Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

عــلوم ، دين ـ قرآن ، حج ، بحوث ، دراسات أقســام علمية و ترفيهية .


    الفرق بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الغيابي

    avatar
    GODOF
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 10329
    نقــــاط التمـــيز : 60786
    تاريخ التسجيل : 08/04/2009
    العمر : 32

    الفرق بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الغيابي Empty الفرق بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الغيابي

    مُساهمة من طرف GODOF الإثنين 19 أبريل - 20:30


    الحكم الحضوري :
    لقد اقرت المادة347 من قانون الاجراءات الجنائية بانه: يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق :
    1-الذي يجيب على نداء اسمه و يغادر باختياره قاعة الجلسة.
    2- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الاجابة او يقرر التخلف عن الحضور.
    3- الذي بعد حضوره باحدى الجلسات الاولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى و بجلسة الحكم.” فالحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم اذا حضر جلسة المرافعة و بوشرت اجراءات التحقيق النهائي في حضوره و اعطيت له فرصت ابداء دفاعه امام المحكمة.
    * الحكم الحضوري الاعتباري:
    وهو حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم او الخصم و يعتبر كانه صدر في مواجهته و لذلك سمي حكما حضوريا اعتباريا و قد يكون هذا اما بقوة القانون او بقرار من المحكمة التي اصدرته فاذا كنا في الحالة الاولى كان وجوبيا ان تعتبره المحكمة كذلك اما اذا كان و بقرار من المحكمة فيكون جوازيا و لها ان تعتبره حكما حضوريا اعتباريا و لها ان تعتبره حكما غيابيا.
    - الحكم الحضوري بقوة القانون: و يكون في حالات هي:
    1-اذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة.
    2- اذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.
    - الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي: ويكون في حالات وهي/
    1- اذا لم يحضر المتهم المرافعة بالرغم من انه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون.
    2- ان تكون ورقة الاستدعاء قد اعطيت له شخصيا.
    3-ان يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي. و الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون و الجوازي هو ان الاول يكون في حالتين هما: عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل اليها الدعوى و يكون عالما بهذا التاجيل اما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
    اهمية التفرقة:
    الاحكام الحضورية لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.الاحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.
    اما الاحكام الحضورية الاعتبارية فيختلف فيها الوضع عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الاحكام و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الاحكام الحضورية و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد اجاز الفقه المعارضة فيها اذا توافرت 3 شروط وهي:
    -اثبات المحكوم عليه ان عدم حضوره بسبب قوة قاهرة او عذر مقبول .
    -ان يثبت المحكوم عليه انه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
    -ان يكون الحكم الحضوري الاعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فاذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة فيه.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 8 مايو - 0:48