مقدمة:
القرار الاداري عمل قانوني يصدر عن الادارة بما لها من سلطة عامة فيحدث مركزا قانونيا جديدا أو يؤثر في مركز قانوني سابق ,وفي نظر القظاء هو كل افصاح من جانب الادارة العامة يصدر صراحة أو ضمنا من ادارة هذه المصلحة في أثناء قيامها بأداء وظائفها المقررة لها قانونا في حدودالمجال الاداري ,ونقصد منه احداث أثر قانوني,ويتخذ صفة قانونية , والقرار الاداري على خلاف القوانين واللوائح يتم ويحدث أثره القانوني بمجرد صدوره وتتوفر ته القوة التنفيذية بغير حاجة الى اعلانه أو النشر عنه الا اذا كان اعلانه أساسيا في وجوده
وبعبارة أخرى فالقرار الادري هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطات بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانوني معين يكون ممكنا قانونا متى كان ذلك بباعث من المصلحة العامة التي يتبغها القانون , وكما يكون القداد الاداري منشئا لحالة قانونية جديدة ويكون معدلا لحالة قانونية سابقة او بانهاء هذه الحالة .
فمن اركانه ان يكون له محلا وهو المركز القانوني الذي يترتب عليه قيامه مباشرة وفي الحال , وهذا الاثر هو انشاء حالة قانونية او تعديل مركز قانوني قديم او الغاؤه , وبهذا يغاير المحل في العمل القانوني عنه في العمل المادي الذي يكون دائما نتيجة مادية واقعية .
وعليه يمكن القول هل ان القرار الاداري يتميز بالثبات والديمومة؟
وماهي وسائل انهاء القرار الاداري ؟
المبحث الاول : الالغاء الاداري والسحب الاداري .
المطلب الاول : الالغاء الاداري
ويقصد به انهاء واعدام الاثر القانوني للقرارات الادارية نالنسبة للمستقبل فقط سواء من قبل صانع العمل او من قبل رئيسه التسلسلي ابتداء من تاريخ الالغاء ويخضع لمبدا عدم الرجعية ولمبدا الحقوق المكتسبة وسلطة الالغاء الاداري للقرارات الادارية غير المشروعة والادارة مقيدة في استعمال سلطة الالغاء الاداري بالمدة القانونية وهي شهران .
اما بالنسبة لالغاء القرارات الادارية المشروعة ومدى امكانية انهائها اداريا فانه يجب التمييز في هذا الشان بين القرارات الادارية الفردية والتنظيمية .
الفرع الاول الغاء القرارات الادارية الفردية .
ان القرارات الادارية الفردية المشروعة لا يجوز للادارة العامة ان تمسها لاباتغاء او تعديل او الغاء على اساس انها خلقت مراكز قانونية ذلاتية وفردية أي ولدت حقوقا ذاتية مكتسبة لاصحابها لا يجوز المساس بها .
ان استعمال الادارة العامة سلطة الالغاء في مواجهة هذا النوع من القرارات الادارية يشكل اغتصابا لحقوق مكتسبة .
ان العمل الفردي يمكن ان يلغى الا ان الاجراءات تكون اكثر تعقيدا عندما يؤدي لولادة حقوق لصالح شخص ما في هذه الحالة لا يمكن اجلراء الغاء الا وفق الاشكال و الاجراءات التي ينص عليها القانون وخاصة باحترام مبدا توازيث الاشكال .
ان صانع العمل يتمتع بسلطة تقديرية للعودة عن قراره بل انه يتمتع فقط باختصاص تنظيمي لاتخاذ قرارات جديدة مخالفة للاول , وبالمقابل فانه عندما لا يؤدي لولادة حقوق فان الالغاء يكون وفق اجراء بسيط .
الفرع الثاني : الغاء القرارات التنظيمية .
