نقضاء الكفالة
== 1-الأوجه العامة لإنقضاء الكفالة: ==
تنقضي إما بطريقة التبعية بمعنى أنها تنقضي بانقضاء الالتزام الأصلي مهما كان نوع الانقضاء سواء كان بوفاء المدين لما عليه من دين , إبراء ذمة المدين , اتحاد ذمة المدين مع الدائن كأن يكون المدين وريثا للدائن فيرثه مما يترتب عليه اتحاد الذمتين وسقوط الكفالة .
أو تنقضي بالطريقة الأصلية ونعين بها انقضاء الكفالة دون الدين الأصلي سواء بوفاء الكفيل لقيمة الدين أو إبراء الدائن للكفيل أو اتحاد الذمة كأن يكون الكفيل وريثا للدائن فبموته تتحد ذمة الدائن والكفيل ويصبح دائنا لنفسه فتسقط الكفالة دون سقوط الحق الأصلي .
== 2-أوجه خاصة للانقضاء تتعلق بالكفالة دون غيرها ==
· براءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات , وذلك دون أن ينقضي الدين الأصلي . كأن يتنازل الدائن عن رهن اعتمد عليه الكفيل كضمان للتمسك بحقه في تجريد المدين أو ضمان التنفيذ على ما المال المرهون إن هو نفذ التزامه في عقد الكفالة .
· براءة ذمة الكفيل إذا تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المدين . حيث يعمد الكفيل إلى إنذار الدائن بحلول أجل الدين مطالبا إياه بضرورة مطالبة المدين فإن تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد المدين من شأنه أن ببريء ذمة الكفيل , على أن ذمة الكفيل لا تبرأ إذا منح الدائنُ الدائنَ أجلا جديدا للوفاء بالدين .
· عدم تقديم الدائن في تفليسة المدين من شأنه أن ببريء ذمة الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر وبقدر ما كان للدائن أن يحصل عليه من مال لو أنه تقدم في تفليسة المدين ولو أفلس المدين قبل حلول أجل الدين .
== 1-الأوجه العامة لإنقضاء الكفالة: ==
تنقضي إما بطريقة التبعية بمعنى أنها تنقضي بانقضاء الالتزام الأصلي مهما كان نوع الانقضاء سواء كان بوفاء المدين لما عليه من دين , إبراء ذمة المدين , اتحاد ذمة المدين مع الدائن كأن يكون المدين وريثا للدائن فيرثه مما يترتب عليه اتحاد الذمتين وسقوط الكفالة .
أو تنقضي بالطريقة الأصلية ونعين بها انقضاء الكفالة دون الدين الأصلي سواء بوفاء الكفيل لقيمة الدين أو إبراء الدائن للكفيل أو اتحاد الذمة كأن يكون الكفيل وريثا للدائن فبموته تتحد ذمة الدائن والكفيل ويصبح دائنا لنفسه فتسقط الكفالة دون سقوط الحق الأصلي .
== 2-أوجه خاصة للانقضاء تتعلق بالكفالة دون غيرها ==
· براءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات , وذلك دون أن ينقضي الدين الأصلي . كأن يتنازل الدائن عن رهن اعتمد عليه الكفيل كضمان للتمسك بحقه في تجريد المدين أو ضمان التنفيذ على ما المال المرهون إن هو نفذ التزامه في عقد الكفالة .
· براءة ذمة الكفيل إذا تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المدين . حيث يعمد الكفيل إلى إنذار الدائن بحلول أجل الدين مطالبا إياه بضرورة مطالبة المدين فإن تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد المدين من شأنه أن ببريء ذمة الكفيل , على أن ذمة الكفيل لا تبرأ إذا منح الدائنُ الدائنَ أجلا جديدا للوفاء بالدين .
· عدم تقديم الدائن في تفليسة المدين من شأنه أن ببريء ذمة الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر وبقدر ما كان للدائن أن يحصل عليه من مال لو أنه تقدم في تفليسة المدين ولو أفلس المدين قبل حلول أجل الدين .