ان الحمد لله ، نحمده و نستعينه ، و نستغفره ،،
و نعوذ بالله من شرور انفســنا و من سيئات أعمالنا ،،
من يهـــده الله فلا مضــل لهو من يضــلل فلا هـــــادي له ،،
و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه ،،
و علـى آله و أصحــابه و من تبــعهم بإحســــان الى يوم الديـــن و سلم تسليمــا كثيرا ،،
اما بعـــــــد ،،
الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر
أجازت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف دفع الزكاة عبر شبكة الإنترنت باستخدام الكروت الذكية "الفيزا" للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بتوزيعها على الفقراء بشرط ضمان وصولها لمستحقيها، وهو ما رفضه البعض باعتبار أنها وسيلة غير مضمونة قد تضيع حق الفقراء.
وقال الشيخ سالم محمد سالم، أمين لجنة الفتوى، ردا على سؤال وجه للجنة حول مشروعية دفع الزكاة بكارت الإنترنت: "إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، ولم يشترط وسيلة بعينها للخروج".
غير أن الشيخ سالم استطرد قائلا إنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى دول أخرى حتى يكتفي فقراء البلد، "فيجب على المسلم إكفاء حاجة من حوله".
وشددت الفتوى على أن "دفع الزكاة عن طريق الإنترنت إذا كان لشخص محتاج فعلا وفقير في الدولة لا شيء فيها ما دام المبلغ مضمون الوصول، أما لو شابه شك أو شبهة عدم وصول فلا يجوز".
وبالرغم من أن الفتوى أجازت دفع الزكاة عبر الإنترنت إلا أنها أشارت إلى أن "الفقير ليس لديه إنترنت ولذلك سيكون الدفع عن طريق واسطة، فإذا كان هذا الوسيط أمينا وسيوصلها فلا مانع من استخدام هذه الطريقة".
غير مأمونة
في المقابل، لاقت تلك الفتوى اعتراضا من بعض العلماء على رأسهم الدكتور مصباح حماد، وكيل كلية الشريعة والقانون، مستندا إلى عدم أمان الوكالة لدفع الزكاة".
وأوضح لـ"إسلام أون لاين.نت" أن "دفع الزكاة عبر الإنترنت غير مأمونة وقد تؤدي إلى ضياع حقوق الفقراء في أموال الزكاة".
وأضاف: "وفقا لقواعد الفقه الإسلامي فإن المسئول عن القيام بإعطاء الزكاة لمستحقيها هو بيت المال التابع للدولة، وبما أنه لا يوجد هذا البيت الآن فالذي يقوم بإخراج الزكاة هو مالك المال فيعطيها لمستحقيها فإذا لم يتمكن هو بنفسه فعليه أن يوكل غيره".
وأشار إلى أن "المفروض في الوكيل أن يكون أمينا فلا يخون في الزكاة، ولكن بالمشاهدة وبما نراه فهناك جهات كثيرة تقوم بجمع الزكاة إلا أنها تأخذ منها قسطا كبيرا؛ حيث يزعمون أنهم من العاملين عليها، ومعلوم أن العاملين على الزكاة لهم نصيب من الزكاة إلا أن هذه الجهات تجعل نصيب العاملين يحوز الجانب الأكبر، وهذا بالتأكيد متحقق عبر الإنترنت".
واختتم الدكتور مصباح كلامه قائلا: "لا أشجع أبدا أن تعطى الزكاة لجهة معينة، ولا عن طريق الإنترنت حتى لا تضيع أموال الزكاة، فنحن لسنا غرباء عن بلدنا، فكل واحد منا يعرف الفقراء في مكان إقامته فيقوم هو بتوزيعها".
الدعاية
على جانب آخر، أجازت لجنة الفتوى الدعاية عبر الإنترنت لجمع التبرعات، قائلة: "الدعاية في عصرنا مهمة لكل شيء، فأي مشروع يكون له دعاية، وبقدر ما يكون له من دعاية بقدر ما يكون له من نجاح".
وأوضحت أن "الدعاية تضمن الاستمرار، وهي أمر مطلوب في وقتنا هذا لاسيما في أعمال الخير، وعليه فالدعاية عبر الإنترنت لجمع أموال تبرعات لشنطة رمضان لا شيء فيها، ما دام التبرع سيكون لفعل الأعمال الخيرية".
وسبق لمجمع البحوث الإسلامية، أعلى جهة علمية بالأزهر، أن رفض اقتراحا بإصدار قانون يجعل الدولة مختصة بجمع الزكاة.
وأكد قرار الأزهر على توصية لجنة البحوث الفقهية -اللجنة المختصة بإبداء الآراء الشرعية في المجمع- بأن الإجبار على إخراج الزكاة لجهة بعينها لا يجوز.
واستند المجمع في قراره على أن "الزكاة مع أنها ركن أصيل من أركان الإسلام الخمس، إلا أنه لا يجوز الإجبار على إخراج الزكاة، ولا يلزم لمن وجبت عليه الزكاة دفعها لجهة معينة".
