Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

عــلوم ، دين ـ قرآن ، حج ، بحوث ، دراسات أقســام علمية و ترفيهية .


    حكم إسبال الثوب عن الكعبين للرجال

    avatar
    GODOF
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 10329
    نقــــاط التمـــيز : 61741
    تاريخ التسجيل : 08/04/2009
    العمر : 33

     حكم إسبال الثوب عن الكعبين للرجال Empty حكم إسبال الثوب عن الكعبين للرجال

    مُساهمة من طرف GODOF الأحد 8 أغسطس - 21:54



    سؤال:
    ما حكم إسبال الثوب عن الكعبين للرجال ؟
    الجواب :
    لإسبال الثوب عن الكعبين حالتان :
    الأولى :
    إسبال لخيلاء . وفيها عند الأصحاب وجهان ، المعتمد منهما التحريم ، وهو
    المذهب على الصحيح . وهو ما جزم به الموفق رحمه الله في: ((المغني)) والمجد
    رحمه الله في : ((شرحه)) .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في :
    ((شرح العمدة)) (ص361): " أطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة، وصَرّح غير
    واحد منهم بأن ذلك حرام . وهذا هو المذهب بلا تردد " .ا.هـ ، وقال
    المُنَقّح رحمه الله في :
    (( الإنصاف )) (1/472) : " هذا عَيْن الصواب
    الذي لا يُعْدَل عنه ، وهو المذهب ، وهو ظاهر نص أحمد " . أ.هـ ، وعلى ذلك
    الفقهاء ، وجعله القاضي عياض رحمه الله : إجماعاً (10/215) .
    ودليله :
    ما أخرجه البخاري ومسلم في ((صحيحهما)) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه
    قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من جرَّ ثوبه خيلاء لم
    يَنْظر الله إليه يوم القيامة )) . وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
    أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يَنْظر الله إلى من
    جَرَّ إزاره بَطَراً )) . وفي الباب أحاديث . قال ابن عبد البر رحمه الله
    في : ((الاستذكار)) (26/187) :
    " والخيلاء والاختيال وهو التكبّر
    والتَّبَخْتُر والزهو ، وكل ذلك أَشَرٌ وبَطَر ، وازدراء على الناس واحتقار
    لهم ، والله لا يُحبّ كل مختال فخور ، ولا يحب المُستكبرين " .ا.هـ
    وقال
    النووي رحمه الله في : ((المنهاج)) (14/87) : " قال العلماء : الخيلاء -
    بالمَدّ - والمَخِيْلة والبطر والكبر والزهو والتَّبَخْتُر : كلُّها بمعنى
    واحد، وهو حرام ". ا.هـ .
    ويُسْتَثنى من تحريم الإسبال خيلاء : الإسبال
    في الحرب ، قال الشمس ابن مفلح رحمه الله في : ((الفروع)) (1/344) :
    "ويَحْرم في الأَصَحّ إسبال ثيابه خيلاء في غير حَرْب بلا حاجة " . لما
    أخرجه الطبراني رحمه الله في ((المعجم الكبير)) أن النبي صلى الله عليه
    وسلم حين رأى بعض أصحابه يَمْشي بين الصَّفَّين يختال في مشيته قال : ((
    إنها لمِشْيَة يُبْغِضها الله إلا في هذا الموطن )) ، قال البُهُوتي رحمه
    الله في : ((كشاف القناع )) (1/277) : " وذلك لأن الخيلاء غير مذموم في
    الحرب " ا.هـ.
    فـائـدة:
    والإسبال
    لخُيَلاء في غير حرب ظاهر الأدلة : أنه كبيرة ، نَصّ عليه جماعة، منهم :
    الحافظ في : ((فتح الباري)) (10/275) : حيث قال : "إسبال الإزار للخيلاء
    كبيرة " ، والبهوتي في : ((كشاف القناع))
    (1/277) .
    والثانية : إسبال بلا خيلاء . فهذه لها جهتان :
    الأولى :
    إسبال لحاجة مرض ونحوها . قال البُهُوتي رحمه الله في : ((إرشاد أولي
    النُّهَى)) (1/76) : " فإن كان لحاجة أو عِلَّة ككونه حَمْش - بفتح الحاء
    المهملة وسكون الميم ، وبالشين المعجمة - أي : دقيق الساقين. قال ابن قندس :
    فَنَصّ أنه لا بأس به . قال في ((الفروع)) : والمراد ولم يرد التدليس على
    النساء ، ويتوجّه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تُعْرَف " ا.هـ .
    وقال
    الحافظ في : ((الفتح)) (10/269) : " ويُسْتثنى من إسبال الإزار مطلقاً :
