في المسح على المخرق وما ترى منه البشرة لصفائه أورقته ..
وفي هذا خلاف بين العلماء .
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح عليه لا يصح . قال في المنتهى في معرض ذكر شروط المسح : وأن لا يصف البشرة لصفائه أوخفته . وذكر قبله أنه يشترط ستر محل الفرض .
وفي المجموع فقيه الشافعية للنووي ( 1 / 480 ) ذكر قولين في الخف المخرق أصحهما لا يمسح . وفي ص ( 481 ) من أن ابن المنذر حكى عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف . قال ابن المنذري : وبه أقول لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولاً عاماً يدخل فيه جميع أنواع الخفاف .
وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ( 13 ) أن الخف المخرق يجوز المسح عليه مادام اسم الخف باقياً والمشي فيه ممكناً ، وهوقديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء .
وفي المحلى (2/100 ) جواز المسح على المخرق ولوظهر أكثر القدمين مادام يتعلق بالرجلين منهما شيء ، ونقل عن سفيان الثوري أنه قال : امسح مادام يسمى خفاً .
وفي المجموع (2/482) إذا تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح وإلا فلا، لأنه كالمكشوف قال : وحكى الروياني والرافعي وجهاً غريباً ضعيفاً أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة .
وفي ص (484) حكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن قال : وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً ، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود .أ.هـ.
وفي ص (486) إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإن كان ترى تحته البشرة .
وفي ص 24 جـ 1 من جواهر الإكليل شرح مختصر خليل أن الجورب ملبوس رجل على هيئة الخف منسوج من قطن أوكتان أوصوف يسمى في عرف أهل مصر شراباً
وفي هذا خلاف بين العلماء .
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح عليه لا يصح . قال في المنتهى في معرض ذكر شروط المسح : وأن لا يصف البشرة لصفائه أوخفته . وذكر قبله أنه يشترط ستر محل الفرض .
وفي المجموع فقيه الشافعية للنووي ( 1 / 480 ) ذكر قولين في الخف المخرق أصحهما لا يمسح . وفي ص ( 481 ) من أن ابن المنذر حكى عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف . قال ابن المنذري : وبه أقول لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولاً عاماً يدخل فيه جميع أنواع الخفاف .
وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ( 13 ) أن الخف المخرق يجوز المسح عليه مادام اسم الخف باقياً والمشي فيه ممكناً ، وهوقديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء .
وفي المحلى (2/100 ) جواز المسح على المخرق ولوظهر أكثر القدمين مادام يتعلق بالرجلين منهما شيء ، ونقل عن سفيان الثوري أنه قال : امسح مادام يسمى خفاً .
وفي المجموع (2/482) إذا تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح وإلا فلا، لأنه كالمكشوف قال : وحكى الروياني والرافعي وجهاً غريباً ضعيفاً أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة .
وفي ص (484) حكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن قال : وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً ، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود .أ.هـ.
وفي ص (486) إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإن كان ترى تحته البشرة .
وفي ص 24 جـ 1 من جواهر الإكليل شرح مختصر خليل أن الجورب ملبوس رجل على هيئة الخف منسوج من قطن أوكتان أوصوف يسمى في عرف أهل مصر شراباً