خصّ الله المسلمين بهذا اليوم وجعله عيدهم الأسبوعي، وفرض فيه صلاة الجمعة، وخطبتها وأمر المسلمين بالسعي إليها جمعاً لقلوبهم، وتوحيداً لكلمتهم، وتعليماً لجاهلهم ، وتنبيهاً لغافلهم، ورداً لشاردهم، بعد أسبوع كامل من العمل والإكتساب، كما حرّم فيه الاشتغال بأمور الدنيا، وبكل صارف عن التوجه إلى صلاة الجمعة عند الدعوة إليها .
قال النبي : «إنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَىٰ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَفِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّىٰ اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئاً إلاَّ أَعْطَاهُ إيَّاهُ مَا لَم يَسْأَلْ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلاَ سَمَاءٍ، وَلاَ أَرْضٍ، وَلاَ رِيَاحٍ، وَلاَ جِبَالٍ، وَلاَ بَحْرٍ إلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»رواه أحمد وابن ماجه
فإذا سلمت الجمعة كانت كفارة لما سبقها خلال أيام الأسبوع، قال : « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ. وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ. إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » رواه مسلم
* لماذا سميت يوم الجمعة بهذا الاسم ؟
سُميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجَمْع، فإن أهل الاسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعاهد الكبار... وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ( الجمعة:9) أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها.
وقال ابن حجر : إن أصح الأقوال في سبب تسميته بيوم الجمعة أن خلق آدم وجُمِع فيه .
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : « أَضَلَّ الله عَنِ الْجُمُعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا. فَكَانَ للْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ. وَكَانَ لِلنَّصَارَىٰ يَوْمُ الأَحَدِ. فَجَاءَ الله بِنَا. فَهَدَانَا اللّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَجَعَلَ الْجُمُعَةِ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ. وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهِلِ الدُّنْيَا. وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائِقِ »رواه مسلم
* حكم صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة فرض على كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء، فلا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، ولا على عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته. وتسقط الجمعة بسبب بعض الأعذار كالمرض والخوف
( الشرح الممتع: للشيخ : ابن عثيمين) .
* على من تجب صلاة الجمعة ؟
- تجب على كل مسلم بالغ عاقل حرّ ذكر مقيم غير معذور بعذر من أعذار تركها. فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولا تجب على الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا الأنثى ولا المسافر وإن كان مسافة سفره دون مسافة القصر، ولا المعذور بعذر من أعذار تركها كالمريض مرضًا يشق معه الذهاب إلى مكان الجمعة.
- وتجب على من نوى الإقامة في بلد الجمعة أربعة أيام كوامل، أي غير يومي الدخول والخروج فأكثر، لأنه بذلك ينقطع حكم السفر.
- ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره , فلم يصل أحد منهم الجمعة في السفر .
- ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها , ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة , فلا جمعة عليه , ويصلي ظهرا ً .
- ولا تجب على امرأة .
* حكم تارك صلاة الجمعة ؟
- « مَن تركَ الجمعةَ ثلاثَ مراتٍ تهاوُناً بها طَبَع الله على قلْبِهِ» . رواه الترمذي .
- « مَنْ تَرَكَ الجمعةَ ثلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلىٰ قَلْبِهِ». رواه أحمد وإسناده حسن.
- عن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ وَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله يَقُولُ: عَلَىٰ أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ:
«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» رواه مسلم
- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زُرَارَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ وَلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنَّا بِهِ شَبِيهاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ وَلَمْ يَأْتِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ». رواه البيهقي.
- وروى الترمذي عن ابن عباس: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَلاَ يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ، وَلاَ الْجُمُعَةَ. قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ».
- بعد كل هذا التهديد والوعيد في ترك الجمعة فإن ترك الجمعة ممن تجب عليه من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب .
وهذه عقوبة قلبية ، وهي أشدُّ من العقوبة الجسدية بالسجن أو الجلد ، وعلى وليِّ الأمر أن يعاقب المتخلفين عن صلاة الجمعة بلا عذر ، بما يكون رادعاً لهم عن جريمتهم ، فليتق الله كل مسلم أن يضيع فريضة من فرائض الله ، فيعرض نفسه لعقاب الله ، وليحافظ على ما أوجب الله عليه ليفوز بثواب الله ، والله يؤتي فضله من يشاء .
* شروط صلاة الجمعة :
- تنقسم شروط صلاة الجمعـة إلى قسمين : 1- شروط وجوب 2- شروط صحة
- أولاً : تنقسم شروط الوجوب إلى قسمين : 1- متفق عليها 2- ومختلف فيها
(1) متفق عليها :
1- الإسلام : أن يكون مسلماً ، وضده الكافر، فالكافر لا تجب عليه الجمعة، بل ولا تصح منه .
2- العقل : فلقوله صلى الله عليه و سلم : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ». رواه ابن ماجه
و زوال العقل إما أن يكون بجنون ، و يلحق به كل من زال عقله بسبب مباح ، و أن يكون بسبب محرم ، كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله .
3- الذكورية (أن يكون ذكراً) : قال ابن قدامة : و الذكورية شرط لوجوب الجمعة و انعقادها ، لأن الجمعة يجتمع لها الرجال ، و المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، و لكنها تصح منها لصحة الجماعة منها ، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه و سلم في الجماعة .
(2) ومختلف فيها :
1- البلوغ : لقوله صلى الله عليه و سلم : «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ولقوله : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ » رواه أبوداود والنسائي وغيرهم
ولقوله : «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ» رواه ابو داود والبيهقي والحاكم وصححه .
2- الحرية : أن يكون حراً : وضد الحر العبد، والمراد بالعبد المملوك، ولو كان أحمراً ، أو قبلياً ، فالعبد لا تلزمه الجمعة وذلك لما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ» رواه أبوداود والبيهقي والحاكم وصححه .
3- الإقامة : فأكثر العلماء أن المسافر في غير معصية لا جمعة عليه .
4- القدرة على أدائها : وهذا يعني أن يكون الإنسان خالياً من الأعذار المانعة من أداء صلاة الجمعة ومن هذه الأعذار:
1- المرض الذي لا يقدر معه على الوصول إلى مكان الصلاة ، أو يقدر عليه بمشقة غير معتادة .
2- الأعمى الذي لا يجد قائداً وليس بقريب من المسجد ،فإن وجد قائداً ولو بأجرة المثل وجبت عليه الجمعة.
3- الشيخ الفاني الذي لا يقدر على المشي ولا يجد مركباً ، فإن وجد مركباً ولو بأجرة لزمته
4- التخلف لتمريض مريض محتاج إلى من يمرضه عند الأحناف والحنابلة ، وزادوا خوف موت قريبه أو رفيقه ولا يحضره .
5- الخوف على مال له بال من سلطان أو لص أو ضياع ، ومن ذلك من خشي فساد طعامه الذي على النار ، أو زرعه الذي أطلق عليه الماء إن ترك ذلك وذهب إلى الجمعة ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وكذلك إن استؤجر على حراسة .
6- شدة المطر والطين .
7 - كل رائحة كريهة بسبب مرض أو ثوم أو بصل نيئين ونحو ذلك ولا يمكن إزالتها ، وذلك لأنه لا يجوز لمن أكل شيئاً ذا رائحة كريهة تؤذي الناس والملائكة أن يدخل المسجد ، فإن أمكن إزالتها وجبت ، ويحرم أكل الثوم ونحوه يوم الجمعة إذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكن إزالته قبل صلاة الجمعة لأن أكله يمنعه من واجب عليه .
8- الخوف من عدو ، ومن ذلك : الخوف من بيعة الحاكم الظالم وخوف المفلس من حبس أو ضرب .
9- عدم وجود ثياب تستره بما يليق بحاله ، فإن وجد ثياباً تستر عورته فقط وهو من ذوي المروآت - الذين ليس من عادتهم في اللباس أن يقتصروا على ستر العورة - لم تجب عليه على الصحيح وإن وهب له ثوب يليق بحاله لم يجب عليه قبوله لما فيه من المنة ، أما إن كان لا يجد ما يستر عورته فيجب عليه قبوله على الـراجح ، لأن احتمال المنة أهون من بقائه بغير سترة .
10- من شق عليه تطويل الإمام مشقة زائدة جاز له الانصراف ، ويستدل لهذا القول بقصة معاذ رضي الله عنه مع ذلك الرجل الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ في الصلاة ففي القصة أنه انصرف وصلى منفرداً وأقره النبي . انتــــــــــــــهى .
