أولا: الطبيعة القانونية للمواثيق المنشئة للمنظمات الدولية:
تتميز المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية بطبيعة مزدوجة : فهي من ناحية تعتبر معاهدات. وهي من ناحية اخرى تتميز بطبيعتها الدستورية، فهي القانون الأعلى للمنظمة وكذلك لأعضاء المنظمة ، وهي التي تحدد هيكل المنظمة وتوزع الاختصاصات بين فروع وأجهزة المنظمة. ويترتب على القيمة الدستورية للمعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية ثلاث مباديء:-
المبدأ الأول: انه من حيث القيمة القانونية تعلو المعاهدة المنشئة لمنظمة دولية وتجبّ أو تنسخ أية معاهدة اخرى يبرمها الدول الأعضاء في المنظمة.
المبدأ الثاني : أنه يجب على الدول الأعضاء قبول المعاهدة المنشئة للمنظمة على نحو كامل دون إبداء تحفظات.
المبدأ الثالث: أن تعديل المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية - كقاعدة عامة- يحتج به تجاه الدولة التي لم تصدق على التعديل.
ثانيا: طريقة إعداد دستور المنظمة ونفاذه:-
لما كانت المنظمة الدولية هي شخص يتم اشتقاقه ، لذا لاتوجد المنظمة إلاّ من خلال معاهدة متعددة الأطراف ، هي شهادة ميلاد المنظمة ، ولهذا فلابد ان تأتي مبادرة إنشاء المنظمة من خارج المنظمة وقبل وجودها، ويكون ذلك من خلال إعداد مشروع ميثاق المنظمة عن طريق مؤتمر دولي او بواسطة منظمة دولية قائمة، أو من خلال تعديل معاهدة دولية قائمة وتتم الدعوة إلى انعقاد المؤتمر الدولي بواسطة مجموعة من الدول. وان كان يمكن لدولة بمفردها ان تدعو إلى المؤتمر لإنشاء المنظمة.
وقد تتولى منظمة دولية موجودة بالفعل الدعوة إلى مؤتمر دولي للنظر في انشاء منظمة دولية أخرى مثلما تولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة دعوة الدول إلى مؤتمر دولي للنظر في انشاء منظمة الصحة العالمية.
المصادر القانونية المشتقة للمنظمات الدولية
1 - الأعمال القانونية التي تطبق داخل المنظمة:
تملك جميع المنظمات الدولية سواء كان ذلك بشكل صريح او ضمني ، سلطة اتخاذ القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل وانتظامه داخلها بحيث لا تقتصر الاعمال القانونية التي تصدرها المنظمة وتطبق داخلها على الوائح فقط بل قد تشمل أيض، بعض القرارات الفردية لتشكيل أجهزة المنظمة الدولية.
2 - الاعمال القانونية التي تصدر من المنظمات الدولية وتطبق على الدول العضاء أو خارج المنظمة:
وان كانت معظم المنظمات الدولية تملك سلطة اصدار قرارات ولوائح خاصة بتنظيم الشئون الداخلية بها ، فان لها ايضا اصدار قرارات لمعالجة مسائل خارجية ذات طابع دولي والتي تدخل في مجال عمل هذه المنظمات وتشمل هذه الأعمال:-
(أ) - اللوائح التظيمية التي تصدرها المنظمات الدولية المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة الطيران المدني الدولية.
(ب) - وايضا القرارات التي يصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق.
(ج) - ما تملكه جهات الاختصاص القضائي من سلطة الفصل في منازعات الدول بقرارات ملزمة لأطراف النزاع كما هو الحال ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوربية.
(د) - وما يمكن الاشارة اليه من الأعمال القانونية الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الطابع الاتفاقي والتي يكون موضوعها الموافقة على معاهدة متعددة الأطراف.
(هـ)- وكذلك التوصيات والاعلانات التي تصدر عن المنظمات الدولية في إطار ممارسة اختصاصاتها والتي لاتتمتع عادة بصفة الإلزام.
