مقدمة :
القانون الطبيعي هو مجموعة عامة أبدية أودعها الله في الكون و يكشف عنها الإنسان بعقله فالقانون الطبيعي هو العدل في ذاته و القانون الوضعي لا بد ان يكون معبرا عن العدل لهذا كلما اقترب القانون الوضعي من القانون الطبيعي كان اقرب الى المثالية و الكمال كان الأفراد قد ضحوا بحريتهم المطلقة لإقامة دولة القانون فلا بد ان تكون هذه التضحية من اجل تحقيق قيمة أسمى و هي العدل اذا يتبادر الى أذهاننا طرح السؤال :
* ما هي معايير التفرقة بين مصادر القانون و مبادئ العامة للقانون ؟
* و ما هو مفهوم المبادئ القانونية ؟
* و ما هو مفهوم المصادر ؟
المبحث الثاني : مفهوم المبادئ العامة القانونية :
المطلب الاول: تعريف المبادئ العامة القانونية أو القانون الطبيعي :
أما المبادئ العامة للقانون هي الأفكار التي تصدر عن الفكرة العامة للوجود او عن التصور العام للكون و الحياة في المجتمع معين و التي تؤدي الى استنباط مجموعة القواعد القانونية الوضعية التي تنظم سلوك الأشخاص في هذا المجتمع
و ترجع نشأة القانون الطبيعي الى فلاسفة اليونان إذا ظهرت فكرة وجود قانون أعلى يسيطر على نظام الكون و تستوحي قواعد القانون الوضعية مادتها منه تأثر الرومان بالفلسفة اليونانية و اخذوا عنها فكرة القانون الطبيعي و اعتبروا القانون المثالي و يتكون من مجموعة قواعد أبدية موجودة في الطبيعة يدركها الإنسان بالعقل فطبقت على الأجانب باعتبارها قواعد عامة أبدية مشتركة بين الشعوب و يسمى هذا بقانون الشعوب كما نعد الثورة الفرنسية انتصار للقانون الطبيعي إذ كادت أسس القانون الطبيعي تدون في قانون نابليون كما نص مشروع التقنين الفرنسي المدني لسنة 1804 على انه : يوجد قانون عام لا يتغير و هو مصدر لكل القوانين الوضعية هذا القانون ليس الا العقل الطبيعي من حيث انه يحكم كل البشر . كما وجهت انتقادات لهذه النظرية في القرن 19 أهمها :
- القول بأن العقل البشري هو الذي يكشف عن القانون الطبيعي يؤدي الى تغيير القواعد تبعا لتطور كل شخص و درجة فطنته و بذلك لا تصبح قواعد القانون الطبيعي واحدة و ثابتة بل تتغير وفقا للأشخاص
- ان ما ذهب إليه أنصار القانون الطبيعي من وجود قواعد خالدة ثابتة لا تتغير عبر الزمن أمر غير صحيح ذلك لان القواعد القانونية متغيرة عبر الزمن و المكان و هذا هو رأي المدرسة التاريخية التي ترى ان القانون وليد البيئة الاجتماعية و انه يتغير بتغير الزمان و المكان .
