قانون رقم (13) لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى القانون رقم ((9)) لسنة 1984 م. بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
وعلى قانون الرقابة على الأسعار الصادر في جماد الآخر 1385 هـ. الموافق 1965 وتعديلاته.
وعلى ما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1398 و.ر. الموافق 1988 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ((مؤتمر الشعب العام )) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1989 م.
صيغ القانون الآتي :-
( المادة الأولى )
فيما عدا السلع والخدمات التي يتم استثناؤها بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخضع جميع السلع والبضائع والمنتجات المحلية والمستوردة والخدمات لنظام تحديد الأسعار، ولا يجوز البيع أو التعامل فيها بمقابل يزيد على السعر المحدد لها قانوناً.
( المادة الثانية )
تتولى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية تصنيف السلع والبضائع والمنتجات والخدمات ووضع ضوابط تحديد أسعارها.
( المادة الثالثة )
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة تحديد أسعار السلع والبضائع والمنتجات والخدمات التي تقتضي المصلحة العامة توحيد أسعارها في كافة أنحاء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة، ويجوز للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة تخويل بعض الجهات العامة في بعض اختصاصها المتعلقة بتحديد أسعار السلع والخدمات محل نشاطها كما يجوز لها تخويل بعض الشركات العامة في بعض اختصاصاتها المتعلقة بالسلع التي تنتجها والموجهة للتصدير، وعلى الجهات المذكورة في هذه المادة، أن تلتزم بالضوابط والأسس المعتمدة للتسعيرة وإبلاغ اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بقرارها، كما تلتزم بنشرها.
( المادة الرابعة )
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين تتولى تحديد أسعار السلع والبضائع والمنتجات والخدمات داخل النطاق الإداري للبلدية لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.
( المادة الخامسة )
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة إجراءات انعقاد لجنة تحديد الأسعار بالبلدية وإصدار قراراتها.
على اللجنة إبلاغ قراراتها فور صدورها إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية وإلى اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة الخارجية في البلدية.
( المادة السادسة )
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تخفيض الأسعار المحددة لبعض الخدمات التي تؤديها جهات عامة وذلك بالنسبة لفئات معينة من المواطنين.
المادة ( السابعة )
تنشر القرارات التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة أو عن لجان التسعير بالمحلات في إحدى الصحف اليومية المحلية أو على لوحة الإعلانات بالمقار الإدارية للجان التسعير، وتسري هذه القرارات من تاريخ نشرها، وفي الأحوال التي يكون فيها النشر في الصحف اليومية إلزامياً تتولى الجهات المصنعة والموردة والمنتجة للسلع أو المؤدية للخدمة نشر قرارات التسعيرة على أن تتحمل نفقات النشر.
( المادة الثامنة )
يجب على كل من يعرض للبيع سلعاً أو بضائع أو منتجات أو يقدم خدمة مما يخضع لنظام تحديد الأسعار ولم يسبق تسعيرها، أن يقدم للجهة المختصة بالتسعير كافة البيانات والمستندات المتضمنة لعناصر التكلفة لغرض تحديد أسعارها وتتولى الجهات المختصة بالتسعير طبقاً لأحكام هذا القانون تسعير السلع والمنتجات والخدمات الخاضعة لنظام تحديد الأسعار، بمقابل مالي يدفعه صاحب الشأن ويتم احتسابه ضمن عناصر تكلفة السلع المسعرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة رسوم التسعير المقررة لكل سلعة حسب طبيعتها أو أهميتها الاقتصادية.
( المادة التاسعة )
على كل من يعرض للبيع سلعة أو بضائع أو منتجات أو يقدم خدمة أن يحتفظ بكافة البيانات والمستندات المتضمنة لعناصر التكلفة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ويجب على مختلف قنوات التوزيع إخطار أمانة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو الجهات التي تفوضها بما لديها من بضائع وسلع ومنتجات مستوردة متى طلب منها ذلك ويجب أن يتم هذا الإخطار خلال أسبوع من تاريخ طلبه.
( المادة العاشرة )
على كل من ينتج سلعة أن يمسك دفاتر منتظمة تدون فيها البيانات اللازمة عن كمية الإنتاج وتكاليفه وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.
( المادة الحادية عشرة )
يحظر على جميع منتجي السلع والبضائع عرض السلع محل نشاطهم للبيع لغير قنوات التوزيع المعتمدة قانوناً، كما يحظر عليهم تحت أي مسمى تخصيص أي نسبة أو كمية من الإنتاج للعاملين.
