأمين بصورتيه التبادلي والتجاري " كما عرف الإنسان أيضا خلال بحثه عن الأمان فكرة ان يمد يد المساعدة إلى إخوانه المحتاجين إليها كما عرف أيضا نظام المسئولية الذى يؤمن المضرور ضد الأضرار التى تلحقه من أخطاء الآخرين وبسببها لما يتيحه هذا النظام من تقديم تعويض للمضرور .
    وبقيام الثورة الصناعية وظهور الآلة عجزت هذه الوسائل التقليدية عن تحقيق الأمان للإنسان وأمام حاجة الإنسان المحلة إلى ـ هذا الأمان بدأت تظهر فى الأفق فكرة التأمينات الاجتماعية التى وان كانت قد ظهرت فى بداية الأمر فكرة طائفية أى بهدف مد نوع من الأمان لطائفة معينة من طوائف المجتمع وهى طائفة العمال لا أن هذه الفكرة سرعان ما تطورت تطوراً كبيراً وتلقفتها المواثيق والإعلانات الدولية بالنص عليها واصبح ينظر إليها الآن لا على أنها حق لطبقة معينة ولكن على أنها حق لكل فرد من أفراد المجتمع أى أصبح ينظر للحق فى التأمين الاجتماعى أو فى ( الأمان الاجتماعى ) على أنه حق من حقوق الإنسان.
    هذا التطور الذى لحق فكرة التأمين كان لـه بحق ترجمته فى التشريعات الداخلية ومنها مصر التى وسعت كثيرا من نطاق التأمينات الاجتماعية بهدف مد مظلتها إلى جميع أفـراد الشعب تأكيداً لاعتبار هذا الحق من حقوق الإنسان هذا التوسع الذى ظهرت من ناحتين:
    الأولى توسيع نطاق تطبيق التأمينات الاجتماعية من حيث الأشخاص الذين يستفيدون منه.
    والثانية: هى توسيع نطاق تطبيق التأمينات الاجتماعية من حيث مدى ما تمنحه للأفراد من حماية تأمينية.
    وقد وضح هذا جليا فى نظام التأمينات الاجتماعية فى مصر وعلى ذلك سيكون خطة بحثنا على النحو التالى:
    خطة البحث :
    وفى بحثنا هذا سنتناول ـ بإذن الله تعالى ـ موضوع التأمينات الاجتماعية فى مصر خمسة مباحث على النحو التالى :

    مقدمة .
    المبحث الأول : وسنتناول فيه مفهوم التأمينات الاجتماعية
    المبحث الثانى : وسنتناول فيه أهداف التأمينات الاجتماعية
    المبحث الثالث : وسنتناول فيه نشأة التأمينات الاجتماعية .
    المبحث الرابع : وسنتناول فيه تطور التأمينات الاجتماعية فى مصر .
    الخاتمة : اقتراحات الباحث


    المبحث الأول
    مفهوم التأمينات الاجتماعية

    نشأت فكرة التأمينات الاجتماعية لحماية الإنسان ضد ما يسمى بالمخاطر الاجتماعية فالإنسان يتعرض لبعض الأخطار الاجتماعية التى يحتاج لتأمين ضدها فالأخطار الاجتماعية هى كل ما يمكن أن يؤثر على مركز الفرد الاقتصادى .
    فالخطر الاجتماعى هو الذى يشكل مساسا بذمة الفرد المالية سواء أكان ذلك بإنقاص دخله أو بزيادة نفقاته وهذا ينطبق على كافة المخاطر أيا كانت أسبابها شخصية أو مهنية أو اجتماعية.

    مفهوم الحق فى التأمين الاجتماعى:
    أن مفهوم هذا الحق يختلف بحسب نظرة كل مجتمع للتأمين الاجتماعى وهذه النظرة لا تخرج من أحد أمرين أما فكرة المعاوضة أو فكرة التوزيع .

    أولا : فكرة المعاوضة :
    يرتبط الحق فى التأمين الاجتماعي بممارسة نشاط بأجر أو بصفة عامة ممارسة نشاط حرفي أو مهني وحيث يكون هذا النشاط هو أساس الحق وما يتقاضاه الشخص من اجر أو دخل هو معيار تحديد مدى الحق .
    والحماية الاجتماعية المتمثلة فى التأمين تعتبر المقابل المعقول لمساهمة الشخص فى حياة المجتمع وما بذله من جهد وعمل من اجل المجتمع وعلى هذا ينظر للتأمين الاجتماعى على انه النظام أو الوسيلة التى تكفل وتضمن للشخص الدخل الناتج عن نشاطه الحرفى أو المهنى، بحيث يحل المعاش أو التعويض محل ما يفقده المؤمن عليه من اجر وعلى هذا فان حجر الزاوية فى هذا الاتجاه أو أساس التأمين الاجتماعى يكمن فى ما يقوم به الشخص من نشاط حرفى أو مهنى وما يقدمه للمجتمع والتأمين الاجتماعى بهذه الصورة يعتبر حقا للعاملين فى المجتمع. والارتباط بين التأمين الاجتماعى والعمل يستتبع الربط بين الاشتراك الذى يؤديه المؤمن عليه والأجر الذى يتقاضاه من جهة ، والربط من جهة أخرى بين المعاش الذى يستحقه عند تحقق الخطر والأجر الذى كان يتقاضاه فالمعاش يستهدف توفير قدر مقارب من الدخل لما كان يحصل عليه العامل قبل تعرضه للخطر ولهذا فان المعاشات يجب ان تتفاوت بسبب تفاوت الأجر فالمعاش يكرس التفاوت القائم فى المجتمع بين أجور العاملين .

    فالتأمين الاجتماعى يقوم على أساس من المعارضة حيث يستهدف تعويض المؤمن عليه عما فقده من دخل بسبب تحقق الخطر المؤمن منه .
    والمعارضة تظهر بوضوح ليس فقط فيما أداه الشخص من عمل لصالح المجتمع بل فيما دفعه أيضا من اشتراكات إلى الجهة القائمة على التأمين .

