Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

عــلوم ، دين ـ قرآن ، حج ، بحوث ، دراسات أقســام علمية و ترفيهية .


    |||| الإصـلاح الـقـضـائــي ومـبـدأ اسـتـقـلال الـسـلـطـة الـقـضائـيـة ||||

    avatar
    GODOF
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 10329
    نقــــاط التمـــيز : 61741
    تاريخ التسجيل : 08/04/2009
    العمر : 33

    |||| الإصـلاح الـقـضـائــي ومـبـدأ اسـتـقـلال الـسـلـطـة الـقـضائـيـة |||| Empty |||| الإصـلاح الـقـضـائــي ومـبـدأ اسـتـقـلال الـسـلـطـة الـقـضائـيـة ||||

    مُساهمة من طرف GODOF الإثنين 28 سبتمبر - 21:43

    من المعروف أن الإجراءات والأصول القضائية صارمة, وعدم مراعاتها يورث البطلان. وذلك حرصا على نقاء وصفاء مياه العدالة فالسلطة القضائية تقوم بالدرجة الأولى على حرصها الشديد على عدم تلوث مياه العدالة بأي طريقة كانت . منها مثلا عدم أخذ المحاكم بدليل استحصل عليه بطريقة غير مشروعة كأن يسرق أحد الفضوليين رسالة موجهة إلى شخص ما تحوي دليلا يسعفه في دعواه . فهذا دليل باطل قانونا وأخلاقا و حسب المفهوم القضائي يلوث مياه العدالة فلا يأخذ فيه القضاء حتى ولو كان الدليل الوحيد في القضية ..

    ويدخل ضمن هذا المفهوم أيضا عدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه الشخصي وهناك الاجتهاد المستقر على أن لا يأخذ القضاء بالضبوط التي يدلي فيها المدعى عليهم بأقوالهم تحت أي ضغوط مادية أو معنوية وحتى لو كانت هذه الضبوط وثائق رسمية نظمت أصولا من موظف مختص وضمن اختصاصه . ومثلها الضبوط التي تضبط (بضاعة ناجية من الحجز) مما يجوز إثبات عكس هذه الوثيقة الرسمية كما أن المحاكم الجنائية لا تحكم استنادا على ضبط الشرطة ولا يعتبر لديها دليلا ..

    أي أن القضاء له أعرافه وتقاليده وأسسه وقيمه وحرفيته وأخلاقه الخاصة التي تتراكم وفق طبيعة هذه السلطة وممارستها لسلطتها عمليا . متعارف عليها عالميا تبعد قليلا أو تقترب ولكنها متشابهة في أكثر الوجوه نظرا لوحدة هدف القضاء وهو (المحافظة على نقاء مياه العدالة ) ومن جهة أخرى وحدة الأصول التي يعمل فيها القضاء أهمها العلنية وقدسية حق الدفاع وحق الخصم في مناقشة وثائق خصمه .. وهذا نابع من غاية السلطة القضائية في العدالة المجردة التي تنفخ في المجتمع روح المواطنة . فلو أجمع قوم على إعدام شرير وأعدموه فيكون إعدامهم هذا قتلا يخيف الناس . أما عندما تحكم على هذا الشرير محكمة من رئيس وعضوين بالإعدام فيكون حكمها عنوان للحقيقة والعدالة ويدخل الطمأنينة إلى المجتمع .

    فالسلطة القضائية أهم السلطات في العصر الحديث ولا يمكن لها أن تقوم بالمهام الجسام الملقاة على عاتقها إلا من خلال استقلالها استقلالا تاما عن باقي السلطات ويجب أن يكون القضاة محصنين ضد أي تعسف من أي شخص مهما كان لأن واجب القاضي أن ينظر في القوانين ويطبقها وليس إلى الأشخاص ليرضيهم أو يتقيهم . فالقضاء فارس نبيل وطائر حر يقتله الخوف من الأسر

    .. هكذا القضاء حريته وشرفه ضمانة لحقوق الناس .. وهذا يجعل مواجهة القاضي بالدليل المقبول ضده ضرورة ملحة ومن ناحية أخرى إعلام الناس بهذا الدليل أكثر إلحاحا . لأن الثقة بالقضاء ضرورة اجتماعية فهو يقوم بأعماله باسم الشعب ويجب أن يعرف الشعب لماذا وكيف عزل هذا القاضي .. ويجب أن يكون ذلك ضمن القانون مادام هذا العزل متوفر وواضح وأقصر الطرق وأنجعها ويدخل الطمأنينة إلى المجتمع . وفي ذات الوقت يدعم السلطة القضائية ويدعم استقلال القضاة ويعرف القضاة حينها أن القاعدة الدستورية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني) التي يطبقونها في محاكمهم تطبق عليهم أيضا ويثق كل منهم بأعماله ولم يعد يخشى أحدا في أحكامه ..