5- عدم العذر : سواء كان العذر لمرض أو مطر أو خوف .
6- العدد الذي تنعقد به :وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح .
7- الاستيطان ببناء : أن يكون مستوطناً ، وضد المستوطن المسافر والمقيم. فالمسافر لا جمعة عليه . ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهراً مقصورة.
فاشترط كثير من العلماء الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة ، لا يظعن عنها صيفاً أو شتاء ، و أما أهل الخيام و بيوت الشعر فلا جمعة عليهم
و لا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرها ، بل تقام في القرى أيضاً ، و قد بوب البخاري بقوله : باب الجمعة في القرى و المدن . قال الحافظ : " في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى .
قال ابن باز رحمه الله ، في تعليقه على الفتح :
و هو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ، و ذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى ، و الله أعلم .
8- اشتراط المسجد : قال النووي : " قال أصحابنا : و لا يشترط إقامتها في مسجد ، و لكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها ، فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلدة أو بعيداً منه ، و سواء صلوها في ركن أم ساحة ، و دليله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : « صلُّوا كما رَأَيْتُـمُونـي أُصَلِّـي». و لم يُصلِ هكذا … "
9- إذن السلطان : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
الأول : أنه لا يشترط ، وهو قول جمهور العلماء ،و به قال مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و أبو ثور .
الثاني : أنه شرط ، رُوي ذلك عن الحسن و الأوزاعي ، و حبيب بن ثابت و أبي حنيفة .
قال ابن قدامة : و الصحيح أنه ليس بشرط .
10- سماع النداء : قال ابن عثيمين :إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه ، و لو كان بينه و بين المسجد فراسخ . قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعداً من أهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه ، و إن اتسعت خطة البلد فراسخ ، و سواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه .
ثانياً : شروط صحة الجمعة :
1- دخول الوقت : و هذا مجمع عليه فلا تصح قبله و لا بعده; لأنها صلاة مفروضة , فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات ; فلا تصح قبل وقتها ولا بعده , لقوله : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ ( النساء :103) وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط ; لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته , وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء , وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر , بلا خلاف .
2- تقدم الخطبتين علي الصلاة : ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين ; لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَـــــيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» رواه أحمد والدارمي والنسائي
وفي رواية لمسلم : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً. ثُمَّ يَجْلِسُ. ثُمَّ يَقُومُ. قَالَ: كَمَا تَفْعَلُونَ الْيَوْمَ»
ومن شروط صحتهما : حمد الله , والشهادتان , والصلاة على رسوله , والوصية بتقوى الله , والموعظة , وقراءة شيء من القرآن , ولو آية ; بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم , من خلوها من هذه الشروط أو غالبها .
* فضائل وخصائص يوم الجمعة :
1- يوم الجمعة نعمة ربانية حسدنا عليها أعداؤنا ، ومنحة إلهية لهذه الأمة التي كرمها الله وجعلها خير أمة أخرجت للناس ، فالله سبحانه و فضّل هذا اليوم على أيام الأسبوع ، ثم فرض الله تعظيمه على اليهود والنصارى ، فضلّوا عنه ولم يهتدوا إليه ، وهدى الله إليه هذه الأمة .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول :«نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ. فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا الله لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ. فَهٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. هَدَانَا الله لَهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمُ لَنَا. وَغَداً لِلْيَهُودِ. وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَىٰ». بيد : أي غير . متفق عليه . قال ابن بطال: (فرض عليهم يوم من الجمعة وُكِلَ إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم ، فاختلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم الجمعة).
2- من فضائل يوم الجمعة أنه اليوم الوحيد من أيام الأسبوع الذي أنزل الله في حقه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة سورة كاملة تحمل اسم الجمعة .
3- أنه يوم عيد متكرر كل أسبوع ، فقد خصّ الله المسلمين بهذا اليوم وجعله عيدهم الأسبوعي .
- فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «إنَّ هٰذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِٱلسِّوَاكِ». رواه ابن ماجه بإسناد حسن (صحيح الترغيب)
- وقال رسول صلى الله عليه وسلم: «إنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَىٰ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَفِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّىٰ اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئاً إلاَّ أَعْطَاهُ إيَّاهُ مَا لَم يَسْأَلْ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلاَ سَمَاءٍ، وَلاَ أَرْضٍ، وَلاَ رِيَاحٍ، وَلاَ جِبَالٍ، وَلاَ بَحْرٍ إلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». رواه أحمد وابن ماجه
4- وفرض فيه صلاة الجمعة .
5- صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة من أفضل الصلوات :
في «مسند البَزَّار» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ : صَلاَةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ » رواه أبو نعيم والطبراني والبزار
6- أنه خير الأيام : فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ. فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ. وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا. وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمعَةِ». رواه مسلم
وقد رواه بعض الأئمة بسياق أطول من هذا بأسانيدهم عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ، إلاَّ وَهِيَ مُسِيخَةٌ (*) يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحَ حَتَّى تَطْلَعُ الشَّمْسُ شَفَقَاً مِنَ السَّاعَةِ إلاَّ الْجِنَّ وَالإنْسَ، وَفيهَا سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْألُ الله عَزَّوَجَلَّ حَاجَةً إلاَّ أعْطَاهُ إيَّاهَا » رواه أحمد وأبو داود
*- قال ابن الأثير : (مسيخة) : أي مصغية مستمعة ، ويروى بالصاد وهو الأصل . (النهاية 2/433).
7- كفارة للذنوب :
أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله :« الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ. وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ. إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » رواه مسلم
ب- عن وعن أَبي أُمامةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِنَّ الغُسْلَ يومَ الجمعةِ لَيَسُلُّ الخَطَايَا مِنْ أُصُولِ الشَّعْرِ انْسِلاَلاً». رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
ج - عَنْ عَتِيقِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :
« مَنِ ٱغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ،...الحديث» خرجه الطبراني بإسناده
8- ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا يجمع إليها ما بعدها والذي بعدها هو العصر، فلا تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة .
9- ومن خصائص هذه الصلاة العظيمة أن القراءة فيها جهر وغيرها سر، إلا ما كان مثلها في جمع الناس فيكون جهراً، ولهذا نرى أن صلاة العيدين القراءة فيها جهر، وصلاة الكسوف جهر حتى في النهار، وصلاة الاستسقاء جهر؛ لأن الناس مجتمعون فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءة في الصلاة جهراً ولو كانت نهارية.
10- يجعل الله له نوراً :
- «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الكَهْفِ كَانَتْ لَهُ نُوْراً يوْمَ القِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إلىٰ مَكَّةَ، .. الحديث ». رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل، وهو بتمامه في كتاب الطهارة، ورجاله رجال الصحيح.(مجمع الزوائد)
- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوَرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه النسائي والبيهقي والحاكم .
- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضَيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. (الترغيب والترهيب)
11- فضل الأعمال الصالحة فيه: عن أَبي سعيدٍ الخدريّ: أَنَّهُ سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ في يَوْمٍ كَتَبَهُ الله مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ: مَنْ صَامَ يومَ الجمعةِ، وراحَ إلى الجمعةِ، وشَهِدَ جَنَازَةً، وأَعْتَقَ رَقَبَةً»، قلت: وسَقَطَ: «وعَادَهُ مَرِيضاً» فيما أحسب. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد)
وصححة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: 1033 ، والمراد: أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصد .
12- أن الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره من الأيام. قال ابن القيم: ( والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور ) وفي حديث كعب: (... والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام ) موقوف صحيح وله حكم الرفع .
13- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً لَيْسَ فِيهَا سَاعَةٌ إلاَّ وَلِلَّهِ فِيهَا سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ». قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ فَذَكَرْنَا لَهُ حَدِيثَ ثَابِت، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ، وَزَادَ فِيهِ: «كُلُّهُمْ قَدِ ٱسْتَوْجَبُوا النَّارَ» رواه أبو يعلى والبيهقي
14- عن عبد الله بن عَمْرٍو عن النبـيِّ صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـم قالَ:
«يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ، فَذٰلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ: إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً فَهِيَ كَفَّارَةٌ إلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَذٰلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {مَنْ جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (الأنعام: 061)». رواه أبو داود، وابن خزيمة في صحيحه
15- أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمين في الجنة، قال تعالى : { وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ } (سورة ق:35 )
قال أنس رضي الله عنه: (يتجلَّى لهم في كلِّ جمعة) رواه البزار، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في البعث والنشور
16- أنه يوم تكفر فيه السيئات ، وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا ٱسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهُورِ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَىٰ». رواه البخاريّ .