    ثانيا: فكرة التوزيع :
    وهذه الفكرة ترى ان أساس الحق فى التأمين الاجتماعى لا يمكن فيما يمارسه الشخص من عمل وما يقدمه للمجتمع من مساهمة وإنما يقوم الحق فى التأمين على أساس حاجة الفرد فالمجتمع ممثلا فى التأمين الاجتماعى يجب ان يحرص على سد احتياجات الأفراد لمجرد كونهم أعضاء فى المجتمع فالتضامن الطبيعى بين أعضاء الجماعة الوطنية هو أساس الحق فى التأمين الاجتماعى وعلى هذا يجب ان يقوم التأمين الاجتماعى يتحقيق افضل توزيع للدخول على أساس حاجة كل شخص .
    ويستهدف التأمين الاجتماعى بذلك توفير حد أدنى من الظروف الاجتماعية لكل مواطن بصرف النظر عما يقوم به من عمل أو ما يتقاضاه من اجر .
    فالحق فى التأمين الاجتماعى لا يثبت فقط للعامل وإنما يثبت لكل مواطن ولمجرد كونه عضوا فى الجماعة وبهذا فان ما يستحقه الشخص من تقدمات اجتماعية يكون مستقلا عن نشاطه الحرفى المحتمل فيجب ان يكفل لـه الحق فى العلاج والحق فى الحصول على الحد الأدنى فى حالة عدم القدرة غير الإرادية على العمل كالبطالة والشيخوخة والتقدمات أو الأداءات الاجتماعية يجب ان تكون متساوية بالنسبة للجميع .

    ثالثا: الاتجاه الغالب: الجمع بين الفكرتين :
    تتجه اغلب البلاد إلى الجمع بين الفكرتين بما يحقق من جهة للعمال دخلا يتناسب مع ما فقدوه بسبب تحقق الخطر، ومن جهة أخرى توفير الحد الأدنى اللازم من المعيشة لكل إنسان فى المجتمع وحمايته ضد الحاجة .
    فالجميع فى المجتمع يجب ان يتمتعوا بالحد الأدنى للمعيشة ويكفل القانون للعاملين منهم علاوة دخلا يتلاءم مع المستوى الذى كانوا يعشون فيه قبل تحقق الخطر اى يكون المعاش متناسبا مع الأجر فالتأمين الاجتماعى يجب ان يتوافر لكل أفراد المجتمع .
    وحتى بالنسبة للبلاد التى اخذت بالاتجاه الثانى فقد وجدت انه من غير الملائم إهدار المستوى الاجتماعى الذى كان يعيش فيه الشخص قبل تحقق الخطر فقررت إلى جانب هذا المبدأ إمكان الحصول على معاش يتلاءم مع ما كان يتقاضاه من اجر فأى شخص يرغب بل ومن حقه ان يحصل فى حالة تحقق الخطر على دخل مقارب لما كان يحصل عليه من قبل.
    ولهذا انشئت نظم تكميلية قانونية كانت ام اتفاقية لتوفير الدخل الملائم الذى يزيد عن الحد الأدنى ويكون ذلك بالنظر إلى دخل الشخص .
    وبالنظر إلى السياسة المصرية فى مجال التأمينات الاجتماعية نجد انها تأخذ بالاتجاه الغالب وهو الجمع بين فكرتى المعارضة والتوزيع حيث تقوم هذه السياسة على مد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى المواطنين جميعا وهو ما قضت به المادة 17 من الدستور المصرى لسنة 1971 حيث عهدت إلى الدولة بكفالة خدمات التامين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وتحقيقا لهذه السياسة التوسعية فى مد نطاق التأمينات الاجتماعية صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 والذى يعد الشريعة العامة والدعامة الاولى لنظام التأمينات الاجتماعية فى مصر. ثم صدرت العديد من القوانين التى تمد نطاق التأمينات الاجتماعية لفئات المجتمع الاخرى وهذه القوانين هى :
    1ـ القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن التامين الاجتماعى الشامل .
    2ـ القانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين بالخارج.
    3ـ القانون رقم 108 لسنة 1976 بشان التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
    4 ـ القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى .

    وبهذا فقد اكتملت أطر الحماية فى القانون المصرى لكافة فئات المجتمع .

    نستخلص من ذلك ان مصر تأخذ بالمفهوم الواسع للتأمين الاجتماعى والذى يشمل بالإضافة إلى نظام التأمينات الاجتماعية نظام المساعدات الاجتماعية التى تقدمها الدولة للمحتاجين المحرومين والذين يقل دخلهم عن الحد الادنى الذى ارتأه المشرع ويكونون عادة غير مستفيدين من قوانين التأمين الاجتماعى السالف الذكر .

    المبحث الثانى
    أهداف التأمينات الاجتماعية

    تهدف التأمينات الاجتماعية إلى إقامة العدل الاجتماعى بين الافراد وتعتبر اداة توجيهية فى يد الدولة لتحقيق النفع العام، هذا النفع يرتكز على الاهتمام بالإنسان فى ذاته ومحاولة انقاذه من براثن العوز والحاجة .
    والتأمينات الاجتماعية تعد أداة فعالة فى يد الدولة من اجل تحقيق التنمية على كل من الصعيدين الاجتماعى والاقتصادى كما انها تعد وسيلة من وسائل الحوار بين الطبقات فى المجتمع وبين الحكام والمحكومين.
    وعلى هذا يمكن تقسيم أهداف التأمينات الاجتماعية إلى أهداف سياسية واخرى اجتماعية وثالثة اقتصادية على النحو التالى :

    أولا: الأهداف السياسية :
    فقد سبق وان ذكرنا ان التامين الاجتماعى يعد وسيلة من وسائل الحوار بين الطبقات فى المجتمع وبين الحكام والمحكومين فكثرا ما يلجأ أصحاب الأعمال والحكام إلى تقرير بعض المزايا للطبقات الكادحة بهدف تفادى الاضطرابات والثورات وتحقيق الاستقرار الاجتماعى ولا يجب إغفال الدور الهام الذى تعلبه التنظيمات النقابية باعتبارها من جماعات الضغط وقوى التأثير السياسى فى المجتمع فقد لعبت النقابات العمالية دورا رئيسيا فى تنمية نظم الامان الاجتماعى وإداراته .
    فالتأمين الاجتماعى يما يحققه من حد ادنى للدخل لجميع السكان يعتبر من المظاهر العملية للديمقراطية حيث يقلل من الفوارق الطبقية من جه ويتجه للطبقات الفقيرة المستوى اللائق الذى يضمن لها القدرة على المشاركة فى مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية كما يؤدى تطور نظم التأمينات الاجتماعية إلى تقوية روح التضامن بين افراد المجتمع ونشر الاستقرار النفسى والاجتماعى وكل ذلك يساعد على استقرار السلطة السياسية فى البلاد.

