هيئات النقل
بقلم : رحامنية فتحي
لقد نصت النصوص التنظيمية التشريعية المنظمة لقطاع النقل البري عبر الطرق على انه تنشأ هيأت لدى وزير النقل ولجان في كل ولاية تقوم بأيداء ارائها وتطرح مختلف الإقتراحات التي تهدف إلي تنظيم وتطوير قطاع النقل البري عبر الطرقات.
ـ الهيئات:تتمثل هيئات النقل البري في هيئات وطنية و ولائية موضحة كما يلي :
1- الهيئات الوطنية :
_المجلس الوطني للنقل البري
_اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات لنقل المواد الخطرة .
_اللجنة الوطنية لسيارات الاجرة .
_المركز الوطني لرخص السياقة .
_المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرقات .
2- الهيئات الولائية :
_اللجنة الولائية للعقوبات الادارية .
_اللجنة التقنية الولائية لسياراة الاجرة
_لجنة التنسيق الولائية لاعداد مخططات النقل .
_اللجنة المهنية الولائية
_اللجنة الولائية لسحب رخص السياقة.
_اللجنة الولائية للوقاية والامن عبر الطرق .
1- الهيئات الوطنية :
1-1 المجلس الوطني للنقل البري: ينشأ لدى الوزيرالمكلف بالنقل مجلس وطني للنقل البري , يبدي المجلس رأيه في كل مسألة ذات طابع تقني أو مالي أو إقتصادي أو إجتماعي متعلقة بتطوير النقل البري و تنظيمه و سيره .
1-1-1تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري: يرأس المجلس الوطني للنقل البري ممثل الوزير المكلف بالنقل , و يتكون من :
-ممثل وزير الدفاع الوطني.
-ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية .
-ممثل وزير المالية .
-ممثل وزير التهيئة العمرانية و البيئة .
-ممثل وزير الفلاحة و التنمية الريفية .
- ممثل وزير الأشغال العمومية.
-ممثل وزير الصناعة .
-ممثل وزير الطاقة و المناجم.
-ممثل وزير السكن و التعمير.
-ممثل وزير العمل و الضمان الإجتماعي.
-ممثل وزير المجاهدين .
-ثلاثة (03)ممثلين منتخبين عن منظمات النقل الأكثر تمثيلا.
-يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته
تتولى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالنقل الأمانة التقنية للمجلس.
يعين أعضاء المجلس إسميا بقرار من الوزير المكلف بالنقل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ’ بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها ,حيث يجب ان يكون ممثلو الدوائر الوزارية في المجلس برتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل.
يمكن للمجلس أن ينشئ بداخله لجان خاصة للتكفل بمختلف أقسام النقل البري ,حيث يمكن أن نتستعين هذه اللجان بأي شخص منشأنه أن ينيرها في مداولاتها.
1-2-3تسيير المجلس:يجتمع المجلس دورة عادية مرتين (2) في السنة بناءا على إستدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك بطلب من الوزير المكلف بالنقل .
يعدٌ الرئيس جدول الاعمال ويبلغه الى كل عضو قبل خمسة عشر (15)يوما من التاريخ المحدد لإنعقاد الإجتماع .
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار , علما أنه لاتصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (2/3) أَعضائه على الأقل .
تتخذ مداولات المجلس بالاغلبية البسيطة لأصوات الاعضاء الحاضرين , وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا , يتم تدوين أراء المجلس وتوصياته في محضر يوقع عليه الرئيس ويبلغ إلى الوزير المكلف بالنقل , كما يعد المجلس تقريرا سنويا للنشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالنقل .
1-1-3المهام المسندة إلى المجلس : يضطلع المجلس بإبداء أراء وتوصيات في جميع المسائل التي يعرضهاعليه الوزير المكلف بالنقل لاسيما بإبداء رأيه فيما يأتي :
-السياسة الوطنية للنقل البري.
-إستراتيجية تطوير قطاع النقل البري.
-الإمتيازات الممنوحة في إطار أحكام المادة 21 من القانون 01-13 :"منح إمتياز الإستغلال و الإنجاز إلى مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات للنقل بالسكة الحديدية".
-التنظيم العام لنشاطات مختلف أنماط النقل البري ,لاسيما بالنسبة للجوانب المتعلقة بمخططات النقل الوطنية و إستغلال المنشئات القاعدية الخاصة باستقبال و معاملة المسافرين و البضائع و بتطوير النشاطات المتعددة الأنماط.
-تسعيرة خدمات النقل البري.
1-2اللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة :
تنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل لجنة تقنية مشتركة بين الوزارات لنقل المواد الخطرة تكلف بوضع و تحيين قوائم المواد المعينة و تحديد القواعد المطبقة بشأن تكييفها و نقلها.
1-2-1 تشكيلةاللجنة الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة :
يرأس اللجنة ممثل الوزير المكلف بالنقل , وتتكون من :
-ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
-ممثل وزير التهيئة العمرانية و البيئة .
-ممثل وزير الصناعة.
-ممثل وزير الطاقة و المناجم.
-ممثل وزير التجارة.
-ممثل وزير الفلاحة و التنمية الريفية .
-ممثل وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
-ممثل وزير التعليم العالي و البحث العلمي.
-ممثل قيادة الدرك الوطني.
-ممثل المديرية العامة للأمن الوطني.
-ممثل المديرية العامة للحماية المدنية.
-ممثل محافظة الطاقة الذرية .
-ممثل معهد باستور في الجزائر .
-ممثل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات .
-ممثل المركز الوطني للوقاية و الأمن في الطرق.
-ممثل المركز الوطني لعلم السموم .
يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص يمكن أن ينيرها في مداولاتها.
يتولى الأمانة التقنية للجنة المديرية المكلفة بالنقل البري التابعة لوزارة النقل .
يتم تعيين أعضاء اللجنة إسميا بقرار من الوزير المكلف بالنقل لمدة ثلاث (3)سنوات قابلة للتجديد بناءا على إقتراح من السلطات التي ينتمون أليها , حيث يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية في اللجنة برتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
1-2-2 تسيير اللجنة : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة ,بناء على استدعاء من رئيسها ’ويمكنها أن تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئيسها او من ثلث (1/3) أعضائها،
يعد الرئيس جدول الأعمال ويبلغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ’تعد اللجنة نظامها الداخلى ويصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار ,حيث انه لاتصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (2/3)أعضائها على الأقل , إذ تكون نتائج أشغال اللجنةموضوع محضر يوقع عليه الرئيس . يقوم الرئيس بتبليغ نتائج أشغال اللجنة إلى الوزير المكلف بالنقل.
تبلغ اللجنة حصيلة سنوية للنشاط الى الوزير المكلف بالنقل .
2_3)المهام المسندة للجنة :تكلف اللجنة على الخصوص بما يأتي :
_تقترح كل التدابير الكفيلة بضمان التحكم الأفضل في العمليات المرتبطة بحركة المواد الخطيرة قصد تكييف شروط النقل وكيفيا ته بشكل منتظم مع التطور التقني والمقاييس ولاطر التنظيمية الملائمة .
