/ مفهوم الوظيفة :- هي الدور الذي تقوم به الأجهزة ضمن جهاز أكبر- هي عبارة عن آلة داخل المؤسسة فكل موظف في جهاز إداري له دور جميع الموظفين و بالتالي يكمل الأدوار لنجاح عمل الجهاز
أ) علاقة الوظيفة العامة بالدولة :- هناك من يرى أن مصطلح موظف عام سبق الوظيفة العامة في الوجود و هناك من يرى العكس لأن الوظيفة العامة تصور في الذهن و بالتالي هناك ارتباط وثيق بين كليهما إلا أنه رغم هذا فتحديد معنى الموظف العام يبقى عسير أو صعبا وذلك على المستويين
على المستوى التشريعي : في معظم الدول لم يأت المشرع بتعريف جامع للموظف العام بل اقتصر على بعض الفئات من الموظفين ، أما المشرع الجزائري فقد اكتفى بتعيين الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون الأساسي العام للوظيفة العامة الصادر في 1966 وهذا القانون لا يطبق على القضاء و القائمين بشعائر الدين وأفراد الجيش الشعبي الوطني وعدم تعريف المسرع الموظف العام سيء الايجابي لان ذلك من اختصاصات الفقه
على المستوى في الفقهي:
- لا وجود لتعريف شامل متفق عليه عالميا لأن النظام القانوني الذي تخضع له الوظيفة ليس واحدا لذلك قد بذل الفقه والقضاء عدة محاولات لتعريفه(زوجي قري قوا) عرف الموظف العام بأنه كل شخص يحصل على مرتب من الخزينة العامة بشكل مباشر .
نقد هناك موظفين لا يتقاضون مرتبات من الخزينة العامة .
هناك من يصرف لهم مرتبات من الخزينة إلا أنهم لا يتمتعون بصفة موظف عام .
(دوجي) هو كل عامل يساهم بطريقة دائمة وعادية في تسير مرفق عام وهنا دوجي يميز بين العامل والمستخدم فالعامل هو الذي يساهم في المهام الإجبارية للدولة .
- نقد تقضي بنسبة كبيرة على الموظفين العاملين بصفة مؤقتة .
- (يتحدد الموظف طبق المعيار النظام الذي يخضع لقواعد العام فهو موظف عام .
- في الفقه الفرنسي القديم أعطى معيار واحد لتعريفه وهو معيار الديمومة في العمل أما الحديث فقد اتجه لتطبق المدلول الواسع لموظف العام مع اشترط تعين الشخص في وظيفة دائمة حيازته درجات التدرج الإداري عن طريق الترسم .
ومساهمته في مرفق عام تديره الدولة أو أشخاص قانون العام بطريقة الاستغلال المباشر .
في الفقه المصري وردت عدة تعاريف لموظف العام في الفقه الإداري المصري من بينها تعريفات توفيق شحاتة ومحمد سليم ويشترط الاعتبار الشخص موظفا شرطين هما :
- *أن يقوم بعمل دائم
- *أن يقوم بعمل في خدمة مرفق عام تديره سلطة إدارية .
- في الفقه الجزائري لا نكاد نجد أي تعريف فقهي له وذلك بسبب
- *حداثة العمل الفقهي بالجزائر .
- *كثرة الاعتماد على المؤلفات الفرنسية .
- *انعدام الدراسة القانونية حول الوظيفة العامة باستثناء بعض الكتب الصادرة عن ميسوم صبيح وعبد الرحمان الرميلي واحمد محيو .......الخ .
- التعاريف القضائية للموظف العام في الأنظمة المقارنة والجواز :
- عرف " قضاء مجلس الدولة الفرنسي " الموظف العام و ذلك بتحديد عنصرين لاعتباره كلك و هما :
- العمل في إحدى المرافق الإدارية
- دوام الوظيفة و الاندماج في التسلسل الهرمي لإحدى الهيئات الإدارة
- أما في " مصر " عرفته المحكمة الإدارية العليا بأنه من يعهد إليه يعمل دائما في خدمة مرفق عام و اشترطت شرطين أيضا :* المساهمة في مرفق عام تديره سلطة إدارية مركزية أو محلية
* تكون المساهمة بصفة دائمة- أما في " تونس " فهو من وقع تعيينه في وظيفة دائمة و وقع ترسيمه في رتبة دائمة - أما في " المغرب " نجد أن القانون الأساسي في الوظيفة العامة 58 يطبق على كافة موظفي الإدارات المركزية لدولة و المصالح الخارجية التابعة لها ولا يطبق هذا القانون على (( القضاة العسكريين -أسلاك – الإداريين التابعين لوزارة الداخلية ))
- أما أعضاء السلك الدبلوماسي و سلك التعليم و المفتشية العامة للمالية و الشرطة و إدارة السجون ...تقوم على مخالفة هذا القانون في حالة لو عارض التزامات إحداها .
- و الموظف هو كل من يعين في وظيفة دائمة و يرسم في رتبة من التسلسل الهرمي لإطارات الإدارة في الدولة- أما في "الجزائر" فدستور 63 لم يشر إلى الموظفين إلا في ؟
(( رئيس الجمهورية يعين الموظفين في المناصب المدنية و العسكرية
ميثاق 64 غلب عليه الطابع السياسي لدولة و نص على أن الموظف خادم للشعب أولا وأخيرا
ميثاق 76 تم التكلم عن أعوان الدولة بكافة فئاتهم و خاصة الموظفين للقانون لا غير .
أما دستور 76 فقد ساير ما جاء في هذا الميثاق
أما دستور 89 نص على كيفية تقلد وظائف الدولة على مساواة جميع المواطنين وفق للشروط المحددة قانون - أما دستور 96 فقد ساير ما جاء في دستور89 و العمل في دستور 96 أوسع و أشمل من الوظيفة التي هي مقيدة بشروط
- ونجد أن المشرع المدني لم يتوانى في الإشارة للعون العام وهذا من خلال الم129 ق مد .
-أما المشرع الجنائي فقد اقترب في تحديد عون الدولة في م22/3 بنصه على أنه يعتبر شبيها للموظف في نظر قانون العقوبات و هنا هذا المصطلح غير واضح فإما أما أن نكون بصدد موظف أو لا نكون لأن عبارة شبيه توجد في القانون .- أم 66/ 33 لم يفرق بين موظفي الإدارة و عمال المرافق ذات الطابع الاقتصادي و هذا لسببين :- المحافظة على أموال الخزينة العامة .
- المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام -مرسوم 85/59 نص على أن العامل المثبت في عملة يحمل اسم الموظف العام أما العامل المؤقت فهو ليس كذلك
المشروع التمهيدي للموظف العمومي : عرفه من خلال الم 04 حيث أن صفة الموظف العام مرتبطة بالمهام الدائمة للإدارة العمومية و بالتالي يجب تطبيق القانون الأساسي للوظيف العمومي 1998 و يستثنى من المجال التطبيق ما يلي
1 / القضاة مبدأ استقلالية السلطات
2 /مستخدمين البرلمان الفصل بين السلطات نشر و تنفيذ
3 /مستخدمي الدفاع الوطني خاضعين لقانون مستقل
4/أعوان السلك الدبلوماسي و القنصلي نظرا لطبيعة مهامهم .
التعريف الراجح للموظف فقها و قضاء : (( هو كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ))
شروط اعتبار الشخص موظف عام :1-التعيين في خدمة دائمة2- عبارة إحدى درجات التسلسل الإداري3- المساهمة في تسيير المرفق العام
ب/ هل يتساوى القانون الجنائي و القانون الإداري في تعريف الموظف العام ؟ :
- في القانون الجنائي : بما أنه أعم و أشمل فكل من يعتبر موظف في القانون الإداري فهو موظف في القانون الجنائي و كل من لا يعتبر موظف في القانون الإداري فهو موظف في القانون الجنائي .
