الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين
أخوتي الكرام بارك الله فيكم،
هذه مقتطفات من كتاب
" قاموس البدع مستخرج من كتب الأمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني"
جمعه أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان و أبي عبدالله أحمد بن إسماعيل الشوكاني.
وسوف أبداء إن شاء الله تعالى بالبدع في العبادات وأترك البدع في المعتقد لكثرتها أولا ولصعوبتها ثانيا، ولكن أن كان لديكم رغبة في الخوض في البدع العقدية فلا مانع من عندي، ولكن البدع في العبادات محتاجين لمعرفتها لأننا يوميا تقريبا نقع فيها، فمحتاجين العلم بها واجتنابها:
طبعا سوف اختار من كل عبادة البدع التي أظن أنها منتشرة بين المسلمين.
أولا: البدع في الطهارة:
1\ الزيادة على ثلاثة أحجار في الاستجمار عند حصول النقاء:
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تحت حديث رقم(1028) من "الضعيفة: 3\100:
فمن الغرائب والابتعاد عن الإنصاف العلمي، التشبث بهذا الحديث الضعيف: أي حديث 1028 والذي فيه { ......ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج....}.
هذا الحديث الذي فيه التخير بين الإيتار وعدمه، لرد حديث سلمان الصحيح :" قال سلمان رضي الله عنه "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار".
ففي هذا الحديث الصحيح وغيره من عدم إجزاء أقل من ثلاثة أحجار، مع إمكان التوفيق بينهما بحمل هذا- لو صح – على إيتار بعد الثلاثة أحجار كما تقدم.
وأما قول ابن التركماني ردا لهذا الحمل: "لو صح ذلك, لزم أن يكونالوتر بعد الثلاثة مستحبا، لأمره صلى الله عليه وسلم به على مقتضى الدليل، وعندهم لو حصل النقاء بعد الثلاث فالزيادة عليها ليست مستحبة، بل هي بدعة".
فجوابنا عليه: نعم هذه بدعة عند حصول النقاء بالثلاثة أحجار، فنحمل هذا الحديث على الإيتار عند عدم حصول النقاء بذلك، بمعنى : أنه إذا حصل النقاء بالحجر الرابعة فالإيتار بعدها على الخيار مع استحبابه، بخلاف ما إذا حصل النقاء بالحجرين، فالثلاثة واجبة، لحديث سلمان وما في معناه، والله ولي التوفيق.
2 بدع الوضؤ:
مسح الرقبة في الوضوء:
قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى: بعد أن حكم على حديث " مسح الرقبة أمان من الغل" بالوضع في "الضعيفة" (1\169-170).
فمثل هذا الحديث يعد منكرا، ولا سيما أنه مخالف لجميع الأحاديث الواردة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبة، اللهم إلا حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده.
هذا وللحديث بقية أن كان لا يزال هنالك في العمر بقية
وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد و على آله وصحبه وسلم.
بـــــــدع الـــفطـــــــــر:
1\ حلق اللحى:
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى- في رسالة { اللحية في نظر الدين} (ص 16=17):
قال الشيخ علي محفوظ في كتابه لقيم {الإبداع في مضار الابداع} قال رحمه الله تعالى:
ومن اقبح البدع- ما اعتاده الناس اليوم من حلق للحى,وهذه البدعة سرت إلى المصريين من مخالطة الأجانب واستحسان عوائدهم ، حتى استقبحوا محاسن دينهم، وهجروا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ الألباني متعجبا من الذين لا يتركون العمامة للصلاة، معتمدين على حديث موضوع، مع حلق لحاهم في"الضعيفة"(1\254) تحت حديث رقم{129}:
ومن العجائب أن ترى بعض هؤلاء يرتكبون إثم حلق اللحية، فإذا قاموا إلى الصلاة لم يشعروا بأي نقص يلحقهم بسبب تساهلهم هذا، ولا يهمهم ذلك أبدا، أما الصلاة في العمامة فأمر لا يستهان به عندهم.
ثم قال الألباني رحمه الله:
فانظر كيف صرفهم الشيطان عن العمامة النافعة إلى العمامة المبتدعة وسول لهم أن هذه تكفي عن تلك، وعن إعفاء اللحية التي تميز بها المسلم عن الكافر، كما قال صلى الله عليه وسلم.
" خالفوا المشركين، احفوا{ وفي رواية:قصوا} الشوارب، واوفروا اللحى" رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره، وهو مخرج في" حجاب المرأة المسلمة"ص93-95.
