Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

عــلوم ، دين ـ قرآن ، حج ، بحوث ، دراسات أقســام علمية و ترفيهية .


    إذا لبس خفاً على خف فلا يخلومن حالين

    avatar
    GODOF
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 10329
    نقــــاط التمـــيز : 61741
    تاريخ التسجيل : 08/04/2009
    العمر : 33

    إذا لبس خفاً على خف فلا يخلومن حالين Empty إذا لبس خفاً على خف فلا يخلومن حالين

    مُساهمة من طرف GODOF السبت 26 سبتمبر - 13:13

    الأولى : أن يكون بعد الحدث فالحكم للأسفل ، ولا يمسح الأعلى




    الثاني : أن يكون قبل الحدث فهوبالخيار ، فإن مسح الأسفل تعلق الحكم به ولا يضره نزع الأعلى ، وإن مسح الأعلى تعلق الحكم به . فإن نزعه لزم نزع الأسفل ، ومتى مسح أحدهما لم ينتقل إلى الثاني . ولا يصح المسح عليهما إن كانا مخرقين ، ولا على الأسفل إن كان هوالمخرق .



    وفي الفروع (1/160) : ولا يمسح خفين لبسا على ممسوحين … ويتوجه الجواز (و) لمالك . وفي ص (172) : وإن نزع خفاً فوقانياً مسحه فعنه يلزم نزع التحتاني … فيتوضأ أويغسل قدميه على الخلاف ، وعنه لا يلزمه (وهـ م ) فيتوضأ أويمسح التحتاني مفرداً على الخلاف . أ . هـ .



    قلت : وعلى القول بأن النزع لا ينقض الطهارة لا شيء عليه .



    وفي المجموع للنووي (1/490) إذا جوزنا المسح على الجرموق (ملبوس رجل يلبس فوق الخف لا سيما في البلاد الباردة ) فقد ذكر أبوالعباس بن سريج فيه ثلاث معان ، أصحها أن بدل عن الخف ، والخف بدل عن الرجل . الثاني : أن الأسفل كلفافة والأعلى هوالخف . والثالث : أنهما كخف واحد ، فالأعلى ظهارة والأسفل بطانة ، وفرع الأصحاب على هذه المعاني مسائل كثيرة ، وذكر منها لونزعه بعد مسحه وبقي الأسفل بحاله ، فإن قلنا بالأول لم يجب نزع الأسفل فيمسحه لكن هل يكفيه مسحه أولا بد من إعادة الوضوء فيه القولان في نازع الخفين . وإن قلنا بالثالث فلا شيء عليه . وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل وغسل القدمين . وفي وجوب استئناف الوضوء القولان .



    فحصل من الخلاف في المسألة خمسة أقوال :



    احدها : لا يجب شيء ، وأصحها مسح الأسفل فقط .



    الثالث : يجب مسحه مع استئناف الوضوء .



    الرابع : يجب نزع الخفين وغسل الرجلين .



    الخامس : يجب النزع واستئناف الوضوء.



    وفي ص (490) أيضاً : إذا لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ، ثم لبس الجرموق على طهارة المسح، ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران ، ثم قال عن الجواز: إنه الأظهر المختار ، لأنه لبس على طهارة . وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول . قال الرافعي : قال الشيخ أبوعلي : إذا جوزنا المسح هنا فابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف لا من لبس الجرموق . أ. هـ. وقوله من حين حين أحدث بناءً على ابتداء المدة من الحدث ، وسيأتي الخلاف في ذلك

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 15 نوفمبر - 13:52