    ثانيا : الأهداف الاجتماعية :
    1 ـ بالنسبة للأسرة : فان التأمينات الاجتماعية تهدف إلى استقرار الاسرة وتماسكها فالميزات التى يقدمها نظام التأمين الاجتماعى تساعد على زيادة دخل الاسرة مما يؤدى إلى استقرارها وتماسكها كما ان تقاضى الاباء المسنين معاشا يجعل الاباء لا يشكلون عبئا على اولادهم ويوفر عليهم مشقة الشعور بانهم يعيشون عالة على الابناء مما يساعد على الالفة بدلا من التصارع والتهرب من اجل الامور العائلية .
    كما أن التأمينات الاجتماعية تحرر العامل وافراد اسرته من الخوف على المستقبل وتجعلـه يعيش امنا مطمئنا على نفسه ومن يعولهم بعيدا عن ذل الحاجة والام الحرمان .
    2 ـ بالنسبة لعلاقات العمل : تهدف التأمينات الاجتماعية إلى استقرار علاقات العمل اذ يقوم نظام التأمينات الاجتماعية 000 ممثل فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ـ كوسيط بين العامل وصاحب العمل وذلك بجمع الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال ثم دفعها للعمال عند توافر شروط استحقاقها وهى بذلك تساعد على قيام افضل الروابط الاجتماعية بين طرفى الإنتاج لأنها تحول دون قيام الكثير من المنازعات بينهما .
    3 ـ بالنسبة للمجتمع : أن التأمينات الاجتماعية على فلسفة تأمينية مفادها عدم اهدار انسانية العامل إذا وقع فى مأزق البطالة ، كما تعمل على حفظ المجتمع من الفساد والانحلال وذلك لانها تقرر تعويضات للعاطلين عن العمل ومعاشات للعاجزين والنساء والاطفال الذين فقدوا عائلهم وتبعدهم بالتالى عن التورط فى سلوك طريق الجريمة واتباع الرذيلة والتشرد والضياع .
    كما أن التأمينات الاجتماعية تعمل على حل بعض المشكلات الاجتماعية فى مجالات التعليم والصحة والسكان وغيرها عن طريق استمار بعض اموال التأمينات فى إقامة المدارس والمعاهد والمستشفيات والمساكن .
    كما أن التأمينات الاجتماعية تساعد على رفع المستوى الصحى وتقلل من انتشار الأمراض والاوبئة فى المجتمع وذلك بتوفير كافة وسائل العلاج للمرضى والمصابين من المؤمن عليهم فهناك التأمين ضد المرض والتأمين ضد اصابات العمل.
    4 ـ هدف التأمينات الاجتماعية قد يتعدى مرحلة مواجهة اخطار المؤمن عليهم إلى مرحلة تكريم اصحاب المعاشات والعمل على راحتهم عن طريق منحهم بعض المزايا والترفيه عليهم وإنشاء دور إقامة لهم بأجور منخفضة وذلك كله اعترافا وعرفانا بما قدمه هؤلاء من خدمات فى شبابهم ويتمثل كل ذلك فى تأمين الحياة الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

    ثالثا: الأهداف الاقتصادية :
    تقوم التأمينات الاجتماعية بدور هام فى تطوير وتنمية الاقتصاد القومى وذلك لما توفره التأمينات الاجتماعية من مدخرات هامة تشارك فى دفع عجلة التنمية عن طريق الاستثمار فى العديد من المشروعات وبالتالى اتاحة الفرصة لتشغيل عدد كبير من العمال .
    كما ان استقرار الاحوال الاجتماعية للطبقات الكادحة وخاصة العمال سينعكس بدوره على الإنتاج والتنمية الاقتصادية .
    كما أن التأمينات الاجتماعية تعمل على :
    1 ـ المحافظة على القوى العاملة الفنية وتعيد إلى سوق العمل والإنتاج من يعجز منهم عن أداء عمله .
    2 ـ زيادة الإنتاج وبالتاالى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وذلك نظرا لما تتيحه التأمينات الاجتماعية من روح الاستقرار والاطمئنان فى نفس العامل وما تزيله من مخاوف وقلق على مستقبله ومستقبل أسرته فيدفعه ذلك إلى الانصراف بكل طاقته إلى الإنتاج والإبداع فى عمله .
    3 ـ بالنسبة لأصحاب الأعمال : فان التأمينات الاجتماعية تعمل على تخفيف العبء عن أصحاب الأعمال إذ ان التأمينات تنتقل إليها التزامات صاحب العمل فى قانون العمل من مكافأة نهاية الخدمة واصابات العمل والاجازات المرضية واجازة الحمل والوضع والعلاج فى حالات المرض والاصابة فى مقابل اشتراكات شهرية يؤديها صاحب العمل.
    كما أن التأمينات الاجتماعية تعمل على حماية أصحاب الأعمال خصوصا صغارهم من التعرض لازمات اقتصادية أو الاعسار المادى نتيجة لمطالبتهم بتعويضات عمالهم أو تأجية استحقاقاتهم المقررة فى القانون .
    4 ـ رفع مستوى المعيشة وهو اثر مباشر للتأمينات الاجتماعية بالنسبة لفاقدى القدرة على الكسب ويلاحظ ان التأمينات الاجتماعية إذا ما تسع نطاقها فإنها تخفف من الأعباء والالتزامات المادية على عاتق الدولة وفى سبيل توفير المعونة لمن هم فى حاجة إليها من فئات الشعب الغير المؤمن عليهم .


    المبحث الثالث
    نشأة التأمينات الاجتماعية

    بعد أن فشلت الوسائل التقليدية (1) التى ابتدعها الإنسان لمواجهة المخاطر الاجتماعية خاصة بعد الثورة الصناعية ظهرت من جديد مشكلة تحقيق الامن الاجتماعى للإنسان عموما ولطائفة العمال بوجه خاص وكان طبيعيا ان يتجه الإنسان إلى البحث عن وسيلة جديدة تحقق له هذا الامان وكانت هذه الوسيلة هى التأمينات الاجتماعية .
    واذا تتبعنا تاريخ فكرة التأمينات الاجتماعية نجد ان ظهرت لاول مرة على النطاق القانونى فى المانيا ومنها انتشرت إلى سائر البلدان. إلا ان الشريعة الإسلامية هى أول من عرفت نظام التأمينات الاجتماعية وعلى ذلك سنتكلم عن مولد نظام التأمينات الاجتماعية فى الإسلام ثم بعد ذلك فى ألمانيا قبل التحدث عن نشأة التأمينات الاجتماعية فى مصر .

    مولد نظام التأمينات الاجتماعية
    أولاً: فى الإسلام:
    أن المولد الحقيقى لنظام التأمينات الاجتماعية هو الإسلام فلقد فرض الله ـ عز وجل ـ الزكاة وجلعها ركنا من اركان الإسلام الخمسة وكانت حقا معلوما للفقراء فى مال الاغنياء وكانت الزكاة ـ جمعا وتوزيعا ـ التزاما يلتزم ولى الامر طبقا للكتاب والسنة .
    فقد نظر الإسلام إلى الدين تحول ظروف الحياة بينهم وبين التمتع بها لاسباب خارجة عن ارداتهم كالشيخوخة والمرض والعجز والوفاة . فقرر مسئولية الجماعة عن تحقيقها لهم على أساس ان أفراد المجتمع الإسلامى وحده واحدة تتضامن فى مواجهة الاعباء العامة وتتعاون فيما بينها على تحقيق كل ما يحقق الخير لاعضاءها وتتساند كذلك امام الازمات ككيان واحد يستهدف بالدرجة الاولى حماية افراده من الضياع والهوان .
    فقد قال الله ـ عز وجل ـ فى كتابه الحكيم ﴿تعاونوا على البر والتقوى﴾ كما قال الرسول  «مثل المؤمنون فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».
    وهكذا كانت فكرة التكافل الاجتماعى فى النظرية الاسلامية والتى تعرف فى عصرنا الحالى بالضمان الاجتماعى أو التأمينات الاجتماعية .