_تحدد تصنيف الطرود وقواعده والإجراءات المطابقة له لاسيما في مجال توضيب هذه الطرود وتصور تغليفها وصنعها وصيانتها وتحضيرها وإرسالها وتوجيهها وإيداعها لدى العبور وتسليمها عند الوصول وتداولها وإشارتها وشحنها وتفريغها وحركة مرور المركبات .
_ السهر على تطبيق الأحكام المصادق عليها .
وفي هذا الصدد,تقوم اللجنة بمماثلة المقاييس والأساليب التطبيقية الوطنية والدولية في هذا المجال وإبداء التوصيات ودراسة المسائل الخاصة المرتبطة بها واقتراح الحلول .
1-3)اللجنة الوطنية لسيارات الأجرة : تنشأ لدى وزارة النقل , لجنة وطنية لسيارات الأجرة تتولى القيام بتحليل شروط تنظيم النقل الحضري وغير الحضري
بواسطة سيارات الأجرة واستغلاله ومراقبته وكيفيات ذلك وتقترح جميع التدابير الضرورية لتلبية حاجيات المواطنين في هذا المجال على الوجه الأكمل و حماية مصالحهم وترقية المهنة وتنظيمها وتهذيبها وتوجيهها .
يحدد تكوين هذه اللجنة وعملها لاحقا .
1-4)المركز الوطني لرخص السيارات :يعتبر هذا المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ,يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ,يوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ويوجد مقره في مدينة الجزائر ,تنشأ فروع للمركز بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
1-4-1) مهام المركز : يقوم المركز الوطني لرخص السيارات بتأطير نشاطات تعليم سياقة السيارة و تنظيم الإمتحانات الخاصة برخص السياقة وفق ما يلي :
1-4-1-1)في مجال تأطير نشاطات تعليم سباقة السيارات:
-تلقين مستخدمي تعليم سياقة السيارات التقنية الجديدة في الميدان
_ تصور اجهزة علمية وتقنية ذات استعمال بيداغوجي و أختبارها و ضبطها.
_المشاركة عند الإقتضاء و بالإتصال مع الهياكل المعنية في وضع التجهيزات الضرورية التعليمية في وضع التجهيزات التقنية والبيداغوجية الضرورية لتعليم سياقة السيارات .
_ تنظيم ومتابعة تدريبات تجديد معارف المستخدمين المرتبطة بتعليم سياقة السيارات وتحسين مستواهم .
_ توزيع الوثائق المرتبطة بتعليم سياقة السيارات بجميع الوسائل على مستخدمي مؤسسات سياقة السيارات .
_ القيام بدراسات تقنية واقتصادية ودراسات سوق مرتبطة بهدفه قصد البحث عن طاقات الإنتاج الوطني والدولي في مجال نشاطه وتطويرها.
_ المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بتنظيم بحركة المرور في الطرق ,لاسيما فيما يخص تعليم سياقة السيارات والامتحانات الخاصة برخص السياقة .
_ تأطير نشاطات تعليم سياقة السيارات التي تلقن في المؤسسات المعتمدة في تكوين معلمي سياقة السيارات ومؤسسات التكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية لنقل الاشخاص والبضائع والمواد الخطرة عبر الطرقات .
_ تطوير الوسائل التعليمية والبيداغوجية الملائمة للتكوين في سياقة السيارات واثبات صحتها قبل اية عملية تسويق .
_ تنظيم تكوين ممتحني رخص السياقة وتجديد معارفهم
_ المشاركة في نشاط الهيأت الدولية التي لها صلة بمهامه .
_المشاركة في اعمال الوقاية والامن عبر الطرق .
_تأطير تعليم سياقة السيارات الملقن مجانا ومتابعته .
_ تنظيم أيام وطنية لسياقة السيارات .
1_4_1_2 )في مجال تنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة :
_وضع برنامج وطني وبطاقة وطنية للامتحانات الخاصة برخص السياقة.
- دراسة ملفات المترشحين لنيل رخص السياقة واستغلالها.
_إثبات صحة الإمتحانات الخاصة برخص السياقة و إرسال ملفات المترشحين الناجحين إلى السلطات المعنية .
_وضع بالإتصال مع الجماعات المحلية دوائر التمرن في سياقة السيارات و الإمتحانات الخاصة برخص السياقة و إستغلالها و صيانتها و تطويرها.
1-4-2) تنظيم وسير المركز : يزود المركز الذي يديره مدير عام بمجلس توجيه ويتمتع بلجنة تقنية استشارية .
1-4-2-1) مجلس التوجيه : يكلف مجلس التوجيه بدراسة وإبداءالراي في جميع التدابير المتعلقة بالمسائل الآتية :
- تنظيم المركز وسيره العام .
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة المنصرمة .
-الشروط العامة لإبرام الصفقات و الإتفاقات و الإتفاقيات التي تلزم المركز .
- محاور تطوير المركز .
- مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز.
- قبول الهبات والوصايا .
- وجميع المسائل الأخرى الكفيلة بتحسين انجاز أهداف المركز وتشجيعه .
يتكون مجلس التوجيه من :
-الوزير المكلف بالنقل او ممثله رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات لمحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)
- ممثل عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين
- ممثل عن الوزير المكلف بتهيئة الاقليم والبيئة .
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية .
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة .
يشارك المدير العام للمركز في اشغال مجلس التوجيه بصفة استشارية .
تتولى مصالح المركز امانة مركز التوجيه .
يمكن المجلس ان يستعين بكل شخص كفء يمكن ان ينيره في مداولاته
يجب ان بكون لاعضاء مجلس التوجيه رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل ,يتم تعيين اعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات (3) قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالنقل , بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها , يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية بناء على دعوة رئيسه مرتين (2) قي السنة على الاقل ويمكن ان يحتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه او من اغلبية اعضائه .
يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمركز حيث لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور (1/2) عدد اعضائه على الاقل واذا لم يكتمل النصاب يجمتع المجلس بعد ثمانية ( أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الاعضاء الحاضرين , وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا , يتم تدوين مداولات مجلس التوجيه في محاضر تقيد في سجل مرقم ومؤشر عليه , كما ترسل المحاضر التي يوقعها الرئيس خلال الخمسة عشر (15) يوما الى الوزير الوصي .
1-4-2-2 )المدير العام : يعين المدير العام للمركز بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل , ويكون مسؤولا عن سير المركز ويتصرف باسم المركز ويمثله امام العدالة في جميع اعمال الحياة المدنية , ويقوم بكل العمليات في اطار مهام المركز ويمارس السلطة السلمية ويعين في الوظائف وينفذ مقررات مجلس التوجيه , كما يعد التقرير السنوي للنشاطات الذي يرسله الى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه .
- يعتبر المدير العام الأمر بصرف ميزانية المركز وفق الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها .
وبهذه الصفة :
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيزويأمر بصرفها في ظل احترام الإجراءات والقواعد المقررة .
- - يبرم جميع الصفات والاتفاقيات ذات الصلة ببرنامج النشاط باستثناء تلك تلك التي تتطلب موافقة السلطة الوصية.
- يمكنه ان يفوض امضائه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلا حياته
- - يسهر على احترام النظام الداخلي للمركز
- يساعد المدير العام في اشغاله , امينا عاما يعين برسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل .
1-4-2-3) اللجنة التقنية الاستشارية : تساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير العام وبهذة الصفة تكلف بما يأتي :
- إبداءرأيها التقني في برنامج النشاط البيداغوجي للمركز الدي يقترحه المدير العام .
المساهمة في تنسيق اشغال تصور واختبار الوسائل التعليمية وتنشيطها .
-الشروع في تقييم التكوين في المؤسسات وابداء كل الاقتراحات لاثرائها
-ضمان متابعة وتقييم التدابير الخاصة بتجديد المعارف وتحسين المستوى وابداء كل الاقتراحات لإثرائها .
تشكيلية اللجنة التقنية الاستشارية :تتكون اللجنة التقنية من :
-الامين العام للمركز رئيسا
- ممثل المركز الوطني للوقاية والامن في الطرقات .
- معلم من المركز ينتخبه زملائه .
- ممتحنين (2) رئيسيين لرخص السياقة يعينهما الوزير الوصي .
- ممثل مؤسسات التكوين المعتمدة في سياقة السيارات
- ممثل المؤسسات المعتمدة في تكوين المعلمين .
- ممثل المؤسسات المعتمدة في تكوين السائقين المحترفين .
حيث يمكن للجنة التقنية الاستشارية ان تستعين على سبيل الاستشارة بكل شخص تراه ضروريا بسبب كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال , يتم تعيين اعضاء اللجنة التقنية الاستشارية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالنقل .
تجتمع اللجنة التقنية الاستشارية بناء على استدعاء من المدير العام للمركز مرة كل ستة (6) اشهر على الاقل
1-4-3) الاحكام المالية لتسيير المركز :
يمسك حسابات المركز طبقا للقواعد المحاسبة العمومية و المخطط الوطني للمحاسبة الذي يتماشى مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري , ويتم اسناد مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسبة يعينه وزير المالية ويمارس وظائفه طبقا للتنظيم المعمول به , كما يخضع المركز للرقابة المالية للدولة .
يقوم المدير العام بعرض الحسابات الادارية والتسيير التي يعدها على التوالي , الامر بالصرف والعون المحاسب التابع للمركز لمصادقة مجلس التوجيه في نهاية الثلاثي الاول الذي يلي انتهاء السنة المالية مرفقة بتقرير يتضمن التطورات والتوضيحات فيما يخص التسيير الاداري والمالي للمركز , حيث يحضر المدير العام للمركز ميزانية المركز ويعرضها للتداول بشأنها في مجلس التوجيه , إذ تتشكل موارد المركز من :
مساهمات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية -
- الايرادات المتولدة عن نشاطه .
- - الهبات والوصايا المحتملة .
- علما أن نفقات المركز تتضمن مايلي :
- نفقات التسيير .
- نفقات التجهيز .
1-5) المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق :
1-5-1تقديم المركز
تم إنشاء المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق بموجب القانون رقم 87-09 المؤرخ في فيفري 1987، (مادة رقم 24) المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها.
المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.
الإنشاء الفعلي للمركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق كان في تاريخ 20 أفـريل 1998.
و بصدور القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأول عام 1422 الموافق لـ 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة مـرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، حوّلـت وصاية المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق إلى الوزارة المكلفة بالنقل طبقا للمادة 64 منه.
1-5-2تنظيم المركز:
في انتظار صدور النصوص التطبيقية للقانون الجديد رقم 01-14 يبقى المرسوم التنفيذي رقم 91/77 ساري المفعول، و الذي ينص أن المركز :
يسـيره مديـر ويزود بمجلس توجيهي.
يـضـم الـمجـلـس الـتـوجـيهـي كـلا مـن :
- ممثل وزارة الداخلية .
- ممثل وزارة النقل.
- ممثل وزارة الدفاع الوطني.
- ممثل وزارة التجهيز .
- ممثل وزارة التربية .
- ممثل وزارة الإقتصاد.
- ممثل وزارة العدل.
- ممثل وزارة الشؤون الإجتماعـية .
- ممثل وزارة الطاقة و الصناعة.
- ممثل وزارة الصحة .
- ممثل الوزارة المنتدبة للبحث و التكنولوجيا.
- ممثل المجلس الوطني للإعلام.
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني.
- ممثل الدرك الوطني.
- ممثل مهنة المؤمنين.
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية.
- ممثل الجمعيات التي تعمل لبلوغ الأهداف المنشودة في ميدان أمن المرور عبر الطرق و الوقاية من حوادثها.
تـسـاعـد الـمـركـز لـجـان ولائـيـة تـنـشـأ بـمـوجـب الـقـانـون رقـم 87/09 و التي ينص عليها القانون الجديد رقم 01-14 في مادته رقم 64.
مهام المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق:
في انتظارصدور النصوص التطبيقية للقانون الجديد رقم 01-14 تعرف مهام المركز طبقا للمرسوم التنفيذي رقم : 91- 77 المؤرخ بتاريخ 16 مارس 1991 حيث يكلف المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق بإقتراح الوسائل المناسبة و الضرورية لرسم سياسة وقائية و اعتماد إستراتيجية وطنية في خصوص الوقاية المرورية بناء على النتائج المستخلصة من الدراسات العلمية الميدانية و التي تتيح ضبط برامج عمل دقيقة تحدد دور كل مصلحة وهيئة و تنسيق أعمالها و تضافر جهودها لتتكامل و تشترك في تحقيق الهدف المبتغى.
تتمـثل المهام فيما يـلي:
- إعداد كل الدراسات التي لها صلة بتنظيم حركة المرور و الوقاية من الحوادث.
- السعي إلى تقليص اخطار المرور بتطوير الإعلام و التربية و البث التطبيقي في هذا المجال.
- تنشيط حملات الوقاية و التوعية بإخطار الطريق، و تنظيمها بالتعاون مع المصالح المعنية.
- المشاركة في إعداد برامج تربية التلاميذ في مجال المرور، و تسطير منهاج التكوين في السياقة.
- جمع كل المعطيات المتعلقة بحوادث المرور، و إستغلالها في إعداد دراسات علمية حول مخاطر الحوادث، و استخلاص عواملها المختلفة، و تقديم توصيات دقيقة للجهات المعنية لدرء ما أمكن من السلبيات.
- تدعيم كل الأبحاث المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور، التي تقوم بها المؤسسات و الهيئات العلمية الأخرى.
-الإشراف على تكوين أخصائيين في ميدان أمن المرور.
- تنظيم و ترقية عمليات وقاية المرور، المتمثلة في الملتقيات و الأيام الدراسية و الموائد المستديرة،و إقامة معارض و تظاهرات جهوية و وطنية.
- التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بترقية نظم المرور، و تأمين السير عبر الطرق.
- تمثيل الجزائر في المحافل و الملتقيات و المؤتمرات الإقليمية و الدولية.
2- الهيئات الولائية :
2-1 اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية : تنشأ في كل ولاية لجنة للعقوبات الادارية تقترح على الوالي العقوبات المنصوص عليها قي القانون 01-13 والنصوص التنظيمية
والتطبيقية لهذا القانون .