    ما أسبله لضرورة كمن يكون بكعبيه جرح مثلاً يؤذيه الذباب مثلاً إن لم
    يَسْتر بإزاره حيث لا يَجِد غيره . نَبَّه على ذلك شيخنا في : (( شرح
    الترمذي )). واستدل على ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف
    في لبس القميص الحرير من أجل الحِكَّة . والجامع بينهما جواز تعاطي ما نـهى
    عنه من أجل الضرورة ، كما يجوز كشف العورة للتداوي" . ا.هـ
    ومما يدل
    على صحة هذا الاستثناء ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه : (
    أنه كان يُسْبل إزاره ) فقيل له في ذلك ، فقال :
    ( إني حَمْش الساقين ) . قال الحافظ في : ((الفتح)) : (10/276) :
    " أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد " . ا.هـ
    ولعل
    فعل ابن مسعود كان بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول ابن عبد البر
    رحمه الله في : ((التمهيد)) (20/228) : " فإن قيل : إن ابن مسعود كان يسبل
    إزاره لما ذكره ابن أبي شيبة عن وكيع عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود :
    ( أنه كان يسبل إزاره ) فقيل له ؟ فقال : ( إني رجل حَمْش الساقين) قيل
    ذلك لَعَلَّهُ أُذِن له كما أُذِن لعرفجة أن يتخذ أنفاً من ذهب فَيَتجمَّل
    به ".ا.هـ
    والثانية : إسبال لغير حاجة
    مرض ونحوها - قال في : ((الإقناع)) (1/139) : " ويكره أن يكون ثوب الرجل
    تحت كعبه بلا حاجة " . وجزم به الموفق رحمه الله في : ((المغني)) (2/298)
    حيث قال : "ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ لأن النبي صلى الله
    عليه وسلم أمر بَرفْع الإزار . فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " .ا.هـ ،
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في: ((شرح العمدة)) (ص361-362) :
    "وهو اختيار القاضي وغيره . وقال في رواية حنبل : جر الإزار وإرسال الرداء
    في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به . وقال : ما أسفل من الكعبين في
    النار ، والسراويل بمنـزلة الرداء لا يجر شيئاً من ثيابه . ومن أصحابنا من
    قال : لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره . وربما يستدل بمفهوم كلام
    أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء سواء إذا جَرَّه
    لموضع الحُسْن ليتزين به : فهو الخيلاء، وأما إن كان من قبحٍ في الساقين
    كما صنع ابن مسعود ، أو علة ، أو شيء لم يتعمده الرجل : فليس عليه من جَرّ
    ثوبه خيلاء ، فنفى عنه الجر خيلاء فقط " .ا.هـ
    والقول بعدم التحريم هو
    معتمد المذاهب الأربعة والكراهة مشهورة عن الفقهاء ، قال السهارنفوري رحمه
    الله في : ((بذل المجهود)) (16/411) :
    " قال العلماء : المستحب في
    الإزار والثوب إلى نصف الساقين ، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين ،
    فما نـزل عن الكعبين فهو ممنوع . فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا
    فمنع تنـزيه " .ا.هـ
    وبه جزم جماعة ، ومنهم : النووي رحمه الله في :
    ((المنهاج)) (14/88) حيث قال : " فما نـزل عن الكعبين فهو ممنوع ، ، فإن
    كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنـزيه " . والحافظ في :
    ((الفتح)) (10/275) حيث قال : " فلا يَحْرم الجر والإسبال إذا سَلِم من
    الخيلاء " . والشوكاني رحمه الله في : ((نيل الأوطار)) (1/640) حيث قال :
    "وظاهر قوله (خيلاء) يدل بمفهومه أن جَرّ الثوب لغير الخيلاء لا يكون
    داخلاً في هذا الوعيد " ثم قال : "وبهذا يَحْصل الجمع بين الأحاديث وعدم
    إهدار قيد الخيلاء المُصرَّح به في الصحيحين " وقال : " وحمل المطلق على
    المقيد واجب " .ا.هـ
    فالإسبال مذموم لكن ذم تحريمٍ إذا كان لخيلاء ،
    وذم كراهةٍ إذا كان لغير خيلاء : عند القائلين بالكراهة كالنووي وغيره ،