    وان كانت الزكاة المورد الاساسى لهذا النظام الا انه يوجد بجانبها العديد من الموارد منها الصدقات والهبات والوقف والتبرعات .
    وقد كان نظام التأمينات الاجتماعية مطبقا على اوسع نطاق فى زمن الدولة الإسلامية قبل ان تعرف تطبيقاته المعاصرة بقرون عديدة وقبل ان تظهر الثورة الصناعية مدى الحاجة إليه .
    ولقد كان سيدنا عمر بن الخطاب  هو الذى أسس أول إدارة حكومية للضمان عام 20 من الهجرة واطلق عليها " الديون " لتقوم بمهمة احصاء السكان فى فترات منتظمة وعلى اساس هذه الاحصائيات كانت تدفع رواتب لليتامى وكل من لا يستطيع اعالة نفسه بسبب الشيخوخة أو المرض وكذلك المعونة المالية المنتظمة للأطفال منذ مولدهم حتى بلوغهم سن الرشد ويعبر سيدنا عمر عن هدف خطته وغايتها من العدل الاجتماعى بقوله " والله لئن بقيت ليأتين الراعى فى جبل صنعاء حظه من هذا المال وهو فى مكانه اى " دون مطالبه أو رفع دعوى " .
    وفضلا عن ذلك فان سيدنا عمر  بما عرف عنه من حرص على معرفة حقائق الأشياء ذهب إلى إجراء تجربة على ثلاثين شخصا بقصد معرفته الحد الادنى لحاجة الفرد العادى من الطعام وبعد انتهاء التجربة اصدر امرا برفع المعونة لكل رجل أو امرأة فى البلاد على ضوء ما كشفت عنه التجربه وهو اسلوب من احدث الاساليب التى تنتهجها الانظمة المعاصرة باسم الدراسات الاجتماعية لظروف الحياة ومستويات المعيشة .

    ثانيا : فى المانيا :
    تعتبر المانيا بحق اسبق الدول فى الاخذ بنظام التأمينات الاجتماعية كوسيلة لمواجهة الاخطار الاجتماعية ففى الربع الأخير من القرن التاسع عشر وعلى اثر مرور المانيا بالعديد مـن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية وفى عهد الوزير ( بسمارك ) صدرت ثلاث تشريعات اساسية للتأمينات الاجتماعية فى المانيا .

    الاول : فى 15 يونيو 1883 صدر قانون التأمين ضد المرض .
    الثانى : فى 6 يوليو 1884 صدر قانون التأمين ضد اصابات العمل .
    الثالث : فى 23 يونيو 1889 صدر قانون التأمين العجز والشيخوخة .

    وتعتبر هذه القوانين الثلاث اول تنظيم قانونى للتأمينات الاجتماعية بمعناها الحديث ولهذا فانها تكتسب اهمية خاصة من حيث كونها ( نقطة البداية ) فى النظام القانونى للتأمينات الاجتماعية فى العالم كله . كما ان هذه القوانين اثرت بشكل ملحوظ فى البلاد الصناعية التى اخذت بنظام التأمينات الاجتماعية على ذات النهج الالمانى .
    وكان اهم ما يميز نظام التأمين الاجتماعى الالمانى انه :
    1 ـ فرض مبدأ اجبارية التأمين الاجتماعى فلم يعد النظام اختيارى لاهميته المتعلقة بالمصلحة العامة .
    2 ـ ان التأمين يقوم على مبدأ التضامن والمساهمة بين كل من اصحاب الاعمال والعمال والدولة اضف إلى ذلك ان هذا التأمين وان انطبق فى البداية على عدد قليل من العمال (ذوى الدخول الضئيلة ) الا ان نطاق تطبيقه اتسع بعد ذلك .

    نظام التأمينات الاجتماعية
    فى مصر

    عرفت مصر نظام التأمينات الاجتماعية فى وقت متأخر إلى حد كبير فلم يصدر فى مصر قانون للتأمينات الاجتماعية بمعناها الدقيق الا فى عام 1959 ، الا اننا اذا حاولنا تقصى الظروف التى كانت عليها مصر بالمقارنة بالظروف التى كانت عليها الدول الغربية التى عرفت نظام التأمينات الاجتماعية فى وقت مبرك لبدأ لنا أن تأخر ظروف التأمينات الاجتماعية فى مصر امرا طبيعيا .
    فالتأمينات الاجتماعية ظهرت اول ما ظهرت فى البلدان الصناعية اى البلدان التى تقدمت فيها الحركة الصناعية تقدما كبيرا وتوسطت فيها الالة فى العلاقة بين العامل ورب العمل مما ادى هذا التوسط لانفصال العمل عن رأس المال اى انفصل العامل عن ملكية وسائل الإنتاج التى اصبحت ملكا لرب العمل ومن هنا تعارضت المصالح بين ارباب الاعمال من ناحية وبين العمال من الناحية الاخرى وبالتالى توحدت مصالح العمال بقصد تفادى مخاطر الالة اى ضد مصلحة ارباب الاعمال ولم تكتفى عند هذه المرحلة بل سعى العمال إلى ايصال اصواتهم إلى الطبقات الحاكمة وذلك اما عن طريق الحركات العمالية أو بالطرق السياسية .
    ومن هنا سعى الحاكمون إلى ارضاء هذه الطبقات واستمالتهم اليهم باصدار قوانين التأمينات الاجتماعية لحمايتهم من مختلف الاخطار .
    ولم يكن فى مصر اى من هذه الظروف فمصر وان كانت عرفت حقا حركة صناعية فى بداية القرن التاسع عشر فى عهد محمد على الا ان هذه الحركة سرعان ما اخمدت فى مهدها فى النصف الاول من هذا القرن تحت نير الاستعمار الذى رفع شعار " مصر بلد زراعى " وحتى مع بداية انتشار الصناعة ظلت الحركة العمالية ضعيفة فالطابع الزراعى هو السمة الغالبة للاقتصاد والروح الريفية هى المهيمنة على روح افراد الفئات العاملة .
    الا انه مع دخول الصناعات الحديثة لمصر بعد الحرب العالمية الاولى تغيرت الاوضاع فى مصر فبدخول الالة توافر المناخ الطبيعى لظهور التأمينات الاجتماعية حيث ادت هذه الالة إلى :
    1 ـ ظهور المخاطر الطبيعية لما لها من اصابات عمل 0000 يضاف إلى هذا ان
    2 ـ الحركات العمالية تألفت مع الحركة الوطنية ومن ثم وجدت هذه الاولى الوسيلة لاسماع اصواتها إلى الحاكمين .