و قد أدى هذا النقص الى ظهور مذهب القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير و اعتبرت هذه المدرسة ان القانون الطبيعي مثل أعلى لكل مشرع على حدى و لكن هذه الفكرة تؤدي الى القضاء على القانون الطبيعي نهائيا إذ القانون الطبيعي هو العدل المطلق و هي حقيقة خالدة لا تتغير بتغير المكان و الزمان و القول بالقانون الطبيعي ذي المضمون المتغير يعتبر خلطا بين القانون الطبيعي و الوضعي فالقانون هو العدل الذي يصطنعه المشرع و هو الذي يتغير من زمن لآخر و من مكان لآخر . فالتغير لا يمتد الى القانون الطبيعي و لكن الى وسيلة التعبير عنه و هو القانون الوضعي الذي يتأثر بظروف كل مشرع على حدى
1- د. فريدة محمدي .مدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ط 97 ص
المطلب الثاني : المبادئ العامة للقانون :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كتعبير عن المبادئ العامة للقانون و يتكون الإعلان من حيث الشكل من مقدمة و ثلاثين مادة و قد تضمنت المقدمة الأفكار الأساسية التي استوحاها واضعوها لإعلان و هي وحدة الأسرة الإنسانية القانونية التي لا تقبل التنازل عنها للرجل و المرأة على السواء و النتائج البربرية لأفكار حقوق الإنسان و أخيرا الصلة القائمة بين احترام هذه الحقوق و بين تأكيد القانون و الحرية داخل الدولة و المحافظة على السلام بين الدول وحقوق الانسانالتقليدية يمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف الطائفة الأولى خاصة بالحقوق والحريات الشخصية وهي الحقوق السابق الاعتراف بما في الإعاقات القديمة كالإعلان الانجليزي لسنة 1688 والإعلان الأمريكي لسنة 1776والاعلان الفرنسي لسنة 1789 وهي حق الإنسان في الحياة وحقه في الحرية ضد الاسترقاق والاستعباد والاعتقال التحكمي والتعذيب والمعاملة القاسية أو الخاصة بكرامة والحق في الحرية يشمل الاعتراف بكل إنسان بالشخصية القانونية مع ضمان حقوقه في الدفاع أمام القضاء المدني والجنائي واعتبار المتهم بريئا حتى تثبت إدانته مع تحريم الأثر الرجعي للقوانين الجنائية الموادمن03-11
الطائفة الثانية من الحقوق التقليدية تتعلق بمركز الفرد من الأسرة والدولة والحقوق المالية فالأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع ولا يعرض أحد التدخل تعسفي في حياته الخاصة او أسرته أو مسكنه ....والرجل أو المرأة حق التزوج برضائهما دون إكراه وبدون قيد بسبب الجنس أو الدين ولكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة وله أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه ولكل فرد حق التمتع بجنسية ما كما لا يجوز حرمان شخص من جنسيته أو إنكار حقه في تغييرها ولكل فرد الحق في أن يلجأ إلى البلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد
كما لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا المواد من 11-17
1- د. فريدة محمدي .مدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ط 97 ص
2- د. السيد عبد السيد تناغو للنظرية العامة للقانون ط 99 ص
الطائفة الثالثة تتناول من حقوق الانسان التقليدية الحريات الفكرية والروحية والحريات والحقوق العامة والسياسية وهي الحق في الحرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير الديانة أو العقيدة وحرية الاعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا أوعلنا وكذلك لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الأراء دون تقييد بالحدود الجغرافية كذلك لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات السياسية كما لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما
وأخيرا لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة شؤوت العامة لبلاده إما مباشرة وإمابواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا وإرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة كما يعبر عن هذه الارادجة بانتخابات نزيهة ودورية تجرى على أساس الاقتراع السري .
