السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يوجد تشهد بعد سجدتي السهو؟
الحمد لله
ل ا تشهد بعد سجود السهو لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ( أنظر سؤال رقم 211) ولو فعله لبيّنه أصحابه ونقلوه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : صلوا كما رأيتموني أصلي .
قال الشيخ الموفق بن قدامة :
.. وقال ابن سيرين ، وابن المنذر ( عن سجدتي السهو ) : فيهما تسليم بغير تشهد .
قال ابن المنذر : التسليم فيهما ثابت من غير وجهٍ ، وفي ثبوت التشهد نظر . المغني ( 2 / 431 ، 432 ) .
ومن فوائد حديث ذي اليدين قال النووي :
ومنها : إثبات سجود السهو .
وأنه سجدتان ، وأنه يكبر لكل واحدة منهما ، وأنهما على هيئة سجود الصلاة لأنه أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبينه ، وأنه يسلم من سجود السهو ، وأنه لا تشهد له ، وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام . " شرح مسلم " ( 5 / 71 ) .
والله أعلم
المصدر
======
إذا سجد للسهو بعد السلام ، فهل يتشهد ويسلم ؟
الحمد لله
من سجد للسهو بعد السلام فإنه يلزمه أن يسلم مرة ً أخرى ، أما التشهد فإنه لا يتشهد مرة أخرى .
روى البخاري (482) ومسلم (573) عن مُحَمَّد بْن سِيرِينَ أنه قال : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فقالوا : قُصِرَتْ الصَّلاةُ . فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقُصِرَتْ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالا فَقَالَ : مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : صَدَقَ ، لَمْ تُصَلِّ إِلا رَكْعَتَيْنِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ ، قَالَ محمد بن سيرين : وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : وَسَلَّمَ .
وروى مسلم (574) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : أَصَدَقَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَصَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ .
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان السجود بعد السلام ، فإنه يجب له السلام فيسجد سجدتين ثم يسلم .
وأما هل يجب له التشهد ؟
في هذا خلاف بين العلماء ، والراجح أنه لا يجب له التشهد" اهـ .
(فتاوى ابن عثيمين (14/74) .
وسئلت اللجنة الدائمة : هل يتشهد بعد سجود السهو أم لا ، سواء سجد للسهو قبل السلام أم بعده؟
فأجابت :
لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب ، أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم ، والأرجح عدم شرعيته لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (7/148) .
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يوجد تشهد بعد سجدتي السهو؟
الحمد لله
ل ا تشهد بعد سجود السهو لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ( أنظر سؤال رقم 211) ولو فعله لبيّنه أصحابه ونقلوه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : صلوا كما رأيتموني أصلي .
قال الشيخ الموفق بن قدامة :
.. وقال ابن سيرين ، وابن المنذر ( عن سجدتي السهو ) : فيهما تسليم بغير تشهد .
قال ابن المنذر : التسليم فيهما ثابت من غير وجهٍ ، وفي ثبوت التشهد نظر . المغني ( 2 / 431 ، 432 ) .
ومن فوائد حديث ذي اليدين قال النووي :
ومنها : إثبات سجود السهو .
وأنه سجدتان ، وأنه يكبر لكل واحدة منهما ، وأنهما على هيئة سجود الصلاة لأنه أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبينه ، وأنه يسلم من سجود السهو ، وأنه لا تشهد له ، وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام . " شرح مسلم " ( 5 / 71 ) .
والله أعلم
المصدر
======
إذا سجد للسهو بعد السلام ، فهل يتشهد ويسلم ؟
الحمد لله
من سجد للسهو بعد السلام فإنه يلزمه أن يسلم مرة ً أخرى ، أما التشهد فإنه لا يتشهد مرة أخرى .
روى البخاري (482) ومسلم (573) عن مُحَمَّد بْن سِيرِينَ أنه قال : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فقالوا : قُصِرَتْ الصَّلاةُ . فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقُصِرَتْ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالا فَقَالَ : مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : صَدَقَ ، لَمْ تُصَلِّ إِلا رَكْعَتَيْنِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ ، قَالَ محمد بن سيرين : وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : وَسَلَّمَ .
وروى مسلم (574) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : أَصَدَقَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَصَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ .
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان السجود بعد السلام ، فإنه يجب له السلام فيسجد سجدتين ثم يسلم .
وأما هل يجب له التشهد ؟
في هذا خلاف بين العلماء ، والراجح أنه لا يجب له التشهد" اهـ .
(فتاوى ابن عثيمين (14/74) .
وسئلت اللجنة الدائمة : هل يتشهد بعد سجود السهو أم لا ، سواء سجد للسهو قبل السلام أم بعده؟
فأجابت :
لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب ، أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم ، والأرجح عدم شرعيته لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (7/148) .