    اضف إلى هذه ان القرن العشرين كان فيه بذاته العوامل التى تساعد على فكرة ظهور التأمينات الاجتماعية .
    فمن ناحية اولى : كانت هذه الفكرة استقرت فى قوانين الدول الغربية وظهرت محاسنها وادى تطور وسائل المواصلات إلى الغاء العزلة التى كانت بين البلاد قديما وبالتالى لم تعد الحركة العمالية فى مصر معزولة عن الحركة العمالية فى العالم اجمع .
    ومن ناحية ثانية : فقدت المبادىء الرأسمالية فى القرن العشرين كثيرا من سطوتها وسيطرتها فلم تعد هى وحدها فى الساحة بل زاحمتها لتقف إلى جوارها ان لم تسبقها المذاهب الاشتراكية .
    ومن ناحية ثالثة : فان الجهود الدولية للاعتراف بالحق فى الامان الاجتماعى كحق من حقوق الإنسان مهدت الطريق كثيرا امام الاعتراف بهذه الحقوق بحيث اصبح التخلف عن ركب التأمينات الاجتماعية وصمة يمكن ان يوصم بها النظام .
    ولذلك فقد عرفت مصر فى النصف الاول عن القرن العشرين :
    ارهاصات لنظام التأمينات الاجتماعية فظهر :
    1 ـ القانون رقم 64 لسنة 1936 بتقرير المسئولية المهنية لارباب الاعمال .
    2 ـ القانون رقم 86 لسنة 1943 مقررا مبدأ التأمين الاجبارى .
    3 ـ القانون رقم 117 لسنة 1950 الخاص بالمسئولية عن امراض المهنة والتأمين عليها .

    واذا كانت مصر لم تعرف حتى نهاية النصف الاول من القرن العشرين الا ارهاصات للتأمينات الاجتماعية فهى لم تعرف نظام التأمينات الاجتماعية بمعناه الحقيقى الا بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 .

    فهذه الثورة اتخذت من الاشتراكية ايديولوجية معلنة لها واعتبرت ان " اقامة عدالة اجتماعية " احدى مبادئها الستة الشهيرة وبالتالى كان طبيعيا ان يترجم هذا وذاك إلى واقع عملى يتحقيق الامان الاجتماعى للمواطنين وهو ما حرصت الدساتير المتعاقبة على اظهارة ابتداءا من دستور 1956 المادة 21 ودستور 1964 المادة 20 واخيرا الدستور الدائم لسنة 1971 حيث نصت المادة 17 عليه صراحة بقولها تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقوانين .
    وسرعان ما وشعت الثورة افكارها موضع التنفيذ فصدر قانون التأمين الاجتماعى الاول رقم 92 لسنة 1959 والذى الغى وحل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 والذى الغى وحل محله قانون التأمين الاجتماعى الحالى رقم 79 لسنة 1975 .
    والامر الجدير بالملاحظة هنا هو اتجاه المشرع المصرى إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية باضطراد هذا التوسع الذى يظهر بصفة اساسية من ناحيتين :
    الناحية الاولى : حيث الاشخاص لمد مظلة التأمينات الاجتماعية للمواطنين جميعا .
    الناحية الثانية : حيث الموضوع ان توسيع نطاق الحماية التأمينية ذاتها لتغطية اخطار جديدة لم تكن مغطاه قبل كل هذا سنلاحظ عند دراسة تطور التأمينات الاجتماعية فى مصر.



    المبحث الرابع
    تطور التأمينات الاجتماعية فى مصر

    لمعرفة مدى تطور التأمينات الاجتماعية فى مصر نرى انه من المهم ان نتعرض لهذا الموضوع من خلال مرحلتين :

    المرحلة الأولى :
    نناقش فيها التأمينات الاجتماعية قبل ثورة 23 يوليو 1952 .
    المرحلة الثانية :
    نناقش فيها التأمينات الاجتماعية بعد ثورة 23 يوليو 1952 وذلك على النحو التالى :

    أولاً: التأمينات الاجتماعية قبل ثورة 23 يوليو 1952 :
    اهتمت مصر فى وقت مبكرا نسبيا بتأمين موظفى الحكومة ضد بعض الاخطار وذلك حين كفلت لهم معاشات مدينة بمقتضى .
    1 ـ القانون المسمى بقانون سعيد باشا والصادر فى 26/12/1854 والذى كان يمول من خزينة الدولة ولا يساهم الموظفون باية اشتراكات .
    2 ـ القانون المسمى بقانون اسماعيل باشا والذى صدر بالامر العالى بتاريخ 11/1/1871 والذى فرض على الموظفين اداء اشتراكات لحساب المعاشات يعادل 3.5% من المرتبات وذلك نظرا لسوء أحوال الدولة المالية فى ذلك الحين .
    3 ـ القانون المسمى بقانون توفيق والذى صدر بالامر العالى بتاريخ 21/6/1887 والذى رفع نسبة الاشتراكات إلى 5% .
    4 ـ القانون رقم 5 لسنة 1905 بشان المعاشات الملكية .
    5 ـ القانون رقم 37 لسنة 1929 واستمر تنفيذه حتى سنة 1935 حيث اوقف تطبيقه على جميع الموظفين الذين التحقوا بالخدمة بعد هذه السنة ما عدا رجال القضاء والشرطة وقد زيدت فيه الاشتراكات إلى 7.5% .

    اما بالنسبة للعمال خارج الحكومة فلم يهتم بهم مشرعوا ما قبل الثورة الا فى وقت متأخر إلى حد كبير وذلك ببعض القوانين المتفرقة التى تهدف إلى حماية البعض منهم حماية ضعيفة وجزئية من بعض المخاطر وبصفة خاصة اصابات العمل وامراض المهنة على النحو التالى :
    1 ـ القانون رقم 64 لسنة 1936 بتأمين عمال الصناعة والتجارة من اصابات العمل ويعتبر هذا القانون هو اول قانون صدر فى مصر لحماية العمال ضد اخطار العمل وقد صدر بمناسبة اشتراك مصر فى عصبة الامم وفى الهيئة الدولية للعمل وذلك بعد المعاهد المصرية الانجليزية عام 1936 .
    وقد وضع هذا القانون على عائق ارباب الاعمال الصناعية أو التجارية التزام بتعويض عمالهم عن اصابات العمل التى تصيبهم اثناء العمل أو بسببه حتى ولو كانت الاصابة بسبب خطأ العامل فلا يقوم هذا الالتزام على اساس فكرة الخطأ بل على اساس نظرية مخاطر الحرفة وبالتالى فان التعويض الذى كان يحصل عليه العامل كان تعويضا جزافيا لا يصل إلى مقدار التعويض الكامل .
    ولكن كان يعيب هذا القانون :
    1 ـ انه ضيق من حيث المخاطر التى يغطيها فهو لا يعطى إلا حوادث العمل .
    2 ـ انه ضيق من حيث الأشخاص الذين يستفيدون منه فلا يستفيد منه إلا العاملون فى المجال الصناعية والتجارية وبشرط الا يتقاضون أجرا يزيد عن 21 جنيها فى الشهر أو على 70 قرشا فى اليوم .
    3 ـ انه ضيق من حيث الحماية التى يوفرها فالتعويضات الممنوحة بهذا القانون لم تكن فقط تعويضات جزافية بل وايضا تافهة القيمة .