( المادة الثانية عشرة )
على كل من يعرض البيع بالجملة أو التجزئة سلعةً أو بضائع أو منتجات أن يضع عليها أو على أغلفتها أو أوعيتها سعرها بطريقة واضحة ولو كانت السلعة أو البضاعة أو المنتجات مستثناة من نظام تحديد الأسعار، ويجب على المحلات التي تقدم أعمالاً أو خدمات تسد حاجة عامة للجمهور أن تضع في كل مكان ظاهر في المحل بياناً بأسعارها يكتب بطريقة واضحة، وفي جميع الأحوال يجوز للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية أن تحدد أماكن معينة أو كيفية خاصة لوضع أو كتابة قوائم الأسعار في المحل .
( المادة الثالثة عشرة )
يجب على كل من يبيع سلعة أو يقدم خدمة أن يعطي بناءً على طلب صاحب الشأن قائمة حساب مبيناً ثمن السلع ونوعها أو قيمة الخدمة. كما يجب عليه أن يحتفظ بصورة أو أكثر من هذه القائمة ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
( المادة الرابعة عشرة )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى يعاقب كل من باع سلعة أو بضاعة أو منتجات أو قدم خدمة مما يخضع لنظام تحديد الأسعار أو عرضها للبيع بسعر يزيد على السعر المقرر لها أو أخفاها أو امتنع عن بيعها وذلك على النحو التالي :-
أولاً :- إذا وقعت الجريمة للمرة الأولى يعاقب الجاني بغرامة مالية تعادل (50%) من قيمة السلعة أو البضاعة أو مقابل تقديم الخدمة محل الجريمة على ألا تقل عن ثلاثمائة دينار وبقفل المحل لمدة شهر.
ثانياً:- إذا وقعت الجريمة للمرة الثانية خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم بالإدانة في الجريمة الأولى عوقب الجاني بغرامة تعادل (70%) من قيمة السلعة أو البضاعة أو مقابل تقديم الخدمة محل الجريمة على ألا تقل الغرامة عن خمسمائة دينار ويقفل المحل لمدة ستة أشهر.
ثالثاً:- إذا وقعت الجريمة للمرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم بالإدانة في الجريمة الثانية يعاقب الجاني بغرامة تعادل (100%) من قيمة السلعة أو البضاعة أو مقابل تقديم الخدمة على ألا تقل عن ألفي دينار وبإلغاء ترخيص ممارسة النشاط بشكل نهائي.
رابعاً:- وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يجب الحكم بمصادرة السلع و البضائع محل الجريمة فضلاً عن نشر الحكم ثلاث مرات في إحدى وسائل الإعلام المختلفة على نفقة المخالف.
خامساً:- تطبق ذات العقوبات الواردة في هذه المادة على المشتري أو المستفيد من الخدمات بالمخالفة للتسعيرة متى ثبت علمه بالأسعار المحددة ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة.
سادساً:- يجوز بقرار من جهة الاختصاص أو من تخوله بذلك في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية الأمر بقفل المحل وضبط السلعة محل المخالفة وذلك إلى حين صدور الحكم.
( المادة الخامسة عشرة )
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة من قانون الرقابة على الأسعار بغرامة لا تتجاوز (500)دينار، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من قانون الرقابة على الأسعار بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
( المادة السادسة عشرة )
لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
( المادة السابعة عشرة )
تعتبر الشركات والمنشآت العامة والخاصة والتشاركيات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية مسئولة بالتضامن مع الموظفين والعاملين التابعين لها عن الأفعال التي تقع منهم أثناء تأدية أعمالهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وما يترتب عليها من غرامات ومصروفات.
فإذا ارتكب الفعل بناءً على تعليمات أو بيانات واردة من إدارة أو فرع الشركة أو المنشأة أو التشاركية أو الجمعية إلى المخالف عوقب من أصدر التعليمات أو البيانات بذات العقوبة المقررة للمخالف.
وإذا ارتكب الفعل خلافاً للتعليمات الصادرة من إحدى الجهات المذكورة في الفقرة السابقة يكون المسئول عن المحل الذي وقع فيه الفعل المخالف مسئولاً بالتضامن مع الفاعـل.
وفي جميع الأحوال لا يعفي المسئول بالتضامن من عقوبة الغرامة إلا إذا أثبت غيابه عن المحل وتعذر قيامه بمنع وقوع الفعل المخالف.