1- د. فريدة محمدي .مدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ط 97 ص
2- د. السيد عبد السيد تناغو للنظرية العامة للقانون ط 99 ص
المبحث الأول : مفهوم القانون ومصادره
المطلب الأول :تعريف المبادئ العامة للقانون
بذل الفقهاء محاولات عديدة لتحديد المقصود بالمبادئ العامة للقانون فقد لا يراد بها القواعد العامة للقانون والمقصود بها أي العمومية ليست القابلية تطباق القاعدة القانونية مع حالات غير منتهية وغير محددة من الوقائع الأشخاص انما المقصود بها هنا قابليتها للانطباق على قواعد قانونية أخرى بحيث تعتبر القواعد المذكورة تطبيقا للمبدأ العام ويعتبر المبدأ
القاعدة بالنسبة لهذه القواعد فهو قاعدة القواعد القانونية إذا جاز التعبير
ويعتبر فريق آخر المبادئ العامة ملك التي يعطى بها العقل بها العقل الإنساني مثل مبدأ عدم جواز التكاليف بمستحيل ومبدأ أن الباطل لا أثر له ومبدأ أمه حيث لا مصلحة فلا دعوى ... إلخ
لكن يؤخذ على هذا الرأي انه يطابق بين المبادئ العامة وبيت القانون العقلي أو الطبيعي عن طريق التعبير عن القانون الطبيعي تعبيرا لفظيا محددا في قواعد تبدو معقولة بشأنها الأداء
ومن هنا يمكن القول أن المبادئ العامة للقانون هي الأفكار التي تصدر عن الفكرة العامة للوجود أو عن التصور العام للكون والحياة في المجتمع معين وتؤدي إلى استنباط مجموعة القواعد القانونية الوضعية التي تنظم سلوك الأشخاص في هذا المجتمع
المطلب الثاني : مصادر القانون
1- التشريع : هو عبارة عن مجموعة نصوص القانونية التي تصدر عن السلطة المختصة التي هي في غالب الأحيان السلطة التشريعية واستثناءا يمكن أن تصدر عن سلطة تنفيذية
2- مبادئ الشريعة الاسلامية : هي عبارة عن مجموعة النصوص الشرعية التي جاءت بها الشريعة الاسلامية
3- العرف : هو اعتياد الناس على سلوك معين مع شعورهم بالزاميته
4- القضاء : عبارة عن مجموعة الأحكام القضائية والقرارات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية
5- قواعد العدالة : هي عبارة عن قواعد متعارف عليها غير مقننة وتتساوى فيها جميع الانسانسة
د. فريدة محمدي .مدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ط 97 ص
1- د. السيد عبد السيد تناغو للنظرية العامة للقانون ط 99 ص
المبحث الثالث: معايير التفريق بين مصادر القانون ومبادئ القانون
القاضي عندما يطبق المبادئ العامة الدستورية لا يخلف بذلك حلبا للنزاع والعكس عندما لا توجد قاعدة قانونية
القاضي عندما يكون بصدد المبادئ العامة للدستور في تحديد مفهوم النظام العام والآداب في المجتمع فإنه لا يحتاج إلى مجهود كبير والعكس في معاد القانون فإنه يلجا الاستقراء والاستبطان
المبادئ العامة للقانون لا تعتبر عن مصادر القانون وهي تستمد قوتها من كونها الفكرة العامة للوجود السائد في المجمتع مثلهم المشرع في وضع القواعد القانونية الوضعية القاضي في خلق الحلول القانونية للمنازعات التي لا توجد بشأنها قاعدة وضعية
تعمل المبادئ العامة للقانون على ترشيد المشرع والقاضي إلى تحديد المقصود بالنظام العام للآداب
القاضي عندما لا يحد قاعدة في المشرع أوالعرف لحل النزاع يلجأ إلى المبادئ العامة للقانون
المبادئ العامة للقانون لا تخلق قواعد قانونية وضعية بل تسبق خلق هذه القواعد لإن مصدر القانون الوضعي هو الدولة
ويرى فريق آخر أن المبادئ العامة هي تلك التي تتفق مع التقاليد القانونية في الدولة معينة ويؤخذ على هذا الرأي أن التقاليد القانونية قد لا تكون لها قيمة إلا بالقدر الذي تؤثر به في تكوين العقلية القانونية لرجال القانون ثم تستمد بعد ذلك قيمتها من هذه العقلية ذاتها التي أسهمت هي في تكوينها فتكون قيمة التقاليد الحقيقة مرادفة في الواقع لمجرد الحنين إلى الشيء المألوف ولا يكفي هذا لاعتبارها متضمنة للمبادئ العامة للقانون ولذلك فغن الراي الصحيح في تحديد المقصود بالمبادئ العامة للقانون هو الذي يذهب إلى الربط بين هذه المبادئ وبين الفلسفة العامة السائدة في مجتمع معين .