    2 ـ القانون رقم 86 لسنة 1942 بفرض التأمين الاجبارى عن المسئولية الناشئة بمقتضى القانون رقم 64 لسنة 1936 :
    قرر هذا القانون مبدأ التأمين الاجبارى حيث الزم هذا القانون اصحاب الاعمال بالتأمين على عمالهم ضد اصابات العمل لدى شركة تأمين وثم اصبح للعامل المصاب الحق فى رفع دعواه مباشرة ضد شركة التأمين من اجل الحصول على التعويض .

    3 ـ القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن اصابات العمل :
    وضع هذا القانون ليحل محل القانون 64 لسنة 1936 لتلافى عيوب هذا الاخير حيث رفع مقدار المعونة والتعويض الذى يصرف للعامل واعفائه من الرسوم القضائية .

    4 ـ القانون 116 لسنة 1950 قانون الضمان الاجتماعى :
    وكان الغرض منه تقديم مساعدات للفقراء فى حالات الوفاة والشيخوخة والعجز الكلى عن العمل بينما ترك حالات البطالة والعجز الجزئى أو المؤقت عن العمل للمساعدات الاختيارية التى قد تقررها وزارة الشئون الاجتماعية وقد تميز هذا القانون بتفاهة المعاشات المقررة وفقا له ( 100 قرش لصاحب المعاش فى الريف ، 140 قرش فى المدن ثم يتدرج تبعا لوجود زوجة أو اولاد حتى يصل إلى 180 قرش فى الريف و 250 قرش فى المدن).

    ورغم تفاهة هذه المعاشات فقد عجزت الحكومة عن تدبير الاموال اللازمة لتمويلهم .

    5 ـ القانون 117 لسنة 1950 : تعويض ( امراض المهنة ) :
    الزم هذا القانون ـ ولاول مرة فى مصر ـ اصحاب الاعمال بالتأمين على العمال من امراض المهنة واصبح للعامل الذى يصاب باحد امراض المهنة المذكورة بالجدول المرافق للقانون الحق فى الحصول على تعويض مماثل لما هو الحال بشأن اصابات العمل .
    ويلاحظ مما سبق ان القوانين التى صدرت فى مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952 قد اقتصرت على معالجة مخاطر معينة ( اصابات العمل ، امراض المهنة فقط) معالجة قاصرة وعاجزة ولكن يمكن اعتبارها ارهاصات أو بديات أو مقدمات لقوانين التأمينات الاجتماعية التى عرفتها مصر بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 والتى سوف ندرسها الان .

    ثانيا : التأمينات الاجتماعية بعد ثورة 23 يوليو 1952 :
    السمة الرئيسية التى تغلب على نظام التأمينات بعد ثورة 1952 هو اتجاهها نحو الاتساع من حيث الأشخاص ومن حيث الحماية ونلاحظ ذلك من خلال القوانين الآتية :

    1 ـ القانون 419 لسنة 1955 بإنشاء مؤسسة للتامين والادخار للعمال :
    وقد قضى هذا القانون بإنشاء صندوقين إحداهما للتأمين ومهمته مواجهة حالتى وفاة العامل وعجزه قبل بلوغ سن التقاعد الغير ناتجه عن حوادث العمل وامراض المهنة والصندوق الثاني للادخار ومهمته دفع مكافأة نهاية الخدمة للعمال ، كما قضى القانون بأن يكون الصندوقين شخصية معنوية مستقلة تعرف باسم مؤسسة التأمين والادخار للعمال .

    2 ـ القانون رقم 202 لسنة 1958 فى شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل :
    ويتم هذا القانون باتجاهه نحو التوسع فى نطاق التأمينات الاجتماعية والذى يظهر:
    أ ـ من حيث الاشخاص : امتد ليشمل كل من يعمل لدى الغير .
    ب ـ من حيث المخاطر : امتدت لتشمل حوادث الطريق اى الإصابات التى تحدث للعامل فى طريقه إلى أو من العمل بعد ان كانت قاصرة على تلك التى تحدث أثناء وبسبب العمل .
    ج ـ من حيث الحماية التأمينية : اخذ هذا القانون بنظام المعاش الدورى بدلا من تعويض الدفعة والحدة وذلك فى حالة الوفاة والعجز المستديم الذى يبلغ نسبة معينة هى 40% على الأقل كما قرر هذا القانون إنشاء صندوق ليتولى التأمين على مسئولية أصحاب الأعمال الملقاة عليهم بمقتضاه وذلك بدل من شركات التأمين التجارية وبهذا يكون الامر من التأمين الخاص فى صورته الاجبارية إلى التأمين الاجتماعى ويشرف على هذا الصندوق مؤسسة التأمين الاجتماعية والادخار للعمال .

    3 ـ القانون رقم 92 لسنة 1959 :
    ولقد دخلت مصر عصر التأمين الاجتماعي بصدور هذا القانون والذى يعتبر أول قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية وكان يسمى بالقانون الموحد لصدوره أبان الوحدة مع سوريا وتطبيقه على القطرين .
    ألغى هذا القانون القانونين أرقام 419 لسنة 1955 ، 202 لسنة 1958 وحل محلهما كما ألغى مؤسسة التأمين والادخار للعمل وحل محلهما هيئة التأمينات الاجتماعية التى أصبحت منذ صدورها تقوم بمهمة حماية العمل ضد مخاطر أربعة وهى إصابات العمل ـ أمراض المهنة ـ العجز ـ الشيخوخة ـ الوفاة ( بالنسبة لاسرة العامل التى كان يعولها ) وكان تمويل هذه التأمينات يتم عن طريق الاشتراكات التى يؤديها العمال وأرباب الأعمال .