    ففي قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 حالتان لمعاقبة القاضي 1- في العقوبات المسلكية 2- في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها .
    ففي حالة العقوبات المسلكية ( اللوم – قطع الراتب – تأخير الترفيع – العزل ) فهذه العقوبات تفرض من مجلس القضاء الأعلى كما هو عليه نص المادة /107/ التي تقول : ( تفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى ويحالون عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية ) .

    أما في الحالة الثانية فقد جاءت تحت عنوان (التتبعات القانونية ) والتي يفهم منها الطريقة التي يمكن متابعة القضاة عند ارتكابهم لجرم جزائي فنصت الفقرة /1/ من المادة /114/ ما يلي : ( 1- في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام إما بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها أو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم . ) . أي لملاحقة القاضي قانونيا لابد من وجود الإذن بذلك .. بعدها يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية ( المادة 115 ) ويكون ذلك وفقا للأصول المبينة في المادة /116/ إذ تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام . ويعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة التحقيق الذي له القرار في إحالة القاضي إلى المحكمة . كما يحق الطعن في رد إخلاء السبيل ويفصل في مثل هذا الطعن إحدى غرف النقض التي لم تشارك في الهيئة العامة كما لا يحق لقاضي التحقيق أن يشترك في المحاكمة بمعنى : كافة الإجراءات والأصول مطبقة بما يكفي لدخول الطمأنينة إلى أن الحقوق ستظهر دون أي ظلم . أما إذا كان المحال ظلم نفسه فلا يلم غير ذاته عندما تجرأ على حقوق الناس ..

    كم كان رائعا لو أن الإجراءات بعزل القضاة كان بالطريقة المحددة قانونيا وأنا لا أدافع عن أحد بل أدافع عن القانون والأصول القانونية وأحاول أن أجيب على التساؤل البريء ( قد يكون أحدهم بريئا.. ؟) فالمعايير التي استند إليها سيادة رئيس مجلس الوزراء نجهلها بالرغم من ثقتنا فيها ولكن نسأل لماذا لم تتبع الأصول القانونية والتي تؤدي إلى ذات النتيجة.؟ مما يؤسس للسابقة القضائية التي تحتاجها السلطة القضائية دائما بدليل تقنين هذه الحالة في قانونها .

    فالتقاضي والرجوع إلى القضاء حق دستوري ضمنته المادة /28/ كما أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني . فما يهمنا جميعا إصلاح القضاء وأن يأخذ المسيء عقابه . ولاشك أن المكاسب التي حصل عليها القضاء يستحقونها فأعمالهم مضنية وهامة للمجتمع فهم مفتاح الحضارة والاستقرار فصلاح القضاء يعني صلاح كافة مؤسسات الدولة .
    الإصلاح القضائي ومبدأ استقلال السلطة القضائية بقلم المحامي بديع وسوف

    من المعروف أن الإجراءات والأصول القضائية صارمة, وعدم مراعاتها يورث البطلان. وذلك حرصا على نقاء وصفاء مياه العدالة فالسلطة القضائية تقوم بالدرجة الأولى على حرصها الشديد على عدم تلوث مياه العدالة بأي طريقة كانت . منها مثلا عدم أخذ المحاكم بدليل استحصل عليه بطريقة غير مشروعة كأن يسرق أحد الفضوليين رسالة موجهة إلى شخص ما تحوي دليلا يسعفه في دعواه . فهذا دليل باطل قانونا وأخلاقا و حسب المفهوم القضائي يلوث مياه العدالة فلا يأخذ فيه القضاء حتى ولو كان الدليل الوحيد في القضية ..