( المادة الثامنة عشرة )
على مأموري الضبط القضائي إبلاغ النيابة العامة عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فور ضبطها، ويجب على النيابة العامة فور إبلاغها بالجريمة القيام بالتحقيق في الواقعة وعليها إذا رأت إن الأدلة كافية رفع دعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إحالة الأوراق إليها ويجوز للنيابة العامة الاكتفاء بأقوال المتهم أو الشهود الواردة بمحضر جمع الاستدلالات.
( المادة التاسعة عشرة )
يجب أن يتم الفصل في الدعاوى المرفوعة بموجب أحكام هذا القانون أمام المحاكم الجزئية خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفعها، وتكون الأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى غير قابلة للطعن بالمعارضة.
( المادة العشرون )
يجوز للمحكمة عند نظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تكتفي بتلاوة أقوال الشهود التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات حسب الأحوال إذا كان من شأن استدعائهم تعطيل الفصل في الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في مكان آخر خارج مقر المحكمة.
( المادة الحادية والعشرون )
تنشر على نفقة المحكوم عليه ملخصات الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في إحدى الصحف اليومية مرتين متتاليتين.
( المادة الثانية والعشرون )
يكون للموظفين الذين تنتدبهم اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية وكذلك لأعضاء الأمن الشعبي المحلي والحرس البلدي صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك حق دخول المصانع والشركات والمنشآت العامة والخاصة ومراكز التوزيع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لتأدية الخدمات والأعمال، كما يكون لهم حق طلب وفحص الدفاتر والسجلات وغيرها من المستندات والأوراق التي يرى الاطلاع عليها.
( المادة الثالثة والعشرون )
يجوز منح مكافآت مالية لمأموري الضبط القضائي الذين يقومون بضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو يعاونون في اكتشافها أو استيفاء الإجراءات المتصلة بها.وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية قيمة تلك المكافآت وقواعد توزيعها.
( المادة الرابعة والعشرون )
يلغى قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 2 جماد الآخر 1385هـ. الموافق 1965.9.28م. على أن تظل سارية القرارات المعمول بها حالياً في شأن تحديد الأسعار وذلك إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون.
( المادة الخامسة والعشرون )
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 10شوال 1398و.ر.
الموافق 15 الماء 1989 م
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى القانون رقم ((9)) لسنة 1984 م. بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
وعلى قانون الرقابة على الأسعار الصادر في جماد الآخر 1385 هـ. الموافق 1965 وتعديلاته.
وعلى ما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1398 و.ر. الموافق 1988 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ((مؤتمر الشعب العام )) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1989 م.
صيغ القانون الآتي :-
( المادة الأولى )
فيما عدا السلع والخدمات التي يتم استثناؤها بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخضع جميع السلع والبضائع والمنتجات المحلية والمستوردة والخدمات لنظام تحديد الأسعار، ولا يجوز البيع أو التعامل فيها بمقابل يزيد على السعر المحدد لها قانوناً.
( المادة الثانية )
تتولى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية تصنيف السلع والبضائع والمنتجات والخدمات ووضع ضوابط تحديد أسعارها.
( المادة الثالثة )
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة تحديد أسعار السلع والبضائع والمنتجات والخدمات التي تقتضي المصلحة العامة توحيد أسعارها في كافة أنحاء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة، ويجوز للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة تخويل بعض الجهات العامة في بعض اختصاصها المتعلقة بتحديد أسعار السلع والخدمات محل نشاطها كما يجوز لها تخويل بعض الشركات العامة في بعض اختصاصاتها المتعلقة بالسلع التي تنتجها والموجهة للتصدير، وعلى الجهات المذكورة في هذه المادة، أن تلتزم بالضوابط والأسس المعتمدة للتسعيرة وإبلاغ اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بقرارها، كما تلتزم بنشرها.
( المادة الرابعة )
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين تتولى تحديد أسعار السلع والبضائع والمنتجات والخدمات داخل النطاق الإداري للبلدية لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.
( المادة الخامسة )
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة إجراءات انعقاد لجنة تحديد الأسعار بالبلدية وإصدار قراراتها.
على اللجنة إبلاغ قراراتها فور صدورها إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية وإلى اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة الخارجية في البلدية.
( المادة السادسة )
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تخفيض الأسعار المحددة لبعض الخدمات التي تؤديها جهات عامة وذلك بالنسبة لفئات معينة من المواطنين.