1- د. فريدة محمدي .مدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ط 97 ص
2- د. السيد عبد السيد تناغو للنظرية العامة للقانون ط 99 ص
المطلب الأول : أوجه التشابه
1- العمومية أي القابلية للانطباق على قواعد قانونية أخرى
2- كل منهما يقضي بهما العقل الإنساني
3- كل منهما يتفق مع التقاليد العامة في دولة معينة
المطلب الثاني أوجه الاختلاف
1- المبادئ العامة لا تختلف حلا للنزاع عكس المصادر
2- المبادئ العامة تشمل كل ترشيد المشرع فقط
3- المبادئ العامة لا تخلق قواعد قانونية معينة
القانون الطبيعي هو مجموعة عامة أبدية أودعها الله في الكون و يكشف عنها الإنسان بعقله فالقانون الطبيعي هو العدل في ذاته و القانون الوضعي لا بد ان يكون معبرا عن العدل لهذا كلما اقترب القانون الوضعي من القانون الطبيعي كان اقرب الى المثالية و الكمال كان الأفراد قد ضحوا بحريتهم المطلقة لإقامة دولة القانون فلا بد ان تكون هذه التضحية من اجل تحقيق قيمة أسمى و هي العدل اذا يتبادر الى أذهاننا طرح السؤال :
* ما هي معايير التفرقة بين مصادر القانون و مبادئ العامة للقانون ؟
* و ما هو مفهوم المبادئ القانونية ؟
* و ما هو مفهوم المصادر ؟
المبحث الثاني : مفهوم المبادئ العامة القانونية :
المطلب الاول: تعريف المبادئ العامة القانونية أو القانون الطبيعي :
أما المبادئ العامة للقانون هي الأفكار التي تصدر عن الفكرة العامة للوجود او عن التصور العام للكون و الحياة في المجتمع معين و التي تؤدي الى استنباط مجموعة القواعد القانونية الوضعية التي تنظم سلوك الأشخاص في هذا المجتمع
و ترجع نشأة القانون الطبيعي الى فلاسفة اليونان إذا ظهرت فكرة وجود قانون أعلى يسيطر على نظام الكون و تستوحي قواعد القانون الوضعية مادتها منه تأثر الرومان بالفلسفة اليونانية و اخذوا عنها فكرة القانون الطبيعي و اعتبروا القانون المثالي و يتكون من مجموعة قواعد أبدية موجودة في الطبيعة يدركها الإنسان بالعقل فطبقت على الأجانب باعتبارها قواعد عامة أبدية مشتركة بين الشعوب و يسمى هذا بقانون الشعوب كما نعد الثورة الفرنسية انتصار للقانون الطبيعي إذ كادت أسس القانون الطبيعي تدون في قانون نابليون كما نص مشروع التقنين الفرنسي المدني لسنة 1804 على انه : يوجد قانون عام لا يتغير و هو مصدر لكل القوانين الوضعية هذا القانون ليس الا العقل الطبيعي من حيث انه يحكم كل البشر . كما وجهت انتقادات لهذه النظرية في القرن 19 أهمها :
- القول بأن العقل البشري هو الذي يكشف عن القانون الطبيعي يؤدي الى تغيير القواعد تبعا لتطور كل شخص و درجة فطنته و بذلك لا تصبح قواعد القانون الطبيعي واحدة و ثابتة بل تتغير وفقا للأشخاص
- ان ما ذهب إليه أنصار القانون الطبيعي من وجود قواعد خالدة ثابتة لا تتغير عبر الزمن أمر غير صحيح ذلك لان القواعد القانونية متغيرة عبر الزمن و المكان و هذا هو رأي المدرسة التاريخية التي ترى ان القانون وليد البيئة الاجتماعية و انه يتغير بتغير الزمان و المكان .