- في القانون الإداري : يستبعد من تعداد الموظفين كل :
- موظف كان تعيينه باطلا- موظف مكلف بعمل عرضي- موظف لا تتحقق فيه شروط الوظيفة .
و هؤلاء الأصناف يمكن حصرهم فيما يلي :
1 / الموظف الفعلي : و هو الذي صدر قرار غير سليم بتعيينه أو لم يصدر أصلا قرار بتعيينه و أيضا الذي انتهت مدة خدمته ببلوغه من التقاعد لكنه يستمر في عمله .
آثار تصرفاته :1- بالنسبة للمتقاعدين ==> مع توفر" حسن النية " اعتبر الفقه و القضاء تصرفاتهم صحيحة و مشروعة و قراراتهم هي قرارات إدارية .
2- بالنسبة لمغتصب الوظيفة => هو كل شخص تجاوز الاختصاصات المخولة له قانونا و بالتالي تصرفاته باطلة أما في القانون الجنائي فهو معاقب عليها قانونا .
3- بالنسبة للموظف المتقاعد => الذي لا ينخرط مؤقتة في إحدى وظائف الدولة الدائمة.
4- بالنسبة للموظف المؤقت => هو الذي يعين بصفة مؤقتة في إحدى وظائف الدولة بموجب قرار مشترك يصدره وزير مختص و وزير مكلف بالوظيفة العامة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد
2/ الأنظمة المقارنة و تقسيمات الوظيفة :
أ) تقسيماتها : - اتفق الفقه على تقسيم الوظيفة إلى قسيمين :* نظام الوظيفة : و يطلق عليه " النظام الأمريكي أو النظام المفتوح " ففي هذا النظام يكون تولي الوظائف حسب الحاجة و لا يوجد تشريع خاص بالموظفين فالوظيفة هنا تعتبر عمل ينظمه القانون الخاص و التوظيف هنا يتميز بالاستقرار و علاقتهم الوظيفية علاقة عقدية و يتميز هذا النظام بالسلطة و سهولة التغيير بين الوظائف و الأعمال
* نظام الملك الوظيفي : يتميز هذا النظام بوجود عنصرين يميزانه عن نظام الوظيفة هما :
أ/ وجود قواعد خاصة تحكم سلك التوظيف : هنا هم عمال الدولة و يمثلونها بيدا أن الدولة تستخدمهم لتحقيق أهدافها و يخضعون لها خضوعا تاما و بوصفهم كذلك يعهد إليهم ضمان سير المرافق العامة و يخضعون لنظام قانوني خاص لا يسري على الأفراد العاديين .
ب/ وجود السلك الوظيفي : أي الالتحاق بنظام وظيفي منتظم و متدرج السلم الوظيفي و يتم ذلك بطريقة منتظمة حيث يوجد نظام " الترقية " و قد أخذت بهذا النظام الدول الأوربية .
ب) طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة في الأنظمة المقارنة :
1/ فرنسا : علاقة الموظف بالإدارة حسب اتجاه مجلس الدولة هي ذات ؟ لائحية تنظيمية و هذا ما أخ به المشرع الفرنسي في المادة 05 و هذه النظرية ليست من وضع المشرع بل هي من وضع الفقه القضاء .
2/ بريطانيا : - كان الموظف العام في خدمة التاج الملكي .- كان تعيين الموظف يخضع للسلطة السياسية و لم تأخذ انجلترا بنظام المسابقات في الترشيح .
- و في 1870 و بعد أن تخلصت اللوائح و القرارات الفردية من السيطرة السياسية تدريجيا أصبحت تتخذ القرارات العامة بشأن الوظيفة عن طريق مجلس يحضره وزير المالية بينما الإجراءات الفردية فيتخذها الرؤساء الإداريون في كل وزارة أو مصلحة عامة .
- إلا أنه مع هذا لا تزال آثار نظرية العقد الذي يربط الموظف بإنتاج رائجة هنالك .
3/ في الو.م.أ : العلاقة التي يربط الموظف بالإدارة هي علاقة تعاقدية لان الوظيفة في أمريكا عمل يلحق به الشخص لمدة معينة و قد تطورت النظرية التعاقدية نتيجة لأساليب الإدارة العامة في الدول الأنجلوسكسونية إلا أنها تبدوا حاليا في صورة عقد ؟؟؟
4/ الأردن : هي علاقة تحكمها القوانين و اللوائح
5/ مصر : هي علاقة قانونية تنظيمية .
ج) طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة في الجزائر : هي علاقة قانونية و ليست المادة 06 من القانون الأساسي للوظيفة العامة " المشروع التمهيدي 1998 " و الذي وضع حد للأشكال المطروح حول طبيعة منه العلاقة فبعد أن كانت القوانين السابقة تدخل الأشخاص المتعاقدين=> في الوظيف العمومي به وتعتبرهم موظفين عموميين فان هذا المشروع قد جاء صريحا في إخراجهم من هذا- فالمعتقدين مع الإدارة حسب ” احمد محيو" هم أعوان عامون لايخضعون لأحكام القانون المدني ولا لقانون العمل بل ينسبون إلى أعوان عموميين مؤقتين وهم ليسوا بموظفين عموميين فحسب مرسوم66/136 هم أعوان عموميين خاضعين لقواعد القانون الإداري واختصاص الفرق الإدارية وهنا ما يجعلنا نميز بين المصطلحات التالية :
-1- عون الدولة: كل من يشغل مناصب الدولة " إحدى السلطات الثلاثة"
-2- عون عام: هم الأشخاص المرتبطين بالدولة سواء الموجب قانون تنظيمي او عقد "عون عام دائم-عون عام مؤقت "
-3- موظف عام : هوا لعون العام الدائم المرتبط بالدولة بواسطة لوائح تنظيمية قانونية
د/ طبيعة الرابطة القانونية بين الموظف العام والإدارة العامة:
*كانت في السابق تعتبر علاقة تعاقدية يضبطها القانون المدني حيث اعتبره البعض عقد إيجار أو وكالة وعقود مسماة إلا أنها انتقدت حيث ترجع العلاقة للعقد سواء كان من عقود القانون الخاص أو العام*اتفق الفقه و القضاء على أن العلاقة هي علاقة قانونية بين الموظف العام و الإدارة العامة تحكمه القوانين واللوائح التي تنظم الوظيفة التي يبدأ فيها إلى يوم التقاعد و هذه اللائحة تنمي القانون الأساسي للوظيفة العامة ويترتب على هته العلاقة نتائج قانونية هي :
1- يترتب عن قرار التعيين اثر قانوني و ليس عن رضا أو قبول الموظف سريان النصوص القانونية و لوائح الوظيفة العامة المعدلة تلقائيا على المركز التنظيمي للموظف حتى و أن لم تكن لصالحه
2- خضوع الإدارة والموظف لأحكام النصوص واللوائح الخاصة بالموظف العام و ليس لأحدهما في استبعاد حكم من أحكامها
3/ مفهوم الوظيفة العامة و أثرها في الجزائر :
ا /المفهوم : اخذ المشرع الجزائري بالمفهوم الغربي الوظيفة الخ أي اخذ بالنظام الأوربي المسلك الوظيفي حيث تعتبر الوظيفة العامة " مهنة يقوم بها الموظف العام في خدمة مرفق عام بصفة دائمة بعد أن يعين طبقا لقانون تنظيمي لائحي "
والعلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة قانونية يحكمها القانون الأساسي للوظيف العمومي الصادر بأمر 66 / 133
ب/ مبادئ الوظيفة العامة :"هي الأسس التي ترتكز عليها "
1/ مبدأ الحياد السياسي : من جهة الحاكم ومن جهة الموظف
*- من جهة الحاكم = لابد من وجود حياد سياسي سواء في التغيير أو التعديلات الحكومية المواكبة للتطور السياسي و أيضا في مجال اختيار موظفين الجدد حيث يجب أن يتم وفقا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص فالموظف هنا يكون في خدمة الحاكم الذي يجسد برنامجه و هذا ما أدى إلى تنظيم المسابقات
*- من جهة الموظف = أي على الموظف احترام البرنامج السياسي المتفق عليه من طرف ممثلو الشعب والامتناع عن الإدلاء بأي موقف يتناول مع البرنامج فالواجب عليه الامتثال لمبدأ
"التحفظ" وفي حالة مخالفة هذا المبدأ يتعرض الموظف إلى عقوبات
2/ مبدأ الاحترام السياسي : و هي أن يقوم الموظف بمهمة معينة في إطار روابط تبعية بين الرئيس و المرؤوس و هذا المبدأ يتجسد
أفقيا : أي خضوع الموظف لرقابة المسؤول الأعلى مباشرة
عموديا : خضوع المسؤول لرقابة المسؤول الأعلى للهيئة
- و السلطة في الرقابة و إعطاء التعليمات التي يقوم بها الرئيس اتجاه المرؤوسين تستند من النصوص القانونية حسب كل درجة الهرم الوظيفي و الهدف من ذلك هو تحقيق الغاية العامة و هي " خدمة المرفق العام على أحسن وجه "
3: / مبدأ الحق في المشاركة : مظاهرة تتجسد في :
1 / الاعتراف للموظف العام بالحق النقابي و الحق في الإضراب .