    4 ـ القانون رقم 134 لسنة 1961 فى تعديل بعض احكام القانون 92 لسنة 1959 :
    وكان الهدف منه تعميم نظام معاشات الشيخوخة المدفوع بصفة دورية بدلا من تعويض الدفعة الواحدة وكان الدافع وراء ذلك هو تحقيق مصلحتين :
    أولهما: مصلحة الدولة وهى عدم استهلاك حصيلة التأمينات الاجتماعية نتيجة دفع التعويض أو المكافأة مرة واحدة وبالتالى يمكن توجيه المتراكم منها إلى المساهمة فى الاستثمارات .
    ثانيهما: مصلحة العمال فى الحصول على معاش مستمر يكمل حياة مستقرة بدلا من التعويض الذى يدفع مرة واحدة وقد لا يحسن استغلاله فيؤدى إلى وقوع العامل فى الفاقه والبؤس وهو ما قام نظام التأمينات الاجتماعية الا بقصد تفاديه .

    5 ـ القانون رقم 63 لسنة 1964 :
    اصدر المشرع فى عام 1963 القانون رقم 50 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الحكومة ومستخدميها وعمالها المدنيين ومن هنا دعت الحاجة إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المطبق وهو القانون رقم 92 لسنة 1959 فألغاه المشرع بالقانون رقم 63 لسنة 1964 رغبة فى توحيد مزايا التأمينات الاجتماعية بين العاملين فى القطاع الحكومى وغير الحكومى إذا أن التسوية فى المزايا بين المواطنين جميعا أم طبيعى وضرورى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .
    وقد اتسم هذا القانون بالتوسع فى نطاق تطبيق التأمينات الاجتماعية من حيث الأشخاص حيث لم يخرج عن نطاق تطبيقه إلا فئات معينة حددتها المادة الثانية منه وهذه الفئات هى :
    1 ـ العاملون فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتفعون بأحكام قوانين التأمين والمعاشات أما العمال والمستخدمون المؤقتين فى الحكومة الذين لا ينتفعون بقوانين التأمين والمعاشات فقد طالبت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 عليهم .
    2 ـ العاملون فى الزراعة الذين يقومون باعمال الفلاحة البحته .
    3 ـ خدم المنازل بالمعنى الضيق .

    ومن حيث الاخطار: فقد اكمل القانون رقم 63 لسنة 1964 بناء التأمينات الاجتماعية فى مصر بتقرير التأمين الصحى والتأمين ضد البطالة واصبحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تباشر التأمينات التالى :
    ـ تأمين اصابات العمل .
    ـ التأمين الصحى .
    ـ التأمين ضد البطالة .
    ـ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

    6 ـ القانون رقم 79 لسنة 1975 :
    يعد عام 1975 بداية الطفرة الحقيقية لنظام التأمين الاجتماعى فى مصر فقد سبق ونص الدستور فى المادة 17 على ان تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وفقا لهذا القانون .
    وتمشيا مع ذلك صدر القانون 79 لسنة 1975 ومع من طرأ عليه من تعديلات وهذا القانون يعد الاصل العام أو الشريعة العامة للتأمينات الاجتماعية فى مصر وتظهر هذه العمومية من ناحيتين :

    أولا : من حيث الاشخاص الخاضعون لاحكام هذا القانون :
    فهذا القانون يخضع لتطبيقه على معظم الاشخاص الذين يخضعون أو يستفيدون من نظام التأمينات الاجتماعية فى مصر حيث يؤمن طائفة العاملين سواء اكانوا خاضعين لقانون العمل أو من موظفى الدولة والقطاع العام فقد وحد المشرع بين العاملين فى القطاع الحكومى وغير الحكومى .

    ثانيا: من حيث الحماية التأمينية الواردة فى هذا القانون :
    يمنح للخاضعين له الحد الاقصى للحماية التأمينية المطبقة فى هذا القانون المصرى هذا الحد الاقصى هو الذى اشارت اليه المادة الاولى من هذا القانون حيث نصت على انه " يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية :
    1 ـ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
    2 ـ تأمين اصابات العمل .
    3 ـ تأمين المرض .
    4 ـ تأمين البطالة .
    5 ـ تأمين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات .

    وان كان القانون رقم 79 لسنة 1975 يمثل الشريعة العامة للتأمينات الاجتماعية فى مصر الا ان هذا القانون يقتصر الخضوع له أو تقتصر الاستفادة منه على الفئات التى حددتها المادة الثانية منه بما يؤدى إلى القول بان الفئات الغير واردة بهذا القانون لا تخضع لاحكامه ومن ثم لا تستفيد بالحماية التأمينية الواردة فيه .
    لذلك وتحقيقا للسياسة المصرية فى مجال التأمينات الاجتماعية التى تقوم على مد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى المواطنين جميعا وتطبيقا للمادة 17 من الدستور المصرى الحالى صدرت العديد من القوانين التى تمنح " لبعض الفئات " انواعا معينة من الحماية التأمينية وهذه القوانين تشكل فى مجملها ما يمكن تسميته بالنظم التكميلية للتأمينات الاجتماعية فى مصر لانها ما اقامت الا لتكمل مد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى المواطنين جميعا وبيان ذلك على النحو التالى :
    أولا : التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم :
    استكمالا لآطرأ الحماية التأمينية لكافة الفئات الاجتماعية اصدر المشرع المصرى القانون رقم 108 لسنة 1976 لمد مظلة التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم مثل المهندس والطبيب والمحامى وقد حل هذا القانون محل القانون رقم 61 لسنة 1973 .

    ثانيا: التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين بالخارج :
    نظرا لتزايد أعداد المصريين العاملين بالخارج تدخل المشرع واصدار القانون رقم 50 لسنة 1978 بهدف شمولهم بمظلة التأمين الاجتماعى مع ملاحظة ان هذا التأمين اختيارى وقد حل محله القانون رقم 74 لسنة 1973 .