17- إن المشي إلى صلاة الجمعة أفضل من الركوب ، ومن استطاع أن يمشي فهو أفضل له . وللماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها لحديث أوس بن أوس قال: قال رسول الله : « مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُل خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا ، وَذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » رواه أحمد والطبراني وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة.
18- أن فيه صلاةَ الجمعة التي خُصَّت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع، والعدد المخصوص، واشتراط الإِقامة، والاستيطان، والجهر بالقراءة. وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتِ نظيرُه إلا في صلاة العصر .
19- أن جهنم تسجر ( أي تحمى ) كل يوم من أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة، وذلك تشريفاً لهذا اليوم العظيم. أنظر) زاد المعاد:1/387( .
20- ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله جمع بالرسالة وتذكير العباد .
21- أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيدُ مشتمِلاً على صلاة وقُربان، وكان يومُ الجمعة يومَ صلاة، جعل الله سبحانه التعجيلَ فيه إلى المسجد بدلاً من القربان، وقائماً مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاةُ، والقربان، كما في (الصحيحين) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». متفق عليه .
22- أنه يوم تقوم فيه الساعة ، لحديث النبي « .... ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمعَةِ» رواه مسلم
23- أنه اليوم الذي تفزع منه السماواتُ والأرضُ، والجبالُ والبحارُ، والخلائقُ كلها إلا الإِنسَ والجِنَّ .
24- أنه اليومُ الذي ادَّخره اللّه لهذه الأمة، وأضلَّ عنه أهلَ الكِتاب قبلهم .
25- إن الموتى تدنو أرواحُهم مِن قبورهم، وتُوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زُوَّارهم ومَن يَمُرُّ بهم، ويُسلم عليهم، ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعةُ، التقى الأولون والآخِرون، وأهلُ الأرض وأهلُ السماء، والربُّ والعبدُ، والعاملُ وعمله، والمظلومُ وظالِمُه والشمسُ والقمرُ، ولم تلتقيا قبل ذلك قطُّ، وهو يومُ الجمع واللقاء، ولهذا يلتقي الناسُ فيه في الدنيا أكثَر من التقائهم في غيره، فهو يومُ التلاق.( زاد المعاد - إبن القيم)
26- أن الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة حيث يأمن المتوفى فيها من فتنة القبر، فعَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْروٍ ، قالَ: قالَ رسُولُ الله : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمعَةِ إلا وَقَاهُ الله فِتْنَةَ الْقَبْرِ» . (رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني)
27- أقسم الله به في قوله: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ (سورة البروج : 3) وتقدّم الكلام على الحديث الوارد في ذلك ، وقد اتفق جمهور المفسرين على أن الشاهد هو يوم الجمعة، أي يشهد على كل عامل بما عمل فيه .
* الأحكام والآداب والسنن المستحبة القيام بها يوم الجمعة :
1- من أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين , من تركها تهاونا بها , طبع الله على قلبه .
2- الاستعداد للجمعة من يوم الخميس، بغسل ثيابه وإعداد طيبه، وتفريغ قلبه من الوساغل الدنيوية، والاشتغال بالتوبة والاستغفار، والذكر والتسبيح من عشية يوم الخميس، والعزم على التبكير إلى المسجد، ويستحسن قيام ما تيسر من ليلة الجمعة بالصلاة وقراءة القرآن.
3- الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل بالغ عاقل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) المحتلم : البالغ العاقل .
ملاحظة : يجب التفريق بين الوضوء والغُسل :
الوضوء: هو الوضوء المعتاد للصلاة .
وأما الاغتسال : تعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق لأنها داخلة في غسل الوجه.
ويقول الشيخ ابن عثيمين : والغسل الشرعي له صفتان:
- واجبة: وهي أن يعم جميع بدنه بالماء، ولو بانغماس في بركة أو نهر أو بحر.
- مستحبة: وهي أن يتوضأ أولاً، كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ويخلل شعره ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده.
- إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســال عن الوضــوء وإن لم ينو لقوله : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .
- يكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس ، وينتهي وقت الاغتسال بوجوب السعي إلى الجمعة .
- غسل الجمعة واجب، وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه؛ لأنه ليس عن جنابة. انتهى كلامه.
(الشرح الممتع – ابن عثيمين)
4- النظافة العامة بحلق الشعر وقص الأظافر والسواك، والتطيب ولبس أحسن الثياب .
عن سَلمانَ الفارسيِّ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَغتَسِلُ رجلٌ يومَ الجُمعةِ ويتطهَّرُ ما استطاعَ مِن طُهرٍ ويَدَّهِنُ من دُهنهِ أَو يَمسُّ من طِيبِ بيتهِ، ثمَّ يخرُجُ فلا يُفِّرقُ بينَ اثنينِ، ثمَّ يصلِّي ما كُتِبَ له، ثمَّ يُنصِتُ إذا تكلَّمَ الإِمامُ، إلاّ غُفِرَ له ما بينَهُ وبينَ الجُمعةِ الأُخرىٰ» رواه البخاري .
- ولقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ اغْتَسَلَ يوْمَ الجمعةِ ومسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كانَ عِنْدَهُ، ولَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ..... الحديث ». رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.(مجمع الزوائد)
5- السِّواك فيه، له مزية على السواك في غيره .
6- هذه الصلاة العظيمة التي لابد من الجماعة فيها ، من جمع ثلاثة فأكثر .
7- تستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها :
- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوَرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه النسائي والبيهقي والحاكم .
- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضَيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. (الترغيب والترهيب)
قال الشيخ (ابن عثيمين) : أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف كاملة وليس في صلاة فجر يوم الجمعة كما يفعله بعض الأئمة الجهال، بل في غير الصلاة، لأن فجر يوم الجمعة يقرأ فيه بسورتين معروفتين سورة السجدة، وسورة الإنسان، لكن الكهف يقرأها في غير الصلاة ، ويجوز أن يقرأها بعد صلاة الجمعة، أو قبلها فإنه يحصل الأجر، بخلاف الاغتسال فإنه لابد أن يكون قبل الصلاة.
8- كثرة الدعاء في هذا اليوم : أن فيه ساعة الإجابة ; ففي " الصحيحين " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللّهَ خَيْراً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا. }
9- يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها :
- لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله :
«إنَّ مِنْ أفْضَلِ أيَّامِكُمْ يَوْمَ الـجُمُعَةِ، فأكْثِروا عَلـيَّ منَ الصَّلاةِ فِـيهِ، فإنَّ صلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ علـيَّ»، فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا علـيك وقد أرَمْتَ؟ قال: يقول بلـيت، قال «إنّ اللَّهَ حَرَّمَ علـى الأرْضِ أجْسادَ الأنْبِـياءِ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه.
«أرمت»: بفتح الهمزة والراء وسكون الميم، وروي بضم الهمزة وكسر الراء.
- عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ :« أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيداً وَشَافِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه البيهقي
10- السفر يوم الجمعة :
إذا نودي للصلاة أي صلاة الجمعة فيحرم السفر على من تلزمه الجمعة؛ لقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾
( الجمعة:9)
فأمر الله عز وجل بالسعي للجمعة وترك البيع، فكذلك يترك السفر؛ لأن السفر مانع من حضور الصلاة، كما أن البيع مانع من حضور الصلاة. لكن لو خاف فوات الرفقة وفوات غرضه لو تأخر فله السفر للضرورة.
أما قبل النداء فهو جائز. وقال بعض العلماء بكراهته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة.
وأما إذا كان وقت إقلاع الطائرة بعد الأذان مباشرة فإن كان لا يفوت غرضه لو تأخر فإنه يتأخر، كما لو كان فيه طائرة تقلع بعد الصلاة بزمن لا يفوت به غرضه، وإن لم يكن طائرة إلا بعد زمن يفوت به غرضه فله أن يسافر حينئذ؛ لأنه معذور. (ابن عثيمين)
11- الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليـــه ، وذلك إذا جد به الطريق يعني استمر في سفره ، فإن كان مقيماً في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر . وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم : إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظر . (ابن عثيمين)
12- صوم يوم الجمعة وقيام ليلته :
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الجمعة منفرداً إذا كان صومه لخصوصيته ، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول : قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ» متفق عليه .
- لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك .(ابن باز)
- قال الشيخ (ابن عثيمين) :
إنه لا يصام وحده إلا من صادف عادة فصامه، فلا يمكن أن تفرد يوم الجمعة بصوم، فإما أن تصوم يوم الخميس معه، وإما أن تصوم يوم السبت، إلا من كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن يصوم ولا حرج، وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرج، وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء صم ولا حرج ولكن يوم عاشوراء يختص بصوم يوم قبله، أو يوم بعده مخالفة لليهود، أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة، وأما بدون الجمعة فلا تصم يوم السبت لا تفرده ما لم يصادف عادة أو يوماً مشروعاً صومه كيوم عرفة، أو يوم عاشوراء. انتهى كلامه
- ونهى أيضاً عن قيام ليلته منفرداً ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللّهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ : قَالَ: «لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي. وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رواه مسلم
قال الشيخ (ابن عثيمين) : وكذلك نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، يعني ألا يقوم الليل إلا ليلة الجمعة، بل إن كان من عادته أن يقوم في ليلة الجمعة وفي غيرها، وإلا فلا يخص ليلة الجمعة بقيام. انتهى كلامه
13- يحرم البيع والشراء يوم الجمعة إذا أذن المؤذن عند جلوس الإمام على المنبر لقول الله عز وجل :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾( الجمعة:9) فإنْ تعدَّدَ الأذانُ فلا يحرم البيع إلا بالأذان الذي ينادى به عند صعود الإمام على المنبر ، لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله ، فتعلق الحكم به دون غيره .
ولا يحرم البيع إلا على من وجبت عليه الجمعة ، فإن تبايع صبيان أو امرأتان أو مسافران جاز ، وإن تبايع من وجبت عليه مع من لم تجب عليه حرم على من وجبت عليه .
14- يستحب أن يقرأ الأمام في صلاة فجر يوم الجمعة بسورتي : السجدة والإنسان كاملتين ، ولا يلزمه المداومة عليهما. ويقول الشيخ (ابن عثيمين) :
يقرأ في فجره {ألم تنزيل}. السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية (هل أتى على الإنسان)، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يفعله بعض الجهال من الأئمة حيث يقسم {ألم تنزيل} السجدة بين الركعتين، أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصف {هل أتى}، فهو خطأ، ونقول لهذا: إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين، وإما أن تقرأ بسورة أخرى لئلا تخالف السنة؛ لأن هناك فرق بين من يقرأ بسورتين أخريين فيقال: هذا فاتته السنة، لكن من قرأ بسورة {ألم تنزيل} السجدة وقسمها بين الركعتين، أو قرأ نصفها ونصف {هل أتى} فهذا خالف السنة، وفرق بين المخالفة، وبين عدم فعل السنة لأن الأول أشد.
15- ويستحب أن يقرأ الامام في صلاة الجمعة بسورتي : الجمعة والمنافقون ، ولا يلزمه المداومة عليهما.
16- استحباب التبكير إلى الصلاة ، ساعياً إليها بالسكينة والوقار، والتواضع والخشوع، ناوياً إجابة أمر الله سبحانه والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه، وليغتنم ثواب الصف الأول، ولا يكونن مع دينه أقل همة من أصحاب الدنيا إذ يبكرون إلى أسواقهم. وصلاة تحية المسجد ركعتين والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» متفق عليه .
17- ويستحب المشي إلى صلاة الجمعة وترك الركوب ، فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله :
« مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُل خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا ، وَذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » رواه أحمد والطبراني وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة.
18- النهي عن تخطي رقاب الناس، أو المرور بين أيديهم، إلا أن يرى فرجة فيأوي إليها، ويجلس حيث ينتهي الصف، ولا يفرق بين إثنين ليجلس بينهما، ويتقرب إلى الخطيب ما أمكنه ليستمع إليه.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «ٱجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ». رواه أحمد وأبو داود والنسائيّ، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، وليس عند أبي داود والنسائي: «وَآنَيْتَ»، وعند ابن خزيمة: «فَقَدْ آذَيْتَ وَأُوذِيتَ»، ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اللَّه
ومعنى (آنيت): أي أخرت المجيء و(آذيت): بتخطيك الرقاب، ولا سيما إذا كان التخطي وقت الخطبة لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم عن استماع الخطبة فتكون المضرة به واسعة .
19- الاستماع والإنصات للخطبة، والانتباه واليقظة لما فيها من العلم والحكمة، وتفريغ القلب من الشواغل لما يرد من الموعظة والذكرى، والعزم على العمل بما سمع من أحكام الدين الحنيف. ولا يتكلم حتى مع من يريد أن ينبهه إلى وجوب الإنصات وإنما يشير له ليكف عن كلامه، ولا يجيب مسلماً، ولا يشمّت عاطسا..
- «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ». رواه البخاري
- «... ، وَمَنْ قالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهْ. فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ في جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ »
رواه أبوداود
- وعن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .قَالَ النَّبِيُّ : « مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ مَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لاَ جُمُعَةَ لَهُ » رواه أحمد
20- الإكثار من قراءة القرآن وخصوصا سورة الكهف .
21- يكره الاحتباء أثناء الخطبة لأنه يجلب النوم ويفوت استماع الخطبة ومدعاة لانتقاض الوضوء.
عن معاذ بن أنس الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَالْتِّرْمِذِيُّ وَقَالا: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.
وقال الترمذي : وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهل العلم الحَبوةَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ.
ورخَّصَ في ذلك بعضُهمُ، منهم عبدُ الله بنُ عُمَرَ وغيرهُ. وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ: لا يَرَيَانِ بالحَبْوَة والإمامُ يخطُبُ بأساً.
- الاحتباء هو : أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه وفخذيه ويربط نفسه بسير ٍ أو شبهه فينضم بعضه إلى بعض ويكون أكمل راحة .
- النهي عن الاحتباء لا يختص بالخطبة ولا بغير الخطبة ولكنه ينهى عنه إذا كان الإنسان يخشى أن تنكشف عورته مثل أن يحتبي بإزاره فإنه إذا احتبى بإزاره فربما تنكشف عورته وأما إذا كان لا يخشى انكشاف العورة فإنه لا بأس به لا في أثناء خطبة الجمعة ولا في غيرها. (ابن عثيمين)
22- لا يُكره فعلُ الصلاة فيه وقتَ الزوال .
23- استحباب التطيب فيه , وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع .
24- استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة , والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة .
25- يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر ; لفعله عليه الصلاة والسلام , ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم .
26- ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم .
27- ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن , لقول ابن عمر : « كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ » رواه أبو داود .
28- ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما , لحديث ابن عمر : «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ خُطبتَينِ يَقعدُ بينهما» رواه البخاري
29- ومن سننهما أن يخطب قائما ; لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم , ولقوله :
﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾( الجمعة:11) وعمل المسلمين عليه .
30- ويسن له أن يعتمد على سيف أو عصا.
31- ويسن أن يقصد تلقاء وجهه ; لفعله صلى الله عليه وسلم , ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة , ويستقبله الحاضرون بوجوههم .
32- أن من دخل المسجد والإمام يخطب ; لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ; عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: «جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَرَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. «وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ،وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (أي : يسرع ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم وزاد فيه . فإن جلس ; قام فأتى بهما , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما , فقال له : { قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ }
33- الكلام والإمام يخطب : وهذا لا يجوز لقوله : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الأعراف : 204) قال بعض المفسرين : إنها نزلت في الخطبة , وسميت قرآنا ; لاشتمالها على القرآن " , وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة , فإنها تشمل بعمومها الخطبة . وقال صلى الله عليه وسلم : { وَمَنْ قَالَ صَهْ فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ»، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ. رواه أحمد، وهذا لفظه. وأبو داود. وفي الحديث الآخر :«مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ انْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» والمراد لا جمعة له كاملة في الأجر .