2/ حق الموظف في المشاركة في تقرير مصيرة بواسطة هيئات مركزية محلية
3/ اختلاف القواعد المنظمة لعلاقة العمل في القطاع الخاص عنها في قطاع الوظيفة العامة لأن الرابطة القانونية في الأولى هو تعاقدية و ما في الثانية فهي تنظيمية .
4/ وجود علاقة تشاور بين النقابة المنتمي إليها الموظف و الإدارة العامة .
3) المصادر القانونية للوظيفة العامة :
أ) المصادر الوطنية
الدستور : نص على مجموعة نصوص قانونية تحكم المنظومة القانونية للوظيفة العامة و هي :* م 122 => تعطي للبرلمان صلاحية التشريع في مجال الوظيفة العامة
* م 123 => تعطي للبرلمان التشريع في مجال القوانين العضوية المنظمة للسلطة العمومية و عملها .
* م 51 => نصت على مبدأ المساواة بين الموظفين في تولي وظائف الدولة
* م 56 => نصت على الحق النقابي .
* م 57 => نصت على الحق الإضراب .
* م 78 => نصت على صلاحية ر.ج في محال التعيين .
* م 85 => نصت على صلاحية رئيس الحكومة في مجال التعيين .
2- التشريع العادي : يتولاه البرلمان م 122 و أهم النصوص التشريعية التي وردت على الوظيفة العامة هي :- بعد الاستقلال ظهر أشكال حول الاستمرارية في العمل بالقانون الأساسي لوظيفة العامة الفرنسي على الموظفين الجزائريين و هنا تشكلت هيئة تنفيذية في 19/03/62 تشجع الجزائريين على الاندماج في الوظيفة- و في 31/12/62 صدر مرسوم ينص على التطبيق المؤقت للتشريع الفرنسي ما لم يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية و حقوق الإنسان و الحريات العامة .
- بعدها تشكلت لجنة تابعة لرئيس الحكومة قامت بإعداد مشروع عام للوظيفة العامة إلا أنها لم تنجح .-و في 1967 صدر أول قانون أساسي للوظيفة الع و الذي وضع مشروعه في 1965 و تم مناقشة إلى أن صدر أمر رئاسي يعترف به في 65 .- 1976 صدر الدستور الذي يكرس مبدأ الاشتراكية و الذي دعا إلى المساواة المادية بين جميع الموظفين- 1978 صدر القانون الأساسي العام للعمال- 1985 صدر المرسوم المتضمن القانون الأساسي النموذجي و من هذا التاريخ طرأت تعديلات عليه فقط .- بعد دستور 1989 قامت السلطة العامة إلى اعداد مشروع آخر للقانون الأساسي للوظيفة الع و الذي تساير بنوده التطور السريع الذي لحق السلطة في كل المجالات .
3- التنظيم : تطبيقا للقانون الأساسي للوظيفة العامة الصادر في 1966 قامت السلطة التنفيذية بإصدار جملة من المراسيم و القرارات الوزارية منها :
1/ المرسوم المحدد لكيفية التمديد2/ المرسوم المتعلق بالعطل3/ المرسوم المتعلق بالأعوان المتقاعدين4/ المرسوم المتعلق بالأفواج خارج السلالم5/ المرسوم المتعلق بقيمة الرقم الاستدلالي
6/ المرسوم المتعلق بتسليم المرئيات7/ المرسوم المتعلق بالمناصب النوعية .8/ المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة العامة9/ المرسوم المتعلق بالإجراءات التأديبية
4- الاجتهاد القضائي : يعد أهم المصادر القانونية للوظيفة العامة و ذلك للدور الذي لعبه في مواكبة التغيرات و القرارات الصادرة عن القضاء الإداري في مجال حل المنازعات و نتيجة نص م 96 على ازدواجية القضاء و الدور الذي سوف يلعبه مجلس الدولة في مجال الوظيفة العامة .
5) الشروط العامة للتوظيف : نصت المادة 31 من قانون 85/59 على شروطه و هي :
1/ الجنسية : لابد أن يكون جزائري الجنسية و هذا بهدف حماية الاقتصاد الوطني و حماية بعض الوظائف ذات الطابع الأمني .و القواعد القانونية التي تحكم الجنسية الجزائرية فقد نص عليها قانون الجنسية 70/86 المادة 06 التي نصت على المتمتع بالجنسية الأصلية الجزائرية ابن من أبوين جزائريين ابن أم جزائرية و أب مجهول
2/ التمتع بالحقوق المدنية: أهم الحقوق المدنية والسياسية هي : الحق في الترشح في الانتخابات الحق في الانتخابات م ق ع نصت على الحرمان من الحقوق الوطنية وذلك بعزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف
3)التمتع بالأخلاق الحسنة : يبدو صعبا لأنه أمر غير منطقي كما يمكن للسلطة المعنية التعسف في استعمال هذا الشرط لأغراض معينة
4)التمتع بمستوى التأهيل الذي يتطلبه منصب العمل :ويكون ذلك باثبات شهادة مستوى تعليم تكويني .
5)شرط السن : المد الأدنى للالتحاق بالوظيفة هو 18 مع عدم تشغيل الأطفال وان لا يكون قد تجاوز سن معين تنص عليه الوظيفة .
6)شرط اللياقة البدنية :وهي قدرة الشخص على العمل علما أن الإعاقة لا تمنع من القيام بالوظائف ولابد من إثباتها عن طريق "شهادة طبية " .
7-توضيح الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية : يدخل في مظاهر المساواة بين المواطنين في تحمل أعباء العامة وتحفيزا على المقبلين على الوظائف في تأدية الخدمة الوطنية .
6) طرق اختيار الموظفين :م34 من المرسوم 58 /59 على كيفيات هي 6 :
1/ نظام المسابقات على أساس الاختيارات .
2/ نظام المسابقات على أساس الشهادات .
3/ الاختيارات المهنية .
4/ الاختيار بين الموظفين لتوفر فيهم خبرة مهنية كافية عن طريق التسجيل في القائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين .
5/ عن طريق التوظيف المباشر وبشروط هي:
1/التخرج من المؤسسات متخصصة التابعة لمؤسسات عمومية معينة .
