العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة،
ومن أنواع العبادة:
1- الدعاء: قال عليه الصلاة والسلام: (الدعاء هو العبادة)،
صحيح في سنن إبن ماجة برقم 3828،
2- الخوف: قال الله تعالى: (فلا تخافوهم وخافونٍ إن كنتم مؤمنين)، آل عمران 175،
3- التوكل: قال الله تعالى: (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)، المائدة 23،
4- الرجاء: قال الله تعالى: (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا)، الكهف 110،
5- الرغبة والرهبة: قال الله تعالى: (ويدعوننا رغبا ورهبا)، الأنبياء 90،
6- الخشوع والخضوع بنفس المعنى: قال الله تعالى: (وكانوا لنا خاشعين)، الأنبياء 90،
7- الخشية: قال الله تعالى: (فلا تخشوهم واخشوني)، البقرة 150،
8- الإنابة: قال الله تعالى: (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا)، الممتحنة 4،
9- الاستعاذة: قال الله تعالى: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون)، المؤمنون 97 - 98،
10- الاستعانة: قال الله تعالى: (أياك نعبد وإياك نستعين)، الفاتحة 5،
11- الاستغاثة: قال عليه الصلاة والسلام: (إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله)،
حديث حسن في مجمع الزوائد للطبراني 10/159،
12- الذبح والنحر (النسك): قال الله تعالى: (فصل لربك وانحر)، الكوثر 2،
وقال: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)، الأنعام 162،
وقال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله من ذبح لغير الله)، صحيح مسلم برقم 5097،
13- النذر: قال عليه الصلاة والسلام: (لا نذر في معصية الله)،
حديث حسن في سنن أبي داود برقم 3274،
وغيرها الكثير مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم .......إلخ،
شروط صحة أداء الزكاة (الزكاة 4 من 24)
1. النية : اتفق الفقهاء على أن النية شرط في أداء الزكاة لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - :" إنما الأعمال بالنيات ". وأداؤها عمل ، ولأنها عبادة كالصلاة فتحتاج إلى نية لتمييز الفرض عن النفل. القوانين الفقهية : صـ 99
2. التمليك : يشترط التمليك لصحة أداء الزكاة ؛ بأن تعطى للمستحقين فلا يكفي فيها الإباحة أو الإحكام بطريق التمليك ، ولا تصرف عند الحنفية إلى مجنون وصبي غير مراهق " مميز " إلا إذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالأب والوصي وغيرهما ، وذلك لقوله تعالى : { وأتوا الزكاة " والإيتاء هو التمليك.
واشترط المالكية لأداء الزكاة شروطاً ثلاثة :
أ. إخراجها بعد وجوبها بالحول أو الطيب أو مجيء الساعي ، فإن أخرجها قبل وقتها ، لم تجزه خلافاً لجمهور الفقهاء. وتأخيرها بعد وقتها مع التمكن من إخراجها سبب للضمان والعصيان.
ب. دفعها لمن يستحقها لا لغيره.
ج. كونها من عين ما وجبت فليهومن أنواع العبادة:
1- الدعاء: قال عليه الصلاة والسلام: (الدعاء هو العبادة)،
صحيح في سنن إبن ماجة برقم 3828،
2- الخوف: قال الله تعالى: (فلا تخافوهم وخافونٍ إن كنتم مؤمنين)، آل عمران 175،
3- التوكل: قال الله تعالى: (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)، المائدة 23،
4- الرجاء: قال الله تعالى: (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا)، الكهف 110،
5- الرغبة والرهبة: قال الله تعالى: (ويدعوننا رغبا ورهبا)، الأنبياء 90،
6- الخشوع والخضوع بنفس المعنى: قال الله تعالى: (وكانوا لنا خاشعين)، الأنبياء 90،
7- الخشية: قال الله تعالى: (فلا تخشوهم واخشوني)، البقرة 150،
8- الإنابة: قال الله تعالى: (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا)، الممتحنة 4،
9- الاستعاذة: قال الله تعالى: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون)، المؤمنون 97 - 98،
10- الاستعانة: قال الله تعالى: (أياك نعبد وإياك نستعين)، الفاتحة 5،
11- الاستغاثة: قال عليه الصلاة والسلام: (إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله)،
حديث حسن في مجمع الزوائد للطبراني 10/159،
12- الذبح والنحر (النسك): قال الله تعالى: (فصل لربك وانحر)، الكوثر 2،
وقال: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)، الأنعام 162،
وقال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله من ذبح لغير الله)، صحيح مسلم برقم 5097،
13- النذر: قال عليه الصلاة والسلام: (لا نذر في معصية الله)،
حديث حسن في سنن أبي داود برقم 3274،
وغيرها الكثير مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم .......إلخ،
شروط صحة أداء الزكاة (الزكاة 4 من 24)
1. النية : اتفق الفقهاء على أن النية شرط في أداء الزكاة لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - :" إنما الأعمال بالنيات ". وأداؤها عمل ، ولأنها عبادة كالصلاة فتحتاج إلى نية لتمييز الفرض عن النفل. القوانين الفقهية : صـ 99
2. التمليك : يشترط التمليك لصحة أداء الزكاة ؛ بأن تعطى للمستحقين فلا يكفي فيها الإباحة أو الإحكام بطريق التمليك ، ولا تصرف عند الحنفية إلى مجنون وصبي غير مراهق " مميز " إلا إذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالأب والوصي وغيرهما ، وذلك لقوله تعالى : { وأتوا الزكاة " والإيتاء هو التمليك.
واشترط المالكية لأداء الزكاة شروطاً ثلاثة :
أ. إخراجها بعد وجوبها بالحول أو الطيب أو مجيء الساعي ، فإن أخرجها قبل وقتها ، لم تجزه خلافاً لجمهور الفقهاء. وتأخيرها بعد وقتها مع التمكن من إخراجها سبب للضمان والعصيان.
ب. دفعها لمن يستحقها لا لغيره.