و قد أدى هذا النقص الى ظهور مذهب القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير و اعتبرت هذه المدرسة ان القانون الطبيعي مثل أعلى لكل مشرع على حدى و لكن هذه الفكرة تؤدي الى القضاء على القانون الطبيعي نهائيا إذ القانون الطبيعي هو العدل المطلق و هي حقيقة خالدة لا تتغير بتغير المكان و الزمان و القول بالقانون الطبيعي ذي المضمون المتغير يعتبر خلطا بين القانون الطبيعي و الوضعي فالقانون هو العدل الذي يصطنعه المشرع و هو الذي يتغير من زمن لآخر و من مكان لآخر . فالتغير لا يمتد الى القانون الطبيعي و لكن الى وسيلة التعبير عنه و هو القانون الوضعي الذي يتأثر بظروف كل مشرع على حدى
1- د. فريدة محمدي .مدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ط 97 ص
المطلب الثاني : المبادئ العامة للقانون :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كتعبير عن المبادئ العامة للقانون و يتكون الإعلان من حيث الشكل من مقدمة و ثلاثين مادة و قد تضمنت المقدمة الأفكار الأساسية التي استوحاها واضعوها لإعلان و هي وحدة الأسرة الإنسانية القانونية التي لا تقبل التنازل عنها للرجل و المرأة على السواء و النتائج البربرية لأفكار حقوق الإنسان و أخيرا الصلة القائمة بين احترام هذه الحقوق و بين تأكيد القانون و الحرية داخل الدولة و المحافظة على السلام بين الدول وحقوق الانسانالتقليدية يمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف الطائفة الأولى خاصة بالحقوق والحريات الشخصية وهي الحقوق السابق الاعتراف بما في الإعاقات القديمة كالإعلان الانجليزي لسنة 1688 والإعلان الأمريكي لسنة 1776والاعلان الفرنسي لسنة 1789 وهي حق الإنسان في الحياة وحقه في الحرية ضد الاسترقاق والاستعباد والاعتقال التحكمي والتعذيب والمعاملة القاسية أو الخاصة بكرامة والحق في الحرية يشمل الاعتراف بكل إنسان بالشخصية القانونية مع ضمان حقوقه في الدفاع أمام القضاء المدني والجنائي واعتبار المتهم بريئا حتى تثبت إدانته مع تحريم الأثر الرجعي للقوانين الجنائية الموادمن03-11
الطائفة الثانية من الحقوق التقليدية تتعلق بمركز الفرد من الأسرة والدولة والحقوق المالية فالأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع ولا يعرض أحد التدخل تعسفي في حياته الخاصة او أسرته أو مسكنه ....والرجل أو المرأة حق التزوج برضائهما دون إكراه وبدون قيد بسبب الجنس أو الدين ولكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة وله أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه ولكل فرد حق التمتع بجنسية ما كما لا يجوز حرمان شخص من جنسيته أو إنكار حقه في تغييرها ولكل فرد الحق في أن يلجأ إلى البلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد
كما لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا المواد من 11-17
1- د. فريدة محمدي .مدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ط 97 ص
2- د. السيد عبد السيد تناغو للنظرية العامة للقانون ط 99 ص
الطائفة الثالثة تتناول من حقوق الانسان التقليدية الحريات الفكرية والروحية والحريات والحقوق العامة والسياسية وهي الحق في الحرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير الديانة أو العقيدة وحرية الاعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا أوعلنا وكذلك لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الأراء دون تقييد بالحدود الجغرافية كذلك لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات السياسية كما لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما
وأخيرا لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة شؤوت العامة لبلاده إما مباشرة وإمابواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا وإرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة كما يعبر عن هذه الارادجة بانتخابات نزيهة ودورية تجرى على أساس الاقتراع السري .
1- د. فريدة محمدي .مدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ط 97 ص
2- د. السيد عبد السيد تناغو للنظرية العامة للقانون ط 99 ص
المبحث الأول : مفهوم القانون ومصادره
المطلب الأول :تعريف المبادئ العامة للقانون