2/ التخرج من مؤسسات تكوين متخصصة أخرى " غير سابقة الذكر "
2/ وعلى سبيل الاستثناء من بين المترشحين .*فهم الشروط التأهيل المحددة للالتحاق بمناصب العمل وهذا في حالتين إحداث سلك جديد . توفير احتياجات استثنائية (خاصة)
*م38 وجوب تقديم ملف من المترشح يتضمن مايلي :
-طلب خطي .
- نسخة مسابقة "طبق الأصل " من مؤهلاته أو شهاداته.
- شهادة ميلاد .
- شهادة جنسية .
- نسخة من السوابق القضائية .
- شهادة طبية .*إجراء الإدارة قبل قبول الموظف تحقيق إداري ببعض المناصب أو الأسلاك المحددة في قوانين خاصة .م40 => المدة التجريبية للموظف : يخضع المتمرنين إلى فترة تجريب تحدد مدتها في القوانين الأساسية الخاصة بالقوانين و التنظيمات المعمول بها- أما المتمرنين الذين لهم صفة الموظفين فينتدبون قانونا من سلكهم أو رتبهم الأصلية لقضاء المدة التجريبية و إذا لم تجري تثبيتهم فيعاد إرجاعهم إلى سلكهم الأصلي- و بعد انقضاء المدة قد يجري تثبيتهم و قد لا يتم ذلك و هذا بتسريحهم بعد اختبارهم مسبقا بمدة 15 يوم و لا يترتب عن تسريحه أي تعويض .م 48 => التثبيت : يتم عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل للوظيفة و ذلك بناءا على نتيجة الامتحانات أو الاختبارات المهنية أو على أساس هذين العنصرين .م 49 تنص على أنه يتم تثبيت المعني إذا وافقت اللجنة و ذلك بقرار تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين و يخضع هذا القرار إلى تأشير أجهزة الرقابة القانونية .
7) حقوق و التزامات الموظف :
أ/ التزامات الموظف :أداء الخدمة الوطنية : و يشمل عنصرين :
-1 * التحاق الموظف بالمنصب المعين فيه أو الذي نقل إليه دون تماطل و إلا اعتبر خطأ مهني جسيم يترب عنه تسريح العامل م 27- و يمارس عمله بصفة شخصية* أداء الموظف مهامه بأمانة و إخلاص و استمرارية م 62 ، م23 دستور نصت على واجب الموظف بعدم الحيز و ذلك بتنفيذ التعليمات التي يتلقاها من رئيسه ومع زملائه يقوم بأداء الواجبات المستعجلة بالإضافة إلى الإقامة في موطن العمل ضمانا لتواجدهم المستمر
2- المحافظة على أسرار المهنة : أي واجب التكتم عن الإدلاء بأي رأي يمس مؤسسته و عملها أو شؤون الأفراد ترخيص مكتوب من السلطة التي عينته .
2- واجب الطاعة الرئاسية : تعد من الأسس المرتكزة عليها الوظيفة أي احترام تعليمات الرئيس التي تفوضها طبيعة العمل الوظيفي علما أن الرئيس يتحمل مسؤولية ما يترتب على تعليماته أما إذا كانت مخالفة لقوانين فلا ينفذها المرؤوس حتى يتلقى أمر مكتوب و الرئيس يتحمل ذلك بمفرده .
4- التفرغ الكلي للوظيفة و عدم جمعها مع أخرى : - أي القيام بالمهام المنوطة له و عدم إشراكها بمهام أخرى سواء داخل أوقات العمل أو خارجه الرسمية إلا إذا كان العمل علميا أو فنيا أو أدبيا كما يمكن للموظف تولي مهام التكوين أو التدريس.
5- المحافظة على أخلاقيات و كرامة الوظيفة :- أي الحفاظ على كرامة الوظيفة التي أسندت إليه خارج أو داخل العمل و من مظاهر احترام الوظيفة- الهندام الخارجي و حديثه مع الناس و استعمال و سائل الإدارة و تردده على الأماكن المحترمة ...الخ و كلما تشدد في ذلك كلما كانت رتبته أعلى م 48 ق 45/12
ب/ حقوق الموظف :
- المرتب :
- المرتب القاعدي : هو الذي يتقاضاه مقابل عمله و على أساس سلالم المرتبات التي حضرت ب20 سلم كما أضافت بعض التشريعات أصناف أخرى خارج السلالم .- التعويضات : و تتمثل في :1- المنح العائلية => تكون للزوجة الغير عاملة و الأولاد القصر و يتقاضاها رب العائلة .* علاوات مختلفة => كالتعويض عن الساعات الزائدة
كالتعويض عن النقل كالتعويض عن الأعمال الشاقة التعويض عن الأعمال القذرة2- الحماية الاجتماعية : و هي حق لموظف حتى بعد وفاته لكي يحصل عليها لابد من :* يمارس عملا فعليا
* يتقاضى مرتبا دوريا* تحمل التزامات كالاشتراك في الضمان الاجتماعي بدفع 9% و دفع قسط لخزينة الدولة و رب العمل يتحمل دفع المرتب + 26% تدفع إلى صندوق الضمان الاجتماعي و 6% إلى صندوق التقاعد* الحساب حقوق كالتأمين على المرض – حوادث العمل – رأس المال الوفاة الذي يمنح لذويه ...الخ3- العطل : هناك عطل يأخذها الجميع دون استثناء و هناك عطل عينية و عطلة الزواج 03 أيام و عطلة الأمومة 14 أسبوع و عطلة الوفاة و زيارة الولد 3 أيام و عطلة الحج شهر و استثناء يحصل الموظف على عطلة مرضية و يتكفل صندوق الضمان الاجتماعي بدفع التعويضات
4- الحق في التكوين :
* نظام الوظيفة المغلق " الإدارة " تتكفل بتكوين الموظفين و تسدد له نسبة من المرتب .* نظام الوظيفة المفتوح فالموظف و على نفقته يسعى إلى التكوين في مراكز التكوين .
5- الترقية : و تكون إلى منصب أعلى و يترتب عن ذلك زيادة في المرتب و تكون بقرار إداري و أما الترفيع فيكون داخل الوظيفة من درجة إلى أخرى .
- الحماية الجنائية : تقوم بها الدولة عندما يرتكب الموظف أضرار معنوية اتجاه الغير الموظف أثناء العمل و هنا الإدارة ملزمة بحماية الموظف و دفع التعويضات اللازمة .
7- التقاعد : بموجب التعديلات الصادرة في المرسوم 96 و يمكن لأي شخص الحصول على تقاعد مسبق شريطة أن لايقل عن 15 سنة و عامل السن لا يؤخذ بعين الاعتبار
ج) أوضاع الموظف : يتعرض لها أثناء مساره المهني :
1) النقل: قد يكون تلقائيا " إذا تطلبه الخدمة " م120 وهنا تستشار لجنة الموظفين وقد يكون بطلب من الموظف م119 .
2) الانتداب : تتراوح من 6 أشهر كحد أدنى إلى 5 سنوات كحد أقصى وهي إعفاء الشخص من ممارسة مهامه بصفة مؤقتة وإسناد له وظيفة أخرى مع احتفاظه بحقوقه المترتب عن الوظيفة الأصلية .
3)الاستدعاء : وهو طلب الموظف في إبعاده من الوظيفة لفترة زمنية مؤقتة ولا تعاد إليه إلا حالة إلى استيداع إلا بعد استئنافه لوظيفة من جديد .