المادة ( السابعة )
تنشر القرارات التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة أو عن لجان التسعير بالمحلات في إحدى الصحف اليومية المحلية أو على لوحة الإعلانات بالمقار الإدارية للجان التسعير، وتسري هذه القرارات من تاريخ نشرها، وفي الأحوال التي يكون فيها النشر في الصحف اليومية إلزامياً تتولى الجهات المصنعة والموردة والمنتجة للسلع أو المؤدية للخدمة نشر قرارات التسعيرة على أن تتحمل نفقات النشر.
( المادة الثامنة )
يجب على كل من يعرض للبيع سلعاً أو بضائع أو منتجات أو يقدم خدمة مما يخضع لنظام تحديد الأسعار ولم يسبق تسعيرها، أن يقدم للجهة المختصة بالتسعير كافة البيانات والمستندات المتضمنة لعناصر التكلفة لغرض تحديد أسعارها وتتولى الجهات المختصة بالتسعير طبقاً لأحكام هذا القانون تسعير السلع والمنتجات والخدمات الخاضعة لنظام تحديد الأسعار، بمقابل مالي يدفعه صاحب الشأن ويتم احتسابه ضمن عناصر تكلفة السلع المسعرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة رسوم التسعير المقررة لكل سلعة حسب طبيعتها أو أهميتها الاقتصادية.
( المادة التاسعة )
على كل من يعرض للبيع سلعة أو بضائع أو منتجات أو يقدم خدمة أن يحتفظ بكافة البيانات والمستندات المتضمنة لعناصر التكلفة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ويجب على مختلف قنوات التوزيع إخطار أمانة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو الجهات التي تفوضها بما لديها من بضائع وسلع ومنتجات مستوردة متى طلب منها ذلك ويجب أن يتم هذا الإخطار خلال أسبوع من تاريخ طلبه.
( المادة العاشرة )
على كل من ينتج سلعة أن يمسك دفاتر منتظمة تدون فيها البيانات اللازمة عن كمية الإنتاج وتكاليفه وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.
( المادة الحادية عشرة )
يحظر على جميع منتجي السلع والبضائع عرض السلع محل نشاطهم للبيع لغير قنوات التوزيع المعتمدة قانوناً، كما يحظر عليهم تحت أي مسمى تخصيص أي نسبة أو كمية من الإنتاج للعاملين.
( المادة الثانية عشرة )
على كل من يعرض البيع بالجملة أو التجزئة سلعةً أو بضائع أو منتجات أن يضع عليها أو على أغلفتها أو أوعيتها سعرها بطريقة واضحة ولو كانت السلعة أو البضاعة أو المنتجات مستثناة من نظام تحديد الأسعار، ويجب على المحلات التي تقدم أعمالاً أو خدمات تسد حاجة عامة للجمهور أن تضع في كل مكان ظاهر في المحل بياناً بأسعارها يكتب بطريقة واضحة، وفي جميع الأحوال يجوز للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية أن تحدد أماكن معينة أو كيفية خاصة لوضع أو كتابة قوائم الأسعار في المحل .
( المادة الثالثة عشرة )
يجب على كل من يبيع سلعة أو يقدم خدمة أن يعطي بناءً على طلب صاحب الشأن قائمة حساب مبيناً ثمن السلع ونوعها أو قيمة الخدمة. كما يجب عليه أن يحتفظ بصورة أو أكثر من هذه القائمة ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
( المادة الرابعة عشرة )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى يعاقب كل من باع سلعة أو بضاعة أو منتجات أو قدم خدمة مما يخضع لنظام تحديد الأسعار أو عرضها للبيع بسعر يزيد على السعر المقرر لها أو أخفاها أو امتنع عن بيعها وذلك على النحو التالي :-
أولاً :- إذا وقعت الجريمة للمرة الأولى يعاقب الجاني بغرامة مالية تعادل (50%) من قيمة السلعة أو البضاعة أو مقابل تقديم الخدمة محل الجريمة على ألا تقل عن ثلاثمائة دينار وبقفل المحل لمدة شهر.
ثانياً:- إذا وقعت الجريمة للمرة الثانية خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم بالإدانة في الجريمة الأولى عوقب الجاني بغرامة تعادل (70%) من قيمة السلعة أو البضاعة أو مقابل تقديم الخدمة محل الجريمة على ألا تقل الغرامة عن خمسمائة دينار ويقفل المحل لمدة ستة أشهر.