2-1-1تشكيلة اللجنة :تتشكل اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية من :
- مدير التنقل في الولاية , رئيسا .
- ممثل مديرية التجارة في الولاية .
- ممثل مديرية التقنيين والشؤون العامة في الولاية .
- ممثل الأمن الولائي .
- الممثل المنتخب عن هيئات النقل البري .
يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص من شانه أن ينيرها في مداولاتها , حيث تتولى الأمانة التقنية للجنة مصلحة النقل البري التابعة لمديرية النقل في الولاية , ويتم إعداد قائمة أعضاء اللجنة اسميا بقرار من الوالي المختص إقليميا , تكون مدة عهدة الأعضاء سنوية , ويتم تجديد تشكيلة الأعضاء في نفس الإشكال .
2-1-2) تسيير لجنة العقوبات : تجتمع اللجنة بمقر مديرية النقل في الولاية بناءا على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر على الأقل , يستدعي مرتكبو المخالفة إلى الاجتماع بأسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدد حيث يتعين على اللجنة النظر في محاضر المخالفات , حيث تستمع اللجنة إلى مرتكبي المخالفات أو إلى ممثليهم المفوضين قانون وتفصل في الاقتراحات الخاصة بالعقوبات التي تسلط عليهم , في حال لم يمتثل مرتكب المخالفة للاستدعاء الثاني أو لم يبرر غيابه قانونيا , فإن اللجنة تفصل قانونا على أساس المحضر الذي تعده السلطات المؤهلة .
يتخذ القراربالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا و يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الاقتراحات الخاصة بالعقوبات إلى الوالي المختص إقليميا الذي يجب أن يتخذ قراره في غضون العشر (10) أيام التي تلي إرسال المحضر , وتبلغ المصالح المختصة التابعة لمجموعة الدرك الوطني أو الأمن ألولائي قرار الوالي حسب الحالة إلى مرتكب المخالفة كما ترسل نسخة من قرار الوالي مرفقة بملخص محضر اجتماع اللجنة ومحضر المخالفة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
يتم تدوين نتائج اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه .
2-1-3 )مهام اللجنة : تتمثل مهام اللجنة باقتراح على الوالي المختص إقليميا العقوبات الإدارية المبينة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة (62) من القانون رقم 01 – 13 المؤرخ في 07 / 08 / 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه .
2-2) اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة : تنشأ في كل ولاية , لجنة تقنية لسيارات الأجرة .
2-2-1) تشكيلة اللجنة : يرأس الوالي أو مدير النقل بالولاية في حالة حدوث مانع للوالي وتتكون من :
- مدير النقل بالولاية .
- ممثل مديرية التنظيم والشؤون العامة .
- ممثل مجموعة الدرك الوطني .
ممثل الأمن الوطني .
- ممثل الديوان الوطني للقياسة الوطنية .
- ممثل المجلس الشعبي البلدي بعاصمة الولاية .
- ممثل مدير المجاهدين بالولاية .
- ممثلين (2) منتخبين يزاولان المهنة .
تتولى مديرية النقل بالولاية أمانة اللجنة , وتتكفل لاسيما بتدوين كل مداولات اللجنة في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة كما يمكن للجنة التقنية لسيارات الأجرة أن تنشأ لجنة فرعية "الامتحان و الجزاءات " منبثقة من اللجنة المجتمعة بجميع أعضائها وتكلف بمعالجة المسائل المتعلقة بالامتحانات المهنية والانضباط وتجتمع هذه اللحنة الفرعية مرة في الشهر على الأقل .
2-2-2) مهام اللجنة : - تجتمع اللجنة التقنية الولائية مرة كل ثلاث (3) أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي (2/3 ) أعضاءها, وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة , وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ,
تقوم اللجنة التقنية الولائية بإعداد نظامها الداخلي .
2-2-3 ) مهام اللجنة : تقدم اللجنة التقنية الولائية للوالي آراءها في تطبيق التراتيب التنظيمية التي يخضع لها النشاط وفي جميع المسائل المرتبطة بسيارات الأجرة في الولاية ( التنظيم والعمل والانضباط ) بصفة عامة , وتتكفل بالسهر على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لسيارات الأجرة وتعليماتها واقتراح كل التدابير الرامية الى تحسين النقل بواسطة سيارات الأجرة وتعليقاتها واقتراح كل التدابير الرامية الى تحسين النقل بواسطة سيارات الأجرة وخاصة مايرمي إلى إضفاء الانضباط على هذه المهنة وتهذيبها .
2-3 لجنة التنسيق لاعداد مخططات النقل : لقد نص المرسوم التنفيذي رقم 04 -416 الؤرخ في 20 /12 / 2004 المحدد لكيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها في المادة 07 منه على أن المصالح المختصة التابعة للولاية تقوم بإعداد مخطط النقل في الولاية المختص إقليميا ولكن بعد اخذ راي لجنة التنسيق في الولاية , حيث حدد هذا المرسوم على ضرورة إصدار تنظيم يوضح كيفيات إنشاء هذه اللجنة بقرار وزاري مشترك بين وزراء النقل والداخلية والجماعات المحلية والأشغال العمومية
في انتظار إصدار هذا القرار الوزاري المشترك يجدر الإشارة إلى أن المنشور رقم 400المؤرخ في 16 / 05/ 2002 المتضمن تنظيم نشاط النقل البري للمسافرين قد أشار إلى هذه اللجنة وفق مايلي :
2-3-1) تشكيلة اللجنة : تتشكل هذه اللجنة تحت رئاسة السيد مدير النقل وتتكون من :
_مديرية الإدارة المحلية ( مصلحة التنشيط المحلي )
رئيس المجلس الشعبي البلدي مرفق برئيس مصلحة تزيين المدينة وحركة المرور
- رئيس اللجنة الاقتصادية ( المجلس الشعبي الولائي )
- ممثل عن الأمن الوطني
- ممثل عن الدرك الوطني
- ممثل عن مديرية الأشغال العمومية
- ممثل عن مديرية البناء والتعمير
- ممثل عن مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثلو مختلف المنظمات المهنية المؤهلة
كما يمكن توسيع هذه اللجنة كما دعت الحاجة إلى ذلك إلى كل المتعاملين الجمعيات والمؤسسات القادرين على تقديم مساهمة ناجحة .
2-3-2) مهام اللجنة : تتمثل مهام اللجنة في مايلي :
- تقديم الإرشادات و التوجيهات فيما يخص إعداد مخطط النقل .
- تحديد الخيارات الواجب تبينها عند إعداد مخطط النقل .
- توجيه وتحديد الأهداف الأساسية لمخطط النقل .
- المصادقة على النتائج الأساسية قبل إخضاعها لقرار صاحب المشروع .
- كذلك لها دور تقني يتمثل في تقدم الإرشادات لصاحب المشروع فيما يخص إعداد دفتر الشروط و للإستشارة .
- الإسهام في تحليل العروض لانتقاء المكتب أو مكاتب الدراسات التي تتحكم في أعمال هذه الدراسات .
- تقييم ومراقبة الأشغال للمكتب أو مكاتب الدراسات والحرص على احترام الآجال .