وما مثل من يصنع هذه العمامة المستعارة عند الصلاة، إلا كما من يضع لحية مستعارة عند القيام إليها! ولئن كنا نشاهد هذه اللحى المستعارة في بلادنا، فإني لا أستبعد أن أراها يوما ما بحكم تقليد كثير من المسلمين للأوروبيين، فقد قرأت في "جريدة العلم" الدمشقية،عدد 2485، بتاريخ 25 ذي اللحجة سنة 1364هـ ما نصه:
{ لندن: عندما اشتدت وطأة الحر، وانعقدت جلسة مجلس اللوردات سمح لهم الرئيس بأن يخلعوا لحاهم المستعارة}.
فهل من معتبر؟!.
2\ حــــــــلق الشـــــــــــارب:
قال الألباني رحمه الله تعالى : قال أن ابن حزم قد صرح في"المحلى 2\218" بأن قص الشارب فرض، بل قال ابن العربي المالكي: عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة أ رسول الله صلى الله علي وسلم " الفطرة خمس: الختان، الاستحداد، قص الشارب، تقليم الأظفار، ونتف الأبط".
قال كلها عندي واجبة، فإن المرء إذا تلاكها لم يبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟؟ وهذا الفقه دقيق، ومن تعقبه فلم يصحبه التوفيق.
قال الشيخ النجمي رحمه الله:
قص الشارب، وجاء بلفظ الأمر "قصروا" وفي رواية"جزوا" وفي رواية"احفوا" والكل جائز.
ولكن اختلفوا في أيهم أفضل: القص أو الإحفاء؟؟ والأحسن القول بالتخيير، يمكن أن يقال: لما كان القص يصدق على التقصير والاستئصال، جاءت رواية الإحفاء فعينته بالاستئصال.
قال الألباني- في حاشية: تأسيس الأحكام" ص57 ما نصه:
وهذا هو الأرجح الذي يقتضيه الجمع بين الروايات، ولكن بقي النظر في المراد بالاستئصال: هل هو الشارب كله أم على طرف الشفة فقط؟
وهذا الشيء اختلف فيه السلف ونحن إذا تأملنا الأمور الآتية ترحج لدينا الأمر الثاني:
1\ قوله صلى الله عليه وسلم" من لم يأخذ من شاربه شيء فليس منا" ، فلم يقل يأخذ شاربه.
2\ فعله صلى الله عليه وسلم يبين قوله، فقد صح عنه أنه راى المغيرة بن شعبة وفي شاربه، فقصه على سوال بالشفرة، فهذا نص في المسالة، ولهذا كان مالك رضي الله عنه يعتبر حلق الشارب "بدعـــــــــــة"، ويبالغ فيقول فيمن فعله، أرى أن يوجع ضربا!!!
وهذا الحديث" من لم يأخذ من شاربه شيء فليس منا" يدل على أن المشروع في الشارب أن ياخذ منه بعضه، وهو ما طال على الشفة، وأما أخذه كله كما يفعله بعض الصوفية وغيرهم فهو كما قال الإمام مالك: "بدعة".
ثم سرد الشيخ الألباني رحمه الله بعض أثار الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم في أن السنة في الشارب هي القص لا الحلق. فمن أراد فليراجع كتب الشيخ منها: "آداب الزفاف ص209" و "مختصر الشمائل ص95" والسلسلة الضعيفة11\785"
فصل : بدع الأذان:
1\ الأذان في المسجد عند المنبر:
والمقصود به هنا يوم الجمعة.
قال شيخنا – رحمه الله تعالى – تحت فصل ( تحقيق موضع الأذان النبوي والعثماني) في
" الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجماعة" ص28-31".
فإنه بدعة أموية كما يأتي، وهو غير محقق للمعنى المقصود من الأذان، وهو: الإعلام، ونقل ابن عبد البر عن مالك:
{ إن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم}, أي أنه بدعة.
وقد صرح بذلك ابن عابدين في "الحاشية" ص 1\362. وابن الحاج في "المدخل" ص2\208, وغيرهما ممن هو أقدم وأعلم منهاما، وقال الشاطبي في "الأعتصام"ص 2\146- 147، ما خلصته:
" قال ابن رشد: الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه، لأنه نحدث وأول من أحدثه هشام بن عبدالملك، فإنه نقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة، ونقل الذي بالمشرفة إلى بين يديه، وتلعلى ذلك من بعده من الخلفاء إلى زماننا هذا: وهو بدعة، والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده هو السنة. وذكر ابن حبيب ما كان فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدون بعده كم ذكر ابن رشد، وذكر قصة هشام.