4) ألاستقالة :بناءا على طلب خطي يقدم للإدارة وللإدارة الحق في القبول أو الرفض في مدة3 أشهر وإن رفضتها بحق لوظف الطعن لدى لجنة الموظفين لثبت فيها خلال شهر .- التخلي عن المنصب يفقد الشخص حقوقه .- في حالة طلب الموظف وظيفة أخرى لا تقبل منه
أ) علاقة الوظيفة العامة بالدولة :- هناك من يرى أن مصطلح موظف عام سبق الوظيفة العامة في الوجود و هناك من يرى العكس لأن الوظيفة العامة تصور في الذهن و بالتالي هناك ارتباط وثيق بين كليهما إلا أنه رغم هذا فتحديد معنى الموظف العام يبقى عسير أو صعبا وذلك على المستويين
على المستوى التشريعي : في معظم الدول لم يأت المشرع بتعريف جامع للموظف العام بل اقتصر على بعض الفئات من الموظفين ، أما المشرع الجزائري فقد اكتفى بتعيين الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون الأساسي العام للوظيفة العامة الصادر في 1966 وهذا القانون لا يطبق على القضاء و القائمين بشعائر الدين وأفراد الجيش الشعبي الوطني وعدم تعريف المسرع الموظف العام سيء الايجابي لان ذلك من اختصاصات الفقه
على المستوى في الفقهي:
- لا وجود لتعريف شامل متفق عليه عالميا لأن النظام القانوني الذي تخضع له الوظيفة ليس واحدا لذلك قد بذل الفقه والقضاء عدة محاولات لتعريفه(زوجي قري قوا) عرف الموظف العام بأنه كل شخص يحصل على مرتب من الخزينة العامة بشكل مباشر .
نقد هناك موظفين لا يتقاضون مرتبات من الخزينة العامة .
هناك من يصرف لهم مرتبات من الخزينة إلا أنهم لا يتمتعون بصفة موظف عام .
(دوجي) هو كل عامل يساهم بطريقة دائمة وعادية في تسير مرفق عام وهنا دوجي يميز بين العامل والمستخدم فالعامل هو الذي يساهم في المهام الإجبارية للدولة .
- نقد تقضي بنسبة كبيرة على الموظفين العاملين بصفة مؤقتة .
- (يتحدد الموظف طبق المعيار النظام الذي يخضع لقواعد العام فهو موظف عام .
- في الفقه الفرنسي القديم أعطى معيار واحد لتعريفه وهو معيار الديمومة في العمل أما الحديث فقد اتجه لتطبق المدلول الواسع لموظف العام مع اشترط تعين الشخص في وظيفة دائمة حيازته درجات التدرج الإداري عن طريق الترسم .
ومساهمته في مرفق عام تديره الدولة أو أشخاص قانون العام بطريقة الاستغلال المباشر .
في الفقه المصري وردت عدة تعاريف لموظف العام في الفقه الإداري المصري من بينها تعريفات توفيق شحاتة ومحمد سليم ويشترط الاعتبار الشخص موظفا شرطين هما :
- *أن يقوم بعمل دائم
- *أن يقوم بعمل في خدمة مرفق عام تديره سلطة إدارية .
- في الفقه الجزائري لا نكاد نجد أي تعريف فقهي له وذلك بسبب
- *حداثة العمل الفقهي بالجزائر .
- *كثرة الاعتماد على المؤلفات الفرنسية .
- *انعدام الدراسة القانونية حول الوظيفة العامة باستثناء بعض الكتب الصادرة عن ميسوم صبيح وعبد الرحمان الرميلي واحمد محيو .......الخ .
- التعاريف القضائية للموظف العام في الأنظمة المقارنة والجواز :
- عرف " قضاء مجلس الدولة الفرنسي " الموظف العام و ذلك بتحديد عنصرين لاعتباره كلك و هما :
- العمل في إحدى المرافق الإدارية
- دوام الوظيفة و الاندماج في التسلسل الهرمي لإحدى الهيئات الإدارة
- أما في " مصر " عرفته المحكمة الإدارية العليا بأنه من يعهد إليه يعمل دائما في خدمة مرفق عام و اشترطت شرطين أيضا :* المساهمة في مرفق عام تديره سلطة إدارية مركزية أو محلية
* تكون المساهمة بصفة دائمة- أما في " تونس " فهو من وقع تعيينه في وظيفة دائمة و وقع ترسيمه في رتبة دائمة - أما في " المغرب " نجد أن القانون الأساسي في الوظيفة العامة 58 يطبق على كافة موظفي الإدارات المركزية لدولة و المصالح الخارجية التابعة لها ولا يطبق هذا القانون على (( القضاة العسكريين -أسلاك – الإداريين التابعين لوزارة الداخلية ))
- أما أعضاء السلك الدبلوماسي و سلك التعليم و المفتشية العامة للمالية و الشرطة و إدارة السجون ...تقوم على مخالفة هذا القانون في حالة لو عارض التزامات إحداها .
- و الموظف هو كل من يعين في وظيفة دائمة و يرسم في رتبة من التسلسل الهرمي لإطارات الإدارة في الدولة- أما في "الجزائر" فدستور 63 لم يشر إلى الموظفين إلا في ؟
(( رئيس الجمهورية يعين الموظفين في المناصب المدنية و العسكرية
ميثاق 64 غلب عليه الطابع السياسي لدولة و نص على أن الموظف خادم للشعب أولا وأخيرا
ميثاق 76 تم التكلم عن أعوان الدولة بكافة فئاتهم و خاصة الموظفين للقانون لا غير .
أما دستور 76 فقد ساير ما جاء في هذا الميثاق
أما دستور 89 نص على كيفية تقلد وظائف الدولة على مساواة جميع المواطنين وفق للشروط المحددة قانون - أما دستور 96 فقد ساير ما جاء في دستور89 و العمل في دستور 96 أوسع و أشمل من الوظيفة التي هي مقيدة بشروط
- ونجد أن المشرع المدني لم يتوانى في الإشارة للعون العام وهذا من خلال الم129 ق مد .
-أما المشرع الجنائي فقد اقترب في تحديد عون الدولة في م22/3 بنصه على أنه يعتبر شبيها للموظف في نظر قانون العقوبات و هنا هذا المصطلح غير واضح فإما أما أن نكون بصدد موظف أو لا نكون لأن عبارة شبيه توجد في القانون .- أم 66/ 33 لم يفرق بين موظفي الإدارة و عمال المرافق ذات الطابع الاقتصادي و هذا لسببين :- المحافظة على أموال الخزينة العامة .
- المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام -مرسوم 85/59 نص على أن العامل المثبت في عملة يحمل اسم الموظف العام أما العامل المؤقت فهو ليس كذلك
المشروع التمهيدي للموظف العمومي : عرفه من خلال الم 04 حيث أن صفة الموظف العام مرتبطة بالمهام الدائمة للإدارة العمومية و بالتالي يجب تطبيق القانون الأساسي للوظيف العمومي 1998 و يستثنى من المجال التطبيق ما يلي
1 / القضاة مبدأ استقلالية السلطات
2 /مستخدمين البرلمان الفصل بين السلطات نشر و تنفيذ
3 /مستخدمي الدفاع الوطني خاضعين لقانون مستقل
4/أعوان السلك الدبلوماسي و القنصلي نظرا لطبيعة مهامهم .
التعريف الراجح للموظف فقها و قضاء : (( هو كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ))
شروط اعتبار الشخص موظف عام :1-التعيين في خدمة دائمة2- عبارة إحدى درجات التسلسل الإداري3- المساهمة في تسيير المرفق العام
ب/ هل يتساوى القانون الجنائي و القانون الإداري في تعريف الموظف العام ؟ :
- في القانون الجنائي : بما أنه أعم و أشمل فكل من يعتبر موظف في القانون الإداري فهو موظف في القانون الجنائي و كل من لا يعتبر موظف في القانون الإداري فهو موظف في القانون الجنائي .