    ويدخل ضمن هذا المفهوم أيضا عدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه الشخصي وهناك الاجتهاد المستقر على أن لا يأخذ القضاء بالضبوط التي يدلي فيها المدعى عليهم بأقوالهم تحت أي ضغوط مادية أو معنوية وحتى لو كانت هذه الضبوط وثائق رسمية نظمت أصولا من موظف مختص وضمن اختصاصه . ومثلها الضبوط التي تضبط (بضاعة ناجية من الحجز) مما يجوز إثبات عكس هذه الوثيقة الرسمية كما أن المحاكم الجنائية لا تحكم استنادا على ضبط الشرطة ولا يعتبر لديها دليلا ..

    أي أن القضاء له أعرافه وتقاليده وأسسه وقيمه وحرفيته وأخلاقه الخاصة التي تتراكم وفق طبيعة هذه السلطة وممارستها لسلطتها عمليا . متعارف عليها عالميا تبعد قليلا أو تقترب ولكنها متشابهة في أكثر الوجوه نظرا لوحدة هدف القضاء وهو (المحافظة على نقاء مياه العدالة ) ومن جهة أخرى وحدة الأصول التي يعمل فيها القضاء أهمها العلنية وقدسية حق الدفاع وحق الخصم في مناقشة وثائق خصمه .. وهذا نابع من غاية السلطة القضائية في العدالة المجردة التي تنفخ في المجتمع روح المواطنة . فلو أجمع قوم على إعدام شرير وأعدموه فيكون إعدامهم هذا قتلا يخيف الناس . أما عندما تحكم على هذا الشرير محكمة من رئيس وعضوين بالإعدام فيكون حكمها عنوان للحقيقة والعدالة ويدخل الطمأنينة إلى المجتمع .

    فالسلطة القضائية أهم السلطات في العصر الحديث ولا يمكن لها أن تقوم بالمهام الجسام الملقاة على عاتقها إلا من خلال استقلالها استقلالا تاما عن باقي السلطات ويجب أن يكون القضاة محصنين ضد أي تعسف من أي شخص مهما كان لأن واجب القاضي أن ينظر في القوانين ويطبقها وليس إلى الأشخاص ليرضيهم أو يتقيهم . فالقضاء فارس نبيل وطائر حر يقتله الخوف من الأسر

    .. هكذا القضاء حريته وشرفه ضمانة لحقوق الناس .. وهذا يجعل مواجهة القاضي بالدليل المقبول ضده ضرورة ملحة ومن ناحية أخرى إعلام الناس بهذا الدليل أكثر إلحاحا . لأن الثقة بالقضاء ضرورة اجتماعية فهو يقوم بأعماله باسم الشعب ويجب أن يعرف الشعب لماذا وكيف عزل هذا القاضي .. ويجب أن يكون ذلك ضمن القانون مادام هذا العزل متوفر وواضح وأقصر الطرق وأنجعها ويدخل الطمأنينة إلى المجتمع . وفي ذات الوقت يدعم السلطة القضائية ويدعم استقلال القضاة ويعرف القضاة حينها أن القاعدة الدستورية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني) التي يطبقونها في محاكمهم تطبق عليهم أيضا ويثق كل منهم بأعماله ولم يعد يخشى أحدا في أحكامه ..

    ففي قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 حالتان لمعاقبة القاضي 1- في العقوبات المسلكية 2- في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها .
    ففي حالة العقوبات المسلكية ( اللوم – قطع الراتب – تأخير الترفيع – العزل ) فهذه العقوبات تفرض من مجلس القضاء الأعلى كما هو عليه نص المادة /107/ التي تقول : ( تفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى ويحالون عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية ) .

    أما في الحالة الثانية فقد جاءت تحت عنوان (التتبعات القانونية ) والتي يفهم منها الطريقة التي يمكن متابعة القضاة عند ارتكابهم لجرم جزائي فنصت الفقرة /1/ من المادة /114/ ما يلي : ( 1- في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام إما بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها أو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم . ) . أي لملاحقة القاضي قانونيا لابد من وجود الإذن بذلك .. بعدها يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية ( المادة 115 ) ويكون ذلك وفقا للأصول المبينة في المادة /116/ إذ تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام . ويعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة التحقيق الذي له القرار في إحالة القاضي إلى المحكمة . كما يحق الطعن في رد إخلاء السبيل ويفصل في مثل هذا الطعن إحدى غرف النقض التي لم تشارك في الهيئة العامة كما لا يحق لقاضي التحقيق أن يشترك في المحاكمة بمعنى : كافة الإجراءات والأصول مطبقة بما يكفي لدخول الطمأنينة إلى أن الحقوق ستظهر دون أي ظلم . أما إذا كان المحال ظلم نفسه فلا يلم غير ذاته عندما تجرأ على حقوق الناس ..