    وهو ظاهر كلام ابن عبد البر رحمه الله في : ((التمهيد)) (3/244) حيث قال
    فيه : "وهذا الحديث - يعني حديث ابن عمر : (( لا ينظر الله عز وجل يوم
    القيامة إلى من جَرَّ ثوبه خيلاء)) - يدل على أن من جَرّ إزاره من غير
    خيلاء ، ولا بَطَر : أنه لا يَلْحقه الوعيد المذكور، غير أن جَرّ الإزار
    والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال . وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو
    الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد ".ا.هـ
    ودليل الكراهة ما قرره شيخ
    الإسلام ابن تيمية رحمه الله في : ((شرح العمدة)) (ص364-365) بقوله :
    "وَمَن كره الإسبال مطلقاً : احتج بعموم النهي في ذلك ، والأمر بالتشمير ،
    فعن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال : ( رأيت رجلاً يصدر الناس عن رأيه
    لا يقول شيئاً إلا صَدَروا عنه ، فقلت : من هذا ؟ قالوا : رسول الله صلى
    الله عليه وسلم قلت : عليك السلام يا رسول الله مرتين . قال : لا تقل :
    عليك السلام ، عليك السلام تحية الميت ! قلت : أنت رسول الله ؟ قال : أنا
    رسول الله ، الذي إذا أصابك ضُرّ فدعوته كشفه عنك ، وإن أصابك عام سنة
    فدعوته انبتها لك ، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فَضَلَّت راحلتك فدعوته
    ردَّها عليك . قال : قلت : اعهد إليّ . قال : لا تَسُبَّنَّ أحداً . قال :
    فما سببتُ بعده حراً ولا عبداً ولا بعيراً ولا شاة . قال : ولا تحقرن من
    المعروف ، ولو أن تُكَلِّم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف،
    وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار
    فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة . وإن امرؤ شتمك وعَيَّرك بما
    يعلم فيك فلا تُعيِّره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليك ) رواه الخمسة إلا
    ابن ماجه ، وقال الترمذي: حسن صحيح .
    وعن عبد الله بن عمر قال : (
    مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء ، فقال : يا عبد
    الله ارفع إزارك فرفعته . ثم قال : زد فزدت ، فما زلت أتحراها بعد . فقال
    له بعض القوم : إلى أين ؟ قال : إلى أنصاف الساقين ) رواه مسلم ، وعن ابن
    الحنظلية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    (( نعم الرجل خريم
    الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره إلى أنصاف ساقيه )) رواه أحمد وأبو داود
    ؛ ولأن الإسبال مَظِنّة الخيلاء فكُرِه كما كُرِه مظان سائر المحرمات "
    انتهى .
    إلا أن القول بالتحريم هو المتَّجَه ، وظاهر حديث أبي هريرة :
    (( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )) أخرجه البخاري وغيره : ونحوه
    يَدُلّ على ذلك، إذ لا تقييد فيه بالخيلاء . قال الحافظ في
    Sad(الفتح))(10/275 ): "وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه "
    ثم قال : " ويَتَّجه المنع أيضاً في الإسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة
    الخيلاء . قال ابن العربي : ( لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ، ويقول :
    لا أجُرُّه خيلاء ؛ لأن النهي قد تناوله لفظاً، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ
    حكماً أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست فيّ ، فإنها دعوى غير
    مُسلَّمة ، بل إطالته ذيله دَالَّة على تكبُّره ) ا.هـ ، ملخصاً . وحاصله
    أن الإسبال يستلزم جَرّ الثوب ، وجَرّ الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد
    اللابس الخيلاء. ويُؤَيِّده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر
    في أثناء حديث رفعه : (( وإياك وجَرّ الإزار ، فإن جَر الإزار من المخيلة
    )) " انتهى المراد من كلام الحافظ رحمه الله.