بذل الفقهاء محاولات عديدة لتحديد المقصود بالمبادئ العامة للقانون فقد لا يراد بها القواعد العامة للقانون والمقصود بها أي العمومية ليست القابلية تطباق القاعدة القانونية مع حالات غير منتهية وغير محددة من الوقائع الأشخاص انما المقصود بها هنا قابليتها للانطباق على قواعد قانونية أخرى بحيث تعتبر القواعد المذكورة تطبيقا للمبدأ العام ويعتبر المبدأ
القاعدة بالنسبة لهذه القواعد فهو قاعدة القواعد القانونية إذا جاز التعبير
ويعتبر فريق آخر المبادئ العامة ملك التي يعطى بها العقل بها العقل الإنساني مثل مبدأ عدم جواز التكاليف بمستحيل ومبدأ أن الباطل لا أثر له ومبدأ أمه حيث لا مصلحة فلا دعوى ... إلخ
لكن يؤخذ على هذا الرأي انه يطابق بين المبادئ العامة وبيت القانون العقلي أو الطبيعي عن طريق التعبير عن القانون الطبيعي تعبيرا لفظيا محددا في قواعد تبدو معقولة بشأنها الأداء
ومن هنا يمكن القول أن المبادئ العامة للقانون هي الأفكار التي تصدر عن الفكرة العامة للوجود أو عن التصور العام للكون والحياة في المجتمع معين وتؤدي إلى استنباط مجموعة القواعد القانونية الوضعية التي تنظم سلوك الأشخاص في هذا المجتمع
المطلب الثاني : مصادر القانون
1- التشريع : هو عبارة عن مجموعة نصوص القانونية التي تصدر عن السلطة المختصة التي هي في غالب الأحيان السلطة التشريعية واستثناءا يمكن أن تصدر عن سلطة تنفيذية
2- مبادئ الشريعة الاسلامية : هي عبارة عن مجموعة النصوص الشرعية التي جاءت بها الشريعة الاسلامية
3- العرف : هو اعتياد الناس على سلوك معين مع شعورهم بالزاميته
4- القضاء : عبارة عن مجموعة الأحكام القضائية والقرارات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية
5- قواعد العدالة : هي عبارة عن قواعد متعارف عليها غير مقننة وتتساوى فيها جميع الانسانسة
د. فريدة محمدي .مدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ط 97 ص
1- د. السيد عبد السيد تناغو للنظرية العامة للقانون ط 99 ص
المبحث الثالث: معايير التفريق بين مصادر القانون ومبادئ القانون
القاضي عندما يطبق المبادئ العامة الدستورية لا يخلف بذلك حلبا للنزاع والعكس عندما لا توجد قاعدة قانونية
القاضي عندما يكون بصدد المبادئ العامة للدستور في تحديد مفهوم النظام العام والآداب في المجتمع فإنه لا يحتاج إلى مجهود كبير والعكس في معاد القانون فإنه يلجا الاستقراء والاستبطان
المبادئ العامة للقانون لا تعتبر عن مصادر القانون وهي تستمد قوتها من كونها الفكرة العامة للوجود السائد في المجمتع مثلهم المشرع في وضع القواعد القانونية الوضعية القاضي في خلق الحلول القانونية للمنازعات التي لا توجد بشأنها قاعدة وضعية
تعمل المبادئ العامة للقانون على ترشيد المشرع والقاضي إلى تحديد المقصود بالنظام العام للآداب
القاضي عندما لا يحد قاعدة في المشرع أوالعرف لحل النزاع يلجأ إلى المبادئ العامة للقانون
المبادئ العامة للقانون لا تخلق قواعد قانونية وضعية بل تسبق خلق هذه القواعد لإن مصدر القانون الوضعي هو الدولة
ويرى فريق آخر أن المبادئ العامة هي تلك التي تتفق مع التقاليد القانونية في الدولة معينة ويؤخذ على هذا الرأي أن التقاليد القانونية قد لا تكون لها قيمة إلا بالقدر الذي تؤثر به في تكوين العقلية القانونية لرجال القانون ثم تستمد بعد ذلك قيمتها من هذه العقلية ذاتها التي أسهمت هي في تكوينها فتكون قيمة التقاليد الحقيقة مرادفة في الواقع لمجرد الحنين إلى الشيء المألوف ولا يكفي هذا لاعتبارها متضمنة للمبادئ العامة للقانون ولذلك فغن الراي الصحيح في تحديد المقصود بالمبادئ العامة للقانون هو الذي يذهب إلى الربط بين هذه المبادئ وبين الفلسفة العامة السائدة في مجتمع معين .
1- د. فريدة محمدي .مدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ط 97 ص
2- د. السيد عبد السيد تناغو للنظرية العامة للقانون ط 99 ص
المطلب الأول : أوجه التشابه
1- العمومية أي القابلية للانطباق على قواعد قانونية أخرى
2- كل منهما يقضي بهما العقل الإنساني
3- كل منهما يتفق مع التقاليد العامة في دولة معينة
المطلب الثاني أوجه الاختلاف
1- المبادئ العامة لا تختلف حلا للنزاع عكس المصادر
2- المبادئ العامة تشمل كل ترشيد المشرع فقط
3- المبادئ العامة لا تخلق قواعد قانونية معينة