- في القانون الإداري : يستبعد من تعداد الموظفين كل :
- موظف كان تعيينه باطلا- موظف مكلف بعمل عرضي- موظف لا تتحقق فيه شروط الوظيفة .
و هؤلاء الأصناف يمكن حصرهم فيما يلي :
1 / الموظف الفعلي : و هو الذي صدر قرار غير سليم بتعيينه أو لم يصدر أصلا قرار بتعيينه و أيضا الذي انتهت مدة خدمته ببلوغه من التقاعد لكنه يستمر في عمله .
آثار تصرفاته :1- بالنسبة للمتقاعدين ==> مع توفر" حسن النية " اعتبر الفقه و القضاء تصرفاتهم صحيحة و مشروعة و قراراتهم هي قرارات إدارية .
2- بالنسبة لمغتصب الوظيفة => هو كل شخص تجاوز الاختصاصات المخولة له قانونا و بالتالي تصرفاته باطلة أما في القانون الجنائي فهو معاقب عليها قانونا .
3- بالنسبة للموظف المتقاعد => الذي لا ينخرط مؤقتة في إحدى وظائف الدولة الدائمة.
4- بالنسبة للموظف المؤقت => هو الذي يعين بصفة مؤقتة في إحدى وظائف الدولة بموجب قرار مشترك يصدره وزير مختص و وزير مكلف بالوظيفة العامة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد
2/ الأنظمة المقارنة و تقسيمات الوظيفة :
أ) تقسيماتها : - اتفق الفقه على تقسيم الوظيفة إلى قسيمين :* نظام الوظيفة : و يطلق عليه " النظام الأمريكي أو النظام المفتوح " ففي هذا النظام يكون تولي الوظائف حسب الحاجة و لا يوجد تشريع خاص بالموظفين فالوظيفة هنا تعتبر عمل ينظمه القانون الخاص و التوظيف هنا يتميز بالاستقرار و علاقتهم الوظيفية علاقة عقدية و يتميز هذا النظام بالسلطة و سهولة التغيير بين الوظائف و الأعمال
* نظام الملك الوظيفي : يتميز هذا النظام بوجود عنصرين يميزانه عن نظام الوظيفة هما :
أ/ وجود قواعد خاصة تحكم سلك التوظيف : هنا هم عمال الدولة و يمثلونها بيدا أن الدولة تستخدمهم لتحقيق أهدافها و يخضعون لها خضوعا تاما و بوصفهم كذلك يعهد إليهم ضمان سير المرافق العامة و يخضعون لنظام قانوني خاص لا يسري على الأفراد العاديين .
ب/ وجود السلك الوظيفي : أي الالتحاق بنظام وظيفي منتظم و متدرج السلم الوظيفي و يتم ذلك بطريقة منتظمة حيث يوجد نظام " الترقية " و قد أخذت بهذا النظام الدول الأوربية .
ب) طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة في الأنظمة المقارنة :
1/ فرنسا : علاقة الموظف بالإدارة حسب اتجاه مجلس الدولة هي ذات ؟ لائحية تنظيمية و هذا ما أخ به المشرع الفرنسي في المادة 05 و هذه النظرية ليست من وضع المشرع بل هي من وضع الفقه القضاء .
2/ بريطانيا : - كان الموظف العام في خدمة التاج الملكي .- كان تعيين الموظف يخضع للسلطة السياسية و لم تأخذ انجلترا بنظام المسابقات في الترشيح .
- و في 1870 و بعد أن تخلصت اللوائح و القرارات الفردية من السيطرة السياسية تدريجيا أصبحت تتخذ القرارات العامة بشأن الوظيفة عن طريق مجلس يحضره وزير المالية بينما الإجراءات الفردية فيتخذها الرؤساء الإداريون في كل وزارة أو مصلحة عامة .
- إلا أنه مع هذا لا تزال آثار نظرية العقد الذي يربط الموظف بإنتاج رائجة هنالك .
3/ في الو.م.أ : العلاقة التي يربط الموظف بالإدارة هي علاقة تعاقدية لان الوظيفة في أمريكا عمل يلحق به الشخص لمدة معينة و قد تطورت النظرية التعاقدية نتيجة لأساليب الإدارة العامة في الدول الأنجلوسكسونية إلا أنها تبدوا حاليا في صورة عقد ؟؟؟
4/ الأردن : هي علاقة تحكمها القوانين و اللوائح
5/ مصر : هي علاقة قانونية تنظيمية .
ج) طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة في الجزائر : هي علاقة قانونية و ليست المادة 06 من القانون الأساسي للوظيفة العامة " المشروع التمهيدي 1998 " و الذي وضع حد للأشكال المطروح حول طبيعة منه العلاقة فبعد أن كانت القوانين السابقة تدخل الأشخاص المتعاقدين=> في الوظيف العمومي به وتعتبرهم موظفين عموميين فان هذا المشروع قد جاء صريحا في إخراجهم من هذا- فالمعتقدين مع الإدارة حسب ” احمد محيو" هم أعوان عامون لايخضعون لأحكام القانون المدني ولا لقانون العمل بل ينسبون إلى أعوان عموميين مؤقتين وهم ليسوا بموظفين عموميين فحسب مرسوم66/136 هم أعوان عموميين خاضعين لقواعد القانون الإداري واختصاص الفرق الإدارية وهنا ما يجعلنا نميز بين المصطلحات التالية :
-1- عون الدولة: كل من يشغل مناصب الدولة " إحدى السلطات الثلاثة"
-2- عون عام: هم الأشخاص المرتبطين بالدولة سواء الموجب قانون تنظيمي او عقد "عون عام دائم-عون عام مؤقت "
-3- موظف عام : هوا لعون العام الدائم المرتبط بالدولة بواسطة لوائح تنظيمية قانونية
د/ طبيعة الرابطة القانونية بين الموظف العام والإدارة العامة:
*كانت في السابق تعتبر علاقة تعاقدية يضبطها القانون المدني حيث اعتبره البعض عقد إيجار أو وكالة وعقود مسماة إلا أنها انتقدت حيث ترجع العلاقة للعقد سواء كان من عقود القانون الخاص أو العام*اتفق الفقه و القضاء على أن العلاقة هي علاقة قانونية بين الموظف العام و الإدارة العامة تحكمه القوانين واللوائح التي تنظم الوظيفة التي يبدأ فيها إلى يوم التقاعد و هذه اللائحة تنمي القانون الأساسي للوظيفة العامة ويترتب على هته العلاقة نتائج قانونية هي :
1- يترتب عن قرار التعيين اثر قانوني و ليس عن رضا أو قبول الموظف سريان النصوص القانونية و لوائح الوظيفة العامة المعدلة تلقائيا على المركز التنظيمي للموظف حتى و أن لم تكن لصالحه
2- خضوع الإدارة والموظف لأحكام النصوص واللوائح الخاصة بالموظف العام و ليس لأحدهما في استبعاد حكم من أحكامها
3/ مفهوم الوظيفة العامة و أثرها في الجزائر :
ا /المفهوم : اخذ المشرع الجزائري بالمفهوم الغربي الوظيفة الخ أي اخذ بالنظام الأوربي المسلك الوظيفي حيث تعتبر الوظيفة العامة " مهنة يقوم بها الموظف العام في خدمة مرفق عام بصفة دائمة بعد أن يعين طبقا لقانون تنظيمي لائحي "
والعلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة قانونية يحكمها القانون الأساسي للوظيف العمومي الصادر بأمر 66 / 133
ب/ مبادئ الوظيفة العامة :"هي الأسس التي ترتكز عليها "
1/ مبدأ الحياد السياسي : من جهة الحاكم ومن جهة الموظف
*- من جهة الحاكم = لابد من وجود حياد سياسي سواء في التغيير أو التعديلات الحكومية المواكبة للتطور السياسي و أيضا في مجال اختيار موظفين الجدد حيث يجب أن يتم وفقا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص فالموظف هنا يكون في خدمة الحاكم الذي يجسد برنامجه و هذا ما أدى إلى تنظيم المسابقات
*- من جهة الموظف = أي على الموظف احترام البرنامج السياسي المتفق عليه من طرف ممثلو الشعب والامتناع عن الإدلاء بأي موقف يتناول مع البرنامج فالواجب عليه الامتثال لمبدأ
"التحفظ" وفي حالة مخالفة هذا المبدأ يتعرض الموظف إلى عقوبات
2/ مبدأ الاحترام السياسي : و هي أن يقوم الموظف بمهمة معينة في إطار روابط تبعية بين الرئيس و المرؤوس و هذا المبدأ يتجسد
أفقيا : أي خضوع الموظف لرقابة المسؤول الأعلى مباشرة
عموديا : خضوع المسؤول لرقابة المسؤول الأعلى للهيئة
- و السلطة في الرقابة و إعطاء التعليمات التي يقوم بها الرئيس اتجاه المرؤوسين تستند من النصوص القانونية حسب كل درجة الهرم الوظيفي و الهدف من ذلك هو تحقيق الغاية العامة و هي " خدمة المرفق العام على أحسن وجه "
3: / مبدأ الحق في المشاركة : مظاهرة تتجسد في :
1 / الاعتراف للموظف العام بالحق النقابي و الحق في الإضراب .