ان العمل التنظيمي يمكن دائما ان يلغى بدون صعوبة لانه لا يؤدي الى خلق حقوق فردية فليس هناك حق مكتسب لشخص ما في الحفاظ على قرار تنظيمي يمكن ان يبدل لان الادارة غيرت رايها ومنه فانه يجوز للسلطة الادارية ان تعدل او تلغي القرار التنظيمي وفقا لمقتضيات الصلح العام وفي حدود الاوضاع والاجراءات القانونية
القرار الاداري عمل قانوني يصدر عن الادارة بما لها من سلطة عامة فيحدث مركزا قانونيا جديدا أو يؤثر في مركز قانوني سابق ,وفي نظر القظاء هو كل افصاح من جانب الادارة العامة يصدر صراحة أو ضمنا من ادارة هذه المصلحة في أثناء قيامها بأداء وظائفها المقررة لها قانونا في حدودالمجال الاداري ,ونقصد منه احداث أثر قانوني,ويتخذ صفة قانونية , والقرار الاداري على خلاف القوانين واللوائح يتم ويحدث أثره القانوني بمجرد صدوره وتتوفر ته القوة التنفيذية بغير حاجة الى اعلانه أو النشر عنه الا اذا كان اعلانه أساسيا في وجوده
وبعبارة أخرى فالقرار الادري هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطات بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانوني معين يكون ممكنا قانونا متى كان ذلك بباعث من المصلحة العامة التي يتبغها القانون , وكما يكون القداد الاداري منشئا لحالة قانونية جديدة ويكون معدلا لحالة قانونية سابقة او بانهاء هذه الحالة .
فمن اركانه ان يكون له محلا وهو المركز القانوني الذي يترتب عليه قيامه مباشرة وفي الحال , وهذا الاثر هو انشاء حالة قانونية او تعديل مركز قانوني قديم او الغاؤه , وبهذا يغاير المحل في العمل القانوني عنه في العمل المادي الذي يكون دائما نتيجة مادية واقعية .
وعليه يمكن القول هل ان القرار الاداري يتميز بالثبات والديمومة؟
وماهي وسائل انهاء القرار الاداري ؟
المبحث الاول : الالغاء الاداري والسحب الاداري .
المطلب الاول : الالغاء الاداري
ويقصد به انهاء واعدام الاثر القانوني للقرارات الادارية نالنسبة للمستقبل فقط سواء من قبل صانع العمل او من قبل رئيسه التسلسلي ابتداء من تاريخ الالغاء ويخضع لمبدا عدم الرجعية ولمبدا الحقوق المكتسبة وسلطة الالغاء الاداري للقرارات الادارية غير المشروعة والادارة مقيدة في استعمال سلطة الالغاء الاداري بالمدة القانونية وهي شهران .
اما بالنسبة لالغاء القرارات الادارية المشروعة ومدى امكانية انهائها اداريا فانه يجب التمييز في هذا الشان بين القرارات الادارية الفردية والتنظيمية .
الفرع الاول الغاء القرارات الادارية الفردية .
ان القرارات الادارية الفردية المشروعة لا يجوز للادارة العامة ان تمسها لاباتغاء او تعديل او الغاء على اساس انها خلقت مراكز قانونية ذلاتية وفردية أي ولدت حقوقا ذاتية مكتسبة لاصحابها لا يجوز المساس بها .
ان استعمال الادارة العامة سلطة الالغاء في مواجهة هذا النوع من القرارات الادارية يشكل اغتصابا لحقوق مكتسبة .
ان العمل الفردي يمكن ان يلغى الا ان الاجراءات تكون اكثر تعقيدا عندما يؤدي لولادة حقوق لصالح شخص ما في هذه الحالة لا يمكن اجلراء الغاء الا وفق الاشكال و الاجراءات التي ينص عليها القانون وخاصة باحترام مبدا توازيث الاشكال .
ان صانع العمل يتمتع بسلطة تقديرية للعودة عن قراره بل انه يتمتع فقط باختصاص تنظيمي لاتخاذ قرارات جديدة مخالفة للاول , وبالمقابل فانه عندما لا يؤدي لولادة حقوق فان الالغاء يكون وفق اجراء بسيط .
الفرع الثاني : الغاء القرارات التنظيمية .
ان العمل التنظيمي يمكن دائما ان يلغى بدون صعوبة لانه لا يؤدي الى خلق حقوق فردية فليس هناك حق مكتسب لشخص ما في الحفاظ على قرار تنظيمي يمكن ان يبدل لان الادارة غيرت رايها ومنه فانه يجوز للسلطة الادارية ان تعدل او تلغي القرار التنظيمي وفقا لمقتضيات الصلح العام وفي حدود الاوضاع والاجراءات القانونية