    وَصْلٌ : قال شيخ
    الإسلام ابن تيمية رحمه الله في : ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/383) :
    "وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل : من أن السدل هو إسبال الثوب
    بحيث ينـزل عن قدميه ويجره ، فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه :
    فَغَلَطٌ مخالف لعامة العلماء . وإن كان الإسبال والجر منهياً عنه بالاتفاق
    والأحاديث فيه أكثر ، وهو محرم على الصحيح ، لكن ليس هو السدل ". وقال
    أيضاً - كما في : ((مجموع الفتاوي)) (22/144) - " فجواباً عن سؤال نَصّه : (
    وسئل عن طول السراويل إذا تَعَدَّى عن الكعب ، هل يجوز ؟ ) طول القميص
    والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما
    جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم " . وقال أيضاً ـ
    كما في : ((المجموع)) (22/139) ـ : "ومن لبس جميل الثياب إظهاراً لنعمة
    الله ، واستعانة على طاعة الله : كان مأجوراً . ومن لبسه فخراً وخيلاء كان
    آثماً ؛ فإن الله لا يحب كل مختال فخور ، ولهذا حَرّم إطالة الثوب بهذه
    النية ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Sad( من جر إزاره
    خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه )) ، فقال أبو بكر : يا رسول الله إن
    طرفي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال : (( يا يا أبابكر إنك لست
    ممن يفعله خيلاء )) . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
    (( بينما رجل يجر إزاره خيلاء ، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى
    يوم القيامة )) " . انتهى كلامه رحمه الله ، فَلَيُتَـأمَّل . مع كون ابن
    مفلح رحمه الله في : (( الآداب الشرعية )) ( 3/493 ) يقول : (( واختار
    الشيخ تقي الدين رحمه الله - أي : ابن تيمية - عدم تحريمه ، ولم يَتَعَرَّض
    لكراهة ولا عدمها )) ا . هـ وحكاه السفاريني رحمه الله في : (( غذاء
    الألباب )) ( 2/215 ) عن (( الآداب )) لابن مفلح .
    قال البرهان ابن مفلح
    رحمه الله في : (( المقصد الأرشد )) (2/519): (( قال ابن القيم لقاضي
    القضاة موفَّق الدين الحجَّاوي سنة إحدى وثلاثين : ما تحت قُبَّة الفلك
    أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح . وحضر عند الشيخ تَقِيّ - أي : ابن
    تيمية - ونَقَل عنه كثيراً ، وكان يقول له : ما أنت ابن مفلح أنت مفلحٌ .
    وكان أخبر الناس بمسائله واختيارته حتى إن ابن القيم كان يُراجعه في ذلك))
    ا.هـ
    فائـدة :
    للأمير الصنعاني رحمه
    الله جزء في المسألة سماه : ((استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على
    الرجال)) ، وخلاصته قوله فيه (ص26) : " وقد دلَّت الأحاديث على أن ما تحت
    الكعبين في النار ، وهو يفيد التحريم . ودل على أن من جَرّ إزاره خيلاء لا
    يَنْظر الله إليه ، وهو دال على التحريم ، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة
    خاصة هي عدم نظر الله إليه ، وهو مما يُبْطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا
    كان للخيلاء" . أ.هـ ، ولعل رسالة الصنعاني هذه هي الَمَعِْنيّة في قول
    الشوكاني رحمه الله في : ((نيل الأوطار)) (1/641) : " وقد جمع بعض
    المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقاً ". ا.هـ
    تنبيـه :
    قال
    شيخ الإسلام رحمه الله في : ((شرح العمدة)) (ص367) : "وأما الكعبان
    أنفسهما فقد قال بعض أصحابنا : يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب، وأما المنهي
    عنه ما نزل عن الكعب . وقد قال أحمد : (أسفل من الكعبين في النار) وقال ابن
    حرب : ( سألت أبا عبد الله عن القميص الطويل ؟ فقال : إذا لم يُصِب الأرض ؛
    لأن أكثر الأحاديث فيها ما كان أسفل من الكعبين في النار ) . وعن عكرمة
    قال : رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه، ويرفع
    من مؤخره . فقلت : لِمَ تأتزر هذه الأزرة ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله
    عليه وسلم يأتزرها ) رواه أبو داود . وقد رُوي عن أبي عبد الله أنه قال :
    (لم أحدث عن فلان لأن سراويله كان على شراك نعله ) . وهذا يقتضي كراهة ستر
    الكعبين أيضاً لقوله في حديث حذيفة : ( لا حَقّ للإزار في الكعبين ) . وقد
    فَرَّق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار فقال
    : (يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى شراك النعلين ، وطول
    الإزار إلى مراقّ الساقين ، وقيل إلى الكعبين) "ا.هـ .
    تنبيـه :
    قال شيخ الإسلام رحمه الله في : ((شرح العمدة)) (ص366) :
    "
    وبكل حال فالسنة تقصير الثياب ، وحَدّ ذلك : ما بين نصف الساق إلى الكعب ،
    فما كان فوق الكعب فلا بأس به وما تحت الكعب في النار " ا.هـ.
    وقال في
    : ((الإنصاف)) : (1/372) : "يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه ،
    نَصّ عليه " . وقال ابن قاسم رحمه الله في : ((حاشية الروض)) (1/528) : "
    لأن ما فوقه مَجْلَبة لانكشاف العورة غالباً ، وإشهار لنفسه ، ويتأذَّى
    الساقان بحر أو برد . فينبغي كونه من نصفه إلى الكعب ، لبعده من النجاسة
    والزهو والإعجاب " . وقال شيخ الإسلام في : ((شرح العمدة)) (ص368) : "
    ويكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق ، قال إسحاق ابن إبراهيم: دخلت على
    أبي عبد الله وعَلَيَّ قميص قصير أسفل من الركبة وفوق نصف الساق فقال : (
    إيش هذا ؟ وأنكره . وفي رواية : إيش هذا ؟ لِمَ تُشَهِّر نفسك ؟ ) وكذلك
    لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "حَدّ أزرة المؤمن بأنها إلى نصف
    الساق"، وأمر بذلك ، وفعله في زيادة الكشف تَعْرية لما يشرع ستره ، لاسيما
    إن فُعل تديناً فإن ذلك تَنَطّع وخروج عن حَدّ السنة واستحباب لما لم
    يستحبه الشارع " انتهى .

    [ انظر : ( كتاب المسائل ) ص 84 ]

    الشيخ صالح بن محمد الأسمري

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 15 نوفمبر - 4:29