Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

عــلوم ، دين ـ قرآن ، حج ، بحوث ، دراسات أقســام علمية و ترفيهية .


    الغرامة التهديدية-قانون الاجراءات المدنية و الادارية-

    avatar
    GODOF
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 10329
    نقــــاط التمـــيز : 60841
    تاريخ التسجيل : 08/04/2009
    العمر : 32

    الغرامة التهديدية-قانون الاجراءات المدنية و الادارية- Empty الغرامة التهديدية-قانون الاجراءات المدنية و الادارية-

    مُساهمة من طرف GODOF الإثنين 19 أبريل - 20:32

    بعد التذبذب الذي عرفه الاجتهاد القضائي سواء على مستوى الغرفة الادارية للمحكمة العليا سابقا او مجلس الدولة حاليا بشان الغرامة التهديدية حيث ان هناك عدة قرارات قضت بعدم جواز الحكم بالغرامة التهديدية على الادارة و تمثل الغالية القصوى تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات و من جهة اخرى عدة قرارات نسبيا تنطق بالغرامة التهديدية اكراها للادارة على تنفيذ التزام بعمل او الامتناع عن عمل ينصب على عاتقها
    مع الاشارة بانه بصدور القانون رقم 09/01 المؤرخ في 26 جوان2001 العدل و المتمم لقانون العقوبات فانه الزم الادارة على تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن القضاء بشقيه العادي و الاداري تحت طائلة المتابعة الجزائية و العقوبة .
    الا ان ذلك لم يحل اشكالية تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد الادارة الا انه و بصدور قانون الاجراءات المدنية و الادارية 09/08 فانه و طبقا للمواد 980-981-982 منه فقد اجاز للجهة القضائية الادارية التي يرفع اليها طلب تنفيذ حكم أو قرار اداري أن تأمر بالغرامة التهديدية و تقوم بتحديد تاريخ سريانها على أن تكون قيمة الغرامة التهديدية مستقلة عن قيمة التعويض عن الضرر اللاحق بطالب التنفيذ
    على أنه في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التاخير في التنفيذ تقوم الجهة القضائية الادارية بتصفية الغرامة التهديدية التي امرت بها -المادة 983-
    كما يجوز للجهة القضائية الادارية تخفيض مبلغ الغرامة التهديدية او الغائها عند الضرورة ( ماذا قصد المشرع من خلال عبارة عند الضرورة ؟؟)
    أو تقرير عدم دفع جزء منها الى طالب التنفيذ ( المدعي ) في حالة تجاوزها قيمة الضرر و الامر بدفعه الى الخزينة العمومية .
    مع الاشارة الى ان المشرع الفرنسي جاء بهذه القاعدة في سنة 1980و كذا في سنة 1995.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو - 18:34