بقلم : رحامنية فتحي
لقد نصت النصوص التنظيمية التشريعية المنظمة لقطاع النقل البري عبر الطرق على انه تنشأ هيأت لدى وزير النقل ولجان في كل ولاية تقوم بأيداء ارائها وتطرح مختلف الإقتراحات التي تهدف إلي تنظيم وتطوير قطاع النقل البري عبر الطرقات.
ـ الهيئات:تتمثل هيئات النقل البري في هيئات وطنية و ولائية موضحة كما يلي :
1- الهيئات الوطنية :
_المجلس الوطني للنقل البري
_اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات لنقل المواد الخطرة .
_اللجنة الوطنية لسيارات الاجرة .
_المركز الوطني لرخص السياقة .
_المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرقات .
2- الهيئات الولائية :
_اللجنة الولائية للعقوبات الادارية .
_اللجنة التقنية الولائية لسياراة الاجرة
_لجنة التنسيق الولائية لاعداد مخططات النقل .
_اللجنة المهنية الولائية
_اللجنة الولائية لسحب رخص السياقة.
_اللجنة الولائية للوقاية والامن عبر الطرق .
1- الهيئات الوطنية :
1-1 المجلس الوطني للنقل البري: ينشأ لدى الوزيرالمكلف بالنقل مجلس وطني للنقل البري , يبدي المجلس رأيه في كل مسألة ذات طابع تقني أو مالي أو إقتصادي أو إجتماعي متعلقة بتطوير النقل البري و تنظيمه و سيره .
1-1-1تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري: يرأس المجلس الوطني للنقل البري ممثل الوزير المكلف بالنقل , و يتكون من :
-ممثل وزير الدفاع الوطني.
-ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية .
-ممثل وزير المالية .
-ممثل وزير التهيئة العمرانية و البيئة .
-ممثل وزير الفلاحة و التنمية الريفية .
- ممثل وزير الأشغال العمومية.
-ممثل وزير الصناعة .
-ممثل وزير الطاقة و المناجم.
-ممثل وزير السكن و التعمير.
-ممثل وزير العمل و الضمان الإجتماعي.
-ممثل وزير المجاهدين .
-ثلاثة (03)ممثلين منتخبين عن منظمات النقل الأكثر تمثيلا.
-يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته
تتولى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالنقل الأمانة التقنية للمجلس.
يعين أعضاء المجلس إسميا بقرار من الوزير المكلف بالنقل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ’ بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها ,حيث يجب ان يكون ممثلو الدوائر الوزارية في المجلس برتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل.
يمكن للمجلس أن ينشئ بداخله لجان خاصة للتكفل بمختلف أقسام النقل البري ,حيث يمكن أن نتستعين هذه اللجان بأي شخص منشأنه أن ينيرها في مداولاتها.
1-2-3تسيير المجلس:يجتمع المجلس دورة عادية مرتين (2) في السنة بناءا على إستدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك بطلب من الوزير المكلف بالنقل .
يعدٌ الرئيس جدول الاعمال ويبلغه الى كل عضو قبل خمسة عشر (15)يوما من التاريخ المحدد لإنعقاد الإجتماع .
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار , علما أنه لاتصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (2/3) أَعضائه على الأقل .
تتخذ مداولات المجلس بالاغلبية البسيطة لأصوات الاعضاء الحاضرين , وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا , يتم تدوين أراء المجلس وتوصياته في محضر يوقع عليه الرئيس ويبلغ إلى الوزير المكلف بالنقل , كما يعد المجلس تقريرا سنويا للنشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالنقل .
1-1-3المهام المسندة إلى المجلس : يضطلع المجلس بإبداء أراء وتوصيات في جميع المسائل التي يعرضهاعليه الوزير المكلف بالنقل لاسيما بإبداء رأيه فيما يأتي :
-السياسة الوطنية للنقل البري.
-إستراتيجية تطوير قطاع النقل البري.
-الإمتيازات الممنوحة في إطار أحكام المادة 21 من القانون 01-13 :"منح إمتياز الإستغلال و الإنجاز إلى مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات للنقل بالسكة الحديدية".
-التنظيم العام لنشاطات مختلف أنماط النقل البري ,لاسيما بالنسبة للجوانب المتعلقة بمخططات النقل الوطنية و إستغلال المنشئات القاعدية الخاصة باستقبال و معاملة المسافرين و البضائع و بتطوير النشاطات المتعددة الأنماط.
-تسعيرة خدمات النقل البري.
1-2اللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة :
تنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل لجنة تقنية مشتركة بين الوزارات لنقل المواد الخطرة تكلف بوضع و تحيين قوائم المواد المعينة و تحديد القواعد المطبقة بشأن تكييفها و نقلها.
1-2-1 تشكيلةاللجنة الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة :
يرأس اللجنة ممثل الوزير المكلف بالنقل , وتتكون من :
-ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
-ممثل وزير التهيئة العمرانية و البيئة .
-ممثل وزير الصناعة.
-ممثل وزير الطاقة و المناجم.
-ممثل وزير التجارة.
-ممثل وزير الفلاحة و التنمية الريفية .
-ممثل وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
-ممثل وزير التعليم العالي و البحث العلمي.
-ممثل قيادة الدرك الوطني.
-ممثل المديرية العامة للأمن الوطني.
-ممثل المديرية العامة للحماية المدنية.
-ممثل محافظة الطاقة الذرية .
-ممثل معهد باستور في الجزائر .
-ممثل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات .
-ممثل المركز الوطني للوقاية و الأمن في الطرق.
-ممثل المركز الوطني لعلم السموم .
يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص يمكن أن ينيرها في مداولاتها.
يتولى الأمانة التقنية للجنة المديرية المكلفة بالنقل البري التابعة لوزارة النقل .
يتم تعيين أعضاء اللجنة إسميا بقرار من الوزير المكلف بالنقل لمدة ثلاث (3)سنوات قابلة للتجديد بناءا على إقتراح من السلطات التي ينتمون أليها , حيث يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية في اللجنة برتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
1-2-2 تسيير اللجنة : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة ,بناء على استدعاء من رئيسها ’ويمكنها أن تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئيسها او من ثلث (1/3) أعضائها،
يعد الرئيس جدول الأعمال ويبلغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ’تعد اللجنة نظامها الداخلى ويصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار ,حيث انه لاتصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (2/3)أعضائها على الأقل , إذ تكون نتائج أشغال اللجنةموضوع محضر يوقع عليه الرئيس . يقوم الرئيس بتبليغ نتائج أشغال اللجنة إلى الوزير المكلف بالنقل.
تبلغ اللجنة حصيلة سنوية للنشاط الى الوزير المكلف بالنقل .
2_3)المهام المسندة للجنة :تكلف اللجنة على الخصوص بما يأتي :
_تقترح كل التدابير الكفيلة بضمان التحكم الأفضل في العمليات المرتبطة بحركة المواد الخطيرة قصد تكييف شروط النقل وكيفيا ته بشكل منتظم مع التطور التقني والمقاييس ولاطر التنظيمية الملائمة .