ثالثاً:- إذا وقعت الجريمة للمرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم بالإدانة في الجريمة الثانية يعاقب الجاني بغرامة تعادل (100%) من قيمة السلعة أو البضاعة أو مقابل تقديم الخدمة على ألا تقل عن ألفي دينار وبإلغاء ترخيص ممارسة النشاط بشكل نهائي.
رابعاً:- وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يجب الحكم بمصادرة السلع و البضائع محل الجريمة فضلاً عن نشر الحكم ثلاث مرات في إحدى وسائل الإعلام المختلفة على نفقة المخالف.
خامساً:- تطبق ذات العقوبات الواردة في هذه المادة على المشتري أو المستفيد من الخدمات بالمخالفة للتسعيرة متى ثبت علمه بالأسعار المحددة ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة.
سادساً:- يجوز بقرار من جهة الاختصاص أو من تخوله بذلك في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية الأمر بقفل المحل وضبط السلعة محل المخالفة وذلك إلى حين صدور الحكم.
( المادة الخامسة عشرة )
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة من قانون الرقابة على الأسعار بغرامة لا تتجاوز (500)دينار، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من قانون الرقابة على الأسعار بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
( المادة السادسة عشرة )
لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
( المادة السابعة عشرة )
تعتبر الشركات والمنشآت العامة والخاصة والتشاركيات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية مسئولة بالتضامن مع الموظفين والعاملين التابعين لها عن الأفعال التي تقع منهم أثناء تأدية أعمالهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وما يترتب عليها من غرامات ومصروفات.
فإذا ارتكب الفعل بناءً على تعليمات أو بيانات واردة من إدارة أو فرع الشركة أو المنشأة أو التشاركية أو الجمعية إلى المخالف عوقب من أصدر التعليمات أو البيانات بذات العقوبة المقررة للمخالف.
وإذا ارتكب الفعل خلافاً للتعليمات الصادرة من إحدى الجهات المذكورة في الفقرة السابقة يكون المسئول عن المحل الذي وقع فيه الفعل المخالف مسئولاً بالتضامن مع الفاعـل.
وفي جميع الأحوال لا يعفي المسئول بالتضامن من عقوبة الغرامة إلا إذا أثبت غيابه عن المحل وتعذر قيامه بمنع وقوع الفعل المخالف.
( المادة الثامنة عشرة )
على مأموري الضبط القضائي إبلاغ النيابة العامة عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فور ضبطها، ويجب على النيابة العامة فور إبلاغها بالجريمة القيام بالتحقيق في الواقعة وعليها إذا رأت إن الأدلة كافية رفع دعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إحالة الأوراق إليها ويجوز للنيابة العامة الاكتفاء بأقوال المتهم أو الشهود الواردة بمحضر جمع الاستدلالات.
( المادة التاسعة عشرة )
يجب أن يتم الفصل في الدعاوى المرفوعة بموجب أحكام هذا القانون أمام المحاكم الجزئية خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفعها، وتكون الأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى غير قابلة للطعن بالمعارضة.
( المادة العشرون )
يجوز للمحكمة عند نظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تكتفي بتلاوة أقوال الشهود التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات حسب الأحوال إذا كان من شأن استدعائهم تعطيل الفصل في الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في مكان آخر خارج مقر المحكمة.
( المادة الحادية والعشرون )
تنشر على نفقة المحكوم عليه ملخصات الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في إحدى الصحف اليومية مرتين متتاليتين.
( المادة الثانية والعشرون )
يكون للموظفين الذين تنتدبهم اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية وكذلك لأعضاء الأمن الشعبي المحلي والحرس البلدي صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك حق دخول المصانع والشركات والمنشآت العامة والخاصة ومراكز التوزيع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لتأدية الخدمات والأعمال، كما يكون لهم حق طلب وفحص الدفاتر والسجلات وغيرها من المستندات والأوراق التي يرى الاطلاع عليها.
( المادة الثالثة والعشرون )
يجوز منح مكافآت مالية لمأموري الضبط القضائي الذين يقومون بضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو يعاونون في اكتشافها أو استيفاء الإجراءات المتصلة بها.وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية قيمة تلك المكافآت وقواعد توزيعها.
( المادة الرابعة والعشرون )
يلغى قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 2 جماد الآخر 1385هـ. الموافق 1965.9.28م. على أن تظل سارية القرارات المعمول بها حالياً في شأن تحديد الأسعار وذلك إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون.
( المادة الخامسة والعشرون )
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 10شوال 1398و.ر.
الموافق 15 الماء 1989 م