و نعوذ بالله من شرور انفســنا و من سيئات أعمالنا ،،
من يهـــده الله فلا مضــل لهو من يضــلل فلا هـــــادي له ،،
و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه ،،
و علـى آله و أصحــابه و من تبــعهم بإحســــان الى يوم الديـــن و سلم تسليمــا كثيرا ،،
اما بعـــــــد ،،
الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر
أجازت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف دفع الزكاة عبر شبكة الإنترنت باستخدام الكروت الذكية "الفيزا" للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بتوزيعها على الفقراء بشرط ضمان وصولها لمستحقيها، وهو ما رفضه البعض باعتبار أنها وسيلة غير مضمونة قد تضيع حق الفقراء.
وقال الشيخ سالم محمد سالم، أمين لجنة الفتوى، ردا على سؤال وجه للجنة حول مشروعية دفع الزكاة بكارت الإنترنت: "إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، ولم يشترط وسيلة بعينها للخروج".
غير أن الشيخ سالم استطرد قائلا إنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى دول أخرى حتى يكتفي فقراء البلد، "فيجب على المسلم إكفاء حاجة من حوله".
وشددت الفتوى على أن "دفع الزكاة عن طريق الإنترنت إذا كان لشخص محتاج فعلا وفقير في الدولة لا شيء فيها ما دام المبلغ مضمون الوصول، أما لو شابه شك أو شبهة عدم وصول فلا يجوز".
وبالرغم من أن الفتوى أجازت دفع الزكاة عبر الإنترنت إلا أنها أشارت إلى أن "الفقير ليس لديه إنترنت ولذلك سيكون الدفع عن طريق واسطة، فإذا كان هذا الوسيط أمينا وسيوصلها فلا مانع من استخدام هذه الطريقة".
غير مأمونة
في المقابل، لاقت تلك الفتوى اعتراضا من بعض العلماء على رأسهم الدكتور مصباح حماد، وكيل كلية الشريعة والقانون، مستندا إلى عدم أمان الوكالة لدفع الزكاة".
وأوضح لـ"إسلام أون لاين.نت" أن "دفع الزكاة عبر الإنترنت غير مأمونة وقد تؤدي إلى ضياع حقوق الفقراء في أموال الزكاة".
وأضاف: "وفقا لقواعد الفقه الإسلامي فإن المسئول عن القيام بإعطاء الزكاة لمستحقيها هو بيت المال التابع للدولة، وبما أنه لا يوجد هذا البيت الآن فالذي يقوم بإخراج الزكاة هو مالك المال فيعطيها لمستحقيها فإذا لم يتمكن هو بنفسه فعليه أن يوكل غيره".
وأشار إلى أن "المفروض في الوكيل أن يكون أمينا فلا يخون في الزكاة، ولكن بالمشاهدة وبما نراه فهناك جهات كثيرة تقوم بجمع الزكاة إلا أنها تأخذ منها قسطا كبيرا؛ حيث يزعمون أنهم من العاملين عليها، ومعلوم أن العاملين على الزكاة لهم نصيب من الزكاة إلا أن هذه الجهات تجعل نصيب العاملين يحوز الجانب الأكبر، وهذا بالتأكيد متحقق عبر الإنترنت".
واختتم الدكتور مصباح كلامه قائلا: "لا أشجع أبدا أن تعطى الزكاة لجهة معينة، ولا عن طريق الإنترنت حتى لا تضيع أموال الزكاة، فنحن لسنا غرباء عن بلدنا، فكل واحد منا يعرف الفقراء في مكان إقامته فيقوم هو بتوزيعها".
الدعاية
على جانب آخر، أجازت لجنة الفتوى الدعاية عبر الإنترنت لجمع التبرعات، قائلة: "الدعاية في عصرنا مهمة لكل شيء، فأي مشروع يكون له دعاية، وبقدر ما يكون له من دعاية بقدر ما يكون له من نجاح".
وأوضحت أن "الدعاية تضمن الاستمرار، وهي أمر مطلوب في وقتنا هذا لاسيما في أعمال الخير، وعليه فالدعاية عبر الإنترنت لجمع أموال تبرعات لشنطة رمضان لا شيء فيها، ما دام التبرع سيكون لفعل الأعمال الخيرية".
وسبق لمجمع البحوث الإسلامية، أعلى جهة علمية بالأزهر، أن رفض اقتراحا بإصدار قانون يجعل الدولة مختصة بجمع الزكاة.
وأكد قرار الأزهر على توصية لجنة البحوث الفقهية -اللجنة المختصة بإبداء الآراء الشرعية في المجمع- بأن الإجبار على إخراج الزكاة لجهة بعينها لا يجوز.
واستند المجمع في قراره على أن "الزكاة مع أنها ركن أصيل من أركان الإسلام الخمس، إلا أنه لا يجوز الإجبار على إخراج الزكاة، ولا يلزم لمن وجبت عليه الزكاة دفعها لجهة معينة".