_تحدد تصنيف الطرود وقواعده والإجراءات المطابقة له لاسيما في مجال توضيب هذه الطرود وتصور تغليفها وصنعها وصيانتها وتحضيرها وإرسالها وتوجيهها وإيداعها لدى العبور وتسليمها عند الوصول وتداولها وإشارتها وشحنها وتفريغها وحركة مرور المركبات .
_ السهر على تطبيق الأحكام المصادق عليها .
وفي هذا الصدد,تقوم اللجنة بمماثلة المقاييس والأساليب التطبيقية الوطنية والدولية في هذا المجال وإبداء التوصيات ودراسة المسائل الخاصة المرتبطة بها واقتراح الحلول .
1-3)اللجنة الوطنية لسيارات الأجرة : تنشأ لدى وزارة النقل , لجنة وطنية لسيارات الأجرة تتولى القيام بتحليل شروط تنظيم النقل الحضري وغير الحضري
بواسطة سيارات الأجرة واستغلاله ومراقبته وكيفيات ذلك وتقترح جميع التدابير الضرورية لتلبية حاجيات المواطنين في هذا المجال على الوجه الأكمل و حماية مصالحهم وترقية المهنة وتنظيمها وتهذيبها وتوجيهها .
يحدد تكوين هذه اللجنة وعملها لاحقا .
1-4)المركز الوطني لرخص السيارات :يعتبر هذا المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ,يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ,يوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ويوجد مقره في مدينة الجزائر ,تنشأ فروع للمركز بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
1-4-1) مهام المركز : يقوم المركز الوطني لرخص السيارات بتأطير نشاطات تعليم سياقة السيارة و تنظيم الإمتحانات الخاصة برخص السياقة وفق ما يلي :
1-4-1-1)في مجال تأطير نشاطات تعليم سباقة السيارات:
-تلقين مستخدمي تعليم سياقة السيارات التقنية الجديدة في الميدان
_ تصور اجهزة علمية وتقنية ذات استعمال بيداغوجي و أختبارها و ضبطها.
_المشاركة عند الإقتضاء و بالإتصال مع الهياكل المعنية في وضع التجهيزات الضرورية التعليمية في وضع التجهيزات التقنية والبيداغوجية الضرورية لتعليم سياقة السيارات .
_ تنظيم ومتابعة تدريبات تجديد معارف المستخدمين المرتبطة بتعليم سياقة السيارات وتحسين مستواهم .
_ توزيع الوثائق المرتبطة بتعليم سياقة السيارات بجميع الوسائل على مستخدمي مؤسسات سياقة السيارات .
_ القيام بدراسات تقنية واقتصادية ودراسات سوق مرتبطة بهدفه قصد البحث عن طاقات الإنتاج الوطني والدولي في مجال نشاطه وتطويرها.
_ المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بتنظيم بحركة المرور في الطرق ,لاسيما فيما يخص تعليم سياقة السيارات والامتحانات الخاصة برخص السياقة .
_ تأطير نشاطات تعليم سياقة السيارات التي تلقن في المؤسسات المعتمدة في تكوين معلمي سياقة السيارات ومؤسسات التكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية لنقل الاشخاص والبضائع والمواد الخطرة عبر الطرقات .
_ تطوير الوسائل التعليمية والبيداغوجية الملائمة للتكوين في سياقة السيارات واثبات صحتها قبل اية عملية تسويق .
_ تنظيم تكوين ممتحني رخص السياقة وتجديد معارفهم
_ المشاركة في نشاط الهيأت الدولية التي لها صلة بمهامه .
_المشاركة في اعمال الوقاية والامن عبر الطرق .
_تأطير تعليم سياقة السيارات الملقن مجانا ومتابعته .
_ تنظيم أيام وطنية لسياقة السيارات .
1_4_1_2 )في مجال تنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة :
_وضع برنامج وطني وبطاقة وطنية للامتحانات الخاصة برخص السياقة.
- دراسة ملفات المترشحين لنيل رخص السياقة واستغلالها.
_إثبات صحة الإمتحانات الخاصة برخص السياقة و إرسال ملفات المترشحين الناجحين إلى السلطات المعنية .
_وضع بالإتصال مع الجماعات المحلية دوائر التمرن في سياقة السيارات و الإمتحانات الخاصة برخص السياقة و إستغلالها و صيانتها و تطويرها.
1-4-2) تنظيم وسير المركز : يزود المركز الذي يديره مدير عام بمجلس توجيه ويتمتع بلجنة تقنية استشارية .
1-4-2-1) مجلس التوجيه : يكلف مجلس التوجيه بدراسة وإبداءالراي في جميع التدابير المتعلقة بالمسائل الآتية :
- تنظيم المركز وسيره العام .
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة المنصرمة .
-الشروط العامة لإبرام الصفقات و الإتفاقات و الإتفاقيات التي تلزم المركز .
- محاور تطوير المركز .
- مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز.
- قبول الهبات والوصايا .
- وجميع المسائل الأخرى الكفيلة بتحسين انجاز أهداف المركز وتشجيعه .
يتكون مجلس التوجيه من :
-الوزير المكلف بالنقل او ممثله رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات لمحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)
- ممثل عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين
- ممثل عن الوزير المكلف بتهيئة الاقليم والبيئة .
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية .
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة .
يشارك المدير العام للمركز في اشغال مجلس التوجيه بصفة استشارية .
تتولى مصالح المركز امانة مركز التوجيه .
يمكن المجلس ان يستعين بكل شخص كفء يمكن ان ينيره في مداولاته
يجب ان بكون لاعضاء مجلس التوجيه رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل ,يتم تعيين اعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات (3) قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالنقل , بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها , يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية بناء على دعوة رئيسه مرتين (2) قي السنة على الاقل ويمكن ان يحتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه او من اغلبية اعضائه .
يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمركز حيث لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور (1/2) عدد اعضائه على الاقل واذا لم يكتمل النصاب يجمتع المجلس بعد ثمانية ( أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الاعضاء الحاضرين , وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا , يتم تدوين مداولات مجلس التوجيه في محاضر تقيد في سجل مرقم ومؤشر عليه , كما ترسل المحاضر التي يوقعها الرئيس خلال الخمسة عشر (15) يوما الى الوزير الوصي .
1-4-2-2 )المدير العام : يعين المدير العام للمركز بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل , ويكون مسؤولا عن سير المركز ويتصرف باسم المركز ويمثله امام العدالة في جميع اعمال الحياة المدنية , ويقوم بكل العمليات في اطار مهام المركز ويمارس السلطة السلمية ويعين في الوظائف وينفذ مقررات مجلس التوجيه , كما يعد التقرير السنوي للنشاطات الذي يرسله الى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه .
- يعتبر المدير العام الأمر بصرف ميزانية المركز وفق الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها .
وبهذه الصفة :
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيزويأمر بصرفها في ظل احترام الإجراءات والقواعد المقررة .
- - يبرم جميع الصفات والاتفاقيات ذات الصلة ببرنامج النشاط باستثناء تلك تلك التي تتطلب موافقة السلطة الوصية.
- يمكنه ان يفوض امضائه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلا حياته
- - يسهر على احترام النظام الداخلي للمركز
- يساعد المدير العام في اشغاله , امينا عاما يعين برسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل .
1-4-2-3) اللجنة التقنية الاستشارية : تساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير العام وبهذة الصفة تكلف بما يأتي :
- إبداءرأيها التقني في برنامج النشاط البيداغوجي للمركز الدي يقترحه المدير العام .
المساهمة في تنسيق اشغال تصور واختبار الوسائل التعليمية وتنشيطها .
-الشروع في تقييم التكوين في المؤسسات وابداء كل الاقتراحات لاثرائها
-ضمان متابعة وتقييم التدابير الخاصة بتجديد المعارف وتحسين المستوى وابداء كل الاقتراحات لإثرائها .
تشكيلية اللجنة التقنية الاستشارية :تتكون اللجنة التقنية من :
-الامين العام للمركز رئيسا
- ممثل المركز الوطني للوقاية والامن في الطرقات .
- معلم من المركز ينتخبه زملائه .
- ممتحنين (2) رئيسيين لرخص السياقة يعينهما الوزير الوصي .
- ممثل مؤسسات التكوين المعتمدة في سياقة السيارات
- ممثل المؤسسات المعتمدة في تكوين المعلمين .
- ممثل المؤسسات المعتمدة في تكوين السائقين المحترفين .
حيث يمكن للجنة التقنية الاستشارية ان تستعين على سبيل الاستشارة بكل شخص تراه ضروريا بسبب كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال , يتم تعيين اعضاء اللجنة التقنية الاستشارية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالنقل .
تجتمع اللجنة التقنية الاستشارية بناء على استدعاء من المدير العام للمركز مرة كل ستة (6) اشهر على الاقل
1-4-3) الاحكام المالية لتسيير المركز :
يمسك حسابات المركز طبقا للقواعد المحاسبة العمومية و المخطط الوطني للمحاسبة الذي يتماشى مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري , ويتم اسناد مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسبة يعينه وزير المالية ويمارس وظائفه طبقا للتنظيم المعمول به , كما يخضع المركز للرقابة المالية للدولة .
يقوم المدير العام بعرض الحسابات الادارية والتسيير التي يعدها على التوالي , الامر بالصرف والعون المحاسب التابع للمركز لمصادقة مجلس التوجيه في نهاية الثلاثي الاول الذي يلي انتهاء السنة المالية مرفقة بتقرير يتضمن التطورات والتوضيحات فيما يخص التسيير الاداري والمالي للمركز , حيث يحضر المدير العام للمركز ميزانية المركز ويعرضها للتداول بشأنها في مجلس التوجيه , إذ تتشكل موارد المركز من :
مساهمات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية -
- الايرادات المتولدة عن نشاطه .
- - الهبات والوصايا المحتملة .
- علما أن نفقات المركز تتضمن مايلي :
- نفقات التسيير .
- نفقات التجهيز .
1-5) المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق :
1-5-1تقديم المركز
تم إنشاء المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق بموجب القانون رقم 87-09 المؤرخ في فيفري 1987، (مادة رقم 24) المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها.
المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.
الإنشاء الفعلي للمركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق كان في تاريخ 20 أفـريل 1998.
و بصدور القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأول عام 1422 الموافق لـ 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة مـرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، حوّلـت وصاية المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق إلى الوزارة المكلفة بالنقل طبقا للمادة 64 منه.
1-5-2تنظيم المركز:
في انتظار صدور النصوص التطبيقية للقانون الجديد رقم 01-14 يبقى المرسوم التنفيذي رقم 91/77 ساري المفعول، و الذي ينص أن المركز :
يسـيره مديـر ويزود بمجلس توجيهي.
يـضـم الـمجـلـس الـتـوجـيهـي كـلا مـن :
- ممثل وزارة الداخلية .
- ممثل وزارة النقل.
- ممثل وزارة الدفاع الوطني.
- ممثل وزارة التجهيز .
- ممثل وزارة التربية .
- ممثل وزارة الإقتصاد.
- ممثل وزارة العدل.
- ممثل وزارة الشؤون الإجتماعـية .
- ممثل وزارة الطاقة و الصناعة.
- ممثل وزارة الصحة .
- ممثل الوزارة المنتدبة للبحث و التكنولوجيا.
- ممثل المجلس الوطني للإعلام.
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني.
- ممثل الدرك الوطني.
- ممثل مهنة المؤمنين.
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية.
- ممثل الجمعيات التي تعمل لبلوغ الأهداف المنشودة في ميدان أمن المرور عبر الطرق و الوقاية من حوادثها.
تـسـاعـد الـمـركـز لـجـان ولائـيـة تـنـشـأ بـمـوجـب الـقـانـون رقـم 87/09 و التي ينص عليها القانون الجديد رقم 01-14 في مادته رقم 64.
مهام المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق:
في انتظارصدور النصوص التطبيقية للقانون الجديد رقم 01-14 تعرف مهام المركز طبقا للمرسوم التنفيذي رقم : 91- 77 المؤرخ بتاريخ 16 مارس 1991 حيث يكلف المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق بإقتراح الوسائل المناسبة و الضرورية لرسم سياسة وقائية و اعتماد إستراتيجية وطنية في خصوص الوقاية المرورية بناء على النتائج المستخلصة من الدراسات العلمية الميدانية و التي تتيح ضبط برامج عمل دقيقة تحدد دور كل مصلحة وهيئة و تنسيق أعمالها و تضافر جهودها لتتكامل و تشترك في تحقيق الهدف المبتغى.
تتمـثل المهام فيما يـلي:
- إعداد كل الدراسات التي لها صلة بتنظيم حركة المرور و الوقاية من الحوادث.
- السعي إلى تقليص اخطار المرور بتطوير الإعلام و التربية و البث التطبيقي في هذا المجال.
- تنشيط حملات الوقاية و التوعية بإخطار الطريق، و تنظيمها بالتعاون مع المصالح المعنية.
- المشاركة في إعداد برامج تربية التلاميذ في مجال المرور، و تسطير منهاج التكوين في السياقة.
- جمع كل المعطيات المتعلقة بحوادث المرور، و إستغلالها في إعداد دراسات علمية حول مخاطر الحوادث، و استخلاص عواملها المختلفة، و تقديم توصيات دقيقة للجهات المعنية لدرء ما أمكن من السلبيات.
- تدعيم كل الأبحاث المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور، التي تقوم بها المؤسسات و الهيئات العلمية الأخرى.
-الإشراف على تكوين أخصائيين في ميدان أمن المرور.
- تنظيم و ترقية عمليات وقاية المرور، المتمثلة في الملتقيات و الأيام الدراسية و الموائد المستديرة،و إقامة معارض و تظاهرات جهوية و وطنية.
- التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بترقية نظم المرور، و تأمين السير عبر الطرق.
- تمثيل الجزائر في المحافل و الملتقيات و المؤتمرات الإقليمية و الدولية.
2- الهيئات الولائية :
2-1 اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية : تنشأ في كل ولاية لجنة للعقوبات الادارية تقترح على الوالي العقوبات المنصوص عليها قي القانون 01-13 والنصوص التنظيمية
والتطبيقية لهذا القانون .