وفي " الصحيحين " من حديث أبي هريرة : «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ» أي : اللغو , واللغو الإثم , فإذا كان الذي يقول للمتكلم : أنصت - وهو في الأصل يأمر بمعروف - , قد لغا , وهو منهي عن ذلك ; فغير ذلك من الكلام من باب أولى .
- ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة , ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا , وكلمه هو .
قال النبي : «إنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَىٰ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَفِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّىٰ اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئاً إلاَّ أَعْطَاهُ إيَّاهُ مَا لَم يَسْأَلْ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلاَ سَمَاءٍ، وَلاَ أَرْضٍ، وَلاَ رِيَاحٍ، وَلاَ جِبَالٍ، وَلاَ بَحْرٍ إلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»رواه أحمد وابن ماجه
فإذا سلمت الجمعة كانت كفارة لما سبقها خلال أيام الأسبوع، قال : « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ. وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ. إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » رواه مسلم
* لماذا سميت يوم الجمعة بهذا الاسم ؟
سُميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجَمْع، فإن أهل الاسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعاهد الكبار... وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ( الجمعة:9) أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها.
وقال ابن حجر : إن أصح الأقوال في سبب تسميته بيوم الجمعة أن خلق آدم وجُمِع فيه .
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : « أَضَلَّ الله عَنِ الْجُمُعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا. فَكَانَ للْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ. وَكَانَ لِلنَّصَارَىٰ يَوْمُ الأَحَدِ. فَجَاءَ الله بِنَا. فَهَدَانَا اللّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَجَعَلَ الْجُمُعَةِ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ. وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهِلِ الدُّنْيَا. وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائِقِ »رواه مسلم
* حكم صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة فرض على كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء، فلا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، ولا على عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته. وتسقط الجمعة بسبب بعض الأعذار كالمرض والخوف
( الشرح الممتع: للشيخ : ابن عثيمين) .
* على من تجب صلاة الجمعة ؟
- تجب على كل مسلم بالغ عاقل حرّ ذكر مقيم غير معذور بعذر من أعذار تركها. فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولا تجب على الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا الأنثى ولا المسافر وإن كان مسافة سفره دون مسافة القصر، ولا المعذور بعذر من أعذار تركها كالمريض مرضًا يشق معه الذهاب إلى مكان الجمعة.
- وتجب على من نوى الإقامة في بلد الجمعة أربعة أيام كوامل، أي غير يومي الدخول والخروج فأكثر، لأنه بذلك ينقطع حكم السفر.
- ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره , فلم يصل أحد منهم الجمعة في السفر .
- ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها , ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة , فلا جمعة عليه , ويصلي ظهرا ً .
- ولا تجب على امرأة .
* حكم تارك صلاة الجمعة ؟
- « مَن تركَ الجمعةَ ثلاثَ مراتٍ تهاوُناً بها طَبَع الله على قلْبِهِ» . رواه الترمذي .
- « مَنْ تَرَكَ الجمعةَ ثلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلىٰ قَلْبِهِ». رواه أحمد وإسناده حسن.
- عن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ وَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله يَقُولُ: عَلَىٰ أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ:
«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» رواه مسلم
- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زُرَارَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ وَلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنَّا بِهِ شَبِيهاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ وَلَمْ يَأْتِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ». رواه البيهقي.
- وروى الترمذي عن ابن عباس: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَلاَ يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ، وَلاَ الْجُمُعَةَ. قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ».
- بعد كل هذا التهديد والوعيد في ترك الجمعة فإن ترك الجمعة ممن تجب عليه من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب .
وهذه عقوبة قلبية ، وهي أشدُّ من العقوبة الجسدية بالسجن أو الجلد ، وعلى وليِّ الأمر أن يعاقب المتخلفين عن صلاة الجمعة بلا عذر ، بما يكون رادعاً لهم عن جريمتهم ، فليتق الله كل مسلم أن يضيع فريضة من فرائض الله ، فيعرض نفسه لعقاب الله ، وليحافظ على ما أوجب الله عليه ليفوز بثواب الله ، والله يؤتي فضله من يشاء .
* شروط صلاة الجمعة :
- تنقسم شروط صلاة الجمعـة إلى قسمين : 1- شروط وجوب 2- شروط صحة
- أولاً : تنقسم شروط الوجوب إلى قسمين : 1- متفق عليها 2- ومختلف فيها
(1) متفق عليها :
1- الإسلام : أن يكون مسلماً ، وضده الكافر، فالكافر لا تجب عليه الجمعة، بل ولا تصح منه .
2- العقل : فلقوله صلى الله عليه و سلم : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ». رواه ابن ماجه
و زوال العقل إما أن يكون بجنون ، و يلحق به كل من زال عقله بسبب مباح ، و أن يكون بسبب محرم ، كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله .
3- الذكورية (أن يكون ذكراً) : قال ابن قدامة : و الذكورية شرط لوجوب الجمعة و انعقادها ، لأن الجمعة يجتمع لها الرجال ، و المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، و لكنها تصح منها لصحة الجماعة منها ، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه و سلم في الجماعة .
(2) ومختلف فيها :
1- البلوغ : لقوله صلى الله عليه و سلم : «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ولقوله : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ » رواه أبوداود والنسائي وغيرهم
ولقوله : «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ» رواه ابو داود والبيهقي والحاكم وصححه .
2- الحرية : أن يكون حراً : وضد الحر العبد، والمراد بالعبد المملوك، ولو كان أحمراً ، أو قبلياً ، فالعبد لا تلزمه الجمعة وذلك لما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ» رواه أبوداود والبيهقي والحاكم وصححه .
3- الإقامة : فأكثر العلماء أن المسافر في غير معصية لا جمعة عليه .
4- القدرة على أدائها : وهذا يعني أن يكون الإنسان خالياً من الأعذار المانعة من أداء صلاة الجمعة ومن هذه الأعذار:
1- المرض الذي لا يقدر معه على الوصول إلى مكان الصلاة ، أو يقدر عليه بمشقة غير معتادة .
2- الأعمى الذي لا يجد قائداً وليس بقريب من المسجد ،فإن وجد قائداً ولو بأجرة المثل وجبت عليه الجمعة.
3- الشيخ الفاني الذي لا يقدر على المشي ولا يجد مركباً ، فإن وجد مركباً ولو بأجرة لزمته
4- التخلف لتمريض مريض محتاج إلى من يمرضه عند الأحناف والحنابلة ، وزادوا خوف موت قريبه أو رفيقه ولا يحضره .
5- الخوف على مال له بال من سلطان أو لص أو ضياع ، ومن ذلك من خشي فساد طعامه الذي على النار ، أو زرعه الذي أطلق عليه الماء إن ترك ذلك وذهب إلى الجمعة ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وكذلك إن استؤجر على حراسة .
6- شدة المطر والطين .
7 - كل رائحة كريهة بسبب مرض أو ثوم أو بصل نيئين ونحو ذلك ولا يمكن إزالتها ، وذلك لأنه لا يجوز لمن أكل شيئاً ذا رائحة كريهة تؤذي الناس والملائكة أن يدخل المسجد ، فإن أمكن إزالتها وجبت ، ويحرم أكل الثوم ونحوه يوم الجمعة إذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكن إزالته قبل صلاة الجمعة لأن أكله يمنعه من واجب عليه .
8- الخوف من عدو ، ومن ذلك : الخوف من بيعة الحاكم الظالم وخوف المفلس من حبس أو ضرب .
9- عدم وجود ثياب تستره بما يليق بحاله ، فإن وجد ثياباً تستر عورته فقط وهو من ذوي المروآت - الذين ليس من عادتهم في اللباس أن يقتصروا على ستر العورة - لم تجب عليه على الصحيح وإن وهب له ثوب يليق بحاله لم يجب عليه قبوله لما فيه من المنة ، أما إن كان لا يجد ما يستر عورته فيجب عليه قبوله على الـراجح ، لأن احتمال المنة أهون من بقائه بغير سترة .
10- من شق عليه تطويل الإمام مشقة زائدة جاز له الانصراف ، ويستدل لهذا القول بقصة معاذ رضي الله عنه مع ذلك الرجل الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ في الصلاة ففي القصة أنه انصرف وصلى منفرداً وأقره النبي . انتــــــــــــــهى .
5- عدم العذر : سواء كان العذر لمرض أو مطر أو خوف .
6- العدد الذي تنعقد به :وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح .
7- الاستيطان ببناء : أن يكون مستوطناً ، وضد المستوطن المسافر والمقيم. فالمسافر لا جمعة عليه . ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهراً مقصورة.
فاشترط كثير من العلماء الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة ، لا يظعن عنها صيفاً أو شتاء ، و أما أهل الخيام و بيوت الشعر فلا جمعة عليهم
و لا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرها ، بل تقام في القرى أيضاً ، و قد بوب البخاري بقوله : باب الجمعة في القرى و المدن . قال الحافظ : " في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى .
قال ابن باز رحمه الله ، في تعليقه على الفتح :
و هو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ، و ذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى ، و الله أعلم .
8- اشتراط المسجد : قال النووي : " قال أصحابنا : و لا يشترط إقامتها في مسجد ، و لكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها ، فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلدة أو بعيداً منه ، و سواء صلوها في ركن أم ساحة ، و دليله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : « صلُّوا كما رَأَيْتُـمُونـي أُصَلِّـي». و لم يُصلِ هكذا … "
9- إذن السلطان : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
الأول : أنه لا يشترط ، وهو قول جمهور العلماء ،و به قال مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و أبو ثور .
الثاني : أنه شرط ، رُوي ذلك عن الحسن و الأوزاعي ، و حبيب بن ثابت و أبي حنيفة .
قال ابن قدامة : و الصحيح أنه ليس بشرط .
10- سماع النداء : قال ابن عثيمين :إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه ، و لو كان بينه و بين المسجد فراسخ . قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعداً من أهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه ، و إن اتسعت خطة البلد فراسخ ، و سواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه .
ثانياً : شروط صحة الجمعة :
1- دخول الوقت : و هذا مجمع عليه فلا تصح قبله و لا بعده; لأنها صلاة مفروضة , فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات ; فلا تصح قبل وقتها ولا بعده , لقوله : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ ( النساء :103) وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط ; لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته , وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء , وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر , بلا خلاف .
2- تقدم الخطبتين علي الصلاة : ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين ; لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَـــــيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» رواه أحمد والدارمي والنسائي
وفي رواية لمسلم : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً. ثُمَّ يَجْلِسُ. ثُمَّ يَقُومُ. قَالَ: كَمَا تَفْعَلُونَ الْيَوْمَ»
ومن شروط صحتهما : حمد الله , والشهادتان , والصلاة على رسوله , والوصية بتقوى الله , والموعظة , وقراءة شيء من القرآن , ولو آية ; بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم , من خلوها من هذه الشروط أو غالبها .
* فضائل وخصائص يوم الجمعة :
1- يوم الجمعة نعمة ربانية حسدنا عليها أعداؤنا ، ومنحة إلهية لهذه الأمة التي كرمها الله وجعلها خير أمة أخرجت للناس ، فالله سبحانه و فضّل هذا اليوم على أيام الأسبوع ، ثم فرض الله تعظيمه على اليهود والنصارى ، فضلّوا عنه ولم يهتدوا إليه ، وهدى الله إليه هذه الأمة .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول :«نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ. فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا الله لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ. فَهٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. هَدَانَا الله لَهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمُ لَنَا. وَغَداً لِلْيَهُودِ. وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَىٰ». بيد : أي غير . متفق عليه . قال ابن بطال: (فرض عليهم يوم من الجمعة وُكِلَ إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم ، فاختلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم الجمعة).
2- من فضائل يوم الجمعة أنه اليوم الوحيد من أيام الأسبوع الذي أنزل الله في حقه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة سورة كاملة تحمل اسم الجمعة .
3- أنه يوم عيد متكرر كل أسبوع ، فقد خصّ الله المسلمين بهذا اليوم وجعله عيدهم الأسبوعي .
- فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «إنَّ هٰذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِٱلسِّوَاكِ». رواه ابن ماجه بإسناد حسن (صحيح الترغيب)
- وقال رسول صلى الله عليه وسلم: «إنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَىٰ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَفِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّىٰ اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئاً إلاَّ أَعْطَاهُ إيَّاهُ مَا لَم يَسْأَلْ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلاَ سَمَاءٍ، وَلاَ أَرْضٍ، وَلاَ رِيَاحٍ، وَلاَ جِبَالٍ، وَلاَ بَحْرٍ إلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». رواه أحمد وابن ماجه
4- وفرض فيه صلاة الجمعة .
5- صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة من أفضل الصلوات :
في «مسند البَزَّار» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ : صَلاَةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ » رواه أبو نعيم والطبراني والبزار
6- أنه خير الأيام : فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ. فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ. وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا. وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمعَةِ». رواه مسلم
وقد رواه بعض الأئمة بسياق أطول من هذا بأسانيدهم عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ، إلاَّ وَهِيَ مُسِيخَةٌ (*) يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحَ حَتَّى تَطْلَعُ الشَّمْسُ شَفَقَاً مِنَ السَّاعَةِ إلاَّ الْجِنَّ وَالإنْسَ، وَفيهَا سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْألُ الله عَزَّوَجَلَّ حَاجَةً إلاَّ أعْطَاهُ إيَّاهَا » رواه أحمد وأبو داود
*- قال ابن الأثير : (مسيخة) : أي مصغية مستمعة ، ويروى بالصاد وهو الأصل . (النهاية 2/433).
7- كفارة للذنوب :
أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله :« الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ. وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ. إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » رواه مسلم
ب- عن وعن أَبي أُمامةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِنَّ الغُسْلَ يومَ الجمعةِ لَيَسُلُّ الخَطَايَا مِنْ أُصُولِ الشَّعْرِ انْسِلاَلاً». رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
ج - عَنْ عَتِيقِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :
« مَنِ ٱغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ،...الحديث» خرجه الطبراني بإسناده
8- ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا يجمع إليها ما بعدها والذي بعدها هو العصر، فلا تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة .
9- ومن خصائص هذه الصلاة العظيمة أن القراءة فيها جهر وغيرها سر، إلا ما كان مثلها في جمع الناس فيكون جهراً، ولهذا نرى أن صلاة العيدين القراءة فيها جهر، وصلاة الكسوف جهر حتى في النهار، وصلاة الاستسقاء جهر؛ لأن الناس مجتمعون فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءة في الصلاة جهراً ولو كانت نهارية.
10- يجعل الله له نوراً :
- «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الكَهْفِ كَانَتْ لَهُ نُوْراً يوْمَ القِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إلىٰ مَكَّةَ، .. الحديث ». رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل، وهو بتمامه في كتاب الطهارة، ورجاله رجال الصحيح.(مجمع الزوائد)
- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوَرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه النسائي والبيهقي والحاكم .
- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضَيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. (الترغيب والترهيب)
11- فضل الأعمال الصالحة فيه: عن أَبي سعيدٍ الخدريّ: أَنَّهُ سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ في يَوْمٍ كَتَبَهُ الله مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ: مَنْ صَامَ يومَ الجمعةِ، وراحَ إلى الجمعةِ، وشَهِدَ جَنَازَةً، وأَعْتَقَ رَقَبَةً»، قلت: وسَقَطَ: «وعَادَهُ مَرِيضاً» فيما أحسب. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد)
وصححة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: 1033 ، والمراد: أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصد .
12- أن الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره من الأيام. قال ابن القيم: ( والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور ) وفي حديث كعب: (... والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام ) موقوف صحيح وله حكم الرفع .
13- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً لَيْسَ فِيهَا سَاعَةٌ إلاَّ وَلِلَّهِ فِيهَا سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ». قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ فَذَكَرْنَا لَهُ حَدِيثَ ثَابِت، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ، وَزَادَ فِيهِ: «كُلُّهُمْ قَدِ ٱسْتَوْجَبُوا النَّارَ» رواه أبو يعلى والبيهقي
14- عن عبد الله بن عَمْرٍو عن النبـيِّ صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـم قالَ:
«يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ، فَذٰلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ: إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً فَهِيَ كَفَّارَةٌ إلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَذٰلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {مَنْ جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (الأنعام: 061)». رواه أبو داود، وابن خزيمة في صحيحه
15- أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمين في الجنة، قال تعالى : { وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ } (سورة ق:35 )
قال أنس رضي الله عنه: (يتجلَّى لهم في كلِّ جمعة) رواه البزار، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في البعث والنشور
16- أنه يوم تكفر فيه السيئات ، وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا ٱسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهُورِ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَىٰ». رواه البخاريّ .
