عرف عن مجلس الدولة اجتهاده الرامي الى عدم امكانية توقيع الغرامة التهديدية على الادارة.و هذا الموقف الصريح لم يمنع اختلاف جهات القضاء الاداري من هذه المسألة مما أدى الى حالة فوضى في الاجتهاد القضائي.
وتدعيما لمصداقية العمل القضائي وحماية للحقوق تضمن الفصلان الأول و الثاني من الباب السادس بعنوان”الأحكام الجهات القضائية الادارية”نصوصا اعترفت للقاضي الاداري سلطة توقيع الغرامة التهديدية ضد الادارة.
أصبحت الغرامة التهديدية ممكنة في حالات منها:
-1- الحالة المنصوص عليها في المادة980 عندما تقتضي الأحكام القضائية أن يأمر القاضي الادارة باتخاذ التدابير تنفيذية معينة مع تحديد أجل للتنفيذ أو عندما يقتضي تنفيذ الأحكام القضائية أمر الادارة باصدار قلرار اداري جديد.
-2-الحالة المنصوص عليها في المادة 981 عندما تمتنع الادارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.تقوم الجهة القضائية بطلب من المتقاضي المستفيد من الحكم بتحديد التدابير التنفيذية مع تحديد أجل للتنفيذ و الأمر بالغرامة التهديدية.
– 3- الحالة المنصوص عليها في المادة 946 المتعلقة بقضاء الاستعجال في مادة العقود و الصفقات عندما تخطر المحكمة الادارية باخلال الادارة.حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة أن يأمر النتسبب في الاخلال بالامتثال لالتزاماته.
ملاحظة: لا يجوز طلب الغرامة التهديدية في حالة امتناع الادارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها الا بعد فوات 3 أشهر تسري من تاريخ التبليغ(187/1).وفي حالة رفع تظلم اداري من أجل التنفيذ يبدأ أجل رفع طلب الغرامة في السريان بعد تاريخ قرار رفض التظلم(987/3)
كما يحق للقضي عند تصفية الغرامة أن يقوم بتخفيضها و حتى الغائهاعند الاقتضاء (984)
كما يمكنه اعفاء المحكوم عليه من دفع جزء من الغرامة التهدبدبة اذا تجاوزت قيمة الضرر(985).
ملاحظة: لابد من الاطلاع على المستجدات التي أتى بها ق 08-09 لأنه لم يكن مجرد تعديل للقانون القديم بل هو قانون جديد من حيث الشكل والموضوع و هو الساري النفاذ حاليا وعليه لابد من الالمام بأكبر قدر من الاجراءات ولا سيما المواعيد .
منقول للامانة العلمية
وتدعيما لمصداقية العمل القضائي وحماية للحقوق تضمن الفصلان الأول و الثاني من الباب السادس بعنوان”الأحكام الجهات القضائية الادارية”نصوصا اعترفت للقاضي الاداري سلطة توقيع الغرامة التهديدية ضد الادارة.
أصبحت الغرامة التهديدية ممكنة في حالات منها:
-1- الحالة المنصوص عليها في المادة980 عندما تقتضي الأحكام القضائية أن يأمر القاضي الادارة باتخاذ التدابير تنفيذية معينة مع تحديد أجل للتنفيذ أو عندما يقتضي تنفيذ الأحكام القضائية أمر الادارة باصدار قلرار اداري جديد.
-2-الحالة المنصوص عليها في المادة 981 عندما تمتنع الادارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.تقوم الجهة القضائية بطلب من المتقاضي المستفيد من الحكم بتحديد التدابير التنفيذية مع تحديد أجل للتنفيذ و الأمر بالغرامة التهديدية.
– 3- الحالة المنصوص عليها في المادة 946 المتعلقة بقضاء الاستعجال في مادة العقود و الصفقات عندما تخطر المحكمة الادارية باخلال الادارة.حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة أن يأمر النتسبب في الاخلال بالامتثال لالتزاماته.
ملاحظة: لا يجوز طلب الغرامة التهديدية في حالة امتناع الادارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها الا بعد فوات 3 أشهر تسري من تاريخ التبليغ(187/1).وفي حالة رفع تظلم اداري من أجل التنفيذ يبدأ أجل رفع طلب الغرامة في السريان بعد تاريخ قرار رفض التظلم(987/3)
كما يحق للقضي عند تصفية الغرامة أن يقوم بتخفيضها و حتى الغائهاعند الاقتضاء (984)
كما يمكنه اعفاء المحكوم عليه من دفع جزء من الغرامة التهدبدبة اذا تجاوزت قيمة الضرر(985).
ملاحظة: لابد من الاطلاع على المستجدات التي أتى بها ق 08-09 لأنه لم يكن مجرد تعديل للقانون القديم بل هو قانون جديد من حيث الشكل والموضوع و هو الساري النفاذ حاليا وعليه لابد من الالمام بأكبر قدر من الاجراءات ولا سيما المواعيد .
منقول للامانة العلمية