وهذا له ثلاث حالات :
الحال الأولى:أن يكون التغير قبل الحدث مثل أن يلبس الخفين مقيماً ثم يسافر قبل أن يحدث ، أويلبسهما مسافراً ثم يقدم بلده قبل أن يحدث . ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر ، قال في المجموع (2/472) بالإجماع،وفي المسألة الثانية يمسح مسح مقيم ، ولا إشكال في ذلك.
الحال الثانية : أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح ، مثل أن يلبس الخفين مقيماً ثم يحدث ثم يسافر قبل أن يمسح ، أويلبسهما مسافرأ ثم يحدث ثم يقدم بلده قبل أن يمسح . ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر . قال في الإنصاف (1/179) : هذا المذهب وعليه الأصحاب ورمز لذلك الفروع(1/168)بالواوإشارة لموافقة الأئمة الثلاثة.قال:وعنه مسح مقيم..إلخ.أ.هـ .
وفي المغني (1/290) لا نعلم خلافاً أنه يتم مسح مسافر . وفي المسألة الثاني يمسح مسح مقيم ، ولم أر في ذلك خلافاً .
الحال الثالثة : أن يكون التغير بعد الحدث والمسح مثل أن يلبس الخفين ويمسح عليهما مقيماً ثم يسافر ، أويلبس الخفين ويمسح عليهما مسافراً ثم يقدم بلده بعد ذلك ، ففي هذه الحال خلاف بين أهل العلم .
أما المسألة الأولى : فلا يخلوإما أن تكون مدة مسح المقيم قد انتهت اولا .
فإن كانت قد انتهت فلا مسح ولم أر في ذلك خلافاً إلا ما ذكره في المحلى (2/109) أن يتم مسح مسافر ، وإن كانت مدة مسح المقيم باقية ففي ذلك خلاف . فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وإسحاق وداود في رواية عنه يتم مسح مسافر ، وهورواية عن أحمد وداود . انظر المجموع (1/472) .
قال في المغني (1/292) : قال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا . وفي الإنصاف (1/178) عن صاحب الفائق : هوالنص المتأخر وهوالمختار . أ.هـ .
وأما المسألة الثانية : فلا يخلوإما أن تكون مدة مسح المسافر قد انتهت أولا .
فإن كانت قد انتهت فلا مسح ، وإن كانت باقية أتم مسح مقيم إن بقي من مدته شيء . قال في المغني (1/293) : وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه مخالفاً أ. هـ . ورمز لذلك في الفروع (1/168) بالواوإشارة لموافقة الأئمة الثلاثة . قال : وفي المبهج مسح مسافر إن كان مسح مسافراً فوق يوم وليلة أ.هـ. وفي المحلى (2/109) يبتدئ مسح مقيم إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين فأقل وإلا أتم مسح مسافر إن بقي من مدته شيء
الحال الأولى:أن يكون التغير قبل الحدث مثل أن يلبس الخفين مقيماً ثم يسافر قبل أن يحدث ، أويلبسهما مسافراً ثم يقدم بلده قبل أن يحدث . ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر ، قال في المجموع (2/472) بالإجماع،وفي المسألة الثانية يمسح مسح مقيم ، ولا إشكال في ذلك.
الحال الثانية : أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح ، مثل أن يلبس الخفين مقيماً ثم يحدث ثم يسافر قبل أن يمسح ، أويلبسهما مسافرأ ثم يحدث ثم يقدم بلده قبل أن يمسح . ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر . قال في الإنصاف (1/179) : هذا المذهب وعليه الأصحاب ورمز لذلك الفروع(1/168)بالواوإشارة لموافقة الأئمة الثلاثة.قال:وعنه مسح مقيم..إلخ.أ.هـ .
وفي المغني (1/290) لا نعلم خلافاً أنه يتم مسح مسافر . وفي المسألة الثاني يمسح مسح مقيم ، ولم أر في ذلك خلافاً .
الحال الثالثة : أن يكون التغير بعد الحدث والمسح مثل أن يلبس الخفين ويمسح عليهما مقيماً ثم يسافر ، أويلبس الخفين ويمسح عليهما مسافراً ثم يقدم بلده بعد ذلك ، ففي هذه الحال خلاف بين أهل العلم .
أما المسألة الأولى : فلا يخلوإما أن تكون مدة مسح المقيم قد انتهت اولا .
فإن كانت قد انتهت فلا مسح ولم أر في ذلك خلافاً إلا ما ذكره في المحلى (2/109) أن يتم مسح مسافر ، وإن كانت مدة مسح المقيم باقية ففي ذلك خلاف . فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وإسحاق وداود في رواية عنه يتم مسح مسافر ، وهورواية عن أحمد وداود . انظر المجموع (1/472) .
قال في المغني (1/292) : قال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا . وفي الإنصاف (1/178) عن صاحب الفائق : هوالنص المتأخر وهوالمختار . أ.هـ .
وأما المسألة الثانية : فلا يخلوإما أن تكون مدة مسح المسافر قد انتهت أولا .
فإن كانت قد انتهت فلا مسح ، وإن كانت باقية أتم مسح مقيم إن بقي من مدته شيء . قال في المغني (1/293) : وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه مخالفاً أ. هـ . ورمز لذلك في الفروع (1/168) بالواوإشارة لموافقة الأئمة الثلاثة . قال : وفي المبهج مسح مسافر إن كان مسح مسافراً فوق يوم وليلة أ.هـ. وفي المحلى (2/109) يبتدئ مسح مقيم إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين فأقل وإلا أتم مسح مسافر إن بقي من مدته شيء