17- إن المشي إلى صلاة الجمعة أفضل من الركوب ، ومن استطاع أن يمشي فهو أفضل له . وللماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها لحديث أوس بن أوس قال: قال رسول الله : « مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُل خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا ، وَذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » رواه أحمد والطبراني وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة.
18- أن فيه صلاةَ الجمعة التي خُصَّت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع، والعدد المخصوص، واشتراط الإِقامة، والاستيطان، والجهر بالقراءة. وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتِ نظيرُه إلا في صلاة العصر .
19- أن جهنم تسجر ( أي تحمى ) كل يوم من أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة، وذلك تشريفاً لهذا اليوم العظيم. أنظر) زاد المعاد:1/387( .
20- ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله جمع بالرسالة وتذكير العباد .
21- أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيدُ مشتمِلاً على صلاة وقُربان، وكان يومُ الجمعة يومَ صلاة، جعل الله سبحانه التعجيلَ فيه إلى المسجد بدلاً من القربان، وقائماً مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاةُ، والقربان، كما في (الصحيحين) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». متفق عليه .
22- أنه يوم تقوم فيه الساعة ، لحديث النبي « .... ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمعَةِ» رواه مسلم
23- أنه اليوم الذي تفزع منه السماواتُ والأرضُ، والجبالُ والبحارُ، والخلائقُ كلها إلا الإِنسَ والجِنَّ .
24- أنه اليومُ الذي ادَّخره اللّه لهذه الأمة، وأضلَّ عنه أهلَ الكِتاب قبلهم .
25- إن الموتى تدنو أرواحُهم مِن قبورهم، وتُوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زُوَّارهم ومَن يَمُرُّ بهم، ويُسلم عليهم، ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعةُ، التقى الأولون والآخِرون، وأهلُ الأرض وأهلُ السماء، والربُّ والعبدُ، والعاملُ وعمله، والمظلومُ وظالِمُه والشمسُ والقمرُ، ولم تلتقيا قبل ذلك قطُّ، وهو يومُ الجمع واللقاء، ولهذا يلتقي الناسُ فيه في الدنيا أكثَر من التقائهم في غيره، فهو يومُ التلاق.( زاد المعاد - إبن القيم)
26- أن الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة حيث يأمن المتوفى فيها من فتنة القبر، فعَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْروٍ ، قالَ: قالَ رسُولُ الله : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمعَةِ إلا وَقَاهُ الله فِتْنَةَ الْقَبْرِ» . (رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني)
27- أقسم الله به في قوله: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ (سورة البروج : 3) وتقدّم الكلام على الحديث الوارد في ذلك ، وقد اتفق جمهور المفسرين على أن الشاهد هو يوم الجمعة، أي يشهد على كل عامل بما عمل فيه .
* الأحكام والآداب والسنن المستحبة القيام بها يوم الجمعة :
1- من أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين , من تركها تهاونا بها , طبع الله على قلبه .
2- الاستعداد للجمعة من يوم الخميس، بغسل ثيابه وإعداد طيبه، وتفريغ قلبه من الوساغل الدنيوية، والاشتغال بالتوبة والاستغفار، والذكر والتسبيح من عشية يوم الخميس، والعزم على التبكير إلى المسجد، ويستحسن قيام ما تيسر من ليلة الجمعة بالصلاة وقراءة القرآن.
3- الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل بالغ عاقل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) المحتلم : البالغ العاقل .
ملاحظة : يجب التفريق بين الوضوء والغُسل :
الوضوء: هو الوضوء المعتاد للصلاة .
وأما الاغتسال : تعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق لأنها داخلة في غسل الوجه.
ويقول الشيخ ابن عثيمين : والغسل الشرعي له صفتان:
- واجبة: وهي أن يعم جميع بدنه بالماء، ولو بانغماس في بركة أو نهر أو بحر.
- مستحبة: وهي أن يتوضأ أولاً، كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ويخلل شعره ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده.
- إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســال عن الوضــوء وإن لم ينو لقوله : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .
- يكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس ، وينتهي وقت الاغتسال بوجوب السعي إلى الجمعة .
- غسل الجمعة واجب، وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه؛ لأنه ليس عن جنابة. انتهى كلامه.
(الشرح الممتع – ابن عثيمين)
4- النظافة العامة بحلق الشعر وقص الأظافر والسواك، والتطيب ولبس أحسن الثياب .
عن سَلمانَ الفارسيِّ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَغتَسِلُ رجلٌ يومَ الجُمعةِ ويتطهَّرُ ما استطاعَ مِن طُهرٍ ويَدَّهِنُ من دُهنهِ أَو يَمسُّ من طِيبِ بيتهِ، ثمَّ يخرُجُ فلا يُفِّرقُ بينَ اثنينِ، ثمَّ يصلِّي ما كُتِبَ له، ثمَّ يُنصِتُ إذا تكلَّمَ الإِمامُ، إلاّ غُفِرَ له ما بينَهُ وبينَ الجُمعةِ الأُخرىٰ» رواه البخاري .
- ولقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ اغْتَسَلَ يوْمَ الجمعةِ ومسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كانَ عِنْدَهُ، ولَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ..... الحديث ». رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.(مجمع الزوائد)
5- السِّواك فيه، له مزية على السواك في غيره .
6- هذه الصلاة العظيمة التي لابد من الجماعة فيها ، من جمع ثلاثة فأكثر .
7- تستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها :
- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوَرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه النسائي والبيهقي والحاكم .
- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضَيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. (الترغيب والترهيب)
قال الشيخ (ابن عثيمين) : أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف كاملة وليس في صلاة فجر يوم الجمعة كما يفعله بعض الأئمة الجهال، بل في غير الصلاة، لأن فجر يوم الجمعة يقرأ فيه بسورتين معروفتين سورة السجدة، وسورة الإنسان، لكن الكهف يقرأها في غير الصلاة ، ويجوز أن يقرأها بعد صلاة الجمعة، أو قبلها فإنه يحصل الأجر، بخلاف الاغتسال فإنه لابد أن يكون قبل الصلاة.
8- كثرة الدعاء في هذا اليوم : أن فيه ساعة الإجابة ; ففي " الصحيحين " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللّهَ خَيْراً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا. }
9- يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها :
- لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله :
«إنَّ مِنْ أفْضَلِ أيَّامِكُمْ يَوْمَ الـجُمُعَةِ، فأكْثِروا عَلـيَّ منَ الصَّلاةِ فِـيهِ، فإنَّ صلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ علـيَّ»، فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا علـيك وقد أرَمْتَ؟ قال: يقول بلـيت، قال «إنّ اللَّهَ حَرَّمَ علـى الأرْضِ أجْسادَ الأنْبِـياءِ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه.
«أرمت»: بفتح الهمزة والراء وسكون الميم، وروي بضم الهمزة وكسر الراء.
- عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ :« أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيداً وَشَافِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه البيهقي
10- السفر يوم الجمعة :
إذا نودي للصلاة أي صلاة الجمعة فيحرم السفر على من تلزمه الجمعة؛ لقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾
( الجمعة:9)
فأمر الله عز وجل بالسعي للجمعة وترك البيع، فكذلك يترك السفر؛ لأن السفر مانع من حضور الصلاة، كما أن البيع مانع من حضور الصلاة. لكن لو خاف فوات الرفقة وفوات غرضه لو تأخر فله السفر للضرورة.
أما قبل النداء فهو جائز. وقال بعض العلماء بكراهته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة.
وأما إذا كان وقت إقلاع الطائرة بعد الأذان مباشرة فإن كان لا يفوت غرضه لو تأخر فإنه يتأخر، كما لو كان فيه طائرة تقلع بعد الصلاة بزمن لا يفوت به غرضه، وإن لم يكن طائرة إلا بعد زمن يفوت به غرضه فله أن يسافر حينئذ؛ لأنه معذور. (ابن عثيمين)
11- الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليـــه ، وذلك إذا جد به الطريق يعني استمر في سفره ، فإن كان مقيماً في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر . وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم : إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظر . (ابن عثيمين)
12- صوم يوم الجمعة وقيام ليلته :
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الجمعة منفرداً إذا كان صومه لخصوصيته ، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول : قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ» متفق عليه .
- لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك .(ابن باز)
- قال الشيخ (ابن عثيمين) :
إنه لا يصام وحده إلا من صادف عادة فصامه، فلا يمكن أن تفرد يوم الجمعة بصوم، فإما أن تصوم يوم الخميس معه، وإما أن تصوم يوم السبت، إلا من كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن يصوم ولا حرج، وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرج، وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء صم ولا حرج ولكن يوم عاشوراء يختص بصوم يوم قبله، أو يوم بعده مخالفة لليهود، أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة، وأما بدون الجمعة فلا تصم يوم السبت لا تفرده ما لم يصادف عادة أو يوماً مشروعاً صومه كيوم عرفة، أو يوم عاشوراء. انتهى كلامه
- ونهى أيضاً عن قيام ليلته منفرداً ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللّهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ : قَالَ: «لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي. وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رواه مسلم
قال الشيخ (ابن عثيمين) : وكذلك نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، يعني ألا يقوم الليل إلا ليلة الجمعة، بل إن كان من عادته أن يقوم في ليلة الجمعة وفي غيرها، وإلا فلا يخص ليلة الجمعة بقيام. انتهى كلامه
13- يحرم البيع والشراء يوم الجمعة إذا أذن المؤذن عند جلوس الإمام على المنبر لقول الله عز وجل :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾( الجمعة:9) فإنْ تعدَّدَ الأذانُ فلا يحرم البيع إلا بالأذان الذي ينادى به عند صعود الإمام على المنبر ، لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله ، فتعلق الحكم به دون غيره .
ولا يحرم البيع إلا على من وجبت عليه الجمعة ، فإن تبايع صبيان أو امرأتان أو مسافران جاز ، وإن تبايع من وجبت عليه مع من لم تجب عليه حرم على من وجبت عليه .
14- يستحب أن يقرأ الأمام في صلاة فجر يوم الجمعة بسورتي : السجدة والإنسان كاملتين ، ولا يلزمه المداومة عليهما. ويقول الشيخ (ابن عثيمين) :
يقرأ في فجره {ألم تنزيل}. السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية (هل أتى على الإنسان)، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يفعله بعض الجهال من الأئمة حيث يقسم {ألم تنزيل} السجدة بين الركعتين، أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصف {هل أتى}، فهو خطأ، ونقول لهذا: إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين، وإما أن تقرأ بسورة أخرى لئلا تخالف السنة؛ لأن هناك فرق بين من يقرأ بسورتين أخريين فيقال: هذا فاتته السنة، لكن من قرأ بسورة {ألم تنزيل} السجدة وقسمها بين الركعتين، أو قرأ نصفها ونصف {هل أتى} فهذا خالف السنة، وفرق بين المخالفة، وبين عدم فعل السنة لأن الأول أشد.
15- ويستحب أن يقرأ الامام في صلاة الجمعة بسورتي : الجمعة والمنافقون ، ولا يلزمه المداومة عليهما.
16- استحباب التبكير إلى الصلاة ، ساعياً إليها بالسكينة والوقار، والتواضع والخشوع، ناوياً إجابة أمر الله سبحانه والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه، وليغتنم ثواب الصف الأول، ولا يكونن مع دينه أقل همة من أصحاب الدنيا إذ يبكرون إلى أسواقهم. وصلاة تحية المسجد ركعتين والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» متفق عليه .
17- ويستحب المشي إلى صلاة الجمعة وترك الركوب ، فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله :
« مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُل خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا ، وَذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » رواه أحمد والطبراني وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة.
18- النهي عن تخطي رقاب الناس، أو المرور بين أيديهم، إلا أن يرى فرجة فيأوي إليها، ويجلس حيث ينتهي الصف، ولا يفرق بين إثنين ليجلس بينهما، ويتقرب إلى الخطيب ما أمكنه ليستمع إليه.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «ٱجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ». رواه أحمد وأبو داود والنسائيّ، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، وليس عند أبي داود والنسائي: «وَآنَيْتَ»، وعند ابن خزيمة: «فَقَدْ آذَيْتَ وَأُوذِيتَ»، ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اللَّه
ومعنى (آنيت): أي أخرت المجيء و(آذيت): بتخطيك الرقاب، ولا سيما إذا كان التخطي وقت الخطبة لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم عن استماع الخطبة فتكون المضرة به واسعة .
19- الاستماع والإنصات للخطبة، والانتباه واليقظة لما فيها من العلم والحكمة، وتفريغ القلب من الشواغل لما يرد من الموعظة والذكرى، والعزم على العمل بما سمع من أحكام الدين الحنيف. ولا يتكلم حتى مع من يريد أن ينبهه إلى وجوب الإنصات وإنما يشير له ليكف عن كلامه، ولا يجيب مسلماً، ولا يشمّت عاطسا..
- «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ». رواه البخاري
- «... ، وَمَنْ قالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهْ. فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ في جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ »
رواه أبوداود
- وعن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .قَالَ النَّبِيُّ : « مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ مَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لاَ جُمُعَةَ لَهُ » رواه أحمد
20- الإكثار من قراءة القرآن وخصوصا سورة الكهف .
21- يكره الاحتباء أثناء الخطبة لأنه يجلب النوم ويفوت استماع الخطبة ومدعاة لانتقاض الوضوء.
عن معاذ بن أنس الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَالْتِّرْمِذِيُّ وَقَالا: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.
وقال الترمذي : وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهل العلم الحَبوةَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ.
ورخَّصَ في ذلك بعضُهمُ، منهم عبدُ الله بنُ عُمَرَ وغيرهُ. وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ: لا يَرَيَانِ بالحَبْوَة والإمامُ يخطُبُ بأساً.
- الاحتباء هو : أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه وفخذيه ويربط نفسه بسير ٍ أو شبهه فينضم بعضه إلى بعض ويكون أكمل راحة .
- النهي عن الاحتباء لا يختص بالخطبة ولا بغير الخطبة ولكنه ينهى عنه إذا كان الإنسان يخشى أن تنكشف عورته مثل أن يحتبي بإزاره فإنه إذا احتبى بإزاره فربما تنكشف عورته وأما إذا كان لا يخشى انكشاف العورة فإنه لا بأس به لا في أثناء خطبة الجمعة ولا في غيرها. (ابن عثيمين)
22- لا يُكره فعلُ الصلاة فيه وقتَ الزوال .
23- استحباب التطيب فيه , وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع .
24- استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة , والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة .
25- يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر ; لفعله عليه الصلاة والسلام , ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم .
26- ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم .
27- ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن , لقول ابن عمر : « كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ » رواه أبو داود .
28- ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما , لحديث ابن عمر : «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ خُطبتَينِ يَقعدُ بينهما» رواه البخاري
29- ومن سننهما أن يخطب قائما ; لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم , ولقوله :
﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾( الجمعة:11) وعمل المسلمين عليه .
30- ويسن له أن يعتمد على سيف أو عصا.
31- ويسن أن يقصد تلقاء وجهه ; لفعله صلى الله عليه وسلم , ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة , ويستقبله الحاضرون بوجوههم .
32- أن من دخل المسجد والإمام يخطب ; لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ; عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: «جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَرَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. «وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ،وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (أي : يسرع ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم وزاد فيه . فإن جلس ; قام فأتى بهما , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما , فقال له : { قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ }
33- الكلام والإمام يخطب : وهذا لا يجوز لقوله : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الأعراف : 204) قال بعض المفسرين : إنها نزلت في الخطبة , وسميت قرآنا ; لاشتمالها على القرآن " , وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة , فإنها تشمل بعمومها الخطبة . وقال صلى الله عليه وسلم : { وَمَنْ قَالَ صَهْ فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ»، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ. رواه أحمد، وهذا لفظه. وأبو داود. وفي الحديث الآخر :«مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ انْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» والمراد لا جمعة له كاملة في الأجر .
وفي " الصحيحين " من حديث أبي هريرة : «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ» أي : اللغو , واللغو الإثم , فإذا كان الذي يقول للمتكلم : أنصت - وهو في الأصل يأمر بمعروف - , قد لغا , وهو منهي عن ذلك ; فغير ذلك من الكلام من باب أولى .
- ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة , ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا , وكلمه هو .