2/ حق الموظف في المشاركة في تقرير مصيرة بواسطة هيئات مركزية محلية
3/ اختلاف القواعد المنظمة لعلاقة العمل في القطاع الخاص عنها في قطاع الوظيفة العامة لأن الرابطة القانونية في الأولى هو تعاقدية و ما في الثانية فهي تنظيمية .
4/ وجود علاقة تشاور بين النقابة المنتمي إليها الموظف و الإدارة العامة .
3) المصادر القانونية للوظيفة العامة :
أ) المصادر الوطنية
الدستور : نص على مجموعة نصوص قانونية تحكم المنظومة القانونية للوظيفة العامة و هي :* م 122 => تعطي للبرلمان صلاحية التشريع في مجال الوظيفة العامة
* م 123 => تعطي للبرلمان التشريع في مجال القوانين العضوية المنظمة للسلطة العمومية و عملها .
* م 51 => نصت على مبدأ المساواة بين الموظفين في تولي وظائف الدولة
* م 56 => نصت على الحق النقابي .
* م 57 => نصت على الحق الإضراب .
* م 78 => نصت على صلاحية ر.ج في محال التعيين .
* م 85 => نصت على صلاحية رئيس الحكومة في مجال التعيين .
2- التشريع العادي : يتولاه البرلمان م 122 و أهم النصوص التشريعية التي وردت على الوظيفة العامة هي :- بعد الاستقلال ظهر أشكال حول الاستمرارية في العمل بالقانون الأساسي لوظيفة العامة الفرنسي على الموظفين الجزائريين و هنا تشكلت هيئة تنفيذية في 19/03/62 تشجع الجزائريين على الاندماج في الوظيفة- و في 31/12/62 صدر مرسوم ينص على التطبيق المؤقت للتشريع الفرنسي ما لم يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية و حقوق الإنسان و الحريات العامة .
- بعدها تشكلت لجنة تابعة لرئيس الحكومة قامت بإعداد مشروع عام للوظيفة العامة إلا أنها لم تنجح .-و في 1967 صدر أول قانون أساسي للوظيفة الع و الذي وضع مشروعه في 1965 و تم مناقشة إلى أن صدر أمر رئاسي يعترف به في 65 .- 1976 صدر الدستور الذي يكرس مبدأ الاشتراكية و الذي دعا إلى المساواة المادية بين جميع الموظفين- 1978 صدر القانون الأساسي العام للعمال- 1985 صدر المرسوم المتضمن القانون الأساسي النموذجي و من هذا التاريخ طرأت تعديلات عليه فقط .- بعد دستور 1989 قامت السلطة العامة إلى اعداد مشروع آخر للقانون الأساسي للوظيفة الع و الذي تساير بنوده التطور السريع الذي لحق السلطة في كل المجالات .
3- التنظيم : تطبيقا للقانون الأساسي للوظيفة العامة الصادر في 1966 قامت السلطة التنفيذية بإصدار جملة من المراسيم و القرارات الوزارية منها :
1/ المرسوم المحدد لكيفية التمديد2/ المرسوم المتعلق بالعطل3/ المرسوم المتعلق بالأعوان المتقاعدين4/ المرسوم المتعلق بالأفواج خارج السلالم5/ المرسوم المتعلق بقيمة الرقم الاستدلالي
6/ المرسوم المتعلق بتسليم المرئيات7/ المرسوم المتعلق بالمناصب النوعية .8/ المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة العامة9/ المرسوم المتعلق بالإجراءات التأديبية
4- الاجتهاد القضائي : يعد أهم المصادر القانونية للوظيفة العامة و ذلك للدور الذي لعبه في مواكبة التغيرات و القرارات الصادرة عن القضاء الإداري في مجال حل المنازعات و نتيجة نص م 96 على ازدواجية القضاء و الدور الذي سوف يلعبه مجلس الدولة في مجال الوظيفة العامة .
5) الشروط العامة للتوظيف : نصت المادة 31 من قانون 85/59 على شروطه و هي :
1/ الجنسية : لابد أن يكون جزائري الجنسية و هذا بهدف حماية الاقتصاد الوطني و حماية بعض الوظائف ذات الطابع الأمني .و القواعد القانونية التي تحكم الجنسية الجزائرية فقد نص عليها قانون الجنسية 70/86 المادة 06 التي نصت على المتمتع بالجنسية الأصلية الجزائرية ابن من أبوين جزائريين ابن أم جزائرية و أب مجهول
2/ التمتع بالحقوق المدنية: أهم الحقوق المدنية والسياسية هي : الحق في الترشح في الانتخابات الحق في الانتخابات م ق ع نصت على الحرمان من الحقوق الوطنية وذلك بعزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف
3)التمتع بالأخلاق الحسنة : يبدو صعبا لأنه أمر غير منطقي كما يمكن للسلطة المعنية التعسف في استعمال هذا الشرط لأغراض معينة
4)التمتع بمستوى التأهيل الذي يتطلبه منصب العمل :ويكون ذلك باثبات شهادة مستوى تعليم تكويني .
5)شرط السن : المد الأدنى للالتحاق بالوظيفة هو 18 مع عدم تشغيل الأطفال وان لا يكون قد تجاوز سن معين تنص عليه الوظيفة .
6)شرط اللياقة البدنية :وهي قدرة الشخص على العمل علما أن الإعاقة لا تمنع من القيام بالوظائف ولابد من إثباتها عن طريق "شهادة طبية " .
7-توضيح الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية : يدخل في مظاهر المساواة بين المواطنين في تحمل أعباء العامة وتحفيزا على المقبلين على الوظائف في تأدية الخدمة الوطنية .
6) طرق اختيار الموظفين :م34 من المرسوم 58 /59 على كيفيات هي 6 :
1/ نظام المسابقات على أساس الاختيارات .
2/ نظام المسابقات على أساس الشهادات .
3/ الاختيارات المهنية .
4/ الاختيار بين الموظفين لتوفر فيهم خبرة مهنية كافية عن طريق التسجيل في القائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين .
5/ عن طريق التوظيف المباشر وبشروط هي:
1/التخرج من المؤسسات متخصصة التابعة لمؤسسات عمومية معينة .