تتميز المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية بطبيعة مزدوجة : فهي من ناحية تعتبر معاهدات. وهي من ناحية اخرى تتميز بطبيعتها الدستورية، فهي القانون الأعلى للمنظمة وكذلك لأعضاء المنظمة ، وهي التي تحدد هيكل المنظمة وتوزع الاختصاصات بين فروع وأجهزة المنظمة. ويترتب على القيمة الدستورية للمعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية ثلاث مباديء:-
المبدأ الأول: انه من حيث القيمة القانونية تعلو المعاهدة المنشئة لمنظمة دولية وتجبّ أو تنسخ أية معاهدة اخرى يبرمها الدول الأعضاء في المنظمة.
المبدأ الثاني : أنه يجب على الدول الأعضاء قبول المعاهدة المنشئة للمنظمة على نحو كامل دون إبداء تحفظات.
المبدأ الثالث: أن تعديل المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية - كقاعدة عامة- يحتج به تجاه الدولة التي لم تصدق على التعديل.
ثانيا: طريقة إعداد دستور المنظمة ونفاذه:-
لما كانت المنظمة الدولية هي شخص يتم اشتقاقه ، لذا لاتوجد المنظمة إلاّ من خلال معاهدة متعددة الأطراف ، هي شهادة ميلاد المنظمة ، ولهذا فلابد ان تأتي مبادرة إنشاء المنظمة من خارج المنظمة وقبل وجودها، ويكون ذلك من خلال إعداد مشروع ميثاق المنظمة عن طريق مؤتمر دولي او بواسطة منظمة دولية قائمة، أو من خلال تعديل معاهدة دولية قائمة وتتم الدعوة إلى انعقاد المؤتمر الدولي بواسطة مجموعة من الدول. وان كان يمكن لدولة بمفردها ان تدعو إلى المؤتمر لإنشاء المنظمة.
وقد تتولى منظمة دولية موجودة بالفعل الدعوة إلى مؤتمر دولي للنظر في انشاء منظمة دولية أخرى مثلما تولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة دعوة الدول إلى مؤتمر دولي للنظر في انشاء منظمة الصحة العالمية.
المصادر القانونية المشتقة للمنظمات الدولية
1 - الأعمال القانونية التي تطبق داخل المنظمة:
تملك جميع المنظمات الدولية سواء كان ذلك بشكل صريح او ضمني ، سلطة اتخاذ القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل وانتظامه داخلها بحيث لا تقتصر الاعمال القانونية التي تصدرها المنظمة وتطبق داخلها على الوائح فقط بل قد تشمل أيض، بعض القرارات الفردية لتشكيل أجهزة المنظمة الدولية.
2 - الاعمال القانونية التي تصدر من المنظمات الدولية وتطبق على الدول العضاء أو خارج المنظمة:
وان كانت معظم المنظمات الدولية تملك سلطة اصدار قرارات ولوائح خاصة بتنظيم الشئون الداخلية بها ، فان لها ايضا اصدار قرارات لمعالجة مسائل خارجية ذات طابع دولي والتي تدخل في مجال عمل هذه المنظمات وتشمل هذه الأعمال:-
(أ) - اللوائح التظيمية التي تصدرها المنظمات الدولية المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة الطيران المدني الدولية.
(ب) - وايضا القرارات التي يصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق.
(ج) - ما تملكه جهات الاختصاص القضائي من سلطة الفصل في منازعات الدول بقرارات ملزمة لأطراف النزاع كما هو الحال ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوربية.
(د) - وما يمكن الاشارة اليه من الأعمال القانونية الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الطابع الاتفاقي والتي يكون موضوعها الموافقة على معاهدة متعددة الأطراف.
(هـ)- وكذلك التوصيات والاعلانات التي تصدر عن المنظمات الدولية في إطار ممارسة اختصاصاتها والتي لاتتمتع عادة بصفة الإلزام.