2-1-1تشكيلة اللجنة :تتشكل اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية من :
- مدير التنقل في الولاية , رئيسا .
- ممثل مديرية التجارة في الولاية .
- ممثل مديرية التقنيين والشؤون العامة في الولاية .
- ممثل الأمن الولائي .
- الممثل المنتخب عن هيئات النقل البري .
يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص من شانه أن ينيرها في مداولاتها , حيث تتولى الأمانة التقنية للجنة مصلحة النقل البري التابعة لمديرية النقل في الولاية , ويتم إعداد قائمة أعضاء اللجنة اسميا بقرار من الوالي المختص إقليميا , تكون مدة عهدة الأعضاء سنوية , ويتم تجديد تشكيلة الأعضاء في نفس الإشكال .
2-1-2) تسيير لجنة العقوبات : تجتمع اللجنة بمقر مديرية النقل في الولاية بناءا على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر على الأقل , يستدعي مرتكبو المخالفة إلى الاجتماع بأسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدد حيث يتعين على اللجنة النظر في محاضر المخالفات , حيث تستمع اللجنة إلى مرتكبي المخالفات أو إلى ممثليهم المفوضين قانون وتفصل في الاقتراحات الخاصة بالعقوبات التي تسلط عليهم , في حال لم يمتثل مرتكب المخالفة للاستدعاء الثاني أو لم يبرر غيابه قانونيا , فإن اللجنة تفصل قانونا على أساس المحضر الذي تعده السلطات المؤهلة .
يتخذ القراربالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا و يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الاقتراحات الخاصة بالعقوبات إلى الوالي المختص إقليميا الذي يجب أن يتخذ قراره في غضون العشر (10) أيام التي تلي إرسال المحضر , وتبلغ المصالح المختصة التابعة لمجموعة الدرك الوطني أو الأمن ألولائي قرار الوالي حسب الحالة إلى مرتكب المخالفة كما ترسل نسخة من قرار الوالي مرفقة بملخص محضر اجتماع اللجنة ومحضر المخالفة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
يتم تدوين نتائج اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه .
2-1-3 )مهام اللجنة : تتمثل مهام اللجنة باقتراح على الوالي المختص إقليميا العقوبات الإدارية المبينة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة (62) من القانون رقم 01 – 13 المؤرخ في 07 / 08 / 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه .
2-2) اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة : تنشأ في كل ولاية , لجنة تقنية لسيارات الأجرة .
2-2-1) تشكيلة اللجنة : يرأس الوالي أو مدير النقل بالولاية في حالة حدوث مانع للوالي وتتكون من :
- مدير النقل بالولاية .
- ممثل مديرية التنظيم والشؤون العامة .
- ممثل مجموعة الدرك الوطني .
ممثل الأمن الوطني .
- ممثل الديوان الوطني للقياسة الوطنية .
- ممثل المجلس الشعبي البلدي بعاصمة الولاية .
- ممثل مدير المجاهدين بالولاية .
- ممثلين (2) منتخبين يزاولان المهنة .
تتولى مديرية النقل بالولاية أمانة اللجنة , وتتكفل لاسيما بتدوين كل مداولات اللجنة في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة كما يمكن للجنة التقنية لسيارات الأجرة أن تنشأ لجنة فرعية "الامتحان و الجزاءات " منبثقة من اللجنة المجتمعة بجميع أعضائها وتكلف بمعالجة المسائل المتعلقة بالامتحانات المهنية والانضباط وتجتمع هذه اللحنة الفرعية مرة في الشهر على الأقل .
2-2-2) مهام اللجنة : - تجتمع اللجنة التقنية الولائية مرة كل ثلاث (3) أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي (2/3 ) أعضاءها, وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة , وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ,
تقوم اللجنة التقنية الولائية بإعداد نظامها الداخلي .
2-2-3 ) مهام اللجنة : تقدم اللجنة التقنية الولائية للوالي آراءها في تطبيق التراتيب التنظيمية التي يخضع لها النشاط وفي جميع المسائل المرتبطة بسيارات الأجرة في الولاية ( التنظيم والعمل والانضباط ) بصفة عامة , وتتكفل بالسهر على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لسيارات الأجرة وتعليماتها واقتراح كل التدابير الرامية الى تحسين النقل بواسطة سيارات الأجرة وتعليقاتها واقتراح كل التدابير الرامية الى تحسين النقل بواسطة سيارات الأجرة وخاصة مايرمي إلى إضفاء الانضباط على هذه المهنة وتهذيبها .
2-3 لجنة التنسيق لاعداد مخططات النقل : لقد نص المرسوم التنفيذي رقم 04 -416 الؤرخ في 20 /12 / 2004 المحدد لكيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها في المادة 07 منه على أن المصالح المختصة التابعة للولاية تقوم بإعداد مخطط النقل في الولاية المختص إقليميا ولكن بعد اخذ راي لجنة التنسيق في الولاية , حيث حدد هذا المرسوم على ضرورة إصدار تنظيم يوضح كيفيات إنشاء هذه اللجنة بقرار وزاري مشترك بين وزراء النقل والداخلية والجماعات المحلية والأشغال العمومية
في انتظار إصدار هذا القرار الوزاري المشترك يجدر الإشارة إلى أن المنشور رقم 400المؤرخ في 16 / 05/ 2002 المتضمن تنظيم نشاط النقل البري للمسافرين قد أشار إلى هذه اللجنة وفق مايلي :
2-3-1) تشكيلة اللجنة : تتشكل هذه اللجنة تحت رئاسة السيد مدير النقل وتتكون من :
_مديرية الإدارة المحلية ( مصلحة التنشيط المحلي )
رئيس المجلس الشعبي البلدي مرفق برئيس مصلحة تزيين المدينة وحركة المرور
- رئيس اللجنة الاقتصادية ( المجلس الشعبي الولائي )
- ممثل عن الأمن الوطني
- ممثل عن الدرك الوطني
- ممثل عن مديرية الأشغال العمومية
- ممثل عن مديرية البناء والتعمير
- ممثل عن مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثلو مختلف المنظمات المهنية المؤهلة
كما يمكن توسيع هذه اللجنة كما دعت الحاجة إلى ذلك إلى كل المتعاملين الجمعيات والمؤسسات القادرين على تقديم مساهمة ناجحة .
2-3-2) مهام اللجنة : تتمثل مهام اللجنة في مايلي :
- تقديم الإرشادات و التوجيهات فيما يخص إعداد مخطط النقل .
- تحديد الخيارات الواجب تبينها عند إعداد مخطط النقل .
- توجيه وتحديد الأهداف الأساسية لمخطط النقل .
- المصادقة على النتائج الأساسية قبل إخضاعها لقرار صاحب المشروع .
- كذلك لها دور تقني يتمثل في تقدم الإرشادات لصاحب المشروع فيما يخص إعداد دفتر الشروط و للإستشارة .
- الإسهام في تحليل العروض لانتقاء المكتب أو مكاتب الدراسات التي تتحكم في أعمال هذه الدراسات .
- تقييم ومراقبة الأشغال للمكتب أو مكاتب الدراسات والحرص على احترام الآجال .