2/ التخرج من مؤسسات تكوين متخصصة أخرى " غير سابقة الذكر "
2/ وعلى سبيل الاستثناء من بين المترشحين .*فهم الشروط التأهيل المحددة للالتحاق بمناصب العمل وهذا في حالتين إحداث سلك جديد . توفير احتياجات استثنائية (خاصة)
*م38 وجوب تقديم ملف من المترشح يتضمن مايلي :
-طلب خطي .
- نسخة مسابقة "طبق الأصل " من مؤهلاته أو شهاداته.
- شهادة ميلاد .
- شهادة جنسية .
- نسخة من السوابق القضائية .
- شهادة طبية .*إجراء الإدارة قبل قبول الموظف تحقيق إداري ببعض المناصب أو الأسلاك المحددة في قوانين خاصة .م40 => المدة التجريبية للموظف : يخضع المتمرنين إلى فترة تجريب تحدد مدتها في القوانين الأساسية الخاصة بالقوانين و التنظيمات المعمول بها- أما المتمرنين الذين لهم صفة الموظفين فينتدبون قانونا من سلكهم أو رتبهم الأصلية لقضاء المدة التجريبية و إذا لم تجري تثبيتهم فيعاد إرجاعهم إلى سلكهم الأصلي- و بعد انقضاء المدة قد يجري تثبيتهم و قد لا يتم ذلك و هذا بتسريحهم بعد اختبارهم مسبقا بمدة 15 يوم و لا يترتب عن تسريحه أي تعويض .م 48 => التثبيت : يتم عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل للوظيفة و ذلك بناءا على نتيجة الامتحانات أو الاختبارات المهنية أو على أساس هذين العنصرين .م 49 تنص على أنه يتم تثبيت المعني إذا وافقت اللجنة و ذلك بقرار تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين و يخضع هذا القرار إلى تأشير أجهزة الرقابة القانونية .
7) حقوق و التزامات الموظف :
أ/ التزامات الموظف :أداء الخدمة الوطنية : و يشمل عنصرين :
-1 * التحاق الموظف بالمنصب المعين فيه أو الذي نقل إليه دون تماطل و إلا اعتبر خطأ مهني جسيم يترب عنه تسريح العامل م 27- و يمارس عمله بصفة شخصية* أداء الموظف مهامه بأمانة و إخلاص و استمرارية م 62 ، م23 دستور نصت على واجب الموظف بعدم الحيز و ذلك بتنفيذ التعليمات التي يتلقاها من رئيسه ومع زملائه يقوم بأداء الواجبات المستعجلة بالإضافة إلى الإقامة في موطن العمل ضمانا لتواجدهم المستمر
2- المحافظة على أسرار المهنة : أي واجب التكتم عن الإدلاء بأي رأي يمس مؤسسته و عملها أو شؤون الأفراد ترخيص مكتوب من السلطة التي عينته .
2- واجب الطاعة الرئاسية : تعد من الأسس المرتكزة عليها الوظيفة أي احترام تعليمات الرئيس التي تفوضها طبيعة العمل الوظيفي علما أن الرئيس يتحمل مسؤولية ما يترتب على تعليماته أما إذا كانت مخالفة لقوانين فلا ينفذها المرؤوس حتى يتلقى أمر مكتوب و الرئيس يتحمل ذلك بمفرده .
4- التفرغ الكلي للوظيفة و عدم جمعها مع أخرى : - أي القيام بالمهام المنوطة له و عدم إشراكها بمهام أخرى سواء داخل أوقات العمل أو خارجه الرسمية إلا إذا كان العمل علميا أو فنيا أو أدبيا كما يمكن للموظف تولي مهام التكوين أو التدريس.
5- المحافظة على أخلاقيات و كرامة الوظيفة :- أي الحفاظ على كرامة الوظيفة التي أسندت إليه خارج أو داخل العمل و من مظاهر احترام الوظيفة- الهندام الخارجي و حديثه مع الناس و استعمال و سائل الإدارة و تردده على الأماكن المحترمة ...الخ و كلما تشدد في ذلك كلما كانت رتبته أعلى م 48 ق 45/12
ب/ حقوق الموظف :
- المرتب :
- المرتب القاعدي : هو الذي يتقاضاه مقابل عمله و على أساس سلالم المرتبات التي حضرت ب20 سلم كما أضافت بعض التشريعات أصناف أخرى خارج السلالم .- التعويضات : و تتمثل في :1- المنح العائلية => تكون للزوجة الغير عاملة و الأولاد القصر و يتقاضاها رب العائلة .* علاوات مختلفة => كالتعويض عن الساعات الزائدة
كالتعويض عن النقل كالتعويض عن الأعمال الشاقة التعويض عن الأعمال القذرة2- الحماية الاجتماعية : و هي حق لموظف حتى بعد وفاته لكي يحصل عليها لابد من :* يمارس عملا فعليا
* يتقاضى مرتبا دوريا* تحمل التزامات كالاشتراك في الضمان الاجتماعي بدفع 9% و دفع قسط لخزينة الدولة و رب العمل يتحمل دفع المرتب + 26% تدفع إلى صندوق الضمان الاجتماعي و 6% إلى صندوق التقاعد* الحساب حقوق كالتأمين على المرض – حوادث العمل – رأس المال الوفاة الذي يمنح لذويه ...الخ3- العطل : هناك عطل يأخذها الجميع دون استثناء و هناك عطل عينية و عطلة الزواج 03 أيام و عطلة الأمومة 14 أسبوع و عطلة الوفاة و زيارة الولد 3 أيام و عطلة الحج شهر و استثناء يحصل الموظف على عطلة مرضية و يتكفل صندوق الضمان الاجتماعي بدفع التعويضات
4- الحق في التكوين :
* نظام الوظيفة المغلق " الإدارة " تتكفل بتكوين الموظفين و تسدد له نسبة من المرتب .* نظام الوظيفة المفتوح فالموظف و على نفقته يسعى إلى التكوين في مراكز التكوين .
5- الترقية : و تكون إلى منصب أعلى و يترتب عن ذلك زيادة في المرتب و تكون بقرار إداري و أما الترفيع فيكون داخل الوظيفة من درجة إلى أخرى .
- الحماية الجنائية : تقوم بها الدولة عندما يرتكب الموظف أضرار معنوية اتجاه الغير الموظف أثناء العمل و هنا الإدارة ملزمة بحماية الموظف و دفع التعويضات اللازمة .
7- التقاعد : بموجب التعديلات الصادرة في المرسوم 96 و يمكن لأي شخص الحصول على تقاعد مسبق شريطة أن لايقل عن 15 سنة و عامل السن لا يؤخذ بعين الاعتبار
ج) أوضاع الموظف : يتعرض لها أثناء مساره المهني :
1) النقل: قد يكون تلقائيا " إذا تطلبه الخدمة " م120 وهنا تستشار لجنة الموظفين وقد يكون بطلب من الموظف م119 .
2) الانتداب : تتراوح من 6 أشهر كحد أدنى إلى 5 سنوات كحد أقصى وهي إعفاء الشخص من ممارسة مهامه بصفة مؤقتة وإسناد له وظيفة أخرى مع احتفاظه بحقوقه المترتب عن الوظيفة الأصلية .
3)الاستدعاء : وهو طلب الموظف في إبعاده من الوظيفة لفترة زمنية مؤقتة ولا تعاد إليه إلا حالة إلى استيداع إلا بعد استئنافه لوظيفة من جديد .
4) ألاستقالة :بناءا على طلب خطي يقدم للإدارة وللإدارة الحق في القبول أو الرفض في مدة3 أشهر وإن رفضتها بحق لوظف الطعن لدى لجنة الموظفين لثبت فيها خلال شهر .- التخلي عن المنصب يفقد الشخص حقوقه .- في حالة طلب الموظف وظيفة أخرى لا تقبل منه