    ثالثا : التأمين الاجتماعى الشامل :
    هذا التأمين هو المنصوص عليه فى القانون رقم 112 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1981 والخاص بزيادة المعاشات وتعديل معظم احكام قوانين التأمين الاجتماعى والقانون رقم 196 لسنة 1993 وقد حل هذا القانون محل القانون رقم 112 لسنة 1975 والخاص بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملية التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى .
    ويهدف هذا القانون إلى مد مظلة التأمين الاجتماعى لبعض الفئات المحرومة من هذه التغطية فى القوانين الاخرى اى مد الحماية التأمينية إلى المواطنين الذين فاتهم قطار التأمينات وذلك تجسيدا للتكامل الاجتماعى الذى يجمع بين افراد العائلة المصرية الكبيرة واعمالا لنص الدستور .
    وكان منطقيا طبقا لهذا الهدف انه لاحاجة إلى سرد الفئات التى يسرى عليها هذا النوع من التأمين بل تمتد الحماية اليه بمجرد ثبوت عدم تمتعه باى حماية فى اى نظام اخر ولكن جاءت اللائحة التنفيذية بتعداد للفئات الخاضعة لهذا القانون ومما قد يفهم منه ان غير هذه الفئات لا تخضع للنظام اى ان التعداد جاء على سبيل الحصر .
    وهذا يشكل تعارضا مع نص المادة الثالثة من القانون التى حددت نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص بانه مع عدم الاخلال باحكام المادة الرابعة من قانون الاصدار تسرى احكام هذا القانون على الفئات التى لا تخضع لاحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتأمين والمعاشات طبقا للاولويات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
    فهذه المادة تعطى الحق لكل الفئات التى لاتخضع لاحكام قوانين التأمينات فى الاستفادة وليس ان يحصرها لان النص عام لايخصص بقرار أو بلائحة ويفتح هذا المجال ايضا لفئات اخرى للانضمام لمظلة الحماية الضعيفة فى القانون .
    عموما هذا المعاش الاستثنائى والمسمى " معاش السادات " يمثل هدفا إنسانيا لا جدال وينطبق على فئات كبيرة .

    رابعا : قانون الضمان الاجتماعى :
    اصدر المشرع قانون الضمان الاجتماعى بالقانون رقم 30 لسنة 1977 موسعا قدر المستطاع من نطاق الحماية ومضمونها اذا يعتمد هذا النظام على منح معاشات لليتامى والارامل والمطلقات والشيوخ والبنت التى بلغت سن 50 سنة ولم يسبق لها الزواج واسرة المسجون لمدة لا تقل عن 10 سنوات ويكون عائلا لها وكذلك للعاجز عجزا كليا ، كما يمنح هذا القانون مساعدات خاصة لبعض النكبات العامة والخاصة .
    معنى ذلك ان نظام الضمان الاجتماعى يضم المساعدات التى تقدمها الدولة للمحتاجين والمحرومين والذين يقل دخلهم عن الحد الادنى الذى حدده المشرع ويكونون غير مستفيدين من قوانين التأمين الاجتماعى السابقة وهذا النوع من الضمان يمول عن طريق ميزانية الدولة.
    وبنظرة عابرة على القوانين السابقة يتضح لنا ما يأتى :
    1 ـ أن كل انواع التأمين الاجتماعى تعد اجباربة اى يجب ان تخضع من تسرى عليه لاحكام التأمين الذى يدخل فى نطاقه وذلك باستثناء التأمين الخاص بالعاملين بالخارج الذى يعد اختياريا .
    2 ـ ان تامين العاملين الوارد بالقانون رقم 79 لسنة 1979 يتم تمويله على اساس اشتراكات العامل وصاحب العمل والدولة . اما التأمين الاجتماعى الشامل الخاص بفئات القوى العاملة الغير خاضعة لاحكام القانون السابق فانه يمول عن طريق اشتراكات متواضعة من جانب المؤمن عليه بالاضافة إلى عدة مصادر اخرى اهمها المبالغ التى تخصص فى ميزانية بنك ناثر ومبالغ تساهم بها الدولة .
    اما عن تمويل تأمين اصحاب الاعمال والعاملين بالخارج فيتحمل المؤمن العبء الاكبر عن طريق ما يدفعه ممن اشتراكات بالاضافة إلى مساهمة الدولة .
    3 ـ القانون رقم 79 لسنة 1975 يوفر حماية اكثر من القوانين الاخرى اذ يغطى انواعا من المخاطر التى لا تشملها تلك القوانين فالاول يشمل التأمين من الشيخوخة والوفاة واصابات العمل والمرض والبطالة وكذلك الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات اما الانواع الاخرى من التأمين فتقتصر على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
    4 ـ يوجد بعض النظم الخاصة للكادرات الخاصة التى تتضمن مزايا خاصة لبعض الفئات مثل أساتذة الجامعات وايضا وجود بعض الانظمة التأمينية الخاصة بالقوات المسلحة والعاملين بالصناعات الحربية .


    الخاتمـة
    اقتراحات

    وبعد ان انتهى بنا المطاف فى دراسة موضوع بحثنا ( نظام التأمينات الاجتماعية فى مصر " المفهوم ، الأهداف ، النشأة والتطور ) نود أن نورد بعض الاحراحات بخصوص بحثنا هذا والتي تتمثل فى دعوة المشرع التأمينى المصري إلى التدخل فى أجراء التعديلات الآتية:
    أولا: مد الحد الأقصى للحماية التأمينية الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلي النظم التكميلية لتشمل الحماية التأمينية الواردة فى تلك النظم التأمينية بالاضافى إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الاربعة انواع الاخرى من التأمين الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهى: ( تأمين اصابات العمل ـ تأمين المرض ـ تأمين البطالة ـ تأمين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات ) .

    ثانيا : رفع الحد الادنى للمعاش بما يتناسب مع مستوى المعيشة مع ربط المعاش بنقطة المعيشة .
    حيث ان الحد الادنى للمعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 40 جنيه وهو لايتناسب مع مستوى المعيشة حاليا .

    ثالثا: التوسع فى معنى الاصابة الواردة فى تأمين اصابة العمل بحيث تكون نتيجة حادث عمل أو بمناسبة العمل بدلا من عبارة " بسبب العمال " كما يجب الاخذ بنظام التغطية الشاملة للمرض المهنى وعدم الاكتفاء بالتحديد الجامد للمرض المهنى المنصوص عليه فى الجدول المرافق لقانون تأمين اصابة العمل .

    رابعا: اعادة تنظيم الحماية التأمينية الضعيفة المقدمة للخاضعين للتأمين ضد المرض ولا يمنع من ذلك رفع نسب الاشتراك فى تأمين المرض مقابل الانتفاع بخدمة كاملة وانسانية للمؤمن عليه المريض حيث ان الحماية الحالية لا تتناسب اولا مع الحماية الكاملة التى توفرت للعامل ضد الوفاة والعجز والشيخوخة واصابة العمل ولا تتناسب ثانيا مع مستوى الخدمة الطبية العامة أو الخاصة فى مصر حيث ضعف الرعاية الطبية وفراغ المستشفيات من الادوية مما يتحتم معه شراء الادوية على نفقة المريض خاصة اذا عرفنا ان تعويض الاجر للمريض فى هذا التأمين لا يتجاوز الـ 85% فى الثلاثة اشهر الثانية و75% فى الثلاثة اشهر الاولى مع ملاحظة ان العامل المريض يكون فى حاجة ماسه لكل مبلغ من اجره فقد اضيف عليه عبىء اضافى وهى المرض بجانب اعبائة الاجتماعية المحملة كلها على اجره .

    خامسا: اطالة مدة صرف تع

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 8 مايو - 2:47