وينبغي أن يعلم أنه لم ينقل البتة أن الأذان النبوي كان بين يدي المنبر قريبا منه.
قال العلامة الكشميري:
(( ولم أجد على كون هذه الأذان داخل المسجد دليلا عند المذاهب الأربعة، إلا ما قال صاحب" الهداية" إنه جرى به التوارث، ثم نقله الآخرون- أيضا- ، ففهمت منه أنهم ليس عندهم دليل غير ما قاله صاحب "الهداية" ولهذا يلجأون للتوارث)).
قال الألباني: وليس يخفى على البصير أنه لا قيمة لمثل هذه التوارث، لأمرين:
1\ أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده.
2\ أن ابتداءه من عهد هشام لا من عهد الصحابة كما عرفت، وقد قال ابن عابدين في "الحاشية" ص1\769:
{ ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف النص، لأن التعارف إنما يصلح دليلا على الحل إذا كان عاما من عهد الصحابة والمجتهدين كما صرحوا به}.فتبين مما سبق أن جعل الأذان في العثماني على الباب، والاذان المحمدي في المسجد بدعة لا يجوز اتباعها، فيجب إزالتها من المساجدالجامعة، إحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال شيخنا:
ولكننا نعتقد أن الأذان في المسجد أمام مكبر لا يشرع، لأمور، منها:
1\التشويش على من في المسجد من التالين والذاكرين.
2\ عده ظهور المؤذن بجسمه، فإن ذلك من تمام هذا الشعار الإسلامي العظيم
{الأذان}.لذلك نرى أنه لابد للمؤذن من البروز على المسجد، والتأذين أمام المكبر، فيجمع بين المصلحتين، وهذا التحقيق يقتضي اتخاذ مكان خاص فوق المسجد يصعد إليه المؤذن، ويوصل إليه مكبر الصوت، فيؤذن أمامه ، وهو ظاهر للناس.
ثم قال شيخنا- رحمه الله تعالى- تحت عنوان( خلاصةالرسالة" أي الأجوبة النافعة" ص70:
رابعا: إن الأذان في المسجد بدعةٌ على كل حال.
2\ التأذين بكل تكبيرة على حدة:{الله أكبر}، {الله أكبر}:
قال شيخنا العلامة الألباني –رحمه الله تعالى – في "الضعيفة"ص1\172، تحت حديث رقم(71) وهو" التكبير جزم".
(( ........فإن هناك طائفة من المنتمين للسنة في مصر وغيرها تؤذن كل تكبيرة على حدة:{الله أكبر}، {الله أكبر}، عملا بهذا الحديث والتأذين على هذه الصفة مما لا أعلم له أصلا في السنة. بل ظاهر حديث ابن عمر مرفوعا:
"إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر،فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: اشهد
أن لا آله إلا الله، قال: اشهدأن لا آله إلا الله..."الحديث.
ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، وأن السامع يجيبه كذلك.
وفي "شرح صحيح مسلم" للنووي ما يؤيد هذا، فليراجعه من شاء.
وقال شيخنا – رحمه الله – في "الضعيفة" ص1\172)):
ثم إن الحديث، مع كونه لا أصل له مرفوعا، وإنما هو من قول إبراهيم، فإنما يريد به التكبير في الصلاة/ كما يستفاد من كلام السيوطي في الرسالة{من كتاب "الحاوي للفتاوى" ص2\71} فلا علاقة له بالأذان كما توهم بعضهم.
وقال الألباني رحمه الله – في كتابه" صحيح الترغيب والترهيب" ص1\221. مؤكد لما ذكره في "الضعيفة".
(( وفي الحديث إشارة إلى أن المؤذن يؤذن تكبيرتين تكبيرتين، وليس تكبيرة تكبيرة كما يفعله بعض المؤذ نون في بعض البلاد ، فتنبه.
وأما حديث { التكبير جزم} فلا اصل له،وعلى وأنه لا علاقة له بالأذان، وليس هذا مجال البيان.
3\ تحويل المؤذن صدره عند الأذان
قال سيد سابق رحمه الله تعالى – فيما يستحب للمؤذن : "أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا.....".
قال العلامة الألباني رحمه الله – في "تمام المنة" ص150:
أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة البتة، ولا ذكر له في شيء من الأحاديث الواردة في تحويل العنق.
أخوتي الكرام بارك الله فيكم،
هذه مقتطفات من كتاب
" قاموس البدع مستخرج من كتب الأمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني"
جمعه أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان و أبي عبدالله أحمد بن إسماعيل الشوكاني.
وسوف أبداء إن شاء الله تعالى بالبدع في العبادات وأترك البدع في المعتقد لكثرتها أولا ولصعوبتها ثانيا، ولكن أن كان لديكم رغبة في الخوض في البدع العقدية فلا مانع من عندي، ولكن البدع في العبادات محتاجين لمعرفتها لأننا يوميا تقريبا نقع فيها، فمحتاجين العلم بها واجتنابها:
طبعا سوف اختار من كل عبادة البدع التي أظن أنها منتشرة بين المسلمين.
أولا: البدع في الطهارة:
1\ الزيادة على ثلاثة أحجار في الاستجمار عند حصول النقاء:
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تحت حديث رقم(1028) من "الضعيفة: 3\100:
فمن الغرائب والابتعاد عن الإنصاف العلمي، التشبث بهذا الحديث الضعيف: أي حديث 1028 والذي فيه { ......ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج....}.
هذا الحديث الذي فيه التخير بين الإيتار وعدمه، لرد حديث سلمان الصحيح :" قال سلمان رضي الله عنه "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار".
ففي هذا الحديث الصحيح وغيره من عدم إجزاء أقل من ثلاثة أحجار، مع إمكان التوفيق بينهما بحمل هذا- لو صح – على إيتار بعد الثلاثة أحجار كما تقدم.
وأما قول ابن التركماني ردا لهذا الحمل: "لو صح ذلك, لزم أن يكونالوتر بعد الثلاثة مستحبا، لأمره صلى الله عليه وسلم به على مقتضى الدليل، وعندهم لو حصل النقاء بعد الثلاث فالزيادة عليها ليست مستحبة، بل هي بدعة".
فجوابنا عليه: نعم هذه بدعة عند حصول النقاء بالثلاثة أحجار، فنحمل هذا الحديث على الإيتار عند عدم حصول النقاء بذلك، بمعنى : أنه إذا حصل النقاء بالحجر الرابعة فالإيتار بعدها على الخيار مع استحبابه، بخلاف ما إذا حصل النقاء بالحجرين، فالثلاثة واجبة، لحديث سلمان وما في معناه، والله ولي التوفيق.
2 بدع الوضؤ:
مسح الرقبة في الوضوء:
قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى: بعد أن حكم على حديث " مسح الرقبة أمان من الغل" بالوضع في "الضعيفة" (1\169-170).
فمثل هذا الحديث يعد منكرا، ولا سيما أنه مخالف لجميع الأحاديث الواردة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبة، اللهم إلا حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده.
هذا وللحديث بقية أن كان لا يزال هنالك في العمر بقية
وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد و على آله وصحبه وسلم.
بـــــــدع الـــفطـــــــــر:
1\ حلق اللحى:
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى- في رسالة { اللحية في نظر الدين} (ص 16=17):
قال الشيخ علي محفوظ في كتابه لقيم {الإبداع في مضار الابداع} قال رحمه الله تعالى:
ومن اقبح البدع- ما اعتاده الناس اليوم من حلق للحى,وهذه البدعة سرت إلى المصريين من مخالطة الأجانب واستحسان عوائدهم ، حتى استقبحوا محاسن دينهم، وهجروا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ الألباني متعجبا من الذين لا يتركون العمامة للصلاة، معتمدين على حديث موضوع، مع حلق لحاهم في"الضعيفة"(1\254) تحت حديث رقم{129}:
ومن العجائب أن ترى بعض هؤلاء يرتكبون إثم حلق اللحية، فإذا قاموا إلى الصلاة لم يشعروا بأي نقص يلحقهم بسبب تساهلهم هذا، ولا يهمهم ذلك أبدا، أما الصلاة في العمامة فأمر لا يستهان به عندهم.
ثم قال الألباني رحمه الله:
فانظر كيف صرفهم الشيطان عن العمامة النافعة إلى العمامة المبتدعة وسول لهم أن هذه تكفي عن تلك، وعن إعفاء اللحية التي تميز بها المسلم عن الكافر، كما قال صلى الله عليه وسلم.
" خالفوا المشركين، احفوا{ وفي رواية:قصوا} الشوارب، واوفروا اللحى" رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره، وهو مخرج في" حجاب المرأة المسلمة"ص93-95.
وما مثل من يصنع هذه العمامة المستعارة عند الصلاة، إلا كما من يضع لحية مستعارة عند القيام إليها! ولئن كنا نشاهد هذه اللحى المستعارة في بلادنا، فإني لا أستبعد أن أراها يوما ما بحكم تقليد كثير من المسلمين للأوروبيين، فقد قرأت في "جريدة العلم" الدمشقية،عدد 2485، بتاريخ 25 ذي اللحجة سنة 1364هـ ما نصه:
{ لندن: عندما اشتدت وطأة الحر، وانعقدت جلسة مجلس اللوردات سمح لهم الرئيس بأن يخلعوا لحاهم المستعارة}.
فهل من معتبر؟!.
2\ حــــــــلق الشـــــــــــارب:
قال الألباني رحمه الله تعالى : قال أن ابن حزم قد صرح في"المحلى 2\218" بأن قص الشارب فرض، بل قال ابن العربي المالكي: عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة أ رسول الله صلى الله علي وسلم " الفطرة خمس: الختان، الاستحداد، قص الشارب، تقليم الأظفار، ونتف الأبط".
قال كلها عندي واجبة، فإن المرء إذا تلاكها لم يبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟؟ وهذا الفقه دقيق، ومن تعقبه فلم يصحبه التوفيق.
قال الشيخ النجمي رحمه الله:
قص الشارب، وجاء بلفظ الأمر "قصروا" وفي رواية"جزوا" وفي رواية"احفوا" والكل جائز.
ولكن اختلفوا في أيهم أفضل: القص أو الإحفاء؟؟ والأحسن القول بالتخيير، يمكن أن يقال: لما كان القص يصدق على التقصير والاستئصال، جاءت رواية الإحفاء فعينته بالاستئصال.
قال الألباني- في حاشية: تأسيس الأحكام" ص57 ما نصه:
وهذا هو الأرجح الذي يقتضيه الجمع بين الروايات، ولكن بقي النظر في المراد بالاستئصال: هل هو الشارب كله أم على طرف الشفة فقط؟
وهذا الشيء اختلف فيه السلف ونحن إذا تأملنا الأمور الآتية ترحج لدينا الأمر الثاني:
1\ قوله صلى الله عليه وسلم" من لم يأخذ من شاربه شيء فليس منا" ، فلم يقل يأخذ شاربه.
2\ فعله صلى الله عليه وسلم يبين قوله، فقد صح عنه أنه راى المغيرة بن شعبة وفي شاربه، فقصه على سوال بالشفرة، فهذا نص في المسالة، ولهذا كان مالك رضي الله عنه يعتبر حلق الشارب "بدعـــــــــــة"، ويبالغ فيقول فيمن فعله، أرى أن يوجع ضربا!!!
وهذا الحديث" من لم يأخذ من شاربه شيء فليس منا" يدل على أن المشروع في الشارب أن ياخذ منه بعضه، وهو ما طال على الشفة، وأما أخذه كله كما يفعله بعض الصوفية وغيرهم فهو كما قال الإمام مالك: "بدعة".
ثم سرد الشيخ الألباني رحمه الله بعض أثار الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم في أن السنة في الشارب هي القص لا الحلق. فمن أراد فليراجع كتب الشيخ منها: "آداب الزفاف ص209" و "مختصر الشمائل ص95" والسلسلة الضعيفة11\785"
فصل : بدع الأذان:
1\ الأذان في المسجد عند المنبر:
والمقصود به هنا يوم الجمعة.
قال شيخنا – رحمه الله تعالى – تحت فصل ( تحقيق موضع الأذان النبوي والعثماني) في
" الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجماعة" ص28-31".
فإنه بدعة أموية كما يأتي، وهو غير محقق للمعنى المقصود من الأذان، وهو: الإعلام، ونقل ابن عبد البر عن مالك:
{ إن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم}, أي أنه بدعة.
وقد صرح بذلك ابن عابدين في "الحاشية" ص 1\362. وابن الحاج في "المدخل" ص2\208, وغيرهما ممن هو أقدم وأعلم منهاما، وقال الشاطبي في "الأعتصام"ص 2\146- 147، ما خلصته:
" قال ابن رشد: الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه، لأنه نحدث وأول من أحدثه هشام بن عبدالملك، فإنه نقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة، ونقل الذي بالمشرفة إلى بين يديه، وتلعلى ذلك من بعده من الخلفاء إلى زماننا هذا: وهو بدعة، والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده هو السنة. وذكر ابن حبيب ما كان فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدون بعده كم ذكر ابن رشد، وذكر قصة هشام.
وينبغي أن يعلم أنه لم ينقل البتة أن الأذان النبوي كان بين يدي المنبر قريبا منه.
قال العلامة الكشميري:
(( ولم أجد على كون هذه الأذان داخل المسجد دليلا عند المذاهب الأربعة، إلا ما قال صاحب" الهداية" إنه جرى به التوارث، ثم نقله الآخرون- أيضا- ، ففهمت منه أنهم ليس عندهم دليل غير ما قاله صاحب "الهداية" ولهذا يلجأون للتوارث)).
قال الألباني: وليس يخفى على البصير أنه لا قيمة لمثل هذه التوارث، لأمرين:
1\ أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده.
2\ أن ابتداءه من عهد هشام لا من عهد الصحابة كما عرفت، وقد قال ابن عابدين في "الحاشية" ص1\769:
{ ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف النص، لأن التعارف إنما يصلح دليلا على الحل إذا كان عاما من عهد الصحابة والمجتهدين كما صرحوا به}.فتبين مما سبق أن جعل الأذان في العثماني على الباب، والاذان المحمدي في المسجد بدعة لا يجوز اتباعها، فيجب إزالتها من المساجدالجامعة، إحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال شيخنا:
ولكننا نعتقد أن الأذان في المسجد أمام مكبر لا يشرع، لأمور، منها:
1\التشويش على من في المسجد من التالين والذاكرين.
2\ عده ظهور المؤذن بجسمه، فإن ذلك من تمام هذا الشعار الإسلامي العظيم
{الأذان}.لذلك نرى أنه لابد للمؤذن من البروز على المسجد، والتأذين أمام المكبر، فيجمع بين المصلحتين، وهذا التحقيق يقتضي اتخاذ مكان خاص فوق المسجد يصعد إليه المؤذن، ويوصل إليه مكبر الصوت، فيؤذن أمامه ، وهو ظاهر للناس.
ثم قال شيخنا- رحمه الله تعالى- تحت عنوان( خلاصةالرسالة" أي الأجوبة النافعة" ص70:
رابعا: إن الأذان في المسجد بدعةٌ على كل حال.
2\ التأذين بكل تكبيرة على حدة:{الله أكبر}، {الله أكبر}:
قال شيخنا العلامة الألباني –رحمه الله تعالى – في "الضعيفة"ص1\172، تحت حديث رقم(71) وهو" التكبير جزم".
(( ........فإن هناك طائفة من المنتمين للسنة في مصر وغيرها تؤذن كل تكبيرة على حدة:{الله أكبر}، {الله أكبر}، عملا بهذا الحديث والتأذين على هذه الصفة مما لا أعلم له أصلا في السنة. بل ظاهر حديث ابن عمر مرفوعا:
"إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر،فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: اشهد
أن لا آله إلا الله، قال: اشهدأن لا آله إلا الله..."الحديث.
ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، وأن السامع يجيبه كذلك.
وفي "شرح صحيح مسلم" للنووي ما يؤيد هذا، فليراجعه من شاء.
وقال شيخنا – رحمه الله – في "الضعيفة" ص1\172)):
ثم إن الحديث، مع كونه لا أصل له مرفوعا، وإنما هو من قول إبراهيم، فإنما يريد به التكبير في الصلاة/ كما يستفاد من كلام السيوطي في الرسالة{من كتاب "الحاوي للفتاوى" ص2\71} فلا علاقة له بالأذان كما توهم بعضهم.
وقال الألباني رحمه الله – في كتابه" صحيح الترغيب والترهيب" ص1\221. مؤكد لما ذكره في "الضعيفة".
(( وفي الحديث إشارة إلى أن المؤذن يؤذن تكبيرتين تكبيرتين، وليس تكبيرة تكبيرة كما يفعله بعض المؤذ نون في بعض البلاد ، فتنبه.
وأما حديث { التكبير جزم} فلا اصل له،وعلى وأنه لا علاقة له بالأذان، وليس هذا مجال البيان.
3\ تحويل المؤذن صدره عند الأذان
قال سيد سابق رحمه الله تعالى – فيما يستحب للمؤذن : "أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا.....".
قال العلامة الألباني رحمه الله – في "تمام المنة" ص150:
أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة البتة، ولا ذكر له في شيء من الأحاديث الواردة في تحويل العنق.