    كم كان رائعا لو أن الإجراءات بعزل القضاة كان بالطريقة المحددة قانونيا وأنا لا أدافع عن أحد بل أدافع عن القانون والأصول القانونية وأحاول أن أجيب على التساؤل البريء ( قد يكون أحدهم بريئا.. ؟) فالمعايير التي استند إليها سيادة رئيس مجلس الوزراء نجهلها بالرغم من ثقتنا فيها ولكن نسأل لماذا لم تتبع الأصول القانونية والتي تؤدي إلى ذات النتيجة.؟ مما يؤسس للسابقة القضائية التي تحتاجها السلطة القضائية دائما بدليل تقنين هذه الحالة في قانونها .

    فالتقاضي والرجوع إلى القضاء حق دستوري ضمنته المادة /28/ كما أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني . فما يهمنا جميعا إصلاح القضاء وأن يأخذ المسيء عقابه . ولاشك أن المكاسب التي حصل عليها القضاء يستحقونها فأعمالهم مضنية وهامة للمجتمع فهم مفتاح الحضارة والاستقرار فصلاح القضاء يعني صلاح كافة مؤسسات الدولة .الإصلاح القضائي ومبدأ استقلال السلطة القضائية بقلم المحامي بديع وسوف

    من المعروف أن الإجراءات والأصول القضائية صارمة, وعدم مراعاتها يورث البطلان. وذلك حرصا على نقاء وصفاء مياه العدالة فالسلطة القضائية تقوم بالدرجة الأولى على حرصها الشديد على عدم تلوث مياه العدالة بأي طريقة كانت . منها مثلا عدم أخذ المحاكم بدليل استحصل عليه بطريقة غير مشروعة كأن يسرق أحد الفضوليين رسالة موجهة إلى شخص ما تحوي دليلا يسعفه في دعواه . فهذا دليل باطل قانونا وأخلاقا و حسب المفهوم القضائي يلوث مياه العدالة فلا يأخذ فيه القضاء حتى ولو كان الدليل الوحيد في القضية ..

    ويدخل ضمن هذا المفهوم أيضا عدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه الشخصي وهناك الاجتهاد المستقر على أن لا يأخذ القضاء بالضبوط التي يدلي فيها المدعى عليهم بأقوالهم تحت أي ضغوط مادية أو معنوية وحتى لو كانت هذه الضبوط وثائق رسمية نظمت أصولا من موظف مختص وضمن اختصاصه . ومثلها الضبوط التي تضبط (بضاعة ناجية من الحجز) مما يجوز إثبات عكس هذه الوثيقة الرسمية كما أن المحاكم الجنائية لا تحكم استنادا على ضبط الشرطة ولا يعتبر لديها دليلا ..

    أي أن القضاء له أعرافه وتقاليده وأسسه وقيمه وحرفيته وأخلاقه الخاصة التي تتراكم وفق طبيعة هذه السلطة وممارستها لسلطتها عمليا . متعارف عليها عالميا تبعد قليلا أو تقترب ولكنها متشابهة في أكثر الوجوه نظرا لوحدة هدف القضاء وهو (المحافظة على نقاء مياه العدالة ) ومن جهة أخرى وحدة الأصول التي يعمل فيها القضاء أهمها العلنية وقدسية حق الدفاع وحق الخصم في مناقشة وثائق خصمه .. وهذا نابع من غاية السلطة القضائية في العدالة المجردة التي تنفخ في المجتمع روح المواطنة . فلو أجمع قوم على إعدام شرير وأعدموه فيكون إعدامهم هذا قتلا يخيف الناس . أما عندما تحكم على هذا الشرير محكمة من رئيس وعضوين بالإعدام فيكون حكمها عنوان للحقيقة والعدالة ويدخل الطمأنينة إلى المجتمع .

    فالسلطة القضائية أهم السلطات في العصر الحديث ولا يمكن لها أن تقوم بالمهام الجسام الملقاة على عاتقها إلا من خلال استقلالها استقلالا تاما عن باقي السلطات ويجب أن يكون القضاة محصنين ضد أي تعسف من أي شخص مهما كان لأن واجب القاضي أن ينظر في القوانين ويطبقها وليس إلى الأشخاص ليرضيهم أو يتقيهم . فالقضاء فارس نبيل وطائر حر يقتله الخوف من الأسر

    .. هكذا القضاء حريته وشرفه ضمانة لحقوق الناس .. وهذا يجعل مواجهة القاضي بالدليل المقبول ضده ضرورة ملحة ومن ناحية أخرى إعلام الناس بهذا الدليل أكثر إلحاحا . لأن الثقة بالقضاء ضرورة اجتماعية فهو يقوم بأعماله باسم الشعب ويجب أن يعرف الشعب لماذا وكيف عزل هذا القاضي .. ويجب أن يكون ذلك ضمن القانون مادام هذا العزل متوفر وواضح وأقصر الطرق وأنجعها ويدخل الطمأنينة إلى المجتمع . وفي ذات الوقت يدعم السلطة القضائية ويدعم استقلال القضاة ويعرف القضاة حينها أن القاعدة الدستورية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني) التي يطبقونها في محاكمهم تطبق عليهم أيضا ويثق كل منهم بأعماله ولم يعد يخشى أحدا في أحكامه ..

    ففي قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 حالتان لمعاقبة القاضي 1- في العقوبات المسلكية 2- في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها .
    ففي حالة العقوبات المسلكية ( اللوم – قطع الراتب – تأخير الترفيع – العزل ) فهذه العقوبات تفرض من مجلس القضاء الأعلى كما هو عليه نص المادة /107/ التي تقول : ( تفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى ويحالون عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية ) .

    أما في الحالة الثانية فقد جاءت تحت عنوان (التتبعات القانونية ) والتي يفهم منها الطريقة التي يمكن متابعة القضاة عند ارتكابهم لجرم جزائي فنصت الفقرة /1/ من المادة /114/ ما يلي : ( 1- في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام إما بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها أو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم . ) . أي لملاحقة القاضي قانونيا لابد من وجود الإذن بذلك .. بعدها يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية ( المادة 115 ) ويكون ذلك وفقا للأصول المبينة في المادة /116/ إذ تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام . ويعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة التحقيق الذي له القرار في إحالة القاضي إلى المحكمة . كما يحق الطعن في رد إخلاء السبيل ويفصل في مثل هذا الطعن إحدى غرف النقض التي لم تشارك في الهيئة العامة كما لا يحق لقاضي التحقيق أن يشترك في المحاكمة بمعنى : كافة الإجراءات والأصول مطبقة بما يكفي لدخول الطمأنينة إلى أن الحقوق ستظهر دون أي ظلم . أما إذا كان المحال ظلم نفسه فلا يلم غير ذاته عندما تجرأ على حقوق الناس ..

    كم كان رائعا لو أن الإجراءات بعزل القضاة كان بالطريقة المحددة قانونيا وأنا لا أدافع عن أحد بل أدافع عن القانون والأصول القانونية وأحاول أن أجيب على التساؤل البريء ( قد يكون أحدهم بريئا.. ؟) فالمعايير التي استند إليها سيادة رئيس مجلس الوزراء نجهلها بالرغم من ثقتنا فيها ولكن نسأل لماذا لم تتبع الأصول القانونية والتي تؤدي إلى ذات النتيجة.؟ مما يؤسس للسابقة القضائية التي تحتاجها السلطة القضائية دائما بدليل تقنين هذه الحالة في قانونها .

    فالتقاضي والرجوع إلى القضاء حق دستوري ضمنته المادة /28/ كما أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني . فما يهمنا جميعا إصلاح القضاء وأن يأخذ المسيء عقابه . ولاشك أن المكاسب التي حصل عليها القضاء يستحقونها فأعمالهم مضنية وهامة للمجتمع فهم مفتاح الحضارة والاستقرار فصلاح القضاء يعني صلاح كافة مؤسسات الدولة .

    المحامي بديع وسوف

    تحياتي

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 15 نوفمبر - 13:48