Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Research - Scripts - cinema - lyrics - Sport - Poemes

عــلوم ، دين ـ قرآن ، حج ، بحوث ، دراسات أقســام علمية و ترفيهية .


    هيئة الضمان الاجتماعي

    avatar
    GODOF
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 10329
    نقــــاط التمـــيز : 61741
    تاريخ التسجيل : 08/04/2009
    العمر : 33

    هيئة الضمان الاجتماعي Empty هيئة الضمان الاجتماعي

    مُساهمة من طرف GODOF الإثنين 24 مايو - 10:00


    الهيئة
    الضمان الإجتماعى هو تعبير شامل يعنى كل أنواع الحماية الإجتماعية التى تقدم للمواطنين سواء عن طريق التأمين الإجتماعى أو المساعدات الإجتماعية أو غيرها من صنوف الخدمات والرعاية التى تكفل رفاهية المجتمع وأمنه الإقتصادى وعلى الأخص بالنسبة للأطفال وكبار السن والمعوقين وغير ذلك من الجهود التى تبذلها الدولة فى الحقل الإجتماعى .
    وتعتبر التأمينات الإجتماعية أحد وسائل الضمان الإجتماعى فى مجال تحقيق الحماية والأمن الإجتماعيين وهى تقتصر على تلك النظم التى تستهدف تغطية خطر إجتماعى معين فى مقابل تجميع إشتراكات يؤديها المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال ثم إعادة توزيع هذه الإشتراكات على من يتحقق بالنسبة لهم وقوع الخطر المؤمن منه ، ومن ثم فإذا ما تحملت الدولة فى نظام معين عبء المزايا دون مقابل من الإشتراكات إنتفى عن النظام صفة التأمين وأصبح نظاماً للضمان الإجتماعى.
    وتنص المادة 7 من دستور جمهورية مصر العربية على أن " يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعى "
    كما تنص المادة 17 منه على أن " تكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً "
    والمادة 122 منه على أن " يعين القانون قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الإستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها "
    والمستفاد من هذه النصوص أن الدستور ناط بالمشرع رسم السياسة التأمينية بما يحقق إنتفاع المواطنين بخدمات التأمين الإجتماعى من معاشات وتعويضات وكيفية تقديرها وبيان شروط إستحقاقها وقواعد صرفها وتحديد المستحقين لها ومصادر تمويلها وكل ذلك يتم على أسس فنية وحسابية وإكتوارية وبمراعاة التضامن والتكافل الإجتماعى التى تعتبر من أهم سمات نظام التأمين الإجتماعى.
    وقد قضى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى المادة 6 منه بإنشاء صندوقان للتأمين الإجتماعى فى مصر ، الأول للتأمين على العاملين بالقطاع الحكومى والثانى للتأمين على العاملين بالقطاع العام والأعمال العام والخاص.
    وقد إنشىء فى الصندوق الخاص بالعاملين بالقطاع العام والأعمال العام والخاص حسابات مستقلة للفئات الآتية :


    1. حساب للتأمين على أصحاب الأعمال بموجب القانون رقم 108 لسنة 1976.
    2. حساب للتأمين على العاملين المصريين بالخارج بموجب القانون رقم 50 لسنة 1978.
    3. حساب للتأمين على العمالة غير المنتظمة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1980.
    وقد ساهمت نظم التأمين الإجتماعى فى تنفيذ سياسة الدولة الإجتماعية والإقتصادية ، فعلى المستوى الإجتماعى إمتدت الحماية التأمينية إلى حوالى 20 مليون مؤمن عليه تأميناً مباشراً وأكثر من 7 مليون صاحب معاش ، كما إمتدت مظلة التأمين الإجتماعى بشكل غير مباشر لأسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بوصفهم مستحقين للمزايا التى يمنحها النظام ، ومن ثم باتت جميع فئات الشعب مستظلة بالحماية التأمينية وهو الأمر الذى يدعم شبكات الأمن الإجتماعى.
    وعلى المستوى الإقتصادى ساهمت نظم التأمين الإجتماعى فى تنفيذ الخطة الإقتصادية للدولة وذلك عن طريق تجميع الإشتراكات ثم إعادة إستثمارها فى مجالات تعود بالنفع على الإقتصاد القومى وقد إلتزمت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بإستثمار معظم أموالها بإيداعها بنك الإستثمار القومى مقابل عائد إستثمار يتم الإتفاق عليه ثم يقوم بنك الإستثمار بدوره بإقراض هذه الأموال للحكومة لتنفيذ خطة الإستثمار.


    ويشتمل نظام التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه وتأمين إصابات العمل وتأمين المرض وتأمين البطالة ويهدف نظام التأمين الإجتماعى إلى تأمين المؤمن عليه وكفالة من كان يعولهم من أفراد أسرته من خطر إنقطاع الدخل ـ الأجر ـ لأى سبب من الأسباب وذلك حتى نضمن له ولهم من بعده العيش الكريم ، ومن أسباب إنقطاع الدخل إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاه . وأهم المبادىء والأسس العامة التى يقوم عليها نظام التأمتن الإجتماعى فى مصر هى :



      • إستقلال أموال التأمين الإجتماعى بصناديق خاصة بها ذات ذمة مالية منفصلة عن الذمة المالية للخزانة العامة للدولة.
      • الخضوع لقانون التأمين الإجتماعى يكون له الصفه الإجبارية.
      • أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى تلتزم بأداء إلتزاماتها متى تحققت الأخطار المؤمن منها وتوافرت شروط الإستحقاق حتى ولو كان صاحب العمل متهرباً من الإشتراك.
      • الحقوق المقررة بقانون التأمين الإجتماعى هى وحدها التى تلتزم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بها أما خلاف ذلك من زيادات تقررت بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة تقوم الهيئة بصرفها على أن تلتزم الخزانة العامة بها وتؤديها للهيئة.
      • يتبع فى تدبير الموارد المالية اللازمة لمواجهة إلتزمات النظام على أسلوب التويل عن طريق الإشتراكات يساهم فيها كل من المؤمن عليه وصاحب العمل والدولة وتصب هذه الإشتراكات فى معين واحد يتكون منه رصيد مشترك يكفى لمواجهة المزايا المقررة بالقانون ويتم دورياً فحص مركزه المالى وإذا أسفر الفحص عن وجود عجز إلتزمت الدولة بسداده.
      • نظام التأمين الإجتماعى يقوم على فلسفة التكافل الإجتماعى بين فئات المؤمن عليهم بمعنى نقل مسئولية مواجهة الأخطار الإجتماعية ـ إنقطاع الأجر بسبب إنتهاء الخدمة لبلوغ سن الشيخوخة والعجز والوفاة ـ من عاتق الفرد إلى عاتق الجماعة وبحيث يشارك الفرد فى التمويل بقدر إمكانياته ويأخذ من المزايا بالقدر المناسب الذى يوفر المستوى المناسب من المعيشة دون النظر إلى ما تحمل به من أعباء فى التمويل.
      • المعاش الذى يستحق للمستحقين فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا يعد تركة وإنما هو حق يتلقاه المستحق من القانون مباشرة بصفته معال مما كان مؤمن عليه.


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 15 نوفمبر - 3:27