أدلة فرضية الحج ووجوب العمرة
أما أدلة الكتاب على فرضية الحج فأظهرها آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأما أدلة السنة على ذلك فكثيرة جدا، منها: قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا .
وقوله: في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الشيخان: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا .
وإجماع الأمة من أقوى الأدلة على ذلك، فجحود هذه العبادة يعتبر من الكفر الصراح الذي لا يقبل الجدل بحال من الأحوال.
العمرة
وأما العمرة وهي لغة الزيارة، وشرعا، زيارة بيت الله الحرام للقيام بمناسك خاصة كالطواف والسعي، والحلق... وأكبر فارق بينها وبين الحج: أن ميقاتها الزماني غير محدد، بل هو مطلق فتصح العمرة في أي وقت من أوقات السنة بخلاف الحج، فإن له وقته المحدد وأشهره المعلومة، إذ قال تعالى: الحج أشهر معلومات وهي شوال والقعدة والحجة.
الخلاف في وجوب العمرة
بين أئمة الدين خلاف في وجوب العمرة وعدم وجوبها، والأكثرون على عدم وجوبها، بل هي عندهم سنة من السنن الواجبة، ومن أبرز أدلة القائلين بالوجوب وهم السادة الحنابلة: قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله قائلا: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال له حج عن أبيك واعتمر ، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة في جوابه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألته قائلة: هل على النساء جهاد يا رسول الله؟ ومن أدلة القائلين بالوجوب أيضا: قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله غير أن القائلين بعدم الوجوب وهم الأكثرون يقولون: إن الآية لا تدل على وجوب العمرة ولا على عدمه، وإنما هي تطالب من أحرم بأحد النسكين: الحج أو العمرة أو بهما معا أن يواصل عملهما خالصتين لله تعالى لا تشوبهما شائبة شرك أو رياء حتى يفرغ من أدائهما، كما لا يجوز له أن يقطعهما بعد الشروع فيهما، أو لا يخرج لهما حتى إذا تجاوز الميقات أحرم بهما، إذ كل هذا يتنافى مع كمال هذه العبادة، وإتمامها لله سبحانه وتعالى.
ومما تجدر ملاحظته هنا: أن القائلين بعدم وجوب العمرة لا يعنون أنها ليست ذات. شأن، أو أنها ليست مما يطهر النفس ويقرب من الله تعالى كالحج، لا بل هم يعدونها من أعظم أنواع القرب كالحج وغيره، ويكفي للتدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمر أربع عمرات ثلاثا منفردات وأخرى أدخلها على حجه صلى الله عليه وسلم
وفائدة الخلاف تظهر في المعضوب فمن قال بالوجوب فإنه يلزمه بأن يستنيب عنه غيره فيعتمر عنه، وإن كان قد مات ولم يوص، فإنه يعتمر عنه بمال من التركة قبل قسمتها، لأن هذا يعتبر دينا يجب قضاؤه، كل هذا فيما إذا كان المعضوب ممن يجب عليهم الحج والعمرة لتوفر شروطهما. ومن لم يقل بالوجوب فلا يلزمه بالاستنابة، وإن مات فليس على الورثة من حق في أن ينيبوا من يعتمر عنه.
الواجب في الحج والعمرة مرة فقط
مما لا خلاف فيه بين المسلمين أن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في العمر، وأن ما زاد على المرة الواحدة يعتبر تطوعا في فعل مستحب ذي مثوبة كبيرة وأجر عظيم، لكن من نذر حجا أو عمرة وجب عليه أداؤه ولو تكرر عشرات المرات، ودليل وجوبهما
مرة فقط قوله صلى الله عليه وسلم : الحج مرة فمن زاد فهو متطوع وقوله للسائل: لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام خطب فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلت نعم: لوجبت ولما استطعتمأما أدلة الكتاب على فرضية الحج فأظهرها آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأما أدلة السنة على ذلك فكثيرة جدا، منها: قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا .
وقوله: في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الشيخان: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا .
وإجماع الأمة من أقوى الأدلة على ذلك، فجحود هذه العبادة يعتبر من الكفر الصراح الذي لا يقبل الجدل بحال من الأحوال.
العمرة
وأما العمرة وهي لغة الزيارة، وشرعا، زيارة بيت الله الحرام للقيام بمناسك خاصة كالطواف والسعي، والحلق... وأكبر فارق بينها وبين الحج: أن ميقاتها الزماني غير محدد، بل هو مطلق فتصح العمرة في أي وقت من أوقات السنة بخلاف الحج، فإن له وقته المحدد وأشهره المعلومة، إذ قال تعالى: الحج أشهر معلومات وهي شوال والقعدة والحجة.
الخلاف في وجوب العمرة
بين أئمة الدين خلاف في وجوب العمرة وعدم وجوبها، والأكثرون على عدم وجوبها، بل هي عندهم سنة من السنن الواجبة، ومن أبرز أدلة القائلين بالوجوب وهم السادة الحنابلة: قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله قائلا: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال له حج عن أبيك واعتمر ، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة في جوابه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألته قائلة: هل على النساء جهاد يا رسول الله؟ ومن أدلة القائلين بالوجوب أيضا: قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله غير أن القائلين بعدم الوجوب وهم الأكثرون يقولون: إن الآية لا تدل على وجوب العمرة ولا على عدمه، وإنما هي تطالب من أحرم بأحد النسكين: الحج أو العمرة أو بهما معا أن يواصل عملهما خالصتين لله تعالى لا تشوبهما شائبة شرك أو رياء حتى يفرغ من أدائهما، كما لا يجوز له أن يقطعهما بعد الشروع فيهما، أو لا يخرج لهما حتى إذا تجاوز الميقات أحرم بهما، إذ كل هذا يتنافى مع كمال هذه العبادة، وإتمامها لله سبحانه وتعالى.
ومما تجدر ملاحظته هنا: أن القائلين بعدم وجوب العمرة لا يعنون أنها ليست ذات. شأن، أو أنها ليست مما يطهر النفس ويقرب من الله تعالى كالحج، لا بل هم يعدونها من أعظم أنواع القرب كالحج وغيره، ويكفي للتدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمر أربع عمرات ثلاثا منفردات وأخرى أدخلها على حجه صلى الله عليه وسلم
وفائدة الخلاف تظهر في المعضوب فمن قال بالوجوب فإنه يلزمه بأن يستنيب عنه غيره فيعتمر عنه، وإن كان قد مات ولم يوص، فإنه يعتمر عنه بمال من التركة قبل قسمتها، لأن هذا يعتبر دينا يجب قضاؤه، كل هذا فيما إذا كان المعضوب ممن يجب عليهم الحج والعمرة لتوفر شروطهما. ومن لم يقل بالوجوب فلا يلزمه بالاستنابة، وإن مات فليس على الورثة من حق في أن ينيبوا من يعتمر عنه.
الواجب في الحج والعمرة مرة فقط
مما لا خلاف فيه بين المسلمين أن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في العمر، وأن ما زاد على المرة الواحدة يعتبر تطوعا في فعل مستحب ذي مثوبة كبيرة وأجر عظيم، لكن من نذر حجا أو عمرة وجب عليه أداؤه ولو تكرر عشرات المرات، ودليل وجوبهما