Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

عــلوم ، دين ـ قرآن ، حج ، بحوث ، دراسات أقســام علمية و ترفيهية .


    دراسة المرسوم(37)لعام 2009 الخاص بجرائم الزنا

    avatar
    GODOF
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 10329
    نقــــاط التمـــيز : 61741
    تاريخ التسجيل : 08/04/2009
    العمر : 33

    دراسة المرسوم(37)لعام 2009 الخاص بجرائم الزنا Empty دراسة المرسوم(37)لعام 2009 الخاص بجرائم الزنا

    مُساهمة من طرف GODOF الإثنين 28 سبتمبر - 21:49

    دراسة المرسوم(37)لعام 2009 الخاص بجرائم الزنا




    المرسوم التشريعي رقم(37)لعام 2009الذي جاء فيه:المادة (1):تلغى المادة(548)من قانون العقوبات السوري ويستعاض عنها بالنص التالي:يستفيد من العذر المخفف من فاجأة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو ايذائها أو قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل نجد بأن هذا المرسوم لم يلغي المادة (548 )بل عدلها حيث أن المادة السابقة كانت تنص على: 1يستفيد من العذر المحل من فاجأة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو ايذائها أو قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد 2يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف اذا فاجأ زوجته أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر

    أن هذا المرسوم استبدل العذر المحل الذي نصت عليه المادة240 فقرة1:ان العذر المحل يعفي من كل عقاب. بالعذر المخفف الذي نصت عليه المادة:241:1 عندما ينص القانون على عذر مخفف:اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين.
    كما نصت االمادة242(يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذى أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة آتاه المجنى عليه)).
    - نذكر بأن المشرع في المذكرة الايضاحية لقانون العقوبات السوري ذكر بأن قد أخذ بالمذهب التقليدي فيما يتعلق بأسباب الاعفاء من العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها لتكون العقوبة متناسبة مع درجة مسؤولية المجرم المعنوية في المادة 239 وما يليهاوهذا مالم يتم الأخذ به عندما تم الغاء المادة 548يلاحظ بأن الالغاء لم يأخذ نصيبه الكافي من الدراسة الفهية والاجتماعية لمثل هذا الجرم حيث نجد من خلال التدقيق بنصوص المواد السابقة بأنه على سبيل المثال عند أقدام شخص بقتل شخص قصدا من خلال مشاجرة وكان بسورة غضب شديدة وعى جانب من الخطورةبأسباب أتاها المجنى عليه فأنه يستفيد من العذر المخفف وتكون العقوبة سنة على الأقل وفق نص المادة:241و242
    بينما نجد ووفق النص الجديد للمادة548:بأن من يفاجئ زوجته مثلا في حالة جرم زنا مشهود والكل يعرف ماقد يرافق ذلك من سورة غضب وأقدم على جرم القتل فأنه يستفيد من العذر المخفف ولكن تكون العقوبة سنتين على الأقل
    فمن خلال المقارنو بين هذان المثالين نجد بأن هذا الالغاء لم يراعي ماجاء بالمذكرة الايضاحية آنفة الذكر
    كما اننا نجد بأن الالغاء أغفل حلة ما اذا لم يفضي الغعل للموت بل الىلعاهة مستديمة أو ايذاء جسيم
    كما أنه أغفل معالجة حالة اذا فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروهع أو أخته في حالة مريبة والذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الملغاة
    كما اننا كرجال قانون بدأنا نرصد ردت فعل المجتمع على هذا الالغاء والتي في أغلبها لم يكن مع الالغاء وفق ماصدر
    وخلاصة القول بأن التعديل لبعض نصوص القانون هو حاجة ملحة تفرضها طبيعة تتطور المجتمعات وخاصة المادة (548) لكن يجب أن يكون التعديل وفق نظرية متكاملة للقانون والمجتمع ليكون التعديل ملبي لهذه الحاجات
